منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري  Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري  Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

  البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

 البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري  115810
البلد: :  البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري  Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11720

 البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري  Vide





مُساهمةموضوع: البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري     البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري  Emptyالجمعة سبتمبر 17, 2010 3:23 pm




البلدية في القانون الجزائري

المبحث الأول :الـــــــــــــــــــــــــــبلدية



المطلب الأول : تــــــــــــــــــــــــــــــعريفها



عرف المشروع البلدية بموجب المادة الأول من القانون رقم ( 90 – 80 ) المؤرخ في 17 أفريل 1990 المتعلق بقانون البلدية على أن البلدية هي الجماعة الإقليمية الأساسية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وعرفها قانون البلدية لسنة 1967 بأنها » البلدية هي الجماعة الإقليمية السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية ولا شك أن التعريف الثاني ويعكس الوظائف المثيرة للبلدية ومهامها المتنوعة في ظل الفلسفة الاشتراكية.



المطلب الثاني : تطــــــــــــــــور نظامها



فرع 1 : قـــــــــــــــــــــــــــبل الاستقلال


البلدية في المرحلة الاستعمارية 1830-1962 :



لم تحد البلدية عن الولاية فقد كانت هي الأخرى أداة لتحقيق طموحات الإدارة الاستعمارية وفرض هيمنتها ونفوذها. وقد كان يديرها مواطن من الإدارة الاستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية و يساعده موظفون جزائرية خاضعون للإدارة الفرنسية وهم القواد ويساعده في لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوربيين منتخبين وبعض الجزائريين المعنيين. لقد كانت البلدية مجرد أداة لخدمة الإدارة الفرنسية سواء كانت مدينة أم عسكرية فقد كانت بعيدة كل البعد من أن تتحقق طموحات الجزائريين .



الفرع 2: بعـــــــــــــــــــــــــــــد الاستقلال


البلدية في المرحلة الانتقالية 62-67:



تعرضت البلدية في هذه المرحلة لنفس الأزمة التي هزت باقي المؤسسات على اختلاف أنواعها وهذا بحكم الأوربيين أرض الوطن ولقد أتت الدراسات على أن أكثر من 1500 بلدية كانت مشلولة عن العمل بحكم ظروفها الصعبة على المستوى المالي و التقني و لقد فرض هذا الفراغ على السلطة آنذاك أن تعمل على إنشاء لجان خاصة لتتولى مهمة تسيير شؤون البلدية يقودها رئيس عهدة إليه مهام رئيس البلدية .



مرحلة التفكير في إنشاء قانون البلدية :



لقد كان لدستور 1963 و ميثاق الجزائر و ميثاق طرابلس بالغ الأثر في إبراز مكانة البلدية على المستوى الرسمي و الاعتراف بدورها و لعل من الأسباب التي دفعت السلطة آنذاك إلى ضرورة الإسراف في التفكير و إصدار قانون للبلدية هي :



-1 خضوع البلديات أثناء الفترة الاستعمارية للنظام القانوني الفرنسي مما أجبر السلطة إلى ضرورة التعجيل بإصلاح المؤسسات الموروثة و منها البلديات.



-2 عدم مواكبة هذه النصوص لفلسفة الدولة المستقلة و التي تبين الاتجاه الاشتراكي بحسب النصوص الرسمية.



-3 رغبة السلطة في عدم إطالة القترة الانتقالية خاصة و قد نجم تباين محسوس على المستوى التطبيقي أو العملي.



-4 إن دور البلدية أعظم من دور الولاية لاشك بحكم اقترابها أكثر من الجمهور و بحكم مهامها المتنوعة لذا وجب أن يبدأ الإصلاح منها أولاً .



مرحلة قانون البلدية لسنة 90 – 67 :



لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجيتين مختلفتين هما النموذج الفرنسي و النموذج اليوغسلافي و يبدوا التأثر بالنظام الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الاختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل التنظيمية الأخرى بحكم العامل الاستعماري أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سره إلى وحدة المصدر الإيديولوجي النظام الاشتراكي واعتماد نظام الحزب الواحد وإعطاء الأولوية في مجال التسيير للعمال والفلاحة .



مرحلة قانون البلدية لسنة 1990 :



وهذه المرحلة تميزت بخضوعها المبادئ وأحكام جديدة أرساها دستور 1979 وعلى رأسها إلغاء نظام الحزب الواحد و اعتماد نظام التعددية الحزبية ولم يعد في ظل هذه المرحلة للعمال والفلاحة أي تبث هجر النظام الاشتراكي وسنتولى دراسة نظام البلدية بالتفصيل طبقا لمقتضيات هذا القانون .



المبحث الثاني : هيئــــــــــــــــــــــــــــــة البلدية



المطلب الأول :



المجلس الشعبي البلدي : يعد المجلس الشعبي البلدي هيئة أساسية في تسيير وإدارة البلدية كجماعة إدارية لا مركزية إقليمية و عليه فإن دراسة المجلس الشعبي تقتضي أن نتطرق لتشكيله ولقواعد سيره ونظام مداولاته ولصلاحيته .



الفرع 1 : تشكيل المجلس :



يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي :



* 80 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة .



* 90 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10000 و 20000 نسمة



* 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 2.00001

و50000 نسمة



* 15 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 500001

و100000 نسمة



* 23 عضوا في البلديات التي يتساوى عدد سكانها بين 1000001
و200000 نسمة.



* 33 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200000 .



هذا و يجدر التنبيه أن قانون 1990 لم يعط أولوية لأي فئة من فئات المجتمع عن غيرها وهذا خلافا للمرحلة السابقة حيث كانت الأولوية معترف بها رسميا لفئة العمال والفلاحين والمثقفين كما سلف القول .



يطرح النظام الانتخابي البلدي البحث في جملة من القواعد القانونية تدور حول المسائل الرئيسية التالية : الناخب ، المنتخب » المترشح « والعملية الانتخابية



أولا : الناخب ( Electeur ): يمكن القول أن الناخب هو الشخص المسجل بالقائمة الانتخابية ، والتي تتضمن أسماء جميع الأشخاص الذين يحق لهم ممارسة حق التصويت أو الاقتراع ، وذلك نظرا لتوافر شروط معينة تمكن من الحصول على بطاقة الناخب وبالرجوع إلى المادة 5 من قانون الانتخابات الوارد بالأمر رقم 07/97 السابق تجدها تنص على ما يلي : » يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به « وعليه فإن شروط الناخب تتمثل – أساسا – في ما يلي :



أ ) التمتع بالجنسية الجزائرية : يعتبر الانتخاب من الحقوق السياسية ، حتى أن الدستور الجزائري رفعه إلى مرتبة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن والتى غالبا ما تقتصر ممارستها على الوطن دون الأجانب .



وواضح من النص السابق، أن المشرع قد جعل الانتخاب مطلقا من ناحيتي :



1- فهو لم يميز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة ، وفي ذلك بند لنظرية التفرقة التي نشترط على المتجنسين مرور فترة زمنية معينة تكون اختيار المدى ولائه وتعلقه بوطنه الجديد .



2- كما أنه لم يميز بين الجهتين حينما أعطى للنساء الجزائريات حق الانتخاب على قدم المساواة مع الرجال، اعتبارا من أن حرمانهن من ذلك يعد منافيا للديمقراطية القريبة في نظر الأغلبية .



ب) بلوغ سن18 سنة : يلاحظ أن الدساتير المحافظة غالبا ما تتجه صوب رفع السن التي يحق فيها الشخص التصويت » سن الرشد الأساسي « في حين تميل الدساتير » الشورية « إلى تخفيفها.



وفي هذا السياق فقد حدد التشريع الجزائري هذا السن ببلوغ 18 سنة كاملة يوم الاقتراع، رغبة منه في اشتراك فئة الشباب في عملية التغير السياسي والاجتماعي بالبلاد وهو بذلك إنما ينقصه بسنة واحدة عنسن الرشد المدني المحدد بـ 19 سنة طبقا للمادة 40 من ق م .



ج ) التمتع بالحقوق الوطنية » المدنية والسياسية « : يحرم الشخص من ممارسة بعض حقوقه المدنية » حق الملكية ، حق القيام ببعض التصرفات المدنية « أو السياسة » حق الترشح ، حق الانتخاب « كعقوبة تبعية لارتكابه بعض الجرائم .



د) عدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب : دون الخوض في تفسير طبيعة الانتخاب، فإنه لا يمكن تجاهل وظيفته وبعده الاجتماعي ، الأمر الذي يقتضي استبعاد مجموعة من أفراد المجتمع لا تمتع بالأهلية الكافية لممارسته .



إن فقدان الأهلية لممارسة حق الانتخاب ترد حسب المادة 7 من قانون الانتخابات، لعوامل متعددة : الإدانة الجزائية ، عامل الثقة والقصر .



1- الإدانة الجزائية : حيث يعتبر فاقدا الأهلية الانتخاب المحكوم عليه بسبب جنية أو بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب طبقا للمادة 8 و14 من قانون العقوبات .



سحب الثقة من القصر : نظرا لعدم الاعتداء أو الثقة برأيهم ، استبعد القانون مجموعة من الأشخاص لعدة أسباب هي :



الحجر، مناهضة ثورة نوفمبر 1954، الإفلاس شريطة عدم رد الاعتبار و الحجز.وعلى كل فإن فقدان الأهلية الانتخابية ليس دائما إذ يسجل الأشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون إثر إعادة الاعتبار لهم أو رفع الحجر عليهم أو بعد إجراء عفو شامل كما تشير المادة 13 من قانون الانتخاب .



2-التسجيل بالقائمة الإنتخابية بالبلدية : بالإضافة إلى توافر الشروط الموضوعية السابقة يجب توافر شرط شكلي آخر هو التسجيل بالقائمة الانتخابية بالبلدية والحصول على بطاقة الناخب . ولا يمكن للشخص أن يسجل بالقائمة الانتخابية بالبلدية إلا إذا كان موطنه بها ، ومع ذلك ، فقد وردت عدة إنشاءات على قاعدة ارتباط الانتخاب بالموطن ، تتعلق أساسا بحالة كل من : الجزائريين المقيمين بالخارج وأعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن ، حيث يمكن لهؤلاء التسجيل ببلدية مسقط رأس أحد أصولهم .



ثانيا : المنتخب (المترشح)



يتكون المجلس الشعبي البلدي من عدد من الأعضاء يتراوح بين 7 و33 منتخبا بلديا حسب عدد السكان للبلدية يتم انتخابهم لمدة خمس سنوات، تمدد وجوبا لدى تطبيق المواد 90 ، 93 ، 96 من الدستور، كما تشير المادة 75 من قانون الانتخابات بطريقة الأغلبية النسبية حيث توزع المقاعد حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى والمعامل الانتخابي.



لقد كفل الدستور احترام مبدأ المساواة في المواطن ومنها حق تقلد المهام في الدولة عبر مختلف أجهزتها بما فيها المجالس المنتخبة : البلدية والولاية وذلك وفقا للشروط التي تحددها القوانين . وبالرجوع لأحكام قانون الانتخابات تجدها تنص على جملة من الشروط .



ا) الشروط : وتنقسم إلى شروط موضوعية وآخر شكلية .



الشروط الموضوعية : لم يتعرض قانون الانتخابات تحديدا ومباشرة وصراحة إلى الشروط الموضوعية الواجب توافرها في المترشح لعضوية المجلس الشعبي البلدي ما عدا شرط السن المتمثل في بلوغ 25 سنة يوم الاقتراع إلا أنه نص على ضرورة مراعاة الشروط الأخرى التي يشترطها التشريع صراحة ومنها شروط الآخروعليه فإنه للشرط في المترشح أن تتوفر فيه – من باب أولى – باقي الشروط الناخب من : جنسية جزائرية ، وتمتع بالحقوق الوطنية ، وعدم الوجود في إحدى حالات فقدان الأهلية للانتخاب و إيجاد موطن بالبلدية .



الشروط الشكلية : يشرط لقبول الترشيح توافر ما يلي :



- ضرورة اعتماد الترشيح من طرف حزب أو عدة أحزاب ، أو بموجب تدعيم شعبي يتمثل في تقديم قائمة تحتوي على نسبة معينة من توقيعات الناخبين بالبلدية لا تقل عن 5 % طبقا للمادة 82 من قانون الانتخابات .



- الامتناع عن الترشيح في أكثر من قائمة واحدة غبر التراب الوطني



- عدم الترشيح في قائمة واحدة لأكثر من مترشح في آسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية تفاديا لتحول المجالس البلدية إلى مجالس عائلية



- إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها كما تشير المادة 93 من ق الانتخابات



ب) الحالات Les cas : بالرغم من توافر الشروط السابقة نص القانون على بعض الأوضاع التي تشكل حالات عدم القابلة للانتخاب أو حالات تعارض أو تناف، و هي في حقيقتها يجب عدم توافرها في المنتخب البلدي



1- حالات عدم القابلة للانتخاب:



لقد أخذ المشرع بعدة حالات لعدم القابلية للانتخاب حتما استبعد في قوائم الترشح بعض الموظفين وذوي المراكز المؤثرة، و هذا حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية.



ولهذا النص المادة 98 من قانون الانتخابات على أنه : » يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات، أعضاء المجالس التنفيذية للولايات، القضاة، أعضاء، موظفو أسلاك الأمن، مسيرو أموال البلدية، مسئولو المصالح البلدية .



والظاهر من النص أن عدم القابلية الانتخاب هنا أنه لا يمكن لهؤلاء الترشح في دائرة اختصاصهم الوظيفي من حيث المكان أو فيها لكن بعد مدة سنة من توقفهم عن العمل فيها من حيث الزمان.



2- حالات التعارض و حالات التنافي: تبرز هذه الحالات إلى الوجود بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، حيث يجب على بعض الأشخاص و الموظفين ممن يحتلون مراكز مؤثرة إما الاستقالة ممن مناصبهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم الوظيفية أو التخلي عن عضويتهم بالمجلس الشعبي البلدي المنتخب، حسب ما تفرضه القوانين الأساسية الخاصة بهم. وإذا كانت النصوص السابقة وخاصة قانون الانتخابات رقم 08-08 لسنة 1980 ، قد أشارت صراحة إلى هذه الحالات فإن قانون الانتخابات الحالي سكت عن ذلك، على الرغم من الإشارة إلى هذه الحالات في المادة 31 من ق البلدي رقم 8-90 .



ثالثا: العملية الانتخابية opération électorale



يقصد بالعملية الانتخابية في مدلولها الضيق، مجموعة الإجراءات والتدابير والتصرفات المتعلقة بالانتخاب بدءا بإعداد القائمة الانتخابية (أ) ومرورا بالاقتراع (ب) وما يليه من (ج) إلى غاية إعلان النتائج، وبالإضافة إلى المبادئ والقواعد الدستورية ، فإن قانون الانتخابات الأمر 07/97 قد سن من الأحكام ما بسط حماية على العملية الانتخابية إذ أحاطها بمجموعة من الضمانات إلى حد تحريم و الإخلال بمجرياتها والمعاقبة عليها جنائيا » المواد من 194 إلى 219 من الأمر السابق «.



أ‌) القائمة الإنتخابية LA LISTE ELECTORALE : وهي عبارة عن قائمة يسجل بها جميع الناخبين بالبلدية مشكلة بذلك ما يسمى الوعاء أو الهيئة أو الجسم الانتخابي ونظرا لأهميتها فقد عمد قانون الانتخابات إلى إحاطتها بالحماية الضرورية دعما لمصداقية العملية الانتخابية في مجملها ، وهو يتمثل في المراجعة حتى تكون القائمة الانتخابية معبرة عن حقيقة الهيئة الانتخابية وضمانا لمصداقيتها العملية، وضح القانون المواد من 26 إلى 27 من قانون الانتخابات مهمة إعداد القائمة الانتخابية ومراجعتها السنوية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من ، قاض » رئيسا « وعضوية كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي وممثل عن الوالي .



1- المراقبة : توسيعا للرقابة الشعبية، خول القانون لأي ناخب أو ممثل الحزب بالبلدية حق الإطلاع على القائمة الانتخابية ومراقبتها من خلال طلب تسجيله بها في حالة إغفال اسمه ، كما له أيضا أن يطالب بتشطيب أي شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه .

تتم هذه المطالبة في شكل شكوى تقدم إلى رئيس اللجنة الإدارية الذي يبلغ قرار اللجنة إلى الأطراف المعنية التي يمكنها اللجوء إلى القضاء طبقا للمادة 25 قانون الانتخابات.



ب‌) الاقتراع (التصويت) LE SCRUTIN : تستدعي الهيئة الانتخابية للتصويت بموجب مرسوم رئاسي يصدره رئيس الجمهورية في غضون وخلال الثلاثة أشهر التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات. والقاعدة أن يدوم الاقتراع يوما واحدا إلا أنه يمكن تمديده في حالات استثنائية ويتم تحت إشراف مكاتب للتصويت يتم تعيين أعضائها من الوالي، يتميز الاقتراع في الانتخابات البلدية بجملة من المواصفات والخصائص تتمثل في أنه : عام ومباشر وسري وشخصي .



1) الاقتراع عام : تهدف خاصية عمومية الاقتراع إلى توسيع الهيئة الانتخابية باشتمالها على كل من لهم مصلحة في الانتخاب، وذلك خلافا لنظام الاقتراع الذي يكثر من الشروط الواجب توافرها في الناخب سواء من حيث وضعه المالي أو الثقافي أو المهني .



و الاقتراع العام من شأنه أن يقارب بين المفهوم السياسي للشعب ومفهومه الاجتماعي وهو الاتجاه الذي سلكه المشرع الجزائري من خلال : تخفيض سن الرشد السياسي وتقليص حالات فقدان الأهلية للانتخاب .



2- الاقتراع مباشر: المباشرة في التصويت هي أساس الديمقراطية المباشرة لذا كان الانتخاب على درجات – مهما قيل لتبريره – يبقى إليها حافظا لذلك المبدأ.



3- الاقتراع السري : ضمانا لحرية الناخب وعدم التأثير على رأيه، أضفى المشرع الجزائري على غرار غالبية النظم الانتخابية في الوقت الحاضر طابع السرية في عملية الاقتراع ولتحقيق ذلك أقر الوسيلتين التاليتين :



-الضرف : تضع الإدارة تحت تصرف الناخبين في قاعة التصويت يوم الاقتراع ظروفا لها مواصفات محددة منها : عدم الثقافة : توضع فيها ورقة التصويت ذات مواصفات تقنية محددة .



-المعزل : يزود كل مكتب تصويت بمعزل أو عدة معازل التي تضمن سرية التصويت .

4- الإقتراع الشخصي : القاعدة أن يصوت الناخب بنفسه أي شخصيا ومع ذلك يمكن الخروج عن تلك القاعدة بموجب التصويت بالوكالة . ونظرا لطابعه الاستثنائي، فإن التصويت بالوكالة مقيد بمجموعة من الشروط تتعلق بكل من الموكل والوكيل والوكالة ذاتها.



- الموكل : يشترط في الموكل أن يكون من الناخبين المنتميين لإحدى الفئات المنصوص عليها في المادة 62 أو المادة 63 فقرة 3 من قانون الانتخابات ، حيث يتعلق الأمر بالناخبين الذين التزاماتهم عن البلدية المسجلين بها : المواطنين الموجودين مؤقتا بالخارج أو المقيمين بالخارج ، أعضاء الجيش والأمن وكذا العمال المشغولين يوم الاقتراع أو العاملين خارج الولاية أو الذين بهم مرض أو إعاقة مثل المرضى الموجودين في المستشفيات أو بمنازلهم وكبار العجزة والمعطوبين .



- الوكيل : يشترط في الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقها لانتخابية وأن يكون حائزا على أكثر من وكالة واحدة ، فالانتخاب وكالة مقيد نظرا لطابعه الاستثنائي .



- الوكالة : لصحتها يشترط في الوكالة أن تكون محررة لعقد حسب حالة الموكل أمام اللجنة الإدارية الانتخابية البلدية أو قائد الوحدة أو المصالح أو مدير المستشفى.



ج) الفرز : نظراً لما يكتسبه الفرز أهميته وخطورة بالنسبة لكل العملية الانتخابية باعتبار المجال المناسب لاحتمال التزوير والحكم في النتيجة فقد أضفى المشرع عليه بعض من المواصفات والخصائص كما يلي :



1) من حيث الأشخاص: بعض أعضاء مكتب التصويت الأشخاص الذين يتولون عملية الفرز ( الفارزين ) من بين الناخبين بالمكتب ، ضمانا لأكبر قدر ممكن من النزاهة وفي حالة عدم كفاية عدد الفارزين يمكن لأعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.



2) من حيث المكان : يتم الفرز في المكتب التصويت نفسه، إلا في حالة مكاتب التصويت المتنقلة، التي قد يشكل مجالا لتوجيه نتيجة الاقتراع عليها إذا لم تحط بالضمانات الكافية .



3) من حيث الزمان : يجب أن يبدأ الفرز فور اختتام عملية الاقتراع كما يجب أن يكون متواصلا ودون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما ، فهو إذن فوري ومتواصل .



4) من حيث الشكل ، تجري عملية الفرز علنيا وبحضور الناخبين ، ويكفيه لتسمح لهم من الإطلاع الكافي على العملية .



ولعل أهم ما يشار بصدد الفرز هو تحديد الأوراق الباطلة إذ تعتبر ملغاة مجموعة من أوراق التصويت لأسباب متعلقة بالورقة أو الظرف ضمانا للمصداقية والجدية.



د) النتائج : يمر إعلان النتيجة بهذه مراحل :

- الأولى : يقوم فيها أعضاء مكتب التصويت بتحرير محضر لنتيجة الفرز على أن تعلق نسخة منه بمكتب التصويت ذاته .



- الثانية : حيث يقوم رؤساء المكاتب بالإبلاغ النتيجة بعد إعلانها وتعليقها بمكتب التصويت وفقا للمادة 56 إلى اللجنة الانتخابية البلدية التي يعينها الوالي من بين ناخبي البلدية والتي تحرر محضرا لإحصاء البلدي للأصوات تعلق نسخة منها بمقر البلدية .



- الثالثة : وفيها ترسل اللجنة الانتخابية البلدية نسخة من المحضر الذي أعدته إلى اللجنة الانتخابية الولاية والتي تتشكل في ثلاثة قضاة يعينهم وزير العدل . يجب على هذه اللجنة، التي تجمع بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء. أن أعمالها في غضون 48 ساعة من ساعة اختتام الاقتراع. وتوسيعا للرقابة الشعبية يمكن لكل ناخب أن يثير منازعة انتخابية من حيث الطعن في مشروعية أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية ( وخاصة النتائج ) يتم الطعن بواسطة إيداع : احتجاج لدى مكتب التصويت الذي انتخب فيه على أن يدون في محضر ويحول إلى اللجنة الانتخابية الولائية التي ينعقد لها الاختصاص في الفصل في المنازعات الانتخابية البلدية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إحضارها .



وإذا ما فصلت بإلغاء عمليات التصويت، يجب إعادة الانتخاب خلال 45 يوم على الأكثر حسب المادة 96 منه. تفسير هذه اللجنة من حيث طبيعتها كهيئة قضائية هو لأنها تتشكل من قضاة وتنعقد جلساتها بالمجلس القضائي وتفصل في نزاعات بموجب ما تصدره من قرارات في شكل أعمال قضائية نهائية غير قابلة لأي طعن. إلا أنه ، وبعد إنشاء هيئات مستقلة ومنفصلة للقضاء الإداري (المحاكم الإدارية ومجلس الدولة) يكون من المجدي فسخ الطعن القضائي أمامها في موضوع المنازعات الانتخابية .



الفرع الثاني : تسيير المجلس الشعبي البلدي .



أولا : الدورات : Sessions .



* يعقد المجلس أربع دورات عادية في السنة ويمكنه أن يعقد دورات استثنائية بطلب من الوالي أو رئيسه أو ثلث الأعضاء ويتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي توجيه الإستدعاءات لاجتماع المجلس وذلك إلى مقر سكن الأعضاء قبل عشرة أيام من تاريخ بداية الدورة ، ويمكن تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال على أن لا تقل عن يوم واحد ويتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ الإجراءات اللازمة تسليم الاستدعاءات للأعضاء وينشر جدول الأعمال في اللوحة المخصصة لذلك وتسجيل هذه الإستدعاءات في سجل خاص ولا يصح اجتماع المجلس إلا بحضور أغلبية أعضاءه، وإذا لم يتحقق هذا بعد استدعائين متتاليين يفصل بينهما ثلاثة أيام تكون المداولة صحيحة قانونا بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز للعضو توكيل زميله كتابيا، ولا يجوز للوكيل أن يحمل لأكثر من وكالة واحدة و بجلسة واحدة وتكون جلسات المجلس علنية وهذا بغرض توسيع الرقابة الشعبية على أشغال المجلس ويمكن أن تكون الجلسة مغلقة في حالتين حصرتهما المادة 19 من قانون البلدية وهما دراسة مسائل تأديبية خاصة بالأعضاء ودراسة مسائل تتعلق بالأمن والمحافظة على النظام العام .



و من جميع ما تقدم نستنتج أن هناك تماثل في الأحكام بين قانون الولاية و قانون البلدية فيما يخص الجلسات و نظام سيرها.



و لقد أجاز قانون البلدية لرئيس المجلس و بهدف المحافظة على نظام الجلسة طرد كل شخص غير منتخب يخل سير المداولات بعد أعذاره و يتولى كتابة الجلسة موظف من البلدية يختاره رئيس المجلس و خلال الثمانية أيام التالية لانعقاد الجلسة وجب القانون نشر محضر المداولة حتى تمارس عليه السلطة الشعبية رقابتها. و بهدف تقريب الإدارة من المواطن أجاز المشرع إنشاء فرع بلدي في منطقة تابعة لإقليم البلدية و ذلك في حالتي ذكرتهما المادة 23 من قانون البلدية و هما : بعد المسافة بين الإقليم و مقر البلدية و حالة الضرورة و قد أطلقها المشرع كهذا دون ضبط معترف للمجلس الشعبي البلدي بالسلطة التقديرية بشأن تقرير حالة الضرورة من عدمها و يتكفل بتسيير هذا الفرع مندوب من المجلس الشعبي البلدي يقيم في الإقليم الذي أستحدث فيه الفرع .



* لجان المجلس : بغرض تمكين المجالس الشعبية البلدية من أداء مهامها أجازت المادة 24 من قانون البلدية للمجلس إنشاء لجان دائمة و أخرى مؤقتة .



-1 اللجان الدائمة : و قد جاء ذكرها في المادة 24 و هي :



· لجنة الاقتصاد و المالية

· لجنة التهيئة العمرانية و التعمير

· لجنة الشؤون الاجتماعية و الثقافية .



و هي نفس الجان المشار إليها في المادة 22 من قانون الولاية هذا و يلاحظ أن المشرع أورد حكماً فيما يتعلق بتشكيل اللجان في قانون البلدية يخالف قانون الولاية، ففي قانون البلدية وتحديدا في المادة 24 اكتفى المشرع أن اللجنة تنشأ بموجب مداولة من المجلس الشعبي البلدي وهذا خلافا للمادة 22 من قانون الولاية حيث ورد فيها بدقة ذكر جهة الاقتراع كما ذكرنا. وعلى غرار الحكم الوارد في قانون الولاية أوجب المشرع ضرورة مراعاة التمثيل السياسي أو المكونات السياسية للمجلس حال تشكل اللجان وهذا بغرض بعث نوع من التوازن السياسي داخل هيئة المداولة وجدير بالإشارة أن قانون البلدية كقانون الولاية لم يشير إلى مسألة إمكانية الجمع بين عضوية لجنتين، وهذا خلافا للمادة 94 من قانون البلدية لسنة 67 حيث ورد فيها صراحة إمكانية الجمع بين عضوية عدة لجان.



2- اللجان المؤقتة : خول القانون لأعضاء المجلس البلدي إنشاء لجنة مؤقتة تتولى القيام بمهمة يحددها المجلس كأن يباشر مثلا مهمة التحقيق في أمر معين يخص مؤسسة بلدية أو تجاوزات ما على مستوى مصلحة تابعة للبلدية وغيرها .



الوضعية القانونية للمنتخب : إن العضوية في المجالس الشعبية البلدية على غرار المجالس الشعبية الولائية وهذا ما نصت عليه المادة 27 من قانونه البلدية باستثناء رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتفرع لأداء مهامه ويتقاضى تعويضا يحدده التنظيم وحتى يتمكن العضو المنتخب من حضور أشغال المجلس ودوراتها اعتبر المشرع غيابه مبررا قانونيا وحظر على المستخدم فسخ عقد العمل، ويمكن للعضو المتغيب استدراك فترة الغياب، إذا سمح بذلك نظام العمل، وفي حالة وفاة العضو أو استقالته أو إقصاءه يستخلف قانونا بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخير وهنا نلاحظ أن المادة 29 من قانون البلدية أغفلت الإشارة للمداولة وهو ما لم يحدث في قانون الولاية ( م 38 ق و ) واكتفى بأن الوالي يعلم عن الاستخلاف في أجل لا يتجاوز شهر واحد .



وقد أجاز المشرع للعضو حق تقديم استقالته وذلك بموجب رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول توجه لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتكون الاستقالة نافذة منتجة لأثارها القانونية من تاريخ استلامها من طرف الرئيس وإلا بعد شهر من تاريخ الإرسال، ويكلف رئيس المجلس بإعلام هيئة المداولة والوالي ، وهذا الحكم شبيه بالذي مر بنا بالنسبة للولاية (م 39 من ق الولاية ) .



نظام المداولات : يجري المجلس الشعبي البلدي أشغاله باللغة العربية وتحرر محاضرة بنفس اللغة ويتخذ القرار أثناء المداولة بأغلبية الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس وتسجل مداولات المجلس في سجل خاص يؤشر عليه رئيس المحكمة المختصة ويوقف جميع المنتخبين الحاضرين ورجوعا للمواد 41 إلى 45 من قانون البلدية نجد المشرع على غرار قانون الولاية وضع تقسيما رباعيا للمداولات، مداولات تنفذ ضمنا وأخرى تحتاج إلى مصادقة صريحة وثالثة باطلة بطلانا مطلقا ورابعة باطلة بطلان نسبيا نحلل ذلك فيما يلي :



1- المصادقة الضمنية : الأصل بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي هو التنفيذ بعد 15 يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية ماعدا المداولات المستثناة قانونا والتي سنشير إليها ، وهذا ما قضت به م 41 من قانون البلدية ، وخلال هذه المدة أي 15 يوم يدلي الوالي برأيه أو قراره فيما يخص شرعية المداولة وصحتها، والمتمعن في هذا النص يتساءل لا شك من تكون بصدر أي ومتى تكون بصدد قرار؟ .



الحقيقة النص لم يقدم إجابة صريحة واضحة عن هذا التساؤل غير أننا نتصور أن الرأي عبارة عن وجهة نظر أولى يقدمها الوالي بصدد مداولة ما ويطلب قبل إصدار القرار من أعضاء المجلس إعادة النظر قي المداولة والتزام الشرعية، فإن افتتح أعضاء المجلس بذلك حسم الأمر وإلا حق للوالي أن يصدر القرار الذي بموجبه يعدم المداولة جزئيا أو كليا .



2-المصادقة الصريحة : نصت المادة 42 من قانون البلدية لا ينفذ مداولات المجلس الشعبي التي تخص المسائل التالية إلا بعد مصادقة الوالي عليها :

- الميزانيات والحسابات .

- أحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية .

- واضح من النص أعلاه أن جهة المصادقة هي الوالي وأن موضوع المداولة ينبغي أن يخص فقط الميزانيات والحسابات وإحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، وهي نفس الموضوع الذي مر بنا بالنسبة لمداولات المجلس الشعبي الولائي ولقد حمل قانون البلدية حكما جديدا لم نجد له مثيل في قانون الولاية تمثل في أن المصادفة الصريحة فرض قانون البلدية أن نتم خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ إيداع محضر المداولة لدى الولاية .



فإذا لم يصدر الوالي قراره خلال هذه المدة انقلبت المصادقة الصريحة إلى مصادقة ضمنية وهو ما يعني أن المداولة تنفذ ولو خصت أحد الموضوعين المشار إليهما من انتهت مدة شهر، وحسنا فعل المشرع حين ضبط الوالي بقيد زمني معين.



3- البطلان المطلق : نصت م 44 من قانون البلدية ، تعتبر باطلة بحكم القانون :



- مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تتناول موضوعا خارج اختصاصه



- المداولات التي تكون مخالفة للأحكام الدستورية ولا سيما المواد 2و3 و9 وللقوانين والتنظيمات .



- المداولات التي تجري خارج الاجتماعات الشرعية للمجلس الشعبي البلدي ولو أمعنا النظر في الحالة الأولى لوجدناها مماثلة للحالة الثانية الواردة في المادة 51 من قانون الولاية، وهذه الحالة من الصعب توافرها عملا نظرا للاختصاص الواسع الموكل للمجلس الشعبي البلدي ولاعتماد الأسلوب الفرنسي فيما يتعلق بتوزيع الوظائف كما بينا ذلك سابقا.



- أما الحالة الثانية فجاءت أكثر تفصيلا عن مثيلتها في قانون الولاية ( م 51 الحالة الأولى ) إذ لم يكتف المشرع بذكر عبارة المداولات المخالفة للقوانين والتنظيمات كما جاء في قانون الولاية ، بل ذكر صراحة الأحكام الدستورية وخص بالتحديد المواد 2 و3 و9 وهي المداولات التي تمس دين الدولة ولغتها الرسمية والمداولات التي ترسخ الممارسات الإقطاعية و الجهوية والمحسوبية أو أن تقيم علاقات الاستغلال والتبعية أو أن تمس بالخلق الإسلامي أو قيم ثورة نوفمبر ، وهذه بالتقيد بها بل مختلف الهيئات والمجالس .



وبخصوص الحالة الثالثة وهي عقد اجتماعات خارج الإطار الرسمي فهي حالة مشابهة لتلك الواردة في قانون الولاية في نص م 51 .



أداة البطلان : يعلن عن البطلان بموجب قرار معلل صادر عن الوالي وهذا ما نصت عليه م 44 في فقرتها الأخيرة وحسنا فعل المشرع حينما فرض التعليل حتى يقف أعضاء المجلس الشعبي البلدي على الأسباب التي من أجلها أعدم الوالي مداولتهم وهذه الأسباب سوف لن تخرج عن أحد الحالات المذكورة كما أن تعليل القرار يمكن الجهة القضائية المختصة من ممارسة رقابتها .



4- البطلان النسبي : تبطل المداولة المذكورة بموجب قرار معلل صادر عن والي الولاية وذلك خلال مدة شهر من إيداع محضر المداولة لدى الولاية. ولقد مكن المشرع كل شخص له مصلحة أن بطلب من الجهة القضائية المختصة المحكمة الإدارية، إلغاء القرار خلال مدة شهر من نشر المداولة. ويلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون البلدية استعملت عبارة (مصلحة) وهذا خلافا لما رأيناه قانون الولاية (كل ناخب أو كل دافع ضريبة ) فما سر هذا الاختلاف ؟



إن سر الاختلاف واضح ذلك أن البطلان النسبي في قانون الولاية بطلب من جهة إدارية وهي وزارة الداخلية ووزير الداخلية بالتحديد . و من ثم وسع المشرع من نطاق الرقابة و لم يقصره على صاحب المصلحة بل مدها لكل ناخباً و كل دافع للضريبة , بينما البطلان النسبي في قانون البلدية لا بطلب من جهة إدارية بل من جهة قضائية لذا وجب أن يشترط المشرع توفر عنصر المصلحة لأن ذلك يتماشى مع الأصول و المبادئ العامة في مجال التقاضي حيث إنه و استناد النص, المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية لا يجوز لأحد أن يرفع دعوة أمام القضاء ما لم يكن حائزاً الصفة و أهلية التقاضي و له مصلحة في ذلك فلا يعقل أن يلزم القاضي بقبول دعوى ترفع إليه من غير ذي مصلحة و هي روح الدعوة و أساسها .

-5 الطعن القضائي : يجوز للمجلس الشعبي البلدي عن طريق رئيسه أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر عن الوالي موضوعه أبطال المداولة بطلان مطلقا أو بطلان نسبياً أو أن يرفض المصادقة عليها. و هذا حل منصف من جانب المشرع فإذا حدث الاصطدام بين الفئة المنتخبة و الوالي باعتباره ممثلاً للدولة و راع للشرعية . وجب أن يعرض الشراع على الهيئة محايدة هي السلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري .



الجهة المختصة : إن الجهة المختصة بالفضل في المنازعات الإدارية و التي تكون الولاية طرفا فيها باعتبارها مدعى عليها هي المحاكم الإدارية التي تم استحداثها بموجب القانون المذكور .



الفرع 3 : اختصاص المجلس الشعبي البلدي :



يمارس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات كثيرة تمس جوانب مختلفة من الشؤون الإقليمية و أهمها :



-1 في مجال التهيئة العمرانية و التخطيط و التجهيز : يكلف المجلس الشعبي البلدي بوضع مخطط تنموي يخص البلدية ينفذ على المدى القصير أو المتوسط أو البعيد آخذا بعين الاعتبار برنامج الحكومة و مخطط الولاية, و مما يساعد المجلس للقيام بهذه المهمة أن هناك بنك المعلومات على المستوى الولاية يشمل كافة الدراسات و المعلومات و الإحصاءات الاجتماعية و العلمية المتعلقة بالولاية

و من جهة أخرى يتولى المجلس الشعبي رسم النسيج العمراني للبلدية مع مراعاة مجموع النصوص القانونية و التنظيمية السارية المفعول و خاصة النصوص المتعلقة بالتشريعات العقارية. و على هذا الأساس اعترف المشرع للبلدية بممارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة عمليات البناء للتشريعات العقارية و خضوع هذه العمليات لترخيص مسبق في المصلحة التقنية بالبلدية مع تسديد الرسوم التي حددها القانون و أوجب المشرع ساعة وضع و مناقشة مخطط البلدية و نسيجها العمراني .



مراعاة المساحات المخصصة للفلاحة و كذلك تجانس المجموعات السكانية و الطابع الجمالي للبلدية . و بهدف المحافظة على الهيئة أوجب القانون استصدار قانون ترخيص من المجلس الشعبي البلدي كلما تعلق الأمر بمشروع ينطوي على مخاطر.



و على صعيد آخر حمل المشرع البلدية ممثلة في مجلسها حماية التراث العمراني و المواقع الطبيعية و الآثار و المتاحف و كل شيء ينطوي على قيمة تاريخية أو جمالية و كذلك تنظيم الأسواق المغطاة و الغير المغطاة على اختلاف أنواعها و في مجال الضبط أحاط المشرع بالبلدية صلاحية إقامة إشارات المرور التي لا تعود إلى هيئات أخرى ) مصالح الأمن ( .

و يعود للبلدية السهر على المحافظة على النظافة العمومية و طرق و معالجة المياه القذرة و توزيع المياه الصالحة للشرب و مكافحة ناقلان الأمراض المعدية كما يعود لها حماية التربة و الثروة المائية .



و من الفائدة ن نشير أن المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لاحظ في تقريره في سنة 1997 إختلالات كبيرة في الإمكانات المتاحة للإدارة المحلية فنص على أن : إن ترابنا الوطني يعاني من إختلالات خطيرة في توزيع السكان و إقامة النشاطات بالرغم من التوصيات المتكررة فإن التراب الوطني لا يزال يعرف فوارق جهوية و إختلالات قطاعية و يعاني من نفس السياق من اعتداءات متعددة مضرة بمواردها الطبيعية النادرة و بالسيئة في محملها و أوصى في نهاية التقرير من أن يرد الاعتبار للجماعات المحلية باعتبارها المنشط الرئيسي للتهيئة العمرانية و التنمية .



-2 في المجال الاجتماعي : أعطى المشرع بموجب م 89 من قانون البلدية للمجلس حق المبادرة بإتباع كل إجراء من شأنه التكفل بالفئات الاجتماعية المحرومة و مد يد المساعدة إليها في مجالات الصحة و التشغيل و السكن. و ألزم البلدية بإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وفقاً للبرنامج المسطر في الخريطة المدرسية و صيانة هذه المؤسسات و اتخاذ كل إجراء من شأنه تسهيل عملية النقل المدرسي . و في مجال السكن تكلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدف الترقية العقارية على مستوى البلدية . ومن هنا أجاز لها المشرع الاشتراك في إنشاء المؤسسات العقارية و تشجيع التعاونيات في المجال العقاري .



-3 في المجال المالي : يتولى المجلس الشعبي البلدي سنوياً المصادقة على ميزانية البلدية سواء الميزانية الأولية و ذلك قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المعنية أو الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة المعنية و تتم المصادقة على الاعتمادات المالية مادة بمادة و باباً بباب و غني عن البيان أن الدولة هي من تدعم البلديات مالياً . وما يلاحظ في المدة الأخيرة أن عدداً كبيراً من البلديات يعاني من ظاهرة الديون مما فرض على الدولة ضرورة التدخل من أجل التكفل بهذا الملف حيث بادرت وزارة الداخلية إلى إحصاء البلديات و عبر ديونها حسب طبيعتها و معرفة المؤسسات صاحبة هذه المستحقات .



-4 في المجال الاقتصادي : يوكل للبلدية القيام بكل مبادرة أو كمل من شأنه تطوير الأنشطة الاقتصادية المسطرة في برنامجها التنموي و كذلك تشجيع المتعاملين الاقتصاديين و ترقية الجانب السياحي في البلدية و تشجيع المتعاملين في هذا المجال و أجاز قانون البلدية للمجلس الشعبي البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية .

و من جميع ما تقدم يتضح لنا أن البلدية كقاعدة للامركزية مهامها كبيرة و متنوعة و ذات صلة وثيقة بالجمهور و إمكاناتها المالية خاصة في المدة الأخيرة عرفت انخفاضا كبيراً أثر سلباً على دورها و نطاق خدماتها .



المطلب الثاني : رئيس المجلس الشعبي البلدي



الفرع 1 : تعيينه :



كيفية اختياره : جاء في المادة 48 من قانون البلدية ) يعني أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد عضواً من بينهم رئيساً للمجلس الشعبي البلدي يتم التنصيب في مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع , يعين الرئيس للمدة الانتخابية للمجلس الشعبي البلدي ( و إذا أردنا مقابلة هذه المادة بمثيلتها في قانون الولاية ) المادة 25 م ق و د ( نستنتج ما يأتي:



-1 إن قانون البلدية لم يشر إلى طريقة اختيار الرئيس مكتفياً بذكر من لهم حق الاختيار و هذا إخلافاً لقانون الولاية الذي أشار صراحة بطريقة اختيار رئيس المجلس ش و )الأغلبية المطلقة و إلا يكتفي بأغلبية نسبية في دورة ثانية( فإن تساوت الأصوات تسند الرئاسة لأكبر الأعضاء سناً .



-2 جاء قانون البلدية أكثر دقة حينما أوجب تنصيب الرئيس في مدة لا تتجاوز ثمانية أيام التالية لإعلان الانتخابات المحلية و قد أصاب المشرع باعتقادنا إلى أبعد الحدود عنه إقراره لهذا الحكم حرصاً منه على الإسراع في عملية هيكلة البلديات بشرياً لمزاولة أعمالها التي لها صلة مباشرة بالجمهور .



-3إن اختيار الرئيس في البلدية يتم فقط من قبل أعضاء القائمة الحائزة على الأغلبية ) أغلبية مقاعد المجلس الشعبي البلدي ( و هذا خلافاً للأحكام الواردة في قانون الولاية حيث يتم اختيار الرئيس من قبل كل الأعضاء المجلس و منه يتضح أن وعاء الاختيار في الولاية أوسع .



الفرع 2 : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي :



عهد قانون البلدية لرئيس المجلس البلدي القيام بصلاحيات متنوعة منها ما يعود إليه باعتباره ممثلاً للدولة و منها ما يعود إليه باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي البلدي و منها ما يعود إليه باعتباره ممثلاً للبلدية .



أولاً : رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلاً للدولة :



باعتباره ممثلاً للدولة في إقليم البلدية , يتمتع الرئيس بصلاحيات و السعة واردة بالعديد من النصوص القانونية , و تتعلق بمجالات شتى منها خاصة .



أ ( الحالة المدنية : بناء على المادة 68 من القانون البلدي للرئيس صفة ضابط الحالة المدنية التي تخوله القيام بنفسه أو بالتعويض لأحد نوابه أو لموظف بالبلدية السلام تصريحات الولادات و الزواج و الوفيات و كذا تسجيل جميع الوثائق و الأحكام القضائية في سجلات الحالة المدنية و هو ما أكده من قبل الأمر رقم 20-70 المتضمن قانون الحالة المدنية .



ب ( الشرطة القضائية : بناء على المادة 68 السابقة الذكر يتمتع الرئيس بصفة ضابط الشرطة القضائية , طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية .



ج( الشرطة الإدارية : في إطار تمثيله للدولة و باعتباره سلطة من سلطات الشرطة أو الضبط الإداري يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام و يقصد بالضبط الإداري , يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي المحافظة على النظام العام و يقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام و المتمثل أساساً في ما يلي :



-1 الحفاظ على الأمن العام و الذي يعني اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم , مثل تنظيم عملية المرور .



-2 الحفاظ على الصحة العامة و مراده اتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار الأوبئة و الأمراض المعدية مثل السهر على نظافة المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع و تطهير مياه الشرب .



-3 الحفاظ على السكينة العامة : تنظيم المظاهرات مثلاً و في ممارسته لصلاحيته في مجال الضبط الإداري يكون الرئيس تحت السلطة الرئاسية للوالي كما خوله القانون البلدي أن يستعين في ذلك بهيئة الشرطة البلدية الموضوعة تحت سلطته أو يطلب تدخل كل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المختصة إقليمياً .



-4 تنفيذ القوانين و التنظيمات : باعتباره ممثلاً للدولة, يكلف الرئيس بمتابعة تنفيذ القوانين و التنظيمات، المراسيم الرئاسية و التنفيذية و القرارات التنظيمية الوزارية عبر تراب البلدية .

ثانياً : صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس :

يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت هذا العنوان التحضير لجلسات المجلس الشعبي البلدي, فهو من يستدعي الأعضاء ويبلغهم بجدول الأعمال، ويتخذ كل الإجراءات التي من شأنها تسهيل عملية تنفيذ مداولات المجلس،و يقدم بين كل دورة و أخرى تقريرآ يضمنه تنفيذ مداولات المجلس، و حتى يتمكن رئيس المجلس من القيام بمهمة التنفيذ و في آجال معقولة. أجاز له المشرع الاستعانة بهيئة تنفيذية تتولى الإشراف و المتابعة بخصوص مداولات المجلس, و تضم هذه الهيئة إلى جانب الرئيس نوابه يتراوح عددهم من 2إلى 6 حسب تعداد أعضاء المجلس.



- 02 نائبان في البلديات التي تتكون من 7إلى 9 أعضاء.



- 03 نواب // // // // من 11 إلى 13



- 04 نواب // // // // من 23 منتخباً



- 06 نواب // // // // من 33 منتخباً



ثالثاً : باعتباره ممثلاً للبلدية :



يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي إبرام العقود باسم البلدية و قبول الهدايا و الوصايا و إبرام المناقصات و المزايدات و رفع الدعاوي كما يتولى المحافظة على الحقوق العقارية و المقولة المملوكة للبلدية و توظيف عمالها و السهر على صيانة محفوظاتها .



الفرع 3 : إنهاء المهام :



إضافة إلى حالة الوفاة و انتهاء مدة العهدة ) 5 سنوات ( تنتهي مهام الرئيس لأسباب نفسها التي تنتهي بها مهام باقي أعضاء المجلس و المتمثلة في :



أ – الاستقالة : و تتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة و كناية عن رغبته في النخلي إرادياً عن رئاسة المجلس حسناً فعل المشرع في المادة 54 ق ب حينما ذكر الوالي كجهة إخطار مما يفهم منه أن الاستقالة تقدم للمجلس كهيئة مداولة , و لقد أصاب المشرع ثانية حينما حدد مدة شهر حتى تصبح الاستقالة سارية المفعول مما نستنتج معه أن الرئيس بإمكانه سحب الاستقالة قبل مضي المدة و حتى إن قدمها يظل يباشر مهامه و لا يجوز له الانقطاع عن أداء واجبه تحت حجة تقديم الاستقالة للمجلس .

ب – سحب الثقة : و تتمثل في طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية في المجلس ) ثلثي الأعضاء( بالإطاحة بالرئيس نحو تجريده من صفته الرئاسية ورجوعاً للأحكام الواردة في قانون الولاية نستنتج ما يأتي :



-1 إن المشرع بدا أكثر دقة في قانون البلدية عنه في قانون الولاية إذ لم يخصص في هذا الأخير أي حكم بخصوص حالة سحب الثقة



-2 لم يعمد المشرع في قانون البلدية إلى ذكر الأسباب المؤدية إلى سحب الثقة تاركاً ذلك للممارسة العملية و استنادا لما حدث في كثير من البلديات فإن الحالة الأكثر رواجاً هي حالة تجاوز السلطة و الإنفراد بالقرار من جانب رئيس المجلس الشعبي البلدي .



-3 لم يكشف المشرع في قانون البلدية باشتراك أعضاء القائمة الفائزة بأغلبية المقاعد, بل أشرك في هذا العمل و الإجراء الجهير كل أعضاء المجلس و أشرط نصاباً معيناً لا يقل عن ثلثي الأعضاء. و الحكمة في تغيير القاعدة تمكنني في خطورة إجراء سحب الثقة. لذا عمد المشرع إلى توسيع نطاق المشاركة حتى يتم التأكد من توافر شبه إجماع للإطاحة بالرئيس.



المبحث الثالث: الرقابة على البلدية :



هي إما رقابة على أعضاء م –










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

البلديـــــة فـــــي القانـــــون الجزائــــــري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع