منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

  الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
noorimén

noorimén
عضو فعال
عضو فعال

 الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي 115810
البلد: :  الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 19/08/2010
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 155
النـِقَـــــــــاطْ: : 5413

 الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Vide





مُساهمةموضوع: الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي    الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Emptyالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 7:32 pm




.
لقد وضعت هذه النصوص شروطا تفصيلية لإجراء عمليات نقل الأعضاء سواء من الأحياء أو من الأموات إلى الإحياء وسوف نتعرض بحسب موضوع بحثنا للشروط المتعلقة بنقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء فقط.
حيث أنه و بتفحص النصوص القانونية السابق الإشارة إليها يمكن تقسيم هذه الشروط إلى ثلاث طوائف :
- شروط تتعلق بالمتوفي ، وهي شروط منصوص عليها في المواد 164، 165، 167/2 من القانون رقم 85-05 .
- شروط تتعلق بالمريض و هي شرط منصوص عليها في المادة 166.
- شروط تتعلق بالأعضاء و هي شروط منصوص عليها في المادة 163 .
- شروط تتعلق بالجهة الطبية القائمة بالعملية، و هي شروط منصوص عليها في المادة 167.
أولا: الشروط العامة:
حيث تتعلق هذه الشروط بالهدف من نقل الأعضاء وزرعها، إذ لا يمكن القيام بهذه العملية إلا لأغراض علاجية أو شخصيته حسب نص المادة 161 من القانون رقم 85-05.
والمقصود بالعلاج هو التداوي والاستطباب ، أما التشخيص فهو دراسة بعض الحالات المرضية وعرضها للبحث و الدراسة للوصول الى تحديد تشخيص المرض .
ثانيا: الشروط الخاصة بالمتوفي:
من خلال المواد 164 و165 و167/5 يمكن تحديد هذه الشروط في:
- وفاة صاحب العضو المراد نزعه: وهذا الشرط لازم وأكيد ذلك إنما في إطار دراسة النقل بين ميت إلى حي حسب نص المادة 164من القانون رقم 85-05 .
و هنا ينبغي مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد الوفاة نظرا لما يترتب على ذلك من آثار جسيمة منها ما يتعلق بحق الميت ذاته في الحياة ومنها ما يتعلق بحقوق الورثة ومنها ما يتعلق بمساءلة الأطباء جنائيا على تحديد لحظة الوفاة.
وتقديرا منه لجسامة المسؤولية الناجمة عن تحديد لحظة الوفاة اسند المشرع الجزائري هذه العملية لطبيبان اثنان من اللجنة الطبية التي تنشأ خصيصا في المستشفيات لمتابعة عمليات النزع والزرع ، وكذلك طبيب شرعي .
كما ألزم القانون تدوين هؤلاء الأطباء الثلاثة ما توصلوا إليه بشأن الوفاة في سجل خاص حسب نص المادة 167/2 من القانون رقم 85-05.
ونكرر هنا تأكيدنا على ضرورة احترام ما تقضي به الشريعة الإسلامية في تحديد لحظة الوفاة و هو الأمر الذي أكد عليه المشرع في نص المادة 164 من القانون 85-05 من خلال عبارة "لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص المتوفيين قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة " فلم يكتفي المشرع بالإثبات الطبي للوفاة بل أكد على ضرورة الإثبات الشرعي لذلك كان على المشرع وللتحسيد الأمثل لهذا المنحى أن ينص على أخذ رأي شخص من أهل الشريعة إلى جانب الأطباء الثلاثة المذكورين سالفا، تعينه وزارة الشؤون الدينية أو المجلس الإسلامي الأعلى باعتبارهما صاحبا الولاية في هذا الإطار وهذا ما نأمل تجسيده بالنص عليه قانونا.
- سماح المتوفي قبل موته بنزع عضو منه أو إذن من أسرته بذلك :
إذن حسب نص المادة 164 من القانون رقم 85-05يسمح بنزع العضو من جثة المتوفي إذا سبق له التعبير عند إرادته بالسماح بنزع عضو من أعضائه ، ولصحة الوصية يجب مراعاة الأحكام القانونية والشرعية المتعلقة بالوصية لاسيما ما يتعلق بضرورة توفر الأهلية اللازمة لذلك وان تكون هذه الأهلية غير مشوبة بأي عيب أو عارض، وان لا يكون هنا إكراه على الوصية حسب نص المادة 164/2 من القانون رقم 85-05 .
1- الأهلية اللازمة للوصية.
2- خلو الأهلية من العوارض.
3- عدم إكراه الشخص على الايصاء.
إذا توفرت هذه الشروط صحة الوصية.
ونشير إلى أن الشخص الموصي له يكون الأولوية على غيره في عضو المتوفي تطبيقا لوصية الميت، وإذا أوصى الميت على اخذ عضو دون غيره يجب احترام رغبته والامتناع عند نزع أي عضو آخر، أما إذا جاءت الوصية عامة فليس هناك ما يمنع من نزع أي عضو كان زرع ذلك العضو لا يتنافى مع الشروط القانونية أو الشرعية المقررة لذلك .
فإذا لم يعبر المتوفي عن إرادته في الشرع قبل موته فلا يمكن نزع أعضائه كأصل عام إلا إذا إذن أفراد أسرته بذلك وفقا لترتيب التالي حسب نص المادة 164/3 من القانون رقم 85-05: " . . . إذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الإنتزاع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة حسب الترتيب الأولوي التالي : الأب أو الأم ، الزوج أو الزوجة ، الإبن أو البنت ، الأخ أو الأخت أو الولي الشرعي إذا لم تكن للمتوفى اسرة. . ." .
و الملاحظ هنا أن المشرع لم يحدد منه هو الوالي الشرعي والأولى أن يكون الإذن صادرا من القضاء لتفادي أي مضاربة بأعضاء الأشخاص الذين لا أسرتهم .
وواضح من نص المادة السابقة أن الترتيب أولوية فيما بين الطبقات أي أن الأب والأم مثلا أولى من الزواج والزوجة ، كما أن الترتيب في نفس الطبقة ليس ترتيب أولوية لأنه استعمل الحرف "أو" في حين كان من الأجدر بالمشرع إعطاء أولوية لأحدهما على الأخر ذلك لتفادي أي خلاف، فعلى فرض موافقة الأم ورفض الأب أيهما يكون لرأيه الأولوية أو عند عقد الزوجات وكلاهما الين لها الأولوية، وفي غياب النص الذي ترى ضرورة وجودة عند أول تعديل للقانون، فإننا يجب أن نجد حلا وفقا لما تقضى به المبادئ العامة فالقانون وفي هنا الإطار يبدو لنا ضرورة تحديد الأصل والاستثناء، بمعنى هل أن رفض نزع العضو من الميت هو الأصل أو أن قبول نزع العضو من الميت هو الأصل.
والظاهر أن الأصل هو المنع لذلك استوجب القانون الإذن من الأولياء وعلى هنا نرى انه في حالة إذن احد أفراد أسرة الميت ورفض الآخر وكانوا من نفس الدرجة كأب وأم أو زوجات أو ابن وبنت فالأولى الأخذ بالرأي الرافض لأن الأصل هو المبلغ والاستثناء هو الإذن وهذا تجسيدا وتحقيقا تلميذ القانونية لما يقتضي انه في حالة تعارض الأصل مع الإنسان، فان الأصل هو المعني وتغليبا للأصل على الاستناد في هذا المجال فانه يجب احترام رأي الشخص المانع.
أما إذا تعارض شخصين ليسو من نفس الطبقة فانه يجب تغليب رأي الشخص الذي يكون من الطبقة الأولى وفقا للترتيب المدرج في المادة 164 السابقة الذكر فإذا منع أب وقبل زوج أو العكس فيجب الأخذ برأي الأب.
منتج لإثارة القانونية طالما لم يوصي المتوفي قبل موته كتابيا عن عدم موافقته على ذلك حسب نص المادة 165/1 من القانون رقم 85-05 .
- لكن يبدو لنا انه يمكن إثبات وصية المريض برفض التبرع بأعضائه بشهادة الشهود ولو كان الشهود أطباء إذا لم يكن هناك فرصة كافية لكتابة الوصية، إذ من غير المعقول أن تطلب شخص يحتضر و في سكرات الموت أن يدون وصيته ،ومن غير المعقول أيضا تجاوزها لهذا السبب فان كانت القواعد العامة في إثبات التصرفات المالية تجيز الإثبات بغير الكتابة إذا وجد مانع مادي أو ضاع منه السند بقوة ظاهرة[29]، فيبدو لنا أن هذا المنحنى وجب تطبيقه من باب تغليب الأولى في إثبات وصية المتوفي برفض التبرع بأعضائه ذلك أن أعضاء الإنسان أهم من التصرفات المالية المادية كما يمكن اعتبار الاحتضار أو عدم إمكانية الكتابة لسبب جدي مانع مادي يمكن معه الانتقال من ضرورة الإثبات بالكتابة إلى إمكانية الإثبات بشهادة الشهود وان كان القياس مستصاغ بين التصرفات المالية والتبرع بالأعضاء، فيجب فيه مراعاة الفارق الكبير في القياس، بين الأمرين، إذ لا تجوز إسقاط جميع الأحكام المتعلقة بالتصرفات المالية وان كان التصرف تبرعا على التبرع بالأعضاء بالبشرية التي لا تصلح أصلا لأن تكون موضوعا للمعاملات مالية.
وإذا كان الأصل العام هو ضرورة الحصول على إذن الميت قبل وفاته أو إذن أسرته بعد وفاته، إذا كان له أسرة أو إذن الوالي الشرعي إذا لم تكن له أسرة أو كان مجهولا، فهناك استنتاجات يمكن معها تجاوز شروط الإذن هي:
- هذا الاستثناء يخص انتزاع الملكية والقرنية حيث يحوز انتزاعها دون الموافقة أو الحصول على الإذن المبين سابقا شرط أن يتعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفي أو ممثليه الشرعيين حسب نص المادة 164/3 من القانون رقم 85-05.
- إذا كان التأخير في نزع العضو من الميت يؤدي إلى عدم صلاحية العضو موضوع الإشراع، لكن يبدوا لنا أن هذه الحالة غير منطقية وأنها ستفتح الباب أمام المتاجر بين الأعضاء من الأطباء للاستغلالها لتحقيق أغراض غير شرعية.
ونرى أنه كان على المشرع أن يلجأ إلى من بين الاستثنائيين مقطعين وجود حالة مرضية خطيرة تقتضي نقل عضو للحفاظ على حياة المريض، كما نرى وجوب أخذ أن رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المؤسسة الاستئناف فقط عند وجود حالة مرضية خطيرة تقتضي نقل عضو للحفاظ على حياة المريض، كما نرى وجوب اخذ إذن رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها المؤسسة الاستئناف الموجود فيها اللجنة المراد نزع العضو منها، وبأخذ هذا الأمر وفقا الأوضاع الاستعجال من ساعة إلى ساعة هذا تفاديا لفتح الأبواب أمام المبادرة بالأعضاء البشرية، وعلى القارئين المحكمة مراعاة طبيعة الإذن وما يقتضيه من استعجال تفاديا لعدم صلاحية العضو بسبب التأخير في نزعه.
ونرجوا أن يراعي المشرع هذا الأمر في اقرب تعديل له هذا القانون نغلق لباب المتاجرة بالأعضاء البشرية.
ثالثا: الشروط المتعلقة بالمريض المستفيد من العضو
يجب أن تتوفر بشأنه الشروط التالية :
1- يمنع نقل أي عضو إلى مريض إلا إذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياته أو سلامته البدنية حسب نص المادة 166/1 من القانون رقم 85-05 .
و هذا الوضع تقرره اللجنة الطبية الخاصة المنصوص عليها في المادة 167/1 من القانون رقم 85-05 ، فإذا كان بالإمكان علاج المريض بوسيلة أخرى فيجب الإستعاضة عند النقل و الزرع إلى الوسيلة الأخرى.
2- يجب كأصل عام المريض بعملية زرع العضو له، ويتم التعبير من رضاه أمام رئيس المصلحة الصحية التي قبل بها، وبحضور شاهدين حسب نص المادة 166/1من القانون رقم 85-05، وليس هناك ما يمنع أن يكون الشهود من داخل المصلحة الاستشفائية أو من خارجها.
أما إذا كان المريض المستفيد غير قادر على التعبير عن رضاه حسب نص القانون، يعبر عن قبول نقل العضو إليه أحد أفراد أسرته حسب ترتيب نص المادة 164 من القانون 85-05
لكن يجب أن يكون الإذن كتابيا حسبما هو منصوص عليه في المادة 166/2 من القانون رقم 85-05، ويراعي في ذلك الترتيب سابق الإشارة إليه .
أما إذا تعلق الأمر – حسب نص المشرع في المادة 166/3 من القانون رقم 85-05 – بأشخاص لا يتمتعون بالأهلية القانونية يمكن أن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو الولي الشرعي حسب الحالة .
أما إذا تعلق الأمر حسب نص المشرع – بالقصر فتمنح الموافقة نيابة عنهم الأب وإذا تعذر ذلك الولي الشرعي المادة 166/4 من القانون 85-05 .
ونسجل لهذا الشأن خلل كبير موجود في ما نص عليه المشرع، إذا استعمل مصطلحات بألفاظ مختلفة لكنها تصب في نفس المعنى وأعطاها آثار مختلفة و هذا غير مقبول قانونا ، فعدم القدرة على التعبير عن الرضا يكون بسبب عدم التمتع بالأهلية القانونية إما بسبب السن او بسبب عارض من عوارض الأهلية ، كما أن القاصر هو الشخص الذي لا يتمتع بالأهلية الكاملة بسبب السن، فلا يبدوا لنا أن المشرع من خلال هذه العبارة حاول التفريق في من يمنح الإذن، بين عدم القدرة على التعبير عن الرضا و الذي هو نفسه عدم توفر الأهلية القانونية اللازمة و بين من كان سنه هو السبب في ذلك، ومن كان العارض هو السبب . وحتى ولو أراد المشرع ذلك من خلال عبارة القصر فانه مرفوض من الناحية القانونية ذلك أن الاختلاف في سبب نقص الأهلية أو انعدامها لا يؤدي إلى اختلاف الآثار بحسب كل سبب والحاصل أن عدم القدرة عن التعبير عن الإرادة يكون حتما بسبب عدم توفر الأهلية القانونية فهنا في النهاية شيء واحد، كما أن القصر هم نوع من الأشخاص الذين ليس لهم الأهلية القانونية اللازمة لصحة التعبير عن الرضا .
وبهذا على المشرع أن لا يفرق بين هذه الحالات في منح الإذن ويجب أن يمنحه من نفس الأشخاص ونحبذ أن يكون حسب ترتيب نص المادة 164السابق الإشارة إليها، هذا و قد نص المشرع على أن الموافقة لا تتم سواء من المريض نفسه أو من غيره حسب الحال، بعد أن يعلم الطبيب المعالج ، المريض أو من له الحق في منح الإذن بالأخطار الطبية التي تنجر عن عملية زرع العضو حسب نص المادة 166/ 4 من القانون 85-05، وهذا أمر بديهي حتى تصدر الموافقة عن إرادة نيرة.
وإذا كان الأصل هو الحصول المسبق عن رضا المريض، ومن ينوه عنه قانونا فإن هذا الأصل الورد عليه المشرع مجموعة من الاستثناءات نصت عليها المادة 166/5 من القانون 85-05 هي.
- إذا اقتضت ظروف استثنائية عدم الحصول على الإذن، بأن يقتضي الأمر وضع العملية حالا ودون أي تأخير إذا كان المريض مهدد بالوفاة .
- إذا تعذر الإتصال في الوقت المناسب بالأسرة أو الممثلين الشرعيين للمريض و كان من شأن أي تأخر في إجراء العملية أن يؤدي إلى وفاة المريض ، و يجب تأكيد هذه الحالة من طرف الطبيب رئيس المصلحة وبحضور شاهدين.
رابعا: الشروط المتعلقة بالأعضاء المراد انتزاعها وزرعها
يجب ان تتكون الأعضاء المراد زرعها صالحة وليس فيها أي أمراض من شأنها المساس بحياة وسلامة من يتلقاها و ذلك طبقا لنص المادة 163 من القانون 85-05 .
ويجب مراعاة ما تقضي به الشريعة الإسلامية في هذا الشأن باعتبارها مصدرا للقانون الجزائري حسب نص المادة الأولى من التقنين المدني الجزائري، وفي هذا الشأن يمنع زرع الأعضاء التناسلية التي من شأنها أن تنقل الخصائص الوراثية من شخص إلى آخر، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهذا أمر محرم شرعا[30] ، كما انه يمس بالنظام العام القانوني، ولا يجوز مطلقا إباحة أي عمل من شانه الماس بالنظام العام في المجتمع.
خامسا: الشروط المتعلقة بالجهة الاستشفائية التي تم فيها نقل الأعضاء
حيث لا يمكن لأي مؤسسة استشفائية عامة كانت لو خاص أن تقوم للعمليات نزع وزرع الأعضاء إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصحة طبقا لنص المادة 167/1 من القانون رقم 85-05.
ويجب أن تنشأ في كل هيئة استشفائية مرخص لها بالقيام للعمليات تقل الأعضاء لجنة طيبة يكون لها الحق في تقرير ضرورة نقل الأعضاء، كما يكون لها الحق في الإذن بإجراء العملية طبقا لنص المادة انظر المادة 167/2 من القانون رقم 85-05 .
إذن لصحة أي عملية لنقل الأعضاء بما تتضمنه من نزع وزرع بين شخص ميت آخر حي يجب أن تتوفى الشروط القانونية وحتى الشرعية اللازمة وإلا كانت غير قانونية وقد ترتب المسؤولية القانونية.


خاتمة
في الأخير نقول أنه لا توجد أي محاذير من الناحية الصحية بالنسبة للمتبرع الميت، وعلى العكس من ذلك، فإن المتبرع الحي يواجه بعض الأخطار المحتملة المستقبلية عند التبرع بالكلية مثلا عكس المتبر الميت الذي يمنح بتبرعه هذا أملا كبيرا لمن كتبت له في الحياة بقية .
وقد أمكن التوصل إلى نسبة نجاح تصل إلى 85-90 بالمائة في زرع الكلى من الميت بعد التقدم الطبي المذهل في هذا المجال، وذلك في المراكز المتقدمة والجيدة، ومنها مراكز زرع الكلى في المملكة العربية السعودية.
كما أن النقل و الزرع من الميت يوفر أعضاء يستحيل توفرها من المتبرع الحي مثل القلب والرئتين والبنكرياس والكبد.
ضف إلى ذلك فإن الزرع من الميت يوفر أعضاء عديدة لجملة من المرضى في وقت واحد، كما يحدث في المراكز المتقدمة في الغرب، حيث يؤخذ القلب، والكبد، والكلى، والرئتان .. (بعد إذن المتوفى في أثناء حياته وإذن ورثته) .. كما يمكن أن يتم نقل عدد من الأعضاء لمريض واحد.
لكن أمام كل هذا و ذلك يشترط مراعاة الشروط الشرعية و الطبية و القانونية لعملية الزرع و النققل من الأموات حتى لا تكون هناك مضاربة على حياة المرضى و حتى لا نقع فيما يخالف أمر الله و شرعه .











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

 الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي 115810
البلد: :  الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11720

 الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Vide





مُساهمةموضوع: رد: الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي    الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي Emptyالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 8:22 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الشروط القانونية لنقل و زرع الأعضاء من الميت إلى الحي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع