منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
القانون الدولي العام - 3 - Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
القانون الدولي العام - 3 - Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالقانون الدولي العام - 3 -

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 القانون الدولي العام - 3 -

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

القانون الدولي العام - 3 - 115810
البلد: : القانون الدولي العام - 3 - Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11720

القانون الدولي العام - 3 - Vide





مُساهمةموضوع: القانون الدولي العام - 3 -   القانون الدولي العام - 3 - Emptyالأربعاء أكتوبر 13, 2010 3:17 pm




علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي

حيث أن الدولة هي شخص من أشخاص القانون الدولي العام وفي ذات الوقت هي الجهة التي تقوم بخلق القانون الداخلي (في جزء منه ) من خلال سلطتها التشريعية .
فإن القضية تطرح العلاقة بين تواجد الدولة في المجال الخارجي وتواجدها في مجالها الوطني ، وبعبارة أخرى فإن القضية تطرح بشأن العلاقة بين القانون الدولي الذي يحكم سلوك الدولة الخارجي في إطار العلاقات الدولية وبين القانون الداخلي الذي ينظم الشؤون الداخلية للدولة ، وفي إطار الفقه الدولي تعالج هذه القضية في إطار النظريتين تعرف إحداهما بنظرية الثنائية والثانية بنظرية وحدة القانون.


1.نظرية الثنائية :
تفيد هذه النظرية أن لكل من القانون الدولي والقانون الوطني مستقل عن الآخر ، وتبعا لذلك فلا وجود لأية علاقة بينهما ، ويتزعم هذه النظرية الفقيهانTriepl و Anzilotti وهما من أنصار المذهب الإرادي في تحديد طبيعة قواعد القانون الدولي ، ويستند أصحاب هذه النظرية إلى عدة أساليب .... لتبرير وجهة نظرهم والمتمثلة في عدم وجود علاقة مباشرة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ومن بين هذه الأساليب:
·اختلاف مصادر القانونين ، فالقانون الداخلي مصدره الإرادة المنفردة للدولة ، فهي التي تقوم بالتشريع من خلال سلطتها التشريعية ، بينما مصدر القانون الدولي يتمثل في الإرادة المشتركة لمجموعة من الدول.
·اختلاف البناء القانوني في كل من المجتمع الدولي والمجتمعات الداخلية ، ذلك أن الأجهزة المختصة في تشريع وتطبيق وتنفيذ القانون محددة في ظل النظام الداخلي وليست كذلك في إطار النظام القانوني الدولي .
·اختلاف المخاطبين بأحكام القانون في كل من القانونين ، فالقانون الدولي لا يخاطب إلا الدول في حين أن القانون الوطني يخاطب الأفراد .
وهناك عدة نتائج تترتب على الأخذ بنظرية الثنائية :
-بما أن الدولة تقوم بوضع القانون الداخلي وتشترك مع غيرها من الدول في وضع القانون الدولي ، وإن كانت تلتزم بقواعد القانون الدولي إلا أنه إذا حدث وأن قامت بوضع قانون داخلي يتعارض مع القانون الدولي الذي سبق لها الالتزام به فإن هذا القانون يبقى صحيحا وأقصى ما يمكن أن تتعرض له الدولة أنها تتحمل المسؤولية الدولية ، هذه الأخيرة تتمثل في التعويض لا غير .


تطبيق قواعد القانون الدولي في المجال الداخلي:
يكون من خلال عمليتين اثنتين: (الاستقبال والاندماج): أي أن القاعدة القانونية الدولية لا تطبق في إقليم الدولة إلا إذا حولت عن طريق الأجهزة المختصة إلى قاعدة وطنية كأن تصدر في شكل قانون أو مرسوم أو....... ،وفي هذه الحالة تطبق قاعدة القانون الدولي في مجال القانون الوطني باعتبارها قاعدة وطنية .


1.نظرية الثنائية :

عدم قيام تنازع بين القانونين لأن كل منهما مستقل ومنفصل عن الآخر لا علاقة بينهما إلا تلك العلاقة التي تتم بينهما في ظل مفكرة الإحالة، كأن يحيل أحد القانونيين مهمة الفصل في قضية معينة إلى قانون آخر ، فعلى سبيل المثال القانون الدولي يحدد فئة الدبلوماسيين ويترك كيفية حماية هؤلاء إلى الدولة التي يمثلون فيها أو الذين يمثلون دولتهم بها في هذه الحالة ، فهناك إحالة من القانون الدولي إلى القانون الداخلي، أو أن يقوم القانون الدولي بتحديد حقوق الأجنبي ويحيل مهمة تحديد الأجنبي إلى القانون الداخلي ، فالدولة عادة من خلال قانون الجنسية تحدد الأشخاص الذين يتمسكون بجنسيتها والأشخاص الأجانب الذين لا يتمتعون بهذه الجنسية .


وإذا أردنا تقييم نظرية الثنائية فإننا نلاحظ ما يلي:

أ‌.عدم صحة القول باختلاف مصادر القانونين ، ذلك أن القانون بصفة عامة هو ثمرة الحياة الاجتماعية ، كما أن القول بصدور القانون الدولي من خلال الإرادة المشتركة للدول ومصدر القانون الداخلي يتمثل في الإرادة المنفردة للدولة، قول من شأنه حصر مصادر القانون الداخلي في التشريع فقط ومصادر القانون الدولي في المعاهدات ، والواقع أن مصادر القانون الدولي متعددة مثل ما هي عليه مصادر القانون الداخلي كما سنرى ذلك في المحاضرات اللاحقة ، ومن جهة أخرى لو سلمنا باختلاف مصادر القانونين فإن ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى اختلاف القانونين عن بعضهما .
ب‌. عدم صحة القول باختلاف المخاطبين بأحكام القانونين على أساس أن الدولة هي المخاطب في ظل القانون الدولي(شخصية اعتبارية) ، وأن الأفراد هم المخاطبون في ظل القانون الداخلي(أشخاص طبـيعيون) ، ذلك أن القانون الداخلي يخاطب كذلك الأشخاص الاعتبارية التابعة له كالدولة والولاية والبلدية و..... وهذا ما نجده تحديدا في فروع القانون العام الداخلي ، وفي المقابل فإننا نجد أيضا أن القانون الدولي يوجه بعض أحكامه للفرد مباشرة وهذا ما نجده بكثرة في أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهما فرعان من فروع القانون الدولي العام . بل وهناك من يرى بأن الفرد هو الشخص القانوني الوحيد للقانون الدولي .

وما يمكن قوله أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين المخاطبين بأحكام القانونين، وعليه لا يمكن القول بانتفاء العلاقة بينهما استنادا على هذه الحجة.
ج‌. فيما يتعلق بالاستناد إلى اختلاف البناء القانوني في كل من المجتمع الدولي والمجتمعات الداخلية ، فإن هذا الاستناد في غير محله ، ذلك أن المجتمع الدولي حديث النشأة مقارنة بالمجتمعات الوطنية هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فهو مجرد اختلاف شكلي ولا يؤدي بالضرورة إلى انفصال القانونين عن بعضهما .



2.نظرية الوحدة:
أصحاب هذه النظرية ينتمون إلى المذهب غير الإرادي في تحديد طبيعة قواعد القانون الدولي العام ، ومنطق هذه النظرية يكمن في إعطاء مفهوم موحد للقانون وبالنسبة لهذه النظرية فإن القانون هو عبارة عن كتلة واحدة من المبادئ تحكم مجموع النشاطات الاجتماعية، وعلى ذلك فإن كل من القانونين الدولي والداخلي فرعان يجمعهما أصل واحد ، كما في الشجرة الواحدة فإنه لا يمكن تصور استقلال وانفصال بين أعضائها، فكذلك لا يمكن القول بوجود استقلال وانفصال بين القانونين ما داما ينتميان إلى أصل واحد ، وفي إطار هذا التصور فإن التنازع والتعارض بين القانون الدولي والقانون الوطني أمر وارد وممكن ، والقضية التي يمكن أن تثار هنا هي كيفية حل التنازع بينهما في حالة التعارض، مع العلم بأن حل مثل هذا التنازع لا يتم إلا بالأخذ بأحدهما وإهدار الآخر ، حيث لا يمكن تطبيق القانونين على قضية واحدة ، وبمعنى آخر هل تسمو قواعد القانون الدولي على قواعد القانون الداخلي أم العكس؟
وفي إجابته عن هذه القضية انقسم الفقه المناصر لنظرية الوحدة إلى اتجاهين الأول يقول بسمو قواعد القانون الداخلي على قواعد القانون الدولي ، والثاني يرى بأن قواعد القانون الدولي هي التي تسمو على قواعد القانون الداخلي .


·الاتجاه الأول سمو القانون الوطني على القانون الدولي)
يتزعم هذا الاتجاه مجموعة من الفقهاء الألمان ينطوون تحت ما يعرف بمدرسة (بون) ويستند أنصار هذا الاتجاه بقولهم أن القانون الوطني يسمو على القانون الدولي وفق ما يلي :
أ‌-أن الدولة سابقة الوجود على الجماعة الدولية والقانون الداخلي تعبير عن الدولة (الدستور) وهذا القانون هو الذي يحدد اختصاصاتها الخارجية في إطار علاقاتها الدولية ، وهذا يعني أن القانون الدولي مشتق من القانون الداخلي ، وتبعا لذلك فإن القانون الوطني يسمو على القانون الدولي ، فالدولة تستند إلى دستورها وهو قانون داخلي لإبرام المعاهدات الدولية وهي قانون دولي .
ب‌-إن العلاقات الدولية تقوم على أساس مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ، وهذا يعني عدم وجود سلطة على الصعيد الدولي تعلو سلطات الدول ، لذلك فالدول حرة في تحديد الالتزامات الدولية التي تلتزم بها ، وحيث أن الدولة تستند في تصرفاتها على قانونها الداخلي بتحديد الالتزامات التي ترتبط بها ، فهذا يعني سمو القانون الداخلي على القانون الدولي.
-ويؤخذ على هذا الطرح أنه لا يتماشى مع الواقع ذلك أن التزامات الدولة في إطار علاقاتها الدولية لا تتأثر بتعديل أو إلغاء القانون الداخلي ، فنهاية الدساتير مثلا لا تؤدي إلى إنهاء العمل في المعاملات الدولية ، ومن ناحية أخرى فكثيرا ما نجد الدول تقوم بإلغاء أو تعديل تشريعاتها الداخلية لتحقيق الملاءمة مع الالتزامات الدولية .

·الاتجاه الثاني (سمو القانون الدولي على القانون الداخلي )

تزعم هذا الاتجاه المدرسة النمساوية وبعض الفقهاء الفرنسيين ، وأنصار هذا الاتجاه اختلفوا في الحجج التي استندوا عليها في التبرير الذي ذهبوا إليه ، فبالنسبة لفقهاء المدرسة النمساوية يقررون بأن الاعتبارات العملية تفرض ضرورة الاعتراف بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي ، وذلك على أساس أن قاعدة « المتعاقد عبد تعاقده » تنتمي إلى القانون الدولي .
أما بالنسبة لبقية أنصار هذا الاتجاه فيستندون لتبرير وجهة نظرهم إلى فكرة التفويض أي أن القانون الدولي هو الذي يفوض للدولة أن تقوم بعملية التشريع لرعاياها في حدود إقليمها . مما يوحي أن القانون الداخلي مشتق من القانون الدولي، وأن هذا الخير هو صاحب التفويض في وجوده.
فإذا أردنا تقييم هذا الاتجاه فنلاحظ أنه تعرض لجملة من الانتقادات أهمها :
oمن الناحية التاريخية فإن القانون الوطني أسبق في الوجود من القانون الدولي ، وهذا يعني أنه لا يمكن أن نشتق السابق من اللاحق .
oومن الناحية الشكلية فإن قواعد القانون الداخلي لا يمكن أن تكون باطلة لكونها تتعارض مع قواعد القانون الدولي بصفة تلقائية وإنما يجب أن يكون إلغاؤها بنفس كيفية إصدارها .

الحلول العملية المتبعة :
- من خلال القضاء الدولي والممارسة العملية في الإطار الدولي يلاحظ الأخذ بفكرة اتجاه سمو القانون الدولي عن القانون الداخلي ، ويتضح ذلك من خلال المسؤولية الدولية التي تقع على عاتق الدولة في حال تخاذل أجهزتها التشريعية في إصدار القوانين لتحقيق الملاءمة مع قواعد القانون الدولي ، وهذا الطرح تجسد في القضاء الدولي منذ زمن بعيد ، فعلى سبيل المثال ذهب القضاء الدولي إلى تأكيد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي منذ سنة 1871 من خلال قضية السفينة «الألباما Alabama» بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ، وتتلخص وقائع هذه القضية في أن الــ و.م.أ رفعت الدعوى ضد المملكة المتحدة على أساس أن المملكة المتحدة خرقت التزاماتها الدولية وذلك بخرقها مبدأ الحياد حيث سمحت لسفينة الألباما التابعة لإحدى الولايات الأمريكية التي كانت آنذاك في حرب أهلية بأن ترسو على موانئها وتجري عليها إصلاحات ، حيث تمكنت هذه السفينة بعد رجوعها إلى الولايات المتحدة من إغراق عدة سفن حربية أخرى تابعة لولايات أخرى معادية لها ، ولقد دفعت المملكة المتحدة بأنه لم يكن هناك قانون داخلي يجرم استقبال سفن الأطراف المتحاربة ، ولكن محكمة التحكيم رفضت هذا الدفع وحكمت بمسؤولية المملكة المتحدة ، وألزمتها بالتعويض عن الأضرار التي أصابت الأطراف المتضررة بسبب هذه السفينة ، وأكدت محكمة التحكيم بأن عدم وجود هذا القانون في المملكة المتحدة لا يسقط عنها التزامات الإخلال بقاعدة أساسية في القانون الدولي والمتمثلة في قاعدة الحياد ، كما أكدت هيئة التحكيم من خلال هذه القضية على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي .
وتأكد هذا المبدأ الأخير في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في القضية التي طرحت بين الــ:و.م.أ وبين الأمم المتحدة وذلك لما قرر الكونغرس الأمريكي وجوب إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك باعتبارها منظمة إرهابية .
فمحكمة العدل الدولية ذكًَُّّّرت الـ:و.م.أ بأنه وفقا لاتفاقية المقر المبرمة سنة 1947 بين حكومة الـ:و.م.أ ومنظمة الأمم المتحدة والتي تفيد بأنه لا يمكن لدولة أن تستند لقانونها الداخلي للتهرب من التزاماتها الدولية . وكأن المحكمة في هذه القضية تريد أن تذكَّر الـ:و.م.أ بأنها سبق لها وأن استفادت من هذا المبدأ من خلال قضية الألمباما .
-أما الحلول المتبعة في النظم القانونية الداخلية للدول يتضح من خلال دساتير بعض الدول التي أهلت القاضي الوطني لتطبيق قواعد القانون الدولي دون حاجة إلى إجراء خاص بشأنها ، فالدستور الإيطالي الصادر سنة 1947 ينص في مادته الـ:10 على وجوب مطابقة النظام القانوني الإيطالي لقواعد القانون الدولي، وذات التصرف أخذ به دستور ألمانيا الاتحادية سنة 1949 حيث اعتبر هذا الدستور أن قواعد القانون الدولي العام جزء من الدستور الفيدرالي ولذلك فإن القاضي يملك رفض تطبيق كل قواعد القانون الداخلي الألماني التي تتعارض مع قواعد القانون الدولي العام .
وفيما يتعلق بتطبيق المعاهدات فإذا أردنا النظر في دساتير معظم الدول نجدها تتعارض مع هذه الفكرة بصور أو طرق أخرى مختلفة ويمكن إبراز ذلك في اتجاهين :


الاتجاه الأول:
يعتبر أن المعاهدات التي تبرمها الدولة تأخذ حكم وتطبق بصفة مباشرة في إقليم الدولة وهذا ما أكدته المحكمة الفيدرالية في نيويورك في قرارها الصادر بتاريخ 29/06/1958 والمتضمن عدم إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها منظمة إرهابية يتعارض مع التزامات الـ:و.م.أ وفقا ل باعتبارها منظمة إرهابية يتعارض مع التزامات الـ:و.م.أ وفقا لاتفاقية المقر المبرمة بينها وبين الأمم المتحدة سنة 1947 ، ووفقا لهذا الاتجاه فإن المعاهدات الدولية لكي تصبح سارية المفعول في إطار القانون الداخلي تتطلب بعض الإجراءات البسيطة تنشرها في الجريدة الرسمية للعلم بها.


الاتجاه الثاني :
يتطلب لتطبيق المعاهدات في النظام الداخلي ضرورة إدماجها بواسطة التشريع وفي هذه الحالة فإن القاضي الوطني يطبق المعاهدة الدولية ليست باعتبارها قواعد قانونية دولية وإنما باعتبارها قواعد قانونية داخلية على أساس صدور تشريع بشأنها ، وهذا هو الوضع المتبع في المملكة المتحدة حيث يحتاج تطبيق المعاهدة الدولية في إقليم هذه الدولة ضرورة صدور قانون خاص من البرلمان أو تشريع فرعي من الحكومة لذلك .

الوضع في الجزائر:
فيما يتعلق بالوضع التشريعي في الجزائر يمكن الوقوف عليه من خلال نصوص الدستور الجزائري 1989 المعدل سنة 1996 ، فإن النصوص المتعلقة بالمعاهدات الدولية تتجلى فيما يلي :
1.المادة 77 الفقرة 9 : « يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولهاإياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
-يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، »
2. المادة 131 تنص : « يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقياتالهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردةفي ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. »
3.المادة 132 : « المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور،تسمو على القانون. »
4.المادة 165الفقرة 1 : « يفصلالمجلس الدستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى فيالدستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبةالتنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية. »
5.المادة 168 : «إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستوريةمعاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها.»
6.المادة 131 : « يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقياتالهدنة، ومعاهدات السلم والتحالف والاتحاد والمعاهدات المتعلقة بحدود الدولة،والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردةفي ميزانية الدولة، بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة.»
© من خلال ما سبق يتضح لنا أن الجزائر تأخذ بنظرية وحدة القانون مع سمو القانون الدولي على القانون الداخلي .

مصادر القانون الدولي

عادة ما يميز فقهاء القانون الدولي في معرض حديثهم عن المصادر المادية والتكميلية للقانون ، والمقصود بدراستنا لمصادر القانون الدولي هي المصادر الرسمية ، وهي تلك الفنون التي من خلالها تكتسب القاعدة القانونية الدولية صفة الإلزام ، وفقهاء القانون الدولي في دراستهم لمصادر القانون الدولي يستندون إلى نص المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي نصت على ما يلي :
« 1 - وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:
( أ ) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.
2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. »


- وما يمكن ملاحظته على نص هذه المادة :
v- أنها أهملت مصدرا هاما من مصادر القانون الدولي ويتعلق الأمر بالقرارات الدولية ، ويكفي الإشارة للمسألة العراقية حاليا للتدليل على إلزامية قرارات المنظمات الدولية خاصة إذا ما تعلق الأمر بمنظمة عالمية وعامة ، من مهامها الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين كمنظمة الأمم المتحدة .
v- إن هذا النص مأخوذ حرفيا وبنفس الرقم من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدائمة الدولية والذي اعتمدته عصبة الأمم .
v- هذا النص يتضمن بعض المصطلحات التمييزية فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون المقبولة في الأمم المتمدنة.











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HALA KHAN

HALA KHAN
عضو محترف
عضو محترف

القانون الدولي العام - 3 - 115810
البلد: : القانون الدولي العام - 3 - 110
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 25/09/2010
العُــمـــْـــــر: : 34
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 888
النـِقَـــــــــاطْ: : 6164

القانون الدولي العام - 3 - Vide





مُساهمةموضوع: رد: القانون الدولي العام - 3 -   القانون الدولي العام - 3 - Emptyالأربعاء أكتوبر 13, 2010 4:50 pm




:olp:










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

القانون الدولي العام - 3 -

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى العلوم السياسية و العلاقات الدولية~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع