منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 الزواج.........في القانون Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 الزواج.........في القانون Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس الزواج.........في القانون

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

  الزواج.........في القانون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Anonymous

????
زائر


 الزواج.........في القانون Vide





مُساهمةموضوع: الزواج.........في القانون    الزواج.........في القانون Emptyالأحد سبتمبر 19, 2010 5:33 pm





الزواج.
1- ما مفهوم الزواج ؟.
الزواج هو ارتباط رسمي بين رجل وامرلة يتم بصفة رسمية وأمام الموظف الرسمي المؤهل قانونا لذلك. ولما كان الزواج مبني علي التأبيد قصد احصان الزوجين وتربية الأولاد فكل عقد يحدد مدته مثلما يعرف بزواج المتعة او الزواج المؤقت يعتبر باطلا.
2-ما هو عقد الزواج.
عقد الزواج هو عقد محرر من طرف ضابط عمومي او موثق مختص طبقا للأشكال التي يحددها القانون. يحرر عقد الزواج بهدف التحقق من وقوع الزواج ويطالب به كدليل للاثبات ويجب ان يذكر في عقد الزواج البيانات التالية ؛
- تاريخ ومكان الابرام.
- اسم ولقب كل من الزوجين. تاريخ ومكان الإزدياد وكذا وضيفتهما ونسبهما اذا امكن(االمادة 73 من قانون الحالة المدنية).
- هوية الشهود. الاسم واللقب والسن.
- موافقة القاضي بالإقتران في حالة عدم بلوغ السن القانوني للزواج.
3-ما هي البنود التي يمكن ان ترد في عقد الزواج.
عقد الزواج من العقود الرضائية وبالتالي يمكن للطرفين ان يدرجا فيه جميع البنود التي يتفقان عليها ولا سيما تلك المتعلقة بتعدد الزوجات وبعمل الزوجة ما لم تتنافي هذه البنود مع قانون الأسرة.
4-ما هي الشكلية المشترطة في عقد الزواج.
فضلا عن الشروط الموضوعية (الولي .الصداق. الشهود....) فحتي ينعثد الزواج صحيحا لا بد من توافر شكلية معينة والمتمثلة في ضرورة ابرام العقد أمام الموظف المؤهل قانونا والذي يقوم بتسجيله في البلدية و يسلم المعنيين سجلا للحالة المدنية.
5- من هم موظفو الحالة المدنية.
موظفو الحالة المدنية هم : رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه( المادة 01 من قانون الحالة المدنية) او بموجب تفويض. والعون البلدي القائم بالوظائف الدائمة الذي لا يقل سنه عن 21 سنة ( المادة 02 ) و يمارس هؤلاء الموضفون مهامهم تحت مسؤولية و رقابة السيد النائب العام.
6- ما هي الوثائق الواجب تفديمها من أجل تسجيل عفد الزواج.
حتي يتم تسجيل عقد الزواج لا بد للزوجين من تقديم الوثائق المنصوص عليها في المواد 73-74-75 من قانون الحالة المدنية وهي كالاتي :
-شهادة الميلاد الخاصة بالزوجين او بطاقة الهوية او الدفتر العائلي للأبوين او كل وثيقة مبينة للحالة المدنية .
- شهادتا اقامتيهما.
- الترخيص بالزواج المقذم من طرف القاضي بالنسبة للزوج القاصر.
- الترخيص المقدم للزوج العامل في السلك العسكري من طرف السلطة المختصة .
7- هل يمكن اثبات عقد الزواج بحكم قضائي؟.
في حالة عدم تسجيل عقد الزواج ؛يمكن للقاضي ان يثبته بحكم قضائي وذلك بطلب من المعنيين. ويتم تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة.(المادة 22).
8-ما هو السن القانوني؟.
حسب ما جاء في المادة 07 من قانون الأسرة فان السن القانوني للزواج بالنسبة لكل من الزوجين الرجل والمرأة هو 19 سنة كاملة وللقاضي ان يرحص بالزواج قبل ذلك لمصلحة او ضرورة.
9- ماهي شروط انعقاد الزواج ؟.
المادة 09 من قانون الأسرة.
لا يعتبر الزواج صحيحا الا اذا اكتملت شروطه :
- رضا الزوجين الذي لا بد ان يكون صريح وغير مشوب باي عيب من عيوب الرضا.
- أهلية الزوج.
-الصداق.
-حضور ولي الزوجة .
- حضور الشاهدين .
انعدام المولنع الشرعية للزواج .
10- ما مفهوم رضا الزوجين ؟.
رضا الزوجين ما هو الا ايجاب من احد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.
لكي لا يكون رضا الطرفين معيبا لا بد ان يكون الطرفان : بالغين، عاقلين وغير مضغوط عليهما ومتمتعين بكل قواهما العقلية.
اذا فالشخص المصاب باختلال عقلي لا يمكنه ابرام عقد الزواج غير انه يمكن اعتبار عقد الزواج المبرم في فترة الوعي زواجا صحيحا .
يمكن ان تكون صيغة الايجاب و القبول شفوية او كتابية او حتي بالاشارة بالنسبة للزوج الأصم مثلا . شرط ان تكون ذات دلالة نافية للجهالة بحيث تحدد الصيغة أطراف العقد، طبيعته وكذا توفر شروطه من ولي ، صداق وشهود .
11- هل يمكن ان ينوب عن الشخص وكيل قانوني ؟.
الزواج عقد رضائي ولا يمكن لاي أحد ان يصدر الايجاب و القبول الا طرفي العقد . بالتالي يستفاد من الغاء المادة 20 من قانون الأسرة انه لا يمكن ان ينوب عن الزوج اي وكيل مهما كانت صفته(أب ، اخ ، أو أي قريب آخر للزوج ) .
12- هل يجوز طلب توضيحات حول الحالة الصحية للزوج ؟.
حتي يكون كل من الزوجين علي معرفة كافية بالحالة الصحية لزوجه ،الزم المشرع في المادة 07 مكرر كلا منهما بتقديم شهادة طبية لا يزيد تاريخها عن 03 أشهر تثبت خلوهما من كل عيب او عجز او كل عامل صحي من شأنه أن يحول دون تحقيق الغرض من الزواج وان يؤشر علي ذلك في العقد حتي لا يكون للزوجين حجة بجهل وحود ذلك العيب . (المادة 07 من قانون الأسرة المعدل) .
13- من يتولي زواج المرأة ؟ .
المادة 11 من قانون الأسرة .
تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور :
- أبيها .
- أحد أقاربها .
-كل شخص من اختيارها .
يتولي زواج المرأة القاصر أبوها وفي حالة عدم وجوده يتولي زواجها أحد أقاربها الأولين .
يتولي القاضي ولاية من لا ولي له .
14- ما هو دور الولي الشرعي في الزواج ؟ .
لا بد من حضور الولي الشرعي للمرأة مجلس العقد حتي يكون هذا الأخير صحيحا .
15- هل يمكن للولي أن يمنع من في ولايته عن الزواج ؟ .
لقد ألغي التعديل الجديد لقانون الأسرة المادة 12 التي كانت تسمح للأب بمنع ابنته البكر عن الزواج اذا كان في ذلك مصلحة لها ، وبلتالي فلا يمكن من الان فصاعدا للأب ممارسة هذا الحق .
16- هل يمكن للولي الشرعي للمرأة القاصر ان يجبرها علي الزواج ؟ .
لا يمكن للولي الشرعي ان يمنع من في ولايته عن الزواج لكون هذا الأخير عقدا رضائيا لا يمكن ابرامه الا اذا توافرت الارادة الحرة للمرأة .
17-ما مفهوم الصداق ؟ .
الصداق هو ما يدفعه الرجل للمرأةمن نقود او غيرها من كلما هو مباح شرعا كهدية .
ولا بد ان يحدد الصداق في العقد .
يستطيع ان يكون الصداق معجلا او مؤجلا .
تستحق الزوجة الصداق كاملا بالدخول او بوفاة الزوج ( مهر الكل ) و تستحق الزوجة نصف الصداق عند الطلاق قبل الدخول ( مهر النصف )
يعتبر الصداق ملكا للزوجة ولها أن تتصرف فيه كما تشاء ولا يجوز لوليها او أ شخص اخر ان يتصرف فيه في أي حال من الأحوال دون رضاها .
18- كيف نحدد قيمة الصداق ؟ .
لا يخضع تحديد قيمة الصداق الا لارادة الطرفين اذ لا توجد معايير معينة لذلك ، الا انه في حالة الخلاف فيؤخذ بمهر المثل وهو المقدار المعمول به في المحيط الجغرافي و الاجتماعي للزوجين .(المادة 15 ) .
19- متي يجب دفع الصداق ؟ .
الأصل ان يدفع المهر وقت ابرام العقد وعلي الزوجة ان ترفض الانتقال الي بيت الزوجية حتي يدفع لها كامل صداقها اما اذا انتقلت الي بيت الزوجية وتم الدخول فيعتبر ذلك موافقة منها علي تأجيل المهر .
20- ما هو الغرض من الاشهاد ؟ .
الغرض من الاشهاد هو اعلان الزواج الذي لا تجوز سريته من جهة و اثبات الزواج من جهة أخري اذا ما وجد هنالك خلاف .
21- ما هي مواصفات الشهود ؟ .
حتي يتقرر الغرض من الاشهاد لا بد من توقر الشروط التالية :
- ان يكون الشاهدين بالغين اذ لا تجوز شهادة الصبي .
-ان يكون الشاهدين رجلين او رجل وامرأة .
-ان يكون الشاهدين عاقلين ، متمتعين بجميع قواهما العقلية ختي يتمكنا من فهم ما يجري في مجلس العقد كطبيعة هذا الأخير ومدي توافر شروطه من رضا و ولي و صداق .
22- متي يبطل عقد الزواج ؟ .
المواد 32،33 فقرة 01 من قانون الأسرة .
يبطل عقد الزواج في حالتين :
- اذا اختل ركن الرضا .
-اذا اشتمل علي شرط يتنافي و مقتضيات عقد الزواج كالشرط المانع للمعاشرة او لحمل الزوجة .
23- متي يفسخ عقد الزواج ؟ .
المادة 33 فقرة 02 من قانون الأسرة .
يفسخ عقد الزواج في الحالات التالية :
- اذا أبرم بدون عقد زواج .
- اذا أبرم دون حضور ولي الزوجة .
- اذا كانت الزوجة من المحرمات .
- اذا أنعقد دون حضور الشهود .
24- ما هو مصير العقد في هطه الحالة ؟ .
يختلف مصير العقد قبل وبعد الدخول (البناء).
- فقبل الدخول يفسخ بدون استحقاق الصداق .
- اما بعد الدخول فيثبت بتصحيح الركن المتخلف اذا كان هذا الركن هو الصداق فيلتزم الزوج بدفع مهر زوجته حتي يصح العقد و الصداق في هذه الحالة هو صداق المثل .
في حالة الزواج باحدي المحرمات فيفسخ قبل وبعد الدخول الا انه في حالة ولادة أطفال من هذا الزواج الفاسد قانهم ينسبون الي أبيهم اذ ان المرأة في هذه الحالة تعتد قصد استبراء الرحم .
25- ما معني المحرمات من الزواج ؟ .
المحرمات من الزواج هم النساء اللواتي تشملهن موانع النكاح الشرعية .
26 -من هن المحرمات من النساء ؟ .
هناك ثلاثة أنواع من النساء المحرمات وهن (المواد 25- 26 - 27 - 28 -29 -30 من قانون الأسرة ) :
1 - المحرمات المؤبدة : وتنقسم هي بدورها الي 03 أنواع وهي :
- المحرمات بالقرابة : الأمهات ، البنات ، و الأخوات و العمات و الخالات وبنات الأخ وبنات الأخت .
- المحرمات بالمصاهرة : أصول الزوجة بمجرد العقد عليها ، فروعها اذا حصل الدخول بها ،أرامل أو مطلقات أصول الزوج وان علو و أرامل أو مطلقات فروع الزوج وان نزلو .
- المحرمات من الرضاعة : يحرم من النسب ما يحرم من الرضاع شرط ان تحصل الرضاعة قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا .
2 - المحرمات المؤقتة :
27- هل يمكن للمرأة المسلمة ان تتزوج بغير المسلم ؟ .
زواج المرأة المسلمة بغير المسلم ممنوع شرعا و قانونا.
28 - هل يترتب عبن ردة أحد الزوجين بطلان عقد الزواج ؟ .
عملا بقواعد الشريعة الاسلامية نعم الا انه يستفاد من هذه الحالة من المادة 32 من قانون الأسرة أن المشرع الجزائري لم يعد يأخذ بها كسبب من أسباب بطلان عقد الزواج .
29 - هل يمكن ابرام أكثر من زواج واحد ؟ .
حسب تعاليم الشريعة الاسلامية لا يمكن لا يمكن للمرأة أن تكون علي ذمة أكثر من رجل واحد بينما يمكن للرجل أن يتخذ أكثر من أربع زوجات متي وجد المبرر الشرعي لذلكشرط أن يعدل بينهما .
30 - ماذا عن أحكام قانون الأسرة الجزائري ؟ .
.المادة 08 من قانون الأسرة الجزائري تقر للرجل الحق في تعدد الزوجات شرط حصوله علي تصريح من القاضي (رئيس المحكمة) الذي يراقب مدي توفر شروط صحة التعدد .
33- ما هو الاجراء الذي يمكن للمرأة التي تزوج زوجها ثانية دون رضاها أن تتخذه ؟ .
يمكن لهذه الأخيرة أن تطلب فسخ العقد قبل البناء علي أساس عدم حصوله علي التصريح المذكور سالفا أما بعده فلا يمكنها الا طلب الطلاق .
34 - ما هي حقوق وواجبات كل من الزوجين ؟ .
ان القانون اعطي لكل من الزوجين حقوقا كمل اعطاهما واجبات وبالتالي فعلي كل من الزوجين احترام الاخر و الالتزام بالواجبات المتعلقة بالزوجية . المادة 36 و 37 من قانون الأسرة الجزائري .
المعاشرة بالمعروف و المساهمة معا في حماية قواعد الأسرة و رعاية الأولاد وتوفير جو عائلي ملائم و التشاور في تسيير الامور العائلية و تباعد الولادات و علي كل من الزوجين احترام والدي الطرق الاخر و زيارتهم للمحافضة علي الروابط العائلية
ولكل من الزوجين الحق في استقبال والديه واقاربه بالمعروف .
لكل من الزوجين الحق في التصرف في امواله الخاصة تطبيقا لمبدا استقلال الذمة المالية الا اذا اتفقا علي غير ذلك كتابة سواء بموجب عقد الزواج او بموجب عقد لاحق له .
35- هل يمكن للمراة المتزوجة التصرف في اموالها بكل حرية ؟ .
المادة 37 من قانون الأسرة المعدل
من بين المبادئ الاسلامية المنظمة لعقد الزواج نجد مبدا استقلال الذمة المالية و الذي يفيد ان لا وجود لممتلكات ولا ديون مشتركة و بالتالي فكلا الزوجين يمتلك امواله الخاصة ويتصرف فيها بكل حرية الا ان الشريعة الاسلامية تلزم الزوج بالانفاق علي زوجته واولاده حتي وان كانت هذه الأخيرة غنية بينما لا تلتزم بالإنفاق عليه إلا إذا كان محتاجا .
38 – هل يمكن للزوجة ان تطلب تعويضا عن ضرر لحقها جراء التطليق ؟.
يجوز للقاضي ان يحكم للزوجة بتعويض عن الضرر الذي لحقها جراء التطليق حسب المادة 53 مكرر من قانون الأسرة .
و من الوارد أن يمنح القضاة للزوجة المطلقة تعويضا متعة عن الضرر المعنوي الألم الذي لحقها جراء فراقها عن زوجها .
39 – ما هو الخلع ؟ .
المادة 54 من قانون الأسرة المعدل .
الخلع هو طلاق بعوض ، وهو ان تطلب المرأة طلاقها من زوجها مقابل ان تدفع له مبلغا من المال يتفقان عليه دون ان يتجاوز هذا الأخير قيمة صداق المثل
و اذا لم يتفق علي المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة الصداق وقت صدور الحكم .
40 – هل علي المرأة أن تسبب طلب خلعها ؟ .
ليس علي المرأة أن توضح سبب رغبتها في مخالعة زوجها ما دامت تقدم مبلغا من المال كتعويض لزوجها . و قد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا يمكن إجبار امرأة علي العيش مع رجل لا ترغب في معاشرته
41- هل يمكن الرجوع في الطلاق ؟.
لا يثبت الطلاق ألا بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي دون أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة اشهر .
يمكن للزوج أن يراجع زوجته أثناء محاولة الصلح دون عقد جديد أما إذا أراد الزوج ان يراجع زوجته بعد النطق بحكم الطلاق فيكون هذا بعقد جديد .
أذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات فلا يستطيع مراجعتها ألا بعد أن تتزوج من رجل آخر زواجا صحيحا و تطلق عنه او يموت عنها .
وتعد الأحكام بالطلاق و التطليق و الخلع أحكاما نهائية غير قابلة للاستئناف ما عدا في جوانبها المادية .
41 – ما هي الإجراءات الواجب إتباعها لطلب الطلاق ؟ .
ترفع الدعوي الي المحكمة المختصة إقليميا و نوعيا بايداع عريضة مكتوبة من المدعي او وكيله و مؤرخة و موقعة لدي كتابة ضبط المحكمة واما بحضور المدعي امام المحكمة وفي الحالة الاخيرة يتولي كاتب الضبط او احد اعوان مكتب الضبط تحرير محضر بتصريح المدعي الذي يوقع عليه او يذكر فيه انه لا يمكنه التوقيع .
تقيد الدعاوي المرفوعة الي المحكمة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها مع بيان اسماء الاطراف ورقم القضية وتاريخ الجلسة .
ملاحضة : يجب ان ترفق العريضة المقدمة بنسخة من عقد الزواج .
تنتهي مرحلة اجراء الصلح بتحرير محضر من طرف القاضي يبين فيها مساعي ونتائج محاولات الصلح .
ما هي آثار الطلاق ؟ .
آثار الطلاق هي : العدة ، الحضانة ، نفقة الإعالة .
1 – ما مفهوم العدة ؟
العدة هي المدة التي تتربص فيها المرأة المطلقة بعد الدخول أو التي أصبحت أرملة أو الغائب عنها زوجها دون أن تعرف موته من حياته و هذه المدة تتغير حسب الحالات :
أ-عدة المطلقة : المرأة المطلقة الغير حامل تعتد ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر
ب – عدة الارملة : أربعة أشهر و عشرة أيام .
ج – عدة الحامل : تنتهي العدة بوضع الحمل .
د – عدة زوجة الغائب : أربعة أشهر و عشر ابتداء من يوم النطق بالحكم المثبت للغياب .
ما هي الحكمة من العدة ؟
وذلك لتبرئة الرحم وعدم إختلاط الأنساب
2 – الحضانة :
ما مفهوم الحضانة ؟
المادة 62 من قانون الأسرة .
الحضانة هي إكتساب السلطة الأبوية علي الأطفال حيث يكون الوالد الحاضن مسؤولا عن تصرفات محضونه القاصر اتجاه الغير كما يكون مسؤولا عن تربيته ، تعليمه وحراسته .
من له الحق في الحضانة ؟
المادة 62 من قانون الأسرة المعدل
يكتسب الأب حق الحضانة بطلبه من القاضي المختص ، شرط أن يكون أهلا لهذه المسؤولية .
الأم هي الأولي بالحضانة بشرط طلبها .
إذا لم تطلب الام الحضانة خلال مدة سنة من تاريخ النطق بالحكم بدون عذر شرعي ، تفقد حقها فيها .
لمن يعود حق الحضانة في حالة عدم حصول الأم عليها ؟
أب الطفل
جدة الطفل ( أم الأم )
جدة الطفل ( أم الأب )
خالة الطفل
عمة الطفل
الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون
ما هي الشروط الواجب توافرها في الحاضن ؟
حتي تستند حضانة الطفل إلي أحد الأشخاص المذكورين سابقا يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
أن يكون قادرا علي رعاية الطفل ، تعليمه و تربيته وفق تعاليم ديانة والده حتي يتمتع بصحة جيدة وأخلاق حسنة المادة 62 من قانون الأسرة و بالتالي فمن فقد هذه الصفات فقد حقه في الحضانة .
هل يمكن إسقاط حق الحضانة من يد الأم ؟
المادة 66 من قانون الأسرة المعدل
يمكن إسقاط حق الحضانة من يد الأم للأسباب التالية :
تزوج الأم بغير قريب محرم .
بالتنازل عنها .
إرتكاب الأم خطأ مخل بالشرف .
كيف نحصل علي حضانة الطفل ؟
للحصول علي حضانة طفل يجب رفع دعوي حضانة إما بالتقدم شخصيا أو برفع عريضة موقعة من طالب الحضانة مبينة لصفته ولأسباب طلب الحضانة كما يمكن بموجب المادة 57 مكرر من قانون الأسرة وفي حالة الإستعجال الحصول علي أمر علي عريضة وذلك برفع عريضة من طرف محامي هذه الأخيرة إلي رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، كما يجوز للقاضي أن يحكم علي وجه الاستعجال علي هذا النحو في جميع التدابير المؤقتة المتعلقة بالنفقة ، بحق الزيارة وحق المطلقة الحاضنة في المسكن ومع التعديل الجديد لقانون الأسرة فإن الولاية تمنح لمن أسندت له الحضانة .
هل يمكن استئناف الأحكام الصادرة في الحضانة ؟

خلافا عن الأحكام المتعلقة بالطلاق ، الخلع و التطليق فإن الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلة للاستئناف حسب المادة 57 فقرة 2 من قانون الأسرة الجزائري










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
noorimén

noorimén
عضو فعال
عضو فعال

 الزواج.........في القانون 115810
البلد: :  الزواج.........في القانون Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 19/08/2010
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 155
النـِقَـــــــــاطْ: : 5413

 الزواج.........في القانون Vide





مُساهمةموضوع: الزواج في قانون الاسرة الجزائري    الزواج.........في القانون Emptyالأحد سبتمبر 19, 2010 7:50 pm




بارك الله فيك اختي اردت توضيح فقط.........
اركان الزواج : الرضا وحده
اما الباقي فكلها شروط و الفرق بين الركن و الشرط هو ان الاول بتخلفه يبطل العقد .............اما الثاني فيفسخ قبل الدخول و يصحح بعده بصداق المثل










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Anonymous

????
زائر


 الزواج.........في القانون Vide





مُساهمةموضوع: رد: الزواج.........في القانون    الزواج.........في القانون Emptyالأحد سبتمبر 19, 2010 10:24 pm




شكرا على الاضافه اختي
نورتي الموضوع










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
HALA KHAN

HALA KHAN
عضو محترف
عضو محترف

 الزواج.........في القانون 115810
البلد: :  الزواج.........في القانون 110
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 25/09/2010
العُــمـــْـــــر: : 34
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 888
النـِقَـــــــــاطْ: : 6164

 الزواج.........في القانون Vide





مُساهمةموضوع: رد: الزواج.........في القانون    الزواج.........في القانون Emptyالإثنين أكتوبر 11, 2010 3:17 pm




:op^$:










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

 الزواج.........في القانون 115810
البلد: :  الزواج.........في القانون Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11720

 الزواج.........في القانون Vide





مُساهمةموضوع: رد: الزواج.........في القانون    الزواج.........في القانون Emptyالإثنين أكتوبر 11, 2010 6:28 pm




شكرا










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الزواج.........في القانون

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع