: أساليـب تمويـل التجـارة الخارجيـة
يعتبر أسلوب تمويل التجارة الخارجية مسألة يهتم بها كثيرا خاصة من طرف البلدان التي تصدر منتوجا واحدا ( كما هو الحال في الجزائر )، حيث هو المصدر الوحيد الذي يوفر العملات الأجنبية بنسب أكبر .
وعمليات تمويل التجارة الخارجية تحتاج عملة صعبة وبذلك فأسلوب التمويل يرتبط بمدى توفر هذه الأخيرة لدى الدولة .
تطرح التجارة الخارجية وبصفة خاصة الوردات مشاكل أحيانا متعددة بين الأطراف المتعاملة التي لا تتواجد في نفس البلد ، ولذلك نجد تدخل البنوك والمؤسسات المالية في أغلب هذه التعاملات نظرا لخبراتها ومساعداتها المالية ، كما أنها تقوم بتأمين البلد من جهة وتدعيم الصادرات التي توفر العملة الصعبة للبلد من جهة أخرى .
المعاملات التي تتوسط فيها البنوك والمؤسسات المالية تختلف فيها طريقة الضمان والتمويل وذلك يرتبط حسب العقود المبرمة بين المستورد والمصدر ، وهذا ما ولد تقنيات عديدة ومتنوعة يتم التعامل بها.
هذا ما سوف نحاول التطرق إليه في هذا الفصل من خلال تعرضنا للمباحث التالية :
التمويل قصير الأجل .
التمويل متوسط وطويل الأجل .
التمويل عن طريق الإعتماد المستندي .
المبحـث الأول : التمويـل قصيـر الأجــل
يسمح التمويل قصير الأجل لعمليات التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين على السواء،بالحصول على مصادر التمويل الممكنة لتمويل صفقاتهم التجارية في أقل وقت ممكن،وفي هذا المبحث نتطرق إلى بعض التقنيات المستعملة في هذا النوع من التمويل.
المطلـب الأول: التحصيـل المستنـدي
Encaissement (remise) documentaire
عادة عندما تستمر علاقة تجارية بين مصدر ومستورد تصبح هناك درجة من الثقة ،وهذا ما يسمح لهما باستعمال تقنية مرنة وسهلة لإتمام عملياتهما التجارية تعرف بالتحصيل المستندي .
1-مفهـوم التحصيـل المستنـدي
التحصيل المستندي هو عملية يقدم فيها المصدر لبنكه المستندات المتفق عليها مع المستورد مصحوبة أولا بكمبيالة ،موجهة للمستورد مقابل دفع هذا الأخير أو قبوله الكمبيالة .
بهذا التحصيل المستندي يضمن المصدر بأن المستورد لن يحصل على المستندات التي يحتاجها لاستلام السلعة إلا إذا دفع أو قبل الكمبيالة.(1)
فالتحصيل المستندي أمر يصدر من البائع إلى البنك الذي يتعامل معه لتحصيل مبلغ معين من المشتري مقابل تسليمه مستندات شحن البضاعة المباعة إليه ،ويتم السداد إما نقدا أو مقابل توقيع المشتري على الكمبيالة،وعلى البنك تنفيذ أمر عميله وبذل كل جهد ممكن في التحصيل،غير أنه لا يتحمل أية مسؤولية ولا يقع عليه أي إلتزام في حالة فشله في التحصيل،وعلى عميل البنك أن يعطيه المستندات الخاصة بعملية تصدير البضاعة لمطابقتها على أمر التحصيل ،إلا أنه لا توجد مسؤولية على البنك في فحص هذه المستندات أو إكتشاف التناقضات الخاصة بنوع أو كمية البضاعة ،فهذا أمر تتم تسويته بين طرفي التعاقد.
ويستخدم التحصيل المستندي في مجال التجارة الخارجية في الحالات التالية:
لدى البائع ثقة في قدرة المشتري وإستعداده للسداد.
إستقرار الأحوال السياسية و الإقتصادية في بلد المستورد.
عدم وجود أية قيود على الإستيراد في بلد المستورد،مثل وجود رقابة على النقد أو ضرورة إستخراج تراخيص إستيراد...إلخ (2).
(1)Yves Simon :Techniques Financières Internationales, 5 eme édition, 1993, P 502.
(2) مدحت صادق : أدوات وتقنيات مصرفية ، دار غريب للطباعة والنشر ، القاهرة ، 2001 ، ص 30 .
2-أطـراف عمليـة التحصيـل المستنـدي
يوجد عادة أربعة أطراف في عملية التحصيل المستندي:
أ- الطرف المنشئ للعملية ( المصدر أو البائع أو المحول) وهو الذي يقوم بإعداد مستندات التحصيل ويسلمها إلى البنك الذي يتعامل معه،مرفقا بها أمر التحصيل.
ب- البنك المحول وهو الذي يستلم المستندات من البائع ويرسلها إلى البنك الذي سيتولي التحصيل وفقا للتعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن .
ج - البنك المحصل وهو الذي يقوم بتحصيل قيمة المستندات المقدمة إلى المشتري نقدا أو مقابل توقيعه على كمبيالة وفقا للتعليمات الصادرة إليه من البنك المحول.
د- المشتري أو المستورد،وتقدم إليه المستندات للتحصيل أو الكمبيالة لتوقيعها (1).
3-الطـرق المختلفـة للتحصيـل المستنـدي
يتضمن عقد بيع البضاعة المحرر بين المصدر والمستورد الشروط الخاصة بسداد قيمة البضاعة وهي تكون وفق صيغتين هما :
أ- المستنـدات مقابـل الدفـع:document contre paiement .
في هذه الحلة يستطيع المستورد أو البنك الذي يمثله أن يستلم المستندات لكن مقابل أن يقوم بالتسديد الفعلي نقدا لمبلغ البضاعة (2).
ب- المستندات مقابل قبـول الكمبيالـة: document contre acceptation
يسمح للبنك المحصل بالإفراج عن المستندات إذا قام المشتري – المسحوبة عليه الكمبيالة- بقبولها و التوقيع عليها ،وهذه الكمبيالة تكون مسحوبة عادة لمدة تتراوح بين 30 يوما و180 يوما بعد الإطلاع أو في تاريخ معين في المستقبل. في هذه الحالة يمكن للمشتري حيازة البضاعة قبل السداد الفعلي، ويستطيع بالتالي أن يبيعها لكي يدبر المبلغ اللازم لسداد الكمبيالة، ويتحمل البائع في هذه الحالة مخاطر عدم السداد ولذلك يمكنه أن يطلب من المشتري الحصول على ضمان البنك المحصل أو أي بنك أخر لهذه الكمبيالة و بهذه الطريقة يمكنه القيام بخصم الكمبيالة لدى البنك الذي يتعامل معه،أو يقدمها كضمان مقابل حصوله على تسهيل ائتماني من البنك (3).
4-سير عملية التحصيل المستندي : تتم عملية التحصيل المستندي وفقا للمراحل التالية:
(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 31.
(2) الطاهر لطرش : تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 2001 ، ص 120 .
(3) مدحت صادق: نفس المرجع السابق ، ص 33 .
يقوم الطرفان ( المستورد والمصدر) بإبرام عقد تجاري، وتحدد طريقة التسديد بواسطة تحصيل مستندي .
يرسل المصدر البضاعة إلى بلد المستورد.
يقوم المصدر بتسليم الوثائق التي تثبت إرسال البضاعة إلى بنكه.
يقوم بنك المصدر بتحويل هذه الوثائق إلى بنك المستورد .
يقوم المستورد بدفع ثمن البضاعة نقدا أو بقبول الكمبيالة المسحوبة عليه على مستوى بنكه.
يقوم بنك المستورد بتسليم الوثائق لعميله.
يستلم المستورد البضاعة بعد تقديمه الوثائق للشاحن.
يقوم بنك المستورد بتحويل المبلغ إلى بنك المصدر،سواء نقدا أو تحويل الكمبيالة المقبولة من طرف المستورد.
يقوم بنك المصدر بتحويل ثمن البضاعة إلى حساب عميله.
والشكل الموالي يوضح المراحل السابقة لسير عملية التحصيل المستندي.
شكل رقم (1) : سير عملية التحصيل المستندي.
la source : Philippe Guarsuault et Stephane Priami , op-cit , P 109.
(1)Philippe Guarsuault , Stephane Priami : les opérations bancaires à l’international , banque – éditeur, Paris ,1999, P 108.
5-مـزايا وعيـوب التحصيـل المستنـدي :
توفر عملية التحصيل المستندي عددا من المزايا لكل من المستورد والمصدر على السواء نذكر منها :
عملية التحصيل المستندي تتميز بالبساطة وقلة التكلفة .
تتيح للمشتري ( المستورد) الوقت لمعاينة البضاعة المشحونة إليه بعد وصولها أو مراجعة المستندات بدقة قبل سداد ثمنها، كما أن السداد يؤجل إلى حين وصول البضاعة.
تسليم المستندات للمشتري متوقف على رغبة البائع،إما بحصوله على قيمة المستندات فورا من المشتري أو إعطائه مدة للدفع مقابل توقيعه على كمبيالة وهذا يتوقف على مدى ثقة البائع في المشتري.(1).
غير أن هذه العملية لا تخلو من العيوب كونها لا توفر أي إلتزام من طرف البنوك لصالح أي من الطرفين، سواء بضمان الدفع لصالح المصدر أو مراقبة مطابقة الوثائق للإتفاق لصالح المستورد،بل يقتصر دور البنوك على تحويل الوثائق مقابل تحصيل ثمنها مما يؤدي إلى:
تعرض المصدر لمخاطر عدم التسديد أو عدم قبول الكمبيالة من طرف المستورد بعد إرسال البضاعة (2).
في حالة رفض المشتري للبضاعة فإن البائع سوف يتكبد بعض الغرامات و المصاريف مثل غرامة عدم تفريغ البضاعة من السفينة أو سداد مصاريف تخزين وتأمين...إلخ.
كما أنه إذا حدث تأخير في وصول البضاعة فإن البائع سيتأخر بالتالي في إستلام قيمة البضاعة.(3)
(1). مدحت صادق: مرجع سابق ، ص 34 .
(2). Farouk Bouyacoub p-cit, P 263.
(3). مدحت صادق:نفس المرجع السابق ، ص 35 .
المطلـب الثانـي: تحويـل الفاتـورة Factoring – L affacturage
تعتبر عملية تحويل الفاتورة أداة من أدوات التمويل قصير الأجل للتجارة الخارجية خاصة في السلع الاستهلاكية.
1-مفهـوم عمليـة تحويـل الفاتـورة
تحويل الفاتورة هي آلية تقوم بواسطتها مؤسسة متخصصة - تكون في غالب الأمر مؤسسة قرض – بشراء الديون التي يملكها المصدر على الزبون الأجنبي ،حيث تقوم هذه المؤسسة بتحصيل الدين وضمان حسن القيام بذلك ،وبهذا فهي تحل محل المصدر في الدائنية وتبعا لذلك فهي تتحمل كل الأخطار الناجمة عن احتمالات عدم التسديد،ولكن مقابل ذلك فإنها تحصل على عمولة مرتفعة نسبيا قد تصل إلى 4 % من رقم الإعمال الناتج عن عملية التصدير.
وعملية تحويل الفاتورة هي عبارة عن ميكانيزم للتمويل قصير الأجل بإعتبار أن المصدرين يحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المتخصصة التي تقوم بهذا النوع من العمليات قبل حلول أجل التسديد الذي لا يتعدى عدة أشهر (1).
وقد نشأ هذا النظام في إنجلترا منذ اوائل القرن التاسع ، وإنتشر بين تجار المنسوجات البريطانيين الذين كان لهم نشاط كبير في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية و ما لبث أن إمتد إلى صناعة الجلود ثم إنتشر بعد ذلك ليشمل العديد من الصناعات الإستهلاكية الأخرى .
2-أطـراف عمليـة تحويـل الفاتـورة
تتطلب عملية تحويل الفاتورة وجود ثلاثة أطراف تنشأ فيما بينها علاقة تجارية :
الطـرف الأول : وهو التاجر أو الصانع أو الموزع ، وهو الطرف الذي يكون في حوزته الفاتورة التي تشتريها المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النشاط،أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه الخدمة المصرفية.
الطـرف الثانـي : وهو العميل ويقصد به الطرف المدين للطرف الأول.
الطـرف الثالـث : وهو المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النشاط أو أحد البنوك التجارية التي تتوفر لديها هذه الخدمة والتي يعهد إليها بهذا النشاط (2).
(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 115 .
(2) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 44-45 .
والشكل الموالي يوضح العلاقة بين الإطراف الثلاثة .
شكـل رقـم (02) : سيـر عمليـة تحويـل الفاتـورة.
المصدر: مدحت صادق : مرجع سابق،ص 46.
(1) المصدر يبيع منتجا إستهلاكيا معينا إلى المستورد.
(2) يوقع المستورد على سندات مديونية بقيمة المنتج المباع و إرسالها إلى المصدر .
(3) يقوم المصدر ببيع الفاتورة إلى البنك التجاري إو المؤسسات المالية المتخصصة .
(4) البنك التجاري يمنح المصدر نسبة معينة من قيمة الفاتورة – تصل إلى80 % - .
(5) يقوم البنك التجاري بإخطار المدين مطالبا إياه بسداد سندات المديونية إليه في تاريخ الإستحقاق.
(6) يقوم المستورد بسداد قيمة سندات المديونية في تواريخ إستحقاقها (1) .
وتتخلص المراحل والخطوات التي تؤدى من خلالها هذه الخدمة فبما يلي : (2)
يقوم البائع (المصدر ) فور تسليم البضاعة بإرسال الفاتورة إلى البنك التجاري أو المؤسسة المالية المتخصصة وليس إلى المشتري (المستورد ) كما هو متبع .
يقوم البنك بسداد نسبة معينة من قيمة الفاتورة – تصل إلى 80% -إلى البائع و هذا هو الجانب التمويلي من الخدمة .
(1) مدحت صادق: مرجع سابق ، ص 64 .
(2) طلعت أسعد عبد الحميد : الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة ،مكتبة الشقيري ،1998 ، ص200 .
في موعد إستحقاق قيمة الفاتورة يقوم البنك بتحصيل 100 % من قيمة الفاتورة من المشتري ويتم سداد النسبة المتبقية للبائع بعد خصم المصاريف و العملات مضافة إلى سعر الفائدة الأساسي ، مقابل الخدمة التمويلية عن الفترة ما بين سداد نسبة 80% إلى البائع و تاريخ تحصيلها من المشتري.
3- مزايـا عمليـة تحويـل الفاتـورة
إن تحويل الفاتورة يسمح للمؤسسات المصدرة من تحسين هيكلتها المالية وذلك بتحويل ديون آجلة إلى سيولة جاهزة .
تخفيف العبء الملقى على المؤسسة المصدرة فيما يخص التسيير المالي و المحاسبي والإداري لبعض الملفات المرتبطة بالزبائن ،وذلك بأن تعهد بهذا التسيير إلى جهة أخرى هي المؤسسات المالية المتخصصة في هذا النوع من العمليات (1).
توفير وقت المؤسسات المصدرة لعمليات الإنتاج و البيع،وترك عمليات التحصيل والتزاماتها القانونية على البنك ،خاصة إذا كان العمل يغطي مناطق متباعدة عن مكان وجود المؤسسة المصدرة.
إمكانية حصول المؤسسة المصدرة على قروض تصل إلى 80 % من قيمة الفواتير الجاهزة للتحصيل بأسعار فائدة مقبولة دون الانتظار لعمليات التحصيل الفعلية (2).
يتحمل البنك المخاطر التجارية عند شرائه سندات المديونية،إذ أنه يضمن سداد المستحقات المالية المطلوبة من مديني المؤسسة المصدرة،حتى في حالة عجزهم عن الوفاء بديونهم،وبذلك تعفي المؤسسة المصدرة من تجنيب مخصصات مالية للديون السيئة المشكوك
يحقق البنك لنفسه فوائد مهمة ، فهو فضلا عن العمولات و الفوائد التي يتقاضاها من عملائه،فإنه يحقق أيضا الاحتفاظ بعدد كبير من العملاء.(3) .
(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق ، ص 116 .
(2) طلعت أسعد عبد الحميد: مرجع سابق ، ص 200 .
(3) مدحت صادق: مرجع سابق ، ص55 .
المطلـب الثالـث : أساليـب أخـرى للتمويـل قصيـر الأجـل
بالإضافة إلى أساليب التمويل سابقة الذكر هناك طرق أخرى للتمويل قصير الأجل منها :
1- خصـم الكمبيالـة المستنديـة Escompte de la traite documentaire
تمثل الكمبيالة المستندية أمرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأداء القيمة في التاريخ المحدد لشخص ثالث يسمى المستفيد،وأحيانا يكون هذا التاريخ لاحقا لموعد إستلام البضاعة بما يتيح للمشتري تصريفها وسداد القيمة في التاريخ المذكور،ويستطيع البائع في حالة حاجته للسيولة قبل الموعد المحدد لإستحقاق الكمبيالة أن يقوم بخصمها لدى أحد بيوت الخصم أو البنك الذي يتعامل معه ، وتتمثل أنواع الكمبيالات المستخدمة في هذا المضمار فيمايلي:
أ - الكمبيالة المستحقة في تاريخ معين : ويتميز هذا النوع من الكمبيالات بأنه يشترط سداد القيمة المستحقة بموجبه ، خلال فترة معينة بعد تاريخ ثابت وظاهر على المستند ،وتتراوح الفترة بين 30 أو 60أو 90 يوما،ولذا يمكن القول أن هذا النوع من الكمبيالات يمتاز بثبات كبير في مواعيد الإستحقاق.
ب- الكمبيالة المستحقة بمجرد الإطلاع : وتتم هذه الكمبيالات باستحقاقها للدفع فورا عند الإطلاع عليها،ويعني الإطلاع هنا إن يكون المشتري ( المستورد) قد إطلع عليها وقبلها،وهناك نوع آخر منها يسمى المستحقة بعد الإطلاع، وهذا يعني أن المشتري يدفع قيمتها بعد فترة تتراوح بين 30او 60أو90 يوما من تاريخ الإطلاع عليها وقبولها حيث يكون بذلك قد قبل الإلتزام بالدفع في أحد هذه التواريخ.
ج- الكمبيالة المستحقة عند وصول البضاعة: ويرتبط هذا النوع من الكمبيالات بمواعيد وصول البضاعة موضوع التبادل التجاري إلى المستورد،وحيث أن مواعيد وصول البضائع من الصعب تحديده على وجه الدقة،فإنه بالتالي لا يمكن وضع تاريخ محدد لإستحقاق هذا النوع من الكمبيالات ،ولذا فهي لا تستخدم إلا في النادر، بل وتعتبر من وجهة نظر بعض الدول غير قانونية(1).
إن خصم الكمبيالة المستندية إمكانية متاحة للمصدر، كي يقوم بتعبئة الكمبيالة التي تم سحبها على المستورد،وإذا كان الأمر في التحصيل المستندي يتمثل في التكليف الذي يحصل عليه بنك المصدر في تحصيل دين المصدر على المستورد،فإنه في حالة خصم الكمبيالات المستندية يطلب المصدر من بنكه أن يخصم له هذه الورقة ، أي يقوم بدفع قيمتها له ويحل محله في الدائنية إلى غاية تاريخ الإستحقاق،وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القرض لا يخلو من مخاطر مثل القروض العادية.
وأهم هذه المخاطر ما يرتبط بالوضع المالي للمستورد ومدى قدرته على التسديد،وحينما يقبل بنك المصدر خصم الكمبيالات المستندية لفائدة زبونه فهو لا يتفادى تماما مثل هذه المخاطر،ولا تعتبر المستندات ضمانا كليا لتحاشي هذه المخاطر إلا في حالة الصيغة التي ذكرناها سابقا وهي السندات مقابل الدفع،لأن السندات ومهما كانت قيمتها القانونية في إثبات حق المصدر إلا أنها لا ترقى لكي تكون نقودا جاهزة.(1)
2- القـروض الخاصـة بتعبئـة الديـون الناشئـة عـن التصديـر
Crédit mobilisation des créance nées à l’exportation
يقترن هذا النوع من التمويل بالخروج الفعلي للبضاعة من المكان الجمركي لبلد المصدر،وتسمى بالقروض الخاصة بتعبئة الديون لكونها قابلة للخصم لدى البنك،ويخص هذا النوع من التمويل الصادرات التي يمنح فيها المصدرون لزبائنهم أجلا للتسديد لا يزيد عن 18 شهرا كحد أقصى، وأكثر الأنظمة إرتباطا بهذا النوع من التمويل هو النظام الفرنسي،ويشترط البنك عادة تقديم بعض المعلومات قبل الشروع في إبرام أي عقد خاص بهذا النوع من التمويل وتنفيذه، وهذه المعلومات هي على وجه الخصوص:
مبلغ الدين .
طبيعة ونوع البضاعة المصدرة .
اسم المشتري الأجنبي وبلده.
تاريخ التسليم وكذلك تاريخ المرور بالجمارك.
تاريخ التسوية المالية للعملية.
3- التسبيقـات بالعملـة الصعبـةAvance en devises
يمكن للمؤسسات التي قامت بعملية تصدير -مع السماح بأجل التسديد لصالح زبائنها - أن تطلب من البنك القيام بتسبيقات بالعملة الصعبة،وبهذه الكيفية تستطيع المؤسسة المصدرة أن تستفيد من هذه التسبيقات في تغذية خزينتها ،حيث تقوم بالتنازل عن مبلغ التسبيق في سوق الصرف مقابل العملة الوطنية،وتقوم هذه المؤسسة بتسديد هذا المبلغ إلى البنك بالعملة الصعبة حالما تحصل عليها من الزبون الأجنبي في تاريخ الإستحقاق ،وتتم هذه العملية بهذه الكيفية إذا كان التسبيق المقدم قد تم بالعملة الصعبة التي كانت هي العملة التي تمت بها عملية الفوترة ( أي التي تمت بها الصفقة).
(1) الطاهر لطرش: مرجع سابق ، ص 120-121.
أما إذا كان التسبيق يتم بواسطة عملة صعبة غير تلك التي يقوم الزبون الأجنبي بتسوية دينه بها، فإن المؤسسة المصدرة يمكنها دائما أن تلجأ إلى تغذية خزينتها بالكيفية التي رأيناها سابقا،ولكن يجب عليها أن تتخذ إحتياطاتها ،وأن تقوم بعملية تحكيم على أسعار الصرف في تاريخ الإستحقاق.
وتجدر الإشارة إلى أن مدة التسبيقات بالعملة الصعبة لا يمكن أن تتعدى مدة العقد المبرم بين المصدر والمستورد،ولا يمكن من جهة أخرى أن تتم هذه التسبيقات ما لم تقم المؤسسات بالإرسال الفعلي للبضاعة إلى الزبون الأجنبي،ويمكن إثبات ذلك بكل الوثائق الممكنة وخاصة الوثائق الجمركية الدالة على ثبوت عملية التصدير (1).
4- تأكيـد الطلبيـة confirmation de commande
بموجب هذه الآلية يقدم البنك إلتزامه إلى المصدر حيث يقوم بناءا على هذا الإلتزام بتسديد مبلغ البضائع المصدرة،ولا يحق للبنك بعد تقديمه لهذا الإلتزام أن يقوم بأي متابعة ضد المصدر أو أن يتراجع عن إلتزامه هذا ، حتى ولو إمتنع المستورد عن تسديد قيمة هذه الواردات لأي سبب من الأسباب كما في حالة إعساره مثلا ، ولكن أمام هذا الإلتزام الحاسم و المحفوف بالمخاطر،فإن البنك وهذا في حالة وجود إتفاق ثنائي بينه وبين المصدر فقط،لا يقوم بالدفع لصالح هذا الأخير إلا إذا تحصل على الكمبيالة وقد تم قبولها من طرف المستورد.
كما يقوم زيادة على ذلك بجمع كل المعلومات الضرورية والتي تبين له حدود الملاءة المالية
(solvabilité) لهذا المستورد ( قدرة المستورد على السداد).
وآلية تأكيد الطلبية هذه ، باعتبارها عملية شراء لدين المصدر على المستورد،تشبه إلى حد كبير آلية تحويل الفاتورة التي ذكرناها سابقا،ولا يختلفان إلا في كون تقنية تأكيد الطلبية لا تمنح إلا في بعض الأعمال المحددة و المدروسة.(2)
(1) الطاهر لطرش: مرحع سابق ، ص 113-115.
(2) نفس المرجع السابق ، ص 121-122.
المبحـث الثانـي: التمويـل متوسـط وطويـل الأجـل
في بعض الحالات يكون التمويل العاجل لعمليات التجارة الخارجية صعب التحقيق،مما يحتم اللجوء إلى أساليب تمويل متوسطة وطويلة الأجل مناسبة لهذه الصفقات،وهناك العديد من التقنيات التي تستعمل في هذا المجال والهدف منها هو توفير وسائل التمويل الضرورية التي تسمح بتسهيل وتطور التجارة الخارجية،وسوف نحاول التعرف في هذا المبحث على أهم التقنيات المستعملة في التمويل متوسط وطويل الأجل .
المطلـب الأول : قـرض المـورد crédit fournisseur
إن هذا القرض برز بشكل جلي في ظروف المنافسة الدولية بين المتعاملين الإقتصاديين ،الذين يريدون كسب أسواق جديدة أو الحفاظ على أسواقهم وذلك بلجوئهم إلى تقديم خدمات معينة ممثلة في تسهيلات عملية تسديد قيمة الصفقة التجارية،من اجل ربح أكبر عدد من المتعاملين ( الأسواق).
1- تعريفـه
هو قرض يمنح للمورد المحلي الذي منح للمستورد الأجنبي آجال للتسديد، حيث يتمكن المورد من تحصيل المبالغ التي يدين له بها المستورد الأجنبي عند تسليم البضاعة ( جزئيا أو كليا ) ، فالبنك إذن يمنح القرض للمورد الوطني،ومن هنا أتت تسمية قرض المورد.(1)
وعليه فقرض المورد هو آلية أخرى من آليات تمويل التجارة الخارجية على المدى المتوسط و الطويل،من خلال قيام البنك بمنح قرض للمصدر لتمويل صادراته،ولكن هذا القرض هو ناشئ بالأساس عن مهلة للتسديد يمنحها المصدر لفائدة المستورد،وبمعنى أخر عندما يمنح المصدر لصالح زبونه الأجنبي مهلة للتسديد يلجأ إلى البنك للتفاوض حول إمكانية قيام هذا الأخير بمنحه قرضا لتمويل هذه الصادرات،ولذلك يبدو قرض المورد على أنه شراء لديون من طرف البنك على المدى المتوسط(2)
تصل مدة هذا القرض إلى (07) سنوات في حالة المدى المتوسط ، و(10) سنوات في حالة المدى الطويل ، ويتم ضمان هذا النوع من القروض من طرف هيئات متخصصة مثل ( COFACE ) في فرنسا و( HERMES ) في ألمانيا ، و( SACCE ) في إيطاليا .
وتقوم هذه الأخيرة بتغطية الأخطار السياسية ، وأخطار الكوارث الطبيعية ، وكذلك مخاطر عدم التحويل (3) .
(1) Philippe Guarsuault p-cit, P 199 .
(2) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 124 .
(3)Farouk Bouyacoub : op-cit, P 268.
2- خصائصـه
قرض المورد يتطلب إبرام عقد واحد ، يتضمن بالإضافة إلى الجانب التجاري للصفقة شروط وطرق تمويلها ، وهذا يعني أنه يتضمن عقدا ماليا أيضا .
يمنح قرض المورد إلى المصدر الذي منح مدة تسديد للمستورد (1) .
3- سيـر العمليـة
يمكن توضيح سير عملية قرض المورد بواسطة الشكل التالي .
شكل رقم (03) : سير عملية قرض المورد .
La Source : Henri Suberge Et Pierre Maurer : Financement Et Assurance Des Cerdits A L’exportation , Droz , Paris , 1985,P103.
4- مزايـا وعيـوب قـرض المـورد
يتم قرض المورد بإصدار وثيقة واحدة وبذلك يكسب الوقت.
يتمتع المورد بحرية التصرف بما أنه الشخص الوحيد الذي يفاوض المستورد.
يتحمل المستورد تكاليف التأمين و التحويل.
يواجه المورد مخاطر أهمها مخاطر عدم التسديد من طرف المستورد.
لا يمكن للمستورد فصل شروط التمويل عن شروط العقد التجاري،حيث أن الكثير من المستوردين يعطون أهمية أكبر لشروط التمويل مقارنة بعناصر العملية الأخرى.(2)
(1) الطاهر لطرش:مرجع سابق، ص 125.
(2) Guy Omar André : commerce international, édition Dalloz, 1992, P 165.
المطلـب الثانـي : قـرض المشتـري Crédit acheteur
إن هذه التقنية أكثر سهولة من الناحية العملية مقارنة بقرض المورد ، فهو قرض يمنح مباشرة من طرف مؤسسة مصرفية توجد ببلد المصدر للمشتري الأجنبي بهدف تشجيع الصادرات .
1- تعريفـه
هو عبارة عن آلية يقوم بموجبها بنك معين أو مجموعة من بنوك بلد المصدر ، بحيث يستعمله هذا الأخير لتسديد مبلغ الصفقة نقدا للمصدر ، ويمنح قرض المشتري لفترة تتجاوز (18) شهراً ويلعب المصدر دور الوسيط في المفاوضات ما بين المستورد والبنوك المعنية بغرض إتمام عملية القرض هذه ، فكلا الطرفين سيستفيدان من هذا النوع من القروض حيث يستفيد المستورد من تسهيلات مالية نسبيا مع استلامه الآني للبضاعة ، كما يستفيد المصدر من تدخل هذه البنوك وذلك بحصوله على التسديد الفوري من طرف المستورد لمبلغ الصفقة (1) .
وعلى العكس من قرض المورد ، قرض المشتري يسمح للمصدر بأن يعفى كليا من قيود تحمل أعباء القرض ، بما أن المستورد يدفع له من خلال القرض الذي يتحصل عليه .
2- خصائصه
يتم هذا النوع من القروض بإمضاء عقدين مستقلين :
أ- العقـد التجـاري
يبين فيه نوعية السلع ومبالغها وشروط تنفيذ الصفقة ، فهو يحدد شروط البائع وإجراءات الدفع الفوري للبائع من طرف المشتري .
ب- عقـد القـرض
يبين فيه شروط إتمام القرض وإنجازه مثل فترة القرض وطريقة استرداده ومعدلات الفائدة المطبقة ، فهو يسمح للبنوك بوضع – في والوقت اللازم وتحت بعض الشروط - المبالغ الضرورية – حسب إلتزامات المشتري بالدفع – تحت تصرف هذا الأخير .
يمكن للتدفقات المالية أن تكون بالتدرج وتتوزع حسب ما حققه المصدر من إلتزاماته في العقد، أي أن كل إرسال جزئي يقابله دفع لجزء من المبلغ الإجمالي (2) .
ويتم ضمان هذا النوع من القروض ، كذلك من طرف الهيئات المتخصصة السابقة(3) .
(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 123 .
(2) Yves Simon : op-cit, P 529 .
(3) Farouk Bouyacoub : op-cit, P 269 .
يمنح قرض المشتري عادة لتمويل الصفقات الهامة من حيث المبلغ خاصة ، والسبب في ذلك أن تمويل صفقات بمثل هذه الأهمية بالإعتماد على الأموال الخاصة للمستورد قد تعترضها بعض العوائق ، فليس ممكنا على الدوام أن يكون المستورد قادرا على تخصيص مثل هذه المبالغ ، كما أن المصدر بدوره لا يمكنه أن ينتظر كل هذه المدة الطويلة خاصة إذا تعلق الأمر بأموال هامة ، وعلى هذا الأساس فقرض المشتري يعطي دعما للمصدر والمستورد على حد السواء (1) .
3- سيـر العمليـة
يمكن توضيح سير عملية قرض المشتري بواسطة الشكل التالي.
شكل رقم (04) : سير عملية قرض المشترى
La Source : Philippe Guarsuault Et Stephane Priami,Op-Cit ,P200.
4 - خطـوط القـرض ( البروتوكـولات )
تعتبر البروتوكولات ( خطوط القرض ) الحكومية و البنكية شكلا مهما لقرض المشتري ، والتي توجه لتمويل صادرات التجهيزات التي تخص المشاريع الضخمة مثل السدود والسكك الحديدية(2)
(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 123 .
(2) Michel Jura : Technique – Financière International , Dunod, Paris, 1999, P 354 .
أ. البروتوكـولات الحكوميـة (خطـوط القـرض الحكوميـة)
تمنح حكومة البلد المقرض لبلد أجنبي قروضا لتسهيل شراء المنتجات والمعدات،هذه القروض تكلفتها منخفضة .
ب. البروتوكـولات البنكيـة ( خطـوط القـرض متعـددة الأطـراف )
عندما يمضي بروتوكول حكومي يتفق بنك أو عدة بنوك على بروتوكول ما بين البنوك ، يتم فيه تحديد إجراءات التمويل اللازمة للاستعمال ، فترة القرض ، طريقة التمويل المتفق عليه ، شروط الدفع ، استحقاقات الدفع ، تكلفة القرض والضمانات والكفالات المطلوبة ، إلى جانب هذه البروتوكولات المنعقدة،يمكن أن تتم عدة اتفاقيات بنكية ممضاة بصفة مستقلة عن البروتوكولات الحكومية السابقة (1) .
وفي هذا الإطار لقد سمح للمتعامل الجزائري أن يمول وارداته بإدراجها ضمن خط قرض متعدد الأطراف ، أو خط قرض حكومي وذلك حسب المادة رقم 07 من التعليمة رقم 94/20 الصادرة عن بنك الجزائر والمحددة لشروط عمليات الاستيراد .
5- مزايـا وعيـوب قـرض المشتـري
مدة التفاوض لموافقة العقدين طويلة مقارنة بقرض المورد.
يتحصل المورد على المبلغ نقدا وفقا للشروط المتفق عليها في العقد ، وبذلك فهو معفى من خاطر القرض لأن خطر عدم الدفع يتحمله البنك المقرض .
خطر عدم قبول المشتري للسلعة يتحمله البائع (2) .
(1) Yves Simon : op-cit, P 539 .
(2) Guyomar André : op-cit, P 167 .
المطلـب الثالـث : أساليـب أخـرى للتمويـل متوسط وطويل الأجل
بالإضافة إلى تقنيات التمويل سابقة الذكر، هناك أساليب أخرى للتمويل متوسط وطويل الأجل منها:
1- التمويـل الجزافـي le financement forfaitaire
تعتبر هذه التقنية أداة من أدوات تمويل التجارة الخارجية ، وتتضمن بيع سندات أو كمبيالات من أجل الحصول على تمويل نقدي فوري ، وتنشأ هذه الإلتزامات المالية نتيجة قيام أحد المصدرين ببيع سلع إلى مستورد في بلد آخر ، ورغبة من المصدر في الحصول على تمويل مقابل سندات الدين التي في حوزته ، فإنه يقوم ببيعها إلى أحد البنوك أو مؤسسات التمويل المتخصصة دون حق الرجوع من البائع ، ويتم هذا البيع بأن يسلم المصدر السندات أو الكمبيالات المباعة والتي تستحق عادة خلال فترة زمنية تمتد إلى (05) سنوات من تاريخ الصفقة إلى مشتري الدين مقابل الحصول على قيمتها فوراً (1) .من خلال هذا التعريف نلاحظ أن التمويل الجزافي يظهر خاصيتين أساسيتين :
الأولى : وتتمثل في أن هذه القروض تمنح لتمويل عمليات الصادرات ولكن لفترات متوسطة.
الثانية : أن مشتري هذا النوع من الديون يفقد كل حق في متابعة المصدر أو الأشخاص الذين قاموا بالتوقيع على هذه الورقة ( أي ممتلكو هذا الدين ) وهذا مهما كان السبب (2). والشكل الموالي يوضح سير العملية.
شكل رقم (05) : سير عملية التمويل الجزافي
(1) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 35 .
(1) عقد بيع السلعة الرأسمالية بين المصدر والمستورد.
(2) تسليم السلعة المباعة للمستورد.
(3) تسليم السندات الإذنية للمصدر.
(4) عقد التمويل الجزافي بين المصدر وجهة التمويل.
(5) تسليم السندات الإذنية لجهة التمويل.
(6) سداد قيمة للمصدر ناقص نسبة الخصم.
(7) تقديم السندات الإذنية لبنك المستورد لتحصيلها عند الإستحقاق.
(
سداد قيمة السندات في تواريخ الإستحقاق .
إن التمويل الجزافي يتيح للمصدر التمتع بعدد كبير من المزايا يمكن أن نذك أهمها فيما يلي: (1)
إن المبيعات الآجلة التي قام بها المصدر يستطيع أن يحصل على قيمتها نقدا.
إن الحصول على هذه القيمة نقدا يسمح للمصدر بتغذية خزينته وتحسين وضعيته المالية.
تسمح للمصدر أيضا بإعادة هيكلة ميزانيته وذلك بتقليص رصيد الزبائن مقابل زيادة رصيد السيولة الجاهزة .
التخلص من التسيير "الشائك" لملف الزبائن، حيث يتعهد بهذا التسيير البنك الذي قام بشراء الدين.
تجنب التعرض للأخطار المحتملة التجارية والمالية ، والمرتبطة بطبيعة العمليات التجارية .
تجنب احتمالات التعرض إلى أخطار الصرف الناجمة عن تغيرات أسعار الصرف بين تاريخ تنفيذ الصفقة التجارية وتاريخ التسوية المالية.
2- قـرض الإيجـار الدولـيLe leasing international
هو عبارة عن آلية للتمويل متوسط الأجل للتجارة الخارجية ، ويتمثل مضمون هذه العملية في بيع مصدر في دولة ما بعض المعدات التي ينتجها لشركة تأجير في نفس الدولة ، وقامت هذه الأخيرة بتأجير هذه المعدات إلى مستأجر أجنبي في دولة أخرى ، غير أنها تظل مملوكة لشركة التأجير طوال مدة عقد الإيجار ، وفي معظم الأحوال يقوم المستأجر بشراء المعدات المؤجرة بسعر منخفض في نهاية فترة التأجير ، وبهذا تعتبر عملية التأجير هذه كأنها تصدير معدات استغرقت سداد قيمتها مدة عقد الإيجار ، ويحدث التأجير التمويلي عبر الحدود في حالة السلع الرأسمالية ، كما هو الحال بالنسبة للطائرات والبواخر التي تستأجرها بغض الدول من دول أخرى (2) .
(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 126 .
(2) مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 61 .
كما تستخدم هذه الإعتمادات في تمويل العمليات العالمية الكبيرة مثل تمويل أنابيب النفط والغاز وبناء السفن (1) .
وفي هذا الإطار جاء في قانون المالية لسنة 1996 إنشاء قرض الإيجار الدولي للمواد المتنقلة ذات الإستعمال المهني ، تخضع هذه العملية لنظام جمركي يعفي الحقوق والرسوم الجمركية عند القبول المؤقت لهذه المواد .
في نهاية فترة الإيجار وفي حالة إختيار شراء التجهيزات عن طريق قرض ، يلجأ المستورد إلى التخليص الجمركي.
والنظام 96-09 الصادر بتاريخ 03 جويلية 1996 لبنك الجزائر ، يضع الأسس العامة التي تحكم القرض التأجيري الدولي .
والشكل الموالي يوضح سير عملية قرض الإيجار الدولي .
شكـل رقـم (06) : سير عمليـة قرض الإيجار الدولي.
المصدر : مدحت صادق : مرجع سابق ، ص 61 .
(1) . طلعت أسعد عبد الحميد : مرجع سابق ، ص 141 .
مزايــاه وعيوبــه
المصدر غير معرض لخطر الصرف وخطر عدم دفع المشتري .
المستورد ليس عليه أن يجمد الأموال لدفع ثمن المواد المستوردة ، يكفي له أن يدفع قيمة الإيجار التي يمكن أن تتعدل في الزمن حسب وضعيته المالية .
تكاليف الإجار تكون بصفة عامة مرتفعة عن تكاليف القرض متوسط الأجل الذي يمنحه البنك ، وذلك لأن مبلغ الإيجار يتضمن ثمن التجهيزات المؤجرة ، أعباء الإستغلال وهوامش الربح لشركة قرض التأجير .
قد تواجه الشركة المؤجرة مشاكل قانونية وضريبية من جهة ، ومخاطر مالية وسياسية من جهة أخرى (1) .
3- قـروض التمويـل المسبـق credits de prefinancement
يساهم البنك في تزويد المؤسسة المصدرة بقرض تمويل مسبق ، حتى تتمكن من تمويل نفقاتها الجارية أو الاستثنائية الناتجة عن نشاطها التصديري .
فهذا النوع من القروض يوجه لتسهيل تجهيز وإعداد طلبيات هامة موجهة لسوق أجنبية ، وتكون هذه القروض في بعض الأحيان بمعدل ثابت ، وهي ما يعرف بقروض التمويل المسبق بمعدل مستقر .
وتظهر أهمية هذا النوع من التمويل ، كون التسبيقات التي يقبضها المصدر عند توقيع العقد أو خلال فترة الإنتاج أو إعداد الخدمات لا تغطي عادة إلا جزءاً من نفقات إنجاز العقد ، مما يؤثر سلبا على خزينة المصدر ، حيث تمكن هذه الطريقة من تغطية هذه الآثار (2) .
(1) Yves Simon : op-cit, P 246 .
(2) Philippe Guarsuault et Stephane Priami : op-cit, P 181 – 184 .
المبحـث الثالـث : التمويـل عـن طريـق الإعتمـاد المستنـدي
بالرغم من أن الإعتماد المستندي هو من أساليب التمويل قصيرة الأجل للتجارة الخارجية ، إلا أنه يعتبر من أشهر التقنيات المستعملة في عمليات التمويل ،نظرالما يقدمه من ضمانات و تسهيلات للمصدرين و المستوردين على حد السواء، و كذلك إعتماده بشكل واسع في المبادلات التجارية الدولية.
المطلـب الأول : ماهيـة الإعتمـاد المستنـدي
للتعرف على ماهية الإعتماد المستندي تم التطرق إلى العناصر التالية :
1-مفهوم الإعتماد المستندي
قدمت للإعتماد المستندي عدة تعاريف منها مايلي :
تعربـف 1 : إن كلمة الإعتماد هنا يقصد بها قرض ، أما المستندي يقصد بها تلك المستندات والوثائق المرتبطة بالعملية التجارية الممولة عن طريق هذا القرض ، أما من حيث تعريف الإعتماد المستندي ذاته ، يمكن التمييز بين تعريفين أساسيين للمفهوم الواحد ، وذلك من الناحية الإصطلاحية ومن الناحية التقنية .
فمن الناحية الإصطلاحية يقصد بالإعتماد المستندي ذلك الإعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب عميله أيا كانت طريقة تنفيذه ، سواء كان بقبول كمبيالة أو بالوفاء لصالح متعامل الآمر بفتح الإعتماد ، وهو مضمون بحيازة المستندات الممثلة للبضاعة في الطريق أو معدة للأرسال ، وبعبارة أخرى فهو إعتماد ناشىء عن وساطة بنكية ( بنكين ) لمتعاملين إثنين ، الأول بنك المراسل الذي يتعهد بالدفع ، والثاني بنك المصدر الذي يحصل قيمة الصفقة التجارية وذلك في بلدين مختلفين .
أما من الناحية التقنية فالإعتماد المستندي يعني الدفع مقابل المستندات ، وهي الوسيلة الأكثر شيوعا وإستعمالا في مجال التجارة الخارجية ، فهو عملية قرض من نوع الإلتزام بالإمضاء ، بناء على طلب المستورد ( مشتري البضاعة ) الذي طلب فتح إعتماد مستندي من أحد البنوك في الداخل لصالح المصدر ، بعد أن يكون الطرفان قد إتفـقا على شروط العقد بكل تفاصيله، مع تحديد نوع الإعتماد الذي فتحه ، وبموجب هذا الإلتزام يقوم البنك بدفع مبلغ معين للمصدر مقابل حيازة الوثائق المتعلقة بالسلع محل العقد (1) .
تعريـف 2 : الإعتماد الستندي هو تعهد مكتوب يصدره بنك يسمى البنك فاتح الإعتماد بناء على طلب عميلـه، يتعهد هذا البنك بمقتضاه لطرف ثالث يسمى المستفيد ( المصدر ) ،
(1) عبد الحق بوعتروس : الوجيز في البنوك التجارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، قسنطينة ، الجزائر ، 2000 ،
ص 86 .
بأن يدفع أو يقبل أو يخصم قيمة الكمبيالات المصاحبة لمستندات الشحن طالما كانت تلك المستندات مطابقة لشروط هذا العقد(1).
تعريـف 3 : الإعتماد المستندي هو عقد يتعهد البنك بموجبه بدفع مبلغ محدد للمستفيد إذا ما قدم هذا الأخير في أجل محدد وثائق معينة (2) .وخلاصة القول أن "الإعتماد المستندي هو تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد أن يحل محل المستورد في الإلتزام بتسديد وارداته لصالح المصدر الأجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق أو المستندات التي تدل على أن المصدر قام فعلا بارسال البضاعة المتعاقدعليها".
2- أطـراف الإعتمـاد المستنـدي
يشترك عادة في تنفيذ الإعتماد المستندي أربعة أطراف هي :
أ- المستـورد : وهو ذلك الشخص أو المؤسسة التي تطلب فتح الإعتماد ويكون لها ذلك بموجب عقد بين المستورد والبنك فاتح الإعتماد ، هذا العقد يجب أن يتضمن جميع شروط وبنود الإتفاق المبرم مع المصدر مع تعيين نوع وطبيعة الإعتماد ذاته .
ب- البنـك فاتـح الإعتمـاد : وهو بنك المستورد الذي يقدم إليه طلب فتح الإعتماد ، وبعد الدراسة والتحليل لوضعية طالب الإعتماد من قبل البنك ذاته يقرر بالموافقة أو العكس ، إذا تعلق الأمر بالموافقة بفتح الإعتماد ويبلغ المستفيد مباشرة بهذا الفتح لصالحه ، والذي يكون في الغالب عن طريق بنك آخر وهو بنك المراسل أو بنك المصدر.
ج- بنك المراسل : وهو بنك المصدر ، بحيث عند تلقي البنك المراسل إشعار بفتح إعتماد لصالح أحد متعامليه يقوم بدوره بتبليغه للمستفيد سواء بإضافة تأكيده أو دون ذلك .
د- المستفيـد : وهـو الشخص الطبيعي أو المعنوي المستفيد من الإعتماد المفتوح لصالحه أي ( المصدر ) ويقوم بتنفيذ شروط العقد ضمن المدة المحددة والمقررة للإعتماد ، ويقوم بتقديم المستنادات الضرورية والمطابقة للعقد المبرم إلى البنك المراسل فور إتمام العملية ( عملية التصدير والشحن ) (3) .
(1)عبد المطلب عبد الحميد : البنوك الشاملة عملياتها و إداراتها ، الدار الجامعية للطباعة و النشر و التوزيع ، الإسكندرية ، 2000 ، ص 248 .
(2) Farouk Bouyacoub : op-cit ,P 263 .
(3) عبد الحق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 96-97 .
3- أهميـة الإعتمـاد المستنـدي
إن أهمية الإعتماد المستندي تكمن أساسا في الدور الحاسم الذي يلعبه هذا النوع من الإعتماد في تمويل التجارة الخارجية ، وما يحققه من مصالح أكيدة لكافة أطراف العملية ويكمن إبرا زها فيما يلي :
أ. بالنسبـة للمشتـري ( المستـورد ) (1)
يتأكد بأنه سيستلم البضاعة التي إشتراها في الوقت الحدد والمكان المعين وهي مطابقة تماما لما اتفق عليه مع البائع ، وإنه لن يجبر على إيفاء ثمنها إلا بعد استلامه لكافة المستندات التي طلبها ووجودها مطابقة لشروط وبنود الإعتماد .
يستفيد من تسهيلات بنكية مضمونة بالبضاعة والمستندات ، إذ أنه لا يقوم عادة بدفع الثمن فور إتمام الشحن ، وإنما غالبا عند تسلمه المستندات من البنك.
يستفيد من خبرة البنوك التي يتعامل معها وتجاربها وعلاقاتها الخارجية ، ويحقق وفراً في المال والوقت ويؤمن ضمانا بتدخل المصارف لإتمام الصفقة بينه وبين البائع .
لا يتنقل لإتمام الصفقة بل يتم ذلك تلقائيا عن طريق الوساطة البنكية ، وكذلك الحال بالنسبة للمصدر .
ب. بالنسبـة للبائـع ( المصـدر )
حقق الإعتماد المستندي الأمان من خلال إيجاد طرف ثلث حسن السمعة وهو البنك التجاري الذي يلتزم أمام البائع بدفع قيمة المستندات ، لذا يتمكن من قبض أو تحصيل قيمت البضائع الواردة في الإعتماد.
يحمي نفسه من مخاطر سوء الحالة المالية للمستورد وعدم تمكن هذا الأخير من الدفع .
يكون على ثقة بأن ثمن بضاعته معروف وغير معرض للخسارة في حالة تدهور أسعار الصرف (2) .
بوسع البائع أن يقبض ثمن البضاعة بعد تسليمها للشحن وقبل أن تصل إلى المشتري وبذلك تتأمن له السيولة النقدية التي قد يحتاجها لتمويل عمليات أخرى .
(1) أنطوان الناشف ، خليل الهندي : العمليات المصرفية والسوق الملية ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، الجزء الأول ، 1998 ، ص 89 .
(2) زياد رمضان ، محفوظ جودة : الإتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، دار وائل للنشر ، 2000 ، ص 151 .
إن إبقاء المشتري بعيدا عن موطن البائع ، وإتمام الصفقة بينهما بالمراسلات إنما يحقق مصلحة للبائع بإبقاء المشتري المتعاقد معه بعيدا عن المنافسين له من المنتجين الوسطاء الآخرين الموجودين في بلد البائع وبذلك ينحصر التعامل معه(1)
ج. بالنسبـة للبنـوك
يعتبر الإعتماد المستندي من أحد وظائف البنوك التجارية والمتمثلة في عمليات تمويل التجارة الخارجية ، ومن ثم فهو يعمل قدر الإمكان على جلب أكبر قدر من المتعاملين في هذا الميدان لأنه يعتبر مصدرا لدخله وأرباحه (2).
تستفيد البنوك من عمليات الإعتماد المستندي بعمولة فتح الإعتماد وتنفيذه ، وبفوائد المبالغ التي تدفعها من تاريخ دفعها إلى البائع (المصدر) لغاية تاريخ استيفائها وإستردادها من العميل وكذلك باستثمار الدفعة الأولى التي يؤمنها المشتري عند فتح الإعتماد(3) .
د. بالنسبـة للتجـارة الخارجيـة
المساعدة على إنتشارها بسهولة خاصة وأن الإعتمادات المستندية تسهل النواحي المالية التي كانت كثيرا ما تعيق إنتشار هذه التجارة ، فالبنوك تقوم بدور الوسيط الذي يثق به كل من المصدر والمستورد ، فتسهل عملية قبض ثمن البضاعة حال شحنها ، بينما لا يدفع المستورد الثمن إلا في حالة إستلامه الوثائق الخاصة بهذه البضاعة (4) .
فكل هذا يساهم في رفع معدلات التبادل الدولي نتيجة تطوير آلياتها ، ممثلة أساسا في وسيلة الإعتماد المستندي كاستخدام بنكي في مجال تمويل التجارة الخارجية .
(1) أنطوان الناشف ، خليل الهندي : مرجع سابق ، ص 90 .
(2) عبد الحق بوعتروس : مرجع سابق ، ص 88 .
(3) أنطوان الناشف ، خليل الهندي : نفس المرجع السابق ، ص 91 .
(4) زياد رمضان ، محفوظ جودة : مرجع سابق ، ص 151 .
المطلـب الثانـي : أنـواع الإعتمـاد المستنـدي
هناك عدة تقسيمات للإعتمادات المستندية وفقا لعدة معايير، والتي يمكن تصنيفها كالتالي :
1- أنـواع الإعتمـاد مـن حيـث درجـة إلتـزام البنـوك
1.1 الإعتمـاد المستنـدي القابـل للإلغـاء cre. doc. Révocable
يظهر هذا النوع من الإعتماد عند ما يقوم بنك المستورد بفتح إعتماد مستندي لصالح زبونه (المستورد) وإعلام المصدر بذلك ولكن دون أن يلتزم أمامه بشيء ، وعليه فإن الإعتماد المستندي القابل للإلغاء لا يعد ضمانا كافيا لتسوية ديون المستورد تجاه المصدر ، ومن الممكن أن يلغى في أي لحظة ، وهذه السلبيات تجعل من هذا النوع من الإعتمادات المستندية نادرة الإستعمال (1) .
وفي حالة وجود أي إعتماد مستندي غير موضح المعالم ( نوعه ) فإنه يعد تلقائيا من قبل الإعتمادات المستندية القابلة للإلغاء ، وهو ما نصت عليه الأحكام والقواعد الدولية للإعتمادات المستندة في مادتها السابعة (2) .
1. 2 الإعتماد المستندي غير قابـل للإلغـاء cre. doc. irrévocable
عندما يصدر الإعتماد بهذه الصفة فإن البنك فاتح الإعتماد يكون ملتزما بصورة نهائية بتفيذ شروط الدفع أو القبول أو التداول المنصوص عليها في عقد فتح الإعتماد ، شريطة أن تكون المستندات مطابقة تماما لبنود وشروط الإعتماد ، فبنك المستورد لا يمكنه أن يتراجع عن تعهده بالتسديد ما لم يتحصل على موافقة كل الأطراف ، غير أن البنك الموجود ببلد المستفيد لا يضيف تعهده إلى تعهد بنك المستورد ، أي أنه لا يعزز تعهد بنك المستورد (3) .
ومن ثم فأهم ما يميز هذا النوع من الإعتماد المستندي هو أن إمكانية التغيير في شروط العقد أو إلغئها مرهونة بإتفاق وتراضي أطراف العقد،فضلا عن تحديد مدة صلاحيته بتاريخ أقصى متفق عليه،أما عن مساوئه فهي تتعلق أساسا بالأضرار التي يمكن أن تلحق بالمستفيد خاصة فيما يتعلق بخطر عدم الملائمة وخطر البلد ذاته ( خطر سياسي وإقتصادي ) بحيث أن البنوك غير مسؤولة على مثل هذه الأخطار ،فضلا عن عدم السرعة في التنفيذ وذلك للإجراءات التي يتطلب إتخاذها وقتا قبل التنفيذ (4).
(1) الطاهر لطرش : مرجع سابق ، ص 116 .
(2) عبد الحق بوعتروس: مرجع سابق ، ص 90 .
(3) مدحت صادق: مرجع سابق ، ص 17 .
(4) عبد الحق بوعتروس : نفس المرجع السابق، ص 91 .
1. 3 الإعتمـاد المستنـدي غيـر قابـل للإلغـاء والمعـزز (المؤكد)
cre. doc. irrévocable et confirmé
إن الإعتماد المستندي المعزز ( المؤكد أو المثبت ) يكون في حالات الإعتماد غير قابل للنقض وفيه يشترط البائع ( المستفيد) تدخل بنك ثان ليضمن له الوفاء بقيمة المعاملة التجارية ، وكل ذلك ليزداد إطمئنانا على تحصيله لمقابل معاملته،وبهذا يكون إستفاد من إلتزامين مستقلين :
إلتزام البنك المصدر أي بنك المستورد في الداخل.
إلتزام البنك المختار أي بنك المصدر في الخارج.
فالبنك الثاني يأخذ عمولة لقاء تعزيزه وتأكيده للإعتماد، ويمثل ضمانا للمستفيد لإتمام صفقته نيابة عن بنك المستورد ،على إعتبار أنه في حالة ماإذا طلب بنك الآمر ( المستورد) من بنك آخر إثبات إعتماده غير قابل للإلغاء ووافق هذا الأخير على عملية التثبيت، تصبح هذه العملية إلتزاما قطعيا من طرف البنك المثبت (المعزز) ، إضافة إلى إلتزام البنك الآمر إلى غاية تق