منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التطليق لعدم كفاءة الزوج Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
التطليق لعدم كفاءة الزوج Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالتطليق لعدم كفاءة الزوج

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 التطليق لعدم كفاءة الزوج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

التطليق لعدم كفاءة الزوج 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5772

التطليق لعدم كفاءة الزوج Vide





مُساهمةموضوع: التطليق لعدم كفاءة الزوج   التطليق لعدم كفاءة الزوج Emptyالإثنين نوفمبر 11, 2013 10:23 am




- من المقرر قانونا يجوز للزوجة طلب التطليق لكل ضرر معتبر شرعا حسب ما نصت عليه المادة 53/10 من قانون الأسرة، و الكفاءة بإعتبارها عنصرا مهما في النكاح كل إختلال بها يعتبر ضررا شرعا معتبرا ، و الكفء في اللغة حسب ما جاء بمؤلف لسان العرب للعلامة إبن منظور هو النظير و المماثل ، أما إصطلاحا عرفها المالكية المماثلة في ثلاثة أمور على المذهب : الحال و الدين و الحرفة حسب ما جاء بالشرح الصغير على أقرب المسالك للعلامة الدردير ، و تكون بصفة عامة عند الفقهاء للدلالة على المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة ، و الغاية من إعتبارها في أعراف الناس لدفع العار و الحرج عن المرأة و أهلها خصوصا الولي، و ثانيا لتحقيق السعادة الزوجية فتكون نظرة الزوجين لبعضهما البعض نظرة تقدير و إحترام مما يجعله عاملا مهما في دوام العشرة و الألفة ، عكس لو كان أحد الزوجين غير كفؤ تكون نظرة الطرف الآخر بتكبر و إستعلاء فيسود الجفاء بينهما لتنتهي العلاقة بالإنفصال لقول الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع " مصالح الناس تختل عند عدم الكفاءة لأنها لا تحصل إلا بإستفراش ، و المرأة تستنكف عن إستفراش غير الكفء و تُعَيّر بذلك فتختل المصالح و لأن الزوجين يجري بينهما مباسطات في النكاح بدون تحملها عادة ، و التحمل من غير كفء أمر صعب يثقل على الطباع السليمة فلا يدوم مع عدم الكفاءة فلزم إعتبارها "، فمقاربة الدنيء تضع و مقاربة العلي ترفع، و كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة كان ذلك أقرب لإستمرار و نجاح الحياة الزوجية ، و كلما إختلت منزلة أحد الطرفين كان ذلك مدعاة للفشل و الإخفاق في الإستمرارية و الدوام التي هي أساس العلاقة الزوجية ، و هي بالمعنى المذكور أمرا ضروريا خصوصا في تربية الأبناء و أثرها بيّن بإعتبار حضانة الأبناء تكون قائمة للزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية ، و الحضانة طبقا للمادة 62 من قانون الأسرة رعاية الولد و تعليمه و تربيته على دين أبيه و السهر على حمايته و حفظه صحة و خلقا ، و بذلك لا تتوفر في الزوج (الأب) الأهلية المطلوبة شرعا لرعايتهم لإنعدام الأمانة بإعتبارها شرطا من الشروط السبعة المسقطة للحضانة، و حتى سحب الولاية الأبوية عند قيام العلاقة الزوجية حفاظا على مصلحة الإبن الفضلى.
- و من الثابت شرعا و قانونا ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين حسب ما نصت عليه المادة 09 من قانون الأسرة ، و عقد النكاح حتى يصح و يلزم يشترط توفر أربعة شرائط هي : أولا شروط الإنعقاد منها أن تكون الصيغة ملفوظة و مسموعة ، و توافق الإيجاب و القبول بصيغة مخصوصة و خالية من التوقيت و أهلية المتعاقدين ، ثانيا شروط الصحة منها الزوج و الزوجة و الولي و لكل واحد منهم شروط تخصه و إنعدام الإكراه و المرض و الإشهاد فإن تخلف شرط كان العقد فاسدا ، ثالثا شروط النفاذ التي ترتب الآثار الشرعية من وجوب النفقة و الإستمتاع و الصداق منها أن يكون المتعاقد كامل الأهلية كما هو الحال للقاصر يكون العقد موقوفا لغاية إجازة الولي ، رابعا شروط اللزوم و هي على خمسة ضروب خيار العيب ، عدم الكفاءة ، الغرر ، الإعسار بالنفقة و الصداق و أخيرا مخالفة الوكيل أحكام الوكالة شرعا أما قانونا الوكالة في الزواج غير جائزة طبقا لأحكام قانون الأسرة، و من ثم الكفاءة شرط من شروط اللزوم لقول الدسوقي بحاشيته على الشرح الكبير " و الحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باقٍ و العكس ... لأن الحق لهما في الكفاءة" ، و بذلك تكون حقا للمرأة و للأولياء على حد سواء كما جاء في القاعدة الثانية عشر من ترتيب الفروق و إختصارها للإمام القرافي و مضمونها أن الحجر على النساء في الأبضاع و لم يقع عليهن في الأموال على ثلاث وجوه آخرها أن المفسدة في الأبضاع بزواج غير الكفء يتعدى ضررها للأولياء، و المفسدة المالية يقتصر ضررها عليها فلأجل ذلك حصل ما حصل من الفرق ، و يشترط وجودها كالسلامة من العيوب ، و الكفاءة مطلوبة في الرجل بالدرجة الأولى لقول إبن قدامة في المغني " و الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة " ، و أنه يجوز شرعا للمرأة إن زوّجها وليها بغير كفء حق فسخ العقد إن لحق بها العار من فسق زوجها في أفعاله بإرتكابه أحد الكبائر التي جاء بخصوصها حد شرعي ، و الصفات المعتبرة في الكفاءة على نوعين منها الأساسية كالدين ، النسب و الحسب ، المال و الحرفة، و أخرى فرعية كالسن ، إسلام الأصول ، المستوى العلمي ، البلد و الجمال ، و الدين من المقومات الأساسية المطلوبة في أعراف الناس المقصود منه التقى و الصلاح و هو بذلك عكس الفسق ، و هو معتبر في الكفاءة عند المالكية حسب ما جاء بشرح الزرقاني على مختصر خليل، و من ثم لا يكون الفاسق الفاجر كفئا للعفيفة الطاهرة ، أما الحرفة فهي لغة حسب إبن منظور الصناعة و جهة الكسب ، و إصطلاحا كل ما يكسب منه الإنسان رزقه و معيشته سواء كانت تجارة أو زراعة أو صناعة أو وظيفة و غيرها ، أو هي العلم الحاصل من التمرن على العمل كما جاء بالبحر الرائق لإبن نجيم ، و ضابطها العرف إما شريفة أو دنيئة يتغير بإختلاف الزمان و المكان ، فيما عدا المتفق عليها شرعا التي لا يعلو شأنها بتغير الظرف، و هي مطلوبة أيضا في النكاح لقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي "وفي الصناعة نظر و يجب أن يكون من الكفاءة " ، و هي ليست دائمة لكن إن داوم عليها الشخص أصبحت كذلك، و بالتالي متى كان طلب الزوجة للتطليق على اساس عدم كفاءة زوجها خصوصا ما إذا أثبتت ذلك بإرتكابه لجرائم عدة فيها إخلال بسمعة الأسرة بأكملها كالسرقة ، النصب و الإحتيال إلخ ... ، فإنه يتعين قبول طلبها للأسباب المبينة أعلاه رفعا للضرر تطبيقا للقاعدة الفقهية " لا ضرر و لا ضرار".











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

التطليق لعدم كفاءة الزوج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع