منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2 Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2 Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسإجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5777

إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2 Vide





مُساهمةموضوع: إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2   إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2 Emptyالأربعاء يونيو 29, 2011 1:58 am




المبحث الرابع
حكم إجهاض المرأة المغتصبة
تم تقسيم دراسة المبحث الرابع الى مطلبين ، تناولنا في المطلب الأول حكم الفقه الإسلامي لإجهاض المرأة المغتصبة وفي المطلب الثاني وضحنا حكم القانون الجنائي الوضعي.
المطلب الأول
حكم إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي
فيما لو أقدمت المرأة المغتصبة على إجهاض نفسها وأسقطت جنينها الذي في بطنها ، فما هو الأثر المترتب على ذلك؟ هل تعد مسؤولة جنائياً وتخضع لأحكام القصاص؟ أو انه لا يترتب عليها شيء ومن ثم فلا تُسأل !
بالرجوع الى كتب الفقه الإسلامي ، لم نجد أن الفقهاء المسلمين قد بحثوا مسألة إجهاض المرأة المغتصبة بعينها ، بل درسوا وبحثوا مسألة إجهاض المرأة قبل نفخ الروح في الجنين وبعد نفخ الروح فيه.
فقبل نفخ الروح وبدراسة آراء وأقوال الفقهاء المسلمين ، يتبين أن وجهات نظرهم قد تباينت بين الإباحة المطلقة والإباحة المقيدة والكراهية والتحريم وكما يلي :
الرأي الأول : يرى بحق المرأة المطلق في إسقاط جنينها بعذر أو بدون عذر لأن الجنين لم يستبين شيء من خلقه ومن ثم فالحمل قبل التخلق عبارة عن قطعة لحم قد لا تكون جنيناً ومن ثم فهو مجهول المستقبل ولا حياة فيه ، وهذا ما أخذ به الشيعة الزيدية وبعض الحنفية وبعض الشافعية وقول لدى المالكية والحنابلة.
الرأي الثاني : يرى بحق المرأة المقيد في إجهاض نفسها عند وجود عذر ، لأن الجنين في مثل هذه الحالة عبارة عن بذرة محترمة لا يجوز المساس بها ، ومن ثم فلابد أن تكون هناك ضرورة مقبولة شرعاً تستلزم الإجهاض كمرض الأم أو حملها وهي مرضع أو فراغ يد الأب مما يستأجر به ظئراً مع خشيته هلاك الولد ، والكراهة عند انعدام العذر ، وهذا رأي لدى بعض الحنفية وبعض الشافعية.
الرأي الثالث : يرى بعض المالكية بأن إجهاض المرأة لجنينها وقبل نفخ الروح فيه هو فعل مكروه على الإطلاق.
الرأي الرابع : وهو على خلاف الرأي الأول ، يذهب الى تحريم إجهاض المرأة لجنينها وان لم تدب فيه الروح بعد لأن محصول الحمل منذ بدايته له حق الحياة وانه لا يجوز التعرض له بأي حال من الأحوال ، وهذا الرأي هو المعتمد لدى المالكية والمتفق مع الظاهرية وما يفيده كلام الشيعة الجعفرية وصريح القول لدى الاباضية([66]).
أما بعد نفخ الروح ، فقد أجمع الفقهاء المسلمين على تحريم الإجهاض واعتباره جناية تختلف عقوبتها حسب النتائج المترتبة على فعل الجاني وكما يلي:
أولاً : ان سقط الجنين حياً ثم مات.
اختلف الفقهاء المسلمين في حكم ما إذا تسبب الجاني بفعله إسقاط الجنين حياً ثم مات حسب الآراء التالية:
1- رأي المالكية : تجب فيه الدية لأن الجنين أصبح من جملة الأحياء هذا إذا كان فعل الجاني لا يؤدي غالباً الى الموت ، أما إذا كان فعل الجاني مما يؤدي غالباً الى الموت ، ففي الجنين إذا مات بعد نزوله حياً القصاص. أضف الى ما تقدم تجب الكفارة (عتق رقبة) على الجاني عند الحنفية والشافعية والحنابلة ، أما المالكية فتندب الكفارة في المشهور عندهم([67]).
2- رأي الجمهور : ونقصد به رأي الشافعية والحنفية والحنابلة ، تجب الدية كاملة إذا انفصل الجنين عن أمه حياً ثم مات بسبب فعل الجاني([68]).
ثانياً : ان سقط الجنين ميتاً.
إذا تسبب الجاني بفعله إسقاط الجنين وانفصاله عن أمه ميتاً وجبت عليه الدية ، ودية الجنين غرة ([69]) عبداً أو أمه بدليل ما رواه أبو هريرة  قال : (اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا الى رسول الله  فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة)([70]).
فهذا الحديث يدل على ان للجنين دية هي الغرة وتقدر هذه الغرة بخمسة في المائة 5% من الدية الكاملة وهي ألف دينار ، أي ان الغرة تساوي خمس من الإبل ، أو خمسون ديناراً أو خمسمائة درهم عند الحنفية لأن الدية عندهم عشرة آلاف درهم وستمائة درهم عند الجمهور([71]) ، وهذه النسبة المئوية اعتمدتها بعض التشريعات الجنائية الوضعية كالقانون اليمني والسوداني([72]).
إضافة الى ما تقدم ، تجب على الجاني كفارة وهذا ما قال به الشافعية والحنابلة ، أما الحنفية والمالكية فلا تجب الكفارة بحسب رأيهم بل هي مستحبة([73]).
كما بحث الفقهاء المسلمون مسألة من تجب عليه الغرة ، والحكم يختلف في حالة العمد عنه في حالة الخطأ أو شبه العمد.
قال المالكية ان كانت الجناية عمدية فقد وجبت من مال الجاني المتعمد وتدفع فوراً وان كانت الجناية غير عمدية تكون على العاقلة.
أما الحنفية فقالوا إذا اسقطت الأم جنينها عمداً ، فقد أوجبوا الغرة على العاقلة ، أما إذا لم تتعمد الأم إسقاط جنينها فلا غرة لعدم التعدي وقال بعضهم ان الغرة فيها على الأم.
أما الجمهور فعندهم ان العاقلة والجاني يتحملان دفع الدية باستثناء الحنابلة الذين يقولون بأن الجاني لا يدفع شيئاً.
وقد اتفق الفقهاء المسلمون على ان هذه الدية وهي الغرة تدفع الى ورثة الجنين بحسب الأنصبة الشرعية ، الا إذا كان أحد الورثة هو الجاني فلا يرث من الغرة شيئاً لأنه قتل بغير حق([74])، والقاتل لا يرث لقول الرسول محمد  "لا يرث القاتل"([75]).
ما تقدم هو حكم الجنين إذا سقط ميتاً وقد اعتمدته من التشريعات الجنائية الوضعية القانون اليمني([76]).
ثالثاً : تعرض المرأة الحامل الى اعتداء بدني غير عمدي ترتب عليه إجهاضها.
بحث الفقهاء المسلمون مسألة تعرض المرأة الحامل الى الإيذاء غير العمدي أي الخطأ نشأ عنه خروج الجنين ميتاً بعد موت الأم ، فقال الحنفية والمالكية تجب دية الأم على الجاني ولا تجب عليه غرة الجنين ، لان موت الأم كان سبباً لموت الجنين فهو يتنفس بتنفسها فيختنق بموتها فيكون كعضو من اعضائها ، واحتمل موت الجنين بالضربة فلا تجب الغرة بالشك بل تجب عليه عقوبة التعزير اذا لم يقم دليل على ان الجناية أدت لموت الجنين ([77]).
في حين قال الشافعية والحنابلة بوجوب دية الأم وغرة الجنين على الجاني لأنه جناية تلف بجناية الجاني وعلم موته بخروجه فوجب ضمانة لأنه اتلفه مع الأم([78]).
والراجح لدينا هو ما ذهب اليه الشافعية والحنابلة لان الدليل الذي فرض الغرة لم يفصل بين خروجه بعد موت الأم او قبله ، ولأنه تلف بجناية فيجب ضمانة كما لو سقط في حياتها ، ولأنه لو سقط حيا ثم مات يضمنه الضارب فكذلك اذا سقط ميتا ، اما قولهم انه كعضو من أعضائها فلا يصح ، لأنه لو كان كذلك لكان اذا سقط ميتاً ثم ماتت لا يضمن كأعضائها ولأنه ادمي فلا يدخل في ضمان أمه.
ولكن إذا كان بقاء الجنين في بطن أمه سيتسبب عنه ضرر للأم كالموت ولا سبيل لإنقاذها من الخطر إلا بالإجهاض ، فالإجهاض يكون متعيناً هنا ولا يضحى بالأم ، فموت الجنين أخف من موتها لأن الأم هي الأصل والجنين هو الفرع وقد استقرت حياتها ولم تستقر حياته الأمر الذي يوجب إسقاطه طبقاُ للقاعدة الشرعية (ارتكاب اخف الضررين)([79]) .
هذا هو حكم الإجهاض بشكل عام ، ولكن علماء الأزهر الشريف بحثوا مسألة إجهاض جنين المرأة المغتصبة وكان لهم رأيين في ذلك أحدهما مؤيد والآخر معارض وكما يلي :
الرأي المؤيد :
يذهب الى إعطاء الحق للمرأة المغتصبة في أن تجهض نفسها وأنها لا تتحمل أي وزر ازاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية ، ومن ثم فلا تعد قاتلة للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق ولأن الشريعة الإسلامية تأخذ بمبدأ العذر الشرعي ، فالإجهاض في مثل هذه الحالة يندرج تحت مبدأ الحق الذي يجيز قتل النفس البشرية لقوله تعالى (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) ([80]) وهذا النوع من الإجهاض هو استثناء ضيق مقيد بشروط لا يتعدى حالة المرأة المغتصبة الى غيرها من النسوة اللائي ارتكبن جريمة الزنا وحملن سفاحاً ، حيث ان المرأة المغتصبة لم تحمل باختيارها بينما المرأة الزانية حملت جنينها باختيارها ورضاها ([81]).
كما ان الجنين وقبل نفخ الروح فيه لم تدب فيه الروح أي لم يصبح إنساناً له روح ، كما ان الإجهاض في مثل هذه الظروف فيه ستر للمرأة وتخلصها من آلامها النفسية هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا صبرت المرأة المغتصبة حتى تضع حملها ، فان وضعها له لن يدخل البهجة والسرور الى قلبها لأن هذا الطفل المولود لن يكون مرحباً به من قبل أسرته فضلاً عن كونه وصمة عار لها بين أفراد عشيرتها ومجتمعها ، وان وجود مثل هذا الطفل المولود سيجعل والدته تعيش في مأساة دائمة بسبب انها تتذكر دائماً ظروف ارتكاب جريمة الاغتصاب وما تعرضت له من امتهان لكرامتها ، وبالتالي فالتخلص من هذا الجنين يجعل المرأة المغتصبة قد ارتكبت بذلك أخف الضررين([82]). كما ان إجهاض المرأة المغتصبة لجنينها يعد ضرورة اجتماعية ، فمن الإجحاف معاقبة هذه المرأة مرتين على عمل إجرامي ارتكب بحقها بطفل مجهول النسب.
الرأي المعارض :
يرى بأن الإجهاض حرام وفي أي وقت لأن حفظ الروح وحفظ النفس مقدم على أي شيء. فإجهاض جنين المرأة المغتصبة إنما هو ارتكاب جريمة أخرى لإخفاء أثر جريمة الاغتصاب ، وجريمة الإجهاض هي أبشع من جريمة الاغتصاب لأن فيها قتلاً لنفس بشرية والتي حرم الله قتلها إلا بالحق ولم يرد في هذا دليل شرعي يجيز مثلاً إجهاض ولد الزنا ، كما ان إجازة إجهاض المرأة المغتصبة باطلة ولا أساس لها في الفقه الإسلامي لقول الرسول محمد  " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة " ([83]) ، فضلاً عما تقدم ان الحمل الذي جاء من ماء هدر كالاغتصاب ، فإن الذي خلقه وهو الله جل في علاه والله الذي حرمه ولو شاء الله ما كان جعل من هذا الماء القذر إنساناً فهذا الجنين في بطن والدته المغتصبة لم يقبل ولم يزن ولم يفارق ولم يفارق دينه ، فكيف يحكم عليه بالقتل. وهو قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق ، أما كون هذا الجنين قد جاء من ماء حرام ، فهذا لا يغير الحكم الشرعي بعدم قتل النفس البشرية. كما ان هناك دليلاً قاطعاً في السنة النبوية على وجوب عدم قتل جنين الأم الزانية وهو ان النبي محمد  لم يرجم الغامدية وفي بطنها ثمرة الزنا وربما تكون قد اغتصبت ورضيت بالزنا فلم يرد بضر بهذا أو ذاك ، ولو أن ولد الزنا يجوز إسقاطه لفعله الرسول محمد  ([84]).
إضافة الى ما تقدم ، ان إعطاء الحق للمرأة المغتصبة في التخلص من جنينها سيؤدي الى فتح الباب على مصراعيه لارتكاب جريمة الزنا وسوف تزداد شهية الشباب على الاغتصاب ما دام الجنين سيعرف مصيره ومآله وهو الموت ، وكأن شيئاً لم يكن. كذلك سنوجد طريقاً مشروعاً للفتيات على السلوك الانحراف والتورط بما يشكل خطورة على المجتمع بأكمله.
المطلب الثاني
حكم إجهاض المرأة المغتصبة في القانون الوضعي
لم تتفق التشريعات الجنائية الوضعية على حكم واحد بحق إجهاض المرأة المغتصبة ، فقد اختلفت تبعاً لاختلاف توجهاتها التشريعية والفكرية وكما يلي :
الاتجاه الأول : يرى بأنه لا فرق بين الحمل الناتج عن عقد زواج شرعي والحمل الناتج عن علاقة غير شرعية فلا فرق بين الأجنة مهما كانت أسباب وجودها مشروعة أو غير مشروعة، فالحكم لديهم واحد ومن ثم فلا يحق لهذه المرأة المغتصبة أن تجهض نفسها ستراً للفضيحة ، فالباعث مهما كان شريفاً أو مقبولاً فلا تأثير له على تحقق المسؤولية الجنائية وحجتهم في ذلك ان المجني عليها في جريمة الاغتصاب وهي المرأة الحامل لها حق الدفاع الشرعي ضد من اغتصبها إلا أنها قد تقاعست عن استعماله ، وفوق ذلك لها الحق في تعاطي الأدوية واستخدام كافة الوسائل الأخرى المؤدية الى منع حدوث الحمل إلا أنها لم تلجأ إليها ، كما ان الاعتراف بحق المرأة المغتصبة في الإجهاض أو مسامحتها قانونياً قد يؤدي في التطبيق العملي الى استغلاله من قبل النساء اللائي لا يرغبن بالحمل([85]). وقد أخذ بهذا الاتجاه معظم قوانين البلاد العربية كل من قطر والبحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة ومصر واليمن وتونس والجزائر والمغرب والقانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والقانون الجزائي العربي الموحد([86]) .
الاتجاه الثاني : وهو على نقيض الاتجاه الأول ، حيث يجيز وينظم إجهاض المرأة المغتصبة ، لأن الباعث على الإجهاض هو باعث شريف أو مقبول ومن ثم فهناك حقان متنازعان ، حق المرأة الحامل وحق الجنين ، غالباً ما تنتهي هكذا نوع من المقارنات بتغليب حق المرأة المغتصبة الحامل باعتباره الأهم اجتماعيا، كما ان الرابطة الجسدية والعضوية بين المرأة وجنينها الذي في بطنها تجعل من فعل الإجهاض متعدياً بالضرورة الى جسد المرأة الحامل مما يتطلب ذلك ان يكون هناك دوراً مهماً لإرادتها واحتراماً لرغبتها في تقييم هذا السلوك. ومن ثم يعد إجهاض المرأة المغتصبة لجنينها عذراً قانونياً معفياً من العقوبة ، وقد أخذ بهذا الحكم قوانين كل من إيطاليا وبولنده والبرازيل وآيسلنده والنرويج وألمانيا وبعض الولايات الأمريكية([87]).
ويعتبر القانون السوداني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني القانونين العربيين الوحيدين اللذين جعلا من إجهاض المرأة المغتصبة عذراً قانونياً معفياً من العقوبة([88]) .
فقد ظهر هذا الاتجاه على صعيد التشريع الجنائي بعد انعقاد المؤتمر الدولي التاسع لقانون العقوبات في مدينة لاهاي الهولندية سنة 1964 حيث تمخض المؤتمر عن إصدار التوصية التالية : "يجب الإكثار من عدد الحالات التي يباح فيها الإجهاض في الدول التي تعاقب عليه" ([89]).
الاتجاه الثالث : وهو الرأي الوسط ، حيث أعتبر إجهاض المرأة المغتصبة لجنينها عذراً قانونياً مخففاً أو ظرف قضائياً مخففاً ، حيث أخذت بنظر الاعتبار الباعث على الإجهاض كالقانون اللبناني والسوري والأردني والليبي والعراقي والاسباني والكولومبي([90])، فهذه القوانين وضعت في حساباتها سلفاً الحالة النفسية التي قد تعانيها المرأة الحامل بجنين مجهول هوية والده ، ومن ثم قدرت هذه التشريعات وضعية هذه المرأة هي وأسرتها وما قد ينتابها من مشاعر وأحاسيس معينة فكأنما قدمت لها طريقة ما للتخلص من ثمرة هذا الحمل غير الشرعي ، إلا أن ما يؤخذ على هذه القوانين أنها سادت في الحكم بين المرأة الزانية و المرأة المغتصبة ومن ثم فقد سامحت المرأة الزانية مرتين ، مرة على ارتكابها جريمة الزنا ومرة على إجهاضها لجنينها في حين أن المرأة المغتصبة لا حول لها ولا قوة عندما ارتكبت جريمة الاغتصاب ضدها ، ولذلك كان تقديراً تشريعياً لمسامحتها عند إجهاضها لجنينها الذي هو ثمرة جريمة الاغتصاب([91]).
الخاتمة
بعد دراسة إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي وفي القانون الوضعي ، توصلنا الى جملة من النتائج والتوصيات التالية :
أولاً : النتائج :
1. بحث الفقهاء المسلمون مسألة الإجهاض بشكل عام ، ووضعوا معيار فاصل محدد متمثل بنفح الروح في الجنين. فقبل نفخ الروح في الجنين ، نجد ان وجهات نظرهم قد تباينت بين الإباحة المطلقة والإباحة المقيدة والكراهية والتحريم. أما بعد نفخ الروح ، فقد أجمع الفقهاء المسلمون على تحريم الإجهاض – إلا لعذر- واعتباره جناية تختلف عقوبتها باختلاف ما إذا القت الأم جنينها حياً ثم مات او القته ميتاً.
2. لقد بحث علماء الأزهر الشريف مسألة إجهاض المرأة المغتصبة بعينها وكان لهم فيها رأيين ، أحدهما مؤيد والآخر معارض. فالرأي المؤيد يذهب الى القول بحق المرأة المغتصبة الحامل بأن تجهض نفسها على شرط عدم نفخ الروح في جنينها ومن ثم فمن الظلم معاقبة هذه المرأة مرتين على عمل إجرامي ارتكب بحقها بطفل مجهول النسب. أما الرأي المعارض فيرى بأنه لا يحق للمرأة المغتصبة الحامل بالإجهاض مطلقاً لأن حفظ الروح وحفظ النفس مقدم على أي شيء، فالإجهاض في مثل هذه الحالة أنما هو ارتكاب جريمة لاحقة لإخفاء أثر جريمة الاغتصاب كما ان الإجهاض هو أبشع من الاغتصاب لأن فيها قتلاً لنفس بشرية.
3. يعد حكم الشريعة الإسلامية في تجريم الإجهاض أوفق من حكم القانون الوضعي ، فلا فرق في الجزاء على الإجهاض بين رضا المرأة الحامل به او عدم رضاها هذا من جهة ، ومن جهة ثانية لا فرق بين الإجهاض المفضي الى موت المرأة الحامل والإجهاض غير المفضي الى موتها لأن عقوبة الإجهاض مستقلة تماماً عن عقوبة إزهاق روح المرأة الحامل . في حين نجد ان القانون الوضعي قد ناقض نفسه بنفسه ، فمن جهة القانون الوضعي لم يعتد برضا الحامل عند تجريمه للإجهاض وبعد ذلك جاء وفرق في العقوبة بين الإجهاض الواقع برضا الحامل عن الإجهاض الواقع بدون رضاها.
4. لا تقتصر وظيفة ومهمة القانون الجنائي على بيان الأفعال التي تعد جرائم وتحديد عقوباتها،بل أن هدفه أبعد من ذلك،فهدف القانون الجنائي يتضمن أيجاد حلول قانونية للمشاكل التي قد يقع أفراد المجتمع بها،ومن ثم تبنت بعض التشريعات الجنائية العربية فكرة إجهاض المرأة المغتصبة كأحد هذه الحلول التي وجدت لتبرير مشروعية إجهاض المرأة المغتصبة وإيجاد سبيل قانوني لإنقاذها من محنتها.
5. لم تتفق التشريعات الجنائية العربية فيما بينها على مسألة التنظيم القانوني لأجهاض المرأة المغتصبة ، فغالبية هذه التشريعات لم تنظمها ، وبالمقابل هناك قسم من هذه التشريعات كالقانون الأردني والسوداني والعراقي والليبي ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني قد نظمت مسألة إجهاض المرأة المغتصبة.
6. اختلفت التشريعات الجنائية العربية في تحديد تكييفها القانوني لإجهاض المرأة المغتصبة في ثلاثة اتجاهات، فالاتجاه الأول جعلها عذراً قانونياً معفياً من العقاب ويمثله القانون السوداني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني والاتجاه الثاني جعلها عذراً قانونياً مخففاً للعقاب ويمثله القانون الأردني والسوري والليبي واللبناني والاتجاه الثالث اعتبرها ظرفاً قضائياً مخففاً للعقوبة ويمثله القانون العراقي.
7. اختلفت التشريعات الجنائية العربية عند اشتراطها رضا وقبول المرأة المغتصبة لدى إجهاضها من قبل الغير في اتجاهين ، فالاتجاه الأول اشتراط وجوب ضرورة تحقق رضاها واحترام رغبتها وإرادتها عند إجهاضها ويمثله القانون العراقي والسوداني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني أما الاتجاه الثاني فلم يعتد برضا وقبول هكذا نوع من النساء التي حملت سفاحاً ويمثله القانون الأردني والسوري والليبي واللبناني ، فحتى وان كانت المرأة المغتصبة عرضة الى الإجهاض الإجباري من قبل الغير ، فالغير الذي يتولى إجهاضها يستفيد من أحكام تخفيف العقوبة بحقه وان أجهضها بدون رضاها.
8. اختلفت التشريعات الجنائية العربية فيما بينها عند اشتراطها تحقق جريمة الاغتصاب لأجازة الاجهاض في اتجاهين ، فالعبرة لدى الاتجاه الأول بكون الجنين ثمرة اتصال جنسي غير مشروع سواء أكان برضا المرأة أو بدون رضاها وهو ما عبر عنه بحمل السفاح ويمثله القانون الأردني والسوري والعراقي والليبي واللبناني ، أما الاتجاه الثاني فقد اشترط تحقق جريمة الاغتصاب حصرا بحق المرأة لكي يحق لها الإجهاض ويمثله القانون السوداني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
9. اتفقت التشريعات الجنائية العربية على اشتراط صفة معينة بحق الغير الذي يجهض المرأة المغتصبة الحامل وهي صفة القرابة بها ، لأنه طالما كان إجهاضها اتقاء للعار وستراً لها من الفضيحة فقد أخذت بنظر الاعتبار الصلة العائلية وصلة القرابة لكي يستفيدوا سوية من أحكام تخفيف العقوبة باستثناء القانون السوداني الذي لم يحدد صفة معينة بحق الغير فمهما يكن هذا الشخص أكانت له قرابة بالمرأة المغتصبة او لم تكن له فهو يستفيد من حكم إجهاضه للمرأة المغتصبة الحامل.
10. اتفقت التشريعات الجنائية العربية على عدم وضع مدة زمنية قصوى تنتهي خلالها حق المرأة المغتصبة في إجهاض جنينها ، فحكم تخفيف العقوبة يسري أثره ولو أجهضت هذه المرأة نفسها قبل موعد الولادة بساعات قليلة ، في حين اشترط القانون السوداني أن لا تمضي مدة تسعين يوماً على بدء الحمل وبخلاف ذلك فلا يحق لها إجهاض نفسها بعد انقضائها.
11. اختلفت التشريعات الجنائية العربية فيما بينها في بيان حكمها القانوني لمسألة إجهاض المرأة المغتصبة في ثلاثة اتجاهات ، فالاتجاه الأول اعتبرها جريمة عادية أسوة ببقية الجرائم ويمثل هذا الاتجاه غالبية التشريعات الجنائية العربية كقوانين مصر وقطر والبحرين والإمارات والكويت واليمن وعمان والمغرب وتونس والجزائر ، أما الاتجاه الثاني فقد اعتبرها عذراً قانونياً مخففاً أو ظرفاً قضائياً مخففاً كالقانون الأردني والعراقي والسوري والليبي واللبناني ، في حين اعتبرها الاتجاه الثالث عذراً قانونياً معفياً من العقاب كالقانون السوداني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
ثانياً : التوصيات:
1. نأمل من الدول العربية والتي لم تنظم مسألة إجهاض المرأة المغتصبة في تشريعاتها الجنائية ، التدخل تشريعياً وتنظيم وإيجاد نصوص قانونية تعالج هذه المسألة والاهتمام بها أسوة بالقانون الأردني والعراقي والسوداني والليبي والسوري واللبناني ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
2. نرتأي من التشريعات الجنائية العربية التي نظمت مسألة إجهاض المرأة المغتصبة في قوانينها وضع مدة زمنية قصوى تنتهي خلال حق المرأة المغتصبة في الإجهاض كأن تكون مدة (120) مائة وعشرون يوماً او اقل من ذلك وأسوة بما نص عليه القانون السوداني.
3. ان المجتمعات العربية لها أعراف وتقاليد واحدة وتاريخها وماضيها واحد وتعيش في بقعة واحدة من الكون فهي متقاربة مع بعضها البعض الى حد كبير . نأمل بأن ينعكس ذلك على وضعها التشريعي وقوانينها ، فمن الأفضل ان توحد احكامها القانونية في مسألة إجهاض المرأة المغتصبة لا أن تكون مختلفة فيما بينها في الجزائيان أو الكليات.
4. نظراً لمعرفة الأطباء والمضمدين والممرضات وغيرهم من ذوي المهن الصحية والطبية بحالة المرأة المغتصبة الحامل ولقدرتهم الفنية أكثر من غيرهم على استخدام فنهم وعلمهم بحكم طبيعة عملهم ، نأمل من التشريعات الجنائية العربية شمولهم ¬_ أسوة بأقارب المرأة المغتصبة¬_ بحكم تخفيف العقوبة او الإعفاء منها ومن ثم فلا حاجة الى تحديد معنى الغير بكونه قريباً للمرأة المغتصبة وأسوة بما نص عليه القانون السوداني.
5. استكمالاً للتوصية الرابعة، حبذا لو تم منح قدر معين من الرقابة والاشراف والعناية الطبية عند اجراء عملية الاجهاض على المرأة المغتصبة الحامل بضرورة إجرائها في إحدى المستشفيات او المراكز الصحية لكي تكون تحت اعين ونظر الاطباء والممرضات وغيرهم من ذوي المهن الصحية ، بدلاً من اجرائها في الخفاء وما ينتج عن مشاكل صحية قد تؤدي الى الاضرار او الوفاة بالمرأة المغتصبة.
6. من الأفضل على محكمة الموضوع والتي سبق لها أن نظرت في جريمة الاغتصاب وأصدرت حكما فيها،أن تكون هي ذاتها التي تنظر قضية إجهاض المرأة المغتصبة وذلك لأن فعل الإجهاض كان سببه فعل الاغتصاب،كما إن هذه المحكمة هي أقدر من غيرها على تفهم واستيعاب قضية إجهاض المرأة المغتصبة.
7. استكمالاً للتوصية السادسة، نرتأي على محكمة الموضوع جعل وقائع جلسات الاغتصاب والإجهاض كلتاهما سرية لغرض عدم التشهير بالمجني عليها وهي المرأة المغتصبة، كما إن سرية هكذا نوع من جلسات المحاكم يؤكد ويقرر حكمة القانون عندما جعل إجهاض المرأة المغتصبة لجنينها عذرا قانونيا معفيا أو مخففا مراعاة لاعتبارات اجتماعية وأدبية وأخلاقية.
8. على جمعيات الدفاع عن حقوق المرأة ، القيام بالعديد من حملات التوعية الثقافية والإكثار من البرامج التلفزيونية وعقد العديد من الاجتماعات والندوات واللقاء بأكبر شريحة من النسوة وضرورة توعيتهم قانونياً بحق المرأة المغتصبة الحامل بالإجهاض داخل المستشفيات او المراكز الصحية وبعد تحقق شروط معينة.
ما فوق المصادر والمراجع
القرآن الكريم
المصادر والمراجع
أولاً : المعاجم والقواميس
1.ابن منظور ، لسان العرب ، ج(Cool ، القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة.
2.محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط1 ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1981.
3.يوسف شلالة ،المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية (فرنسي – عربي) ، ط1 ، الإسكندرية : منشأة المعارف.
4.Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, eighth edition, St. Paul, MN: West, a Thomson business, 2004.
5.Dictionary of Criminal Justice Terms, longwood, FL., Gould publications, 1990.
ثانياً : كتب الحديث الشريف والفقه الإسلامي
6.ابن حزم الظاهري ، المحلى ، المجلد الثامن ، ج(11) ، القاهرة : مطبعة الامام.
7.د. أحمد فتحي بهنسي ، القصاص في الفقه الإسلامي ، ط5 ، القاهرة : دار الشروق ، 1989.
8.الجامع الصحيح المختصر ، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت256هـ)، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير / اليمامة ، بيروت ، ط3 ، 1987.
9.سنن البيهقي الكبرى ، ج6، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت458هـ)، تحقيق : محمد عبد القادر عطا ، مكة المكرمة: مكتبة دار الباز ، 1994.
10.صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري(ت261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
11.الإمام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج(7) ، ط2 ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1982.
12.د. عيسى العمري ود. محمد شلال العاني ، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة) ، ط2 ، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2003.
13.مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج1، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني (ت241هـ)، القاهرة : مؤسسة قرطبة.
14.الإمام محمد ابو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، ج (العقوبة) ، القاهرة : دار الفكر العربي ، 1990.
15.محمد سلام مدكور،الجنين والإحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي،ط1، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1969، ص301-306.
16.محمود مطلوب أحمد ود. خالد رشيد الجميلي ، الفقه الجنائي ، ط1 ، بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ، 1984.
ثالثاً : الكتب القانونية :
17. د. أحمد علي الخطيب ود. حمد عبيد الكبيسي ود. محمد عباس السامرائي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط1 ، الموصل ، مؤسسة : دار الكتب للطباعة والنشر ، 1980.
18. د. ادوار غالي الذهبي ، شرح قانون العقوبات الليبي (القسم الخاص) ، ط1 ، بنغازي : منشورات الجامعة الليبية ، 1971.
19. د. أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط1 ، بغداد : مطبعة الفتيان ، 1998.
20. تافكة عباس البستاني ، حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي ، دراسة مقارنة ، ط1 ، أربيل : مطبعة جابخانة ى نازة ، 2005.
21. د. سليم إبراهيم حربة ، القتل العمد وأوصافه المختلفة ، ط1 ، بغداد : مطبعة بابل ، 1988.
22. د. ضاري خليل محمود ، أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية ، ط1 ، بغداد : دار القادسية للطباعة ، 1982.
23. د. عبد الحميد الشواربي ، الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، ط1 ، الاسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، 1986.
24. د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ، ط1 ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1982.
25. د. كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات الأردني (الجرائم الواقعة على الإنسان) ، ط2 ، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2006.
26. د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات (القسم العام) ، ط1 ، بيروت : الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1984.
27. د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات / القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الأشخاص) ، ط1 ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1978.
28. المحامي شريف بدوي، جنايات وجنح الضرب والإجهاض في ضوء الفقه وقضاء النقض حتى عام 1987 ، ط1 ، القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر ، 1988.
رابعاً : المقالات :
29. مجدي محمد ، وسط موجة من الجدل ... مجمع البحوث الإسلامية يتجه للموافقة على مشروع قانون يجيز إجهاض المغتصبة قبل مرور 120 يوماً على حملها ، صحيفة المصريون في 26/12/2007.
30. محمد خليل ، جدل في الأزهر بسبب فتوى تجيز إجهاض الأنثى المغتصبة في أي وقت اعتبرته ستر لها من وزر لم ترتكبه ، جريدة الشرق الأوسط ، العدد 10607 في 13/12/2007.
خامساً : القوانين
31. قانون العقوبات الألماني
32. قانون العقوبات النرويجي
33. قانون العقوبات الليبي
34. قانون العقوبات اللبناني
35. قانون العقوبات العراقي
36. قانون العقوبات الإيطالي
37. قانون العقوبات القطري
38. قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي
39. قانون الجرائم والعقوبات اليمني
40. القانون الجزائي العربي الموحد
41. قانون العقوبات السوري
42. القانون الجنائي السوداني
43. قانون العقوبات الجزائري
44. قانون الجزاء الكويتي
45. قانون العقوبات البحريني
46. قانون الجزاء العماني
47. القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
48. مشروع قانون العقوبات الفلسطيني
49. قانون العقوبات المصري
سادساً : الرسائل العلمية
50. جاسم لفتة سلمان ، جريمة الإجهاض في النظامين الرأسمالي والاشتراكي / دراسة قانونية مقارنة ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، بغداد ، 1980.
51. د. هدى سالم الاطرقجي ، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي (دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه ، جامعة الموصل ، الموصل ، 2000.
سابعاً : مواقع الانترنت
52. قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
53. منتدى رجل مصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
54. الموسوعة العربية arab-ency.com
55. إسلام أون لاين_نت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
56. المصريون - صحيفة يومية مستقلة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
57. جريدة البديل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


________________________________________
([1]) د. محمود نجيب حسني ، شرح قانوني العقوبات / القسم الخاص (جرائم الاعتداء على الأشخاص) ، ط1 ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1978 ، ص305-310 ؛ د. كامل السعيد ، شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الإنسان) ، ط2 ، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 2006 ، ص381-397
([2])ابن منظور ، لسان العرب ، ج (Cool ، القاهرة : الدار المصرية للتأليف والترجمة ، ص400-401
([3])حارث سليمان الفاروقي ، المعجم القانوني (إنكليزي – عربي) ، ط4 ، بيروت : مكتبة لبنان ، 1982 ، ص5
(3) See Dictionary of criminal justice terms, longwood, FL., Gould publications, 1990, p. 4
(4) Bryan A. Garner, Black's law dictionary, eighth edition, St. Paul, MN: West, a Thomson business, 2004, p. 6
([6])يوسف شلالة ،المعجم العملي للمصطلحات القانونية والتجارية والمالية (فرنسي – عربي) ، ط1 ، الإسكندرية : منشأة المعارف ، ص105
([7])د. حابس يوسف زيدات ، مفهوم الإجهاض وموضعه من السياسة الجنائية ، منشور على الموقع الإلكتروني منتدى رجل مصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
([8])وهذا ما توصل إليه سابقاً د. محمد عبد الله الشلتاوي ، ديناميكية استجابة قانون العقوبات لمقتضيات التطور العلمي في التخلص من الأجنة (أطفال الأنابيب) ، ط1 ، 1992 ، ص46 ؛ د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص349
([9])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص298
([10])د. فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات (القسم الخاص) ، ط1 ، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1982 ، ص491
([11])د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص350 ، 358
([12])د. عيسى العمري ود. محمد شلال العاني ، فقه العقوبات في الشريعة الإسلامية (دراسة مقارنة) ، ط2 ، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 2003 ، ص365
([13])د. سليم إبراهيم حربه ، القتل العمد وأوصافه المختلفة ، ط1 ، بغداد : مطبعة بابل ، 1988 ، ص209
([14])أنظر الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 27/12/1970 س21 ص1250 بند (ا) والطعن رقم 260 لسنة 46 ق جلسة 6/6/1976 س27 ص596 بند ( 4) والمنشوران على موقع الانترنت قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
([15])د. حابس يوسف زيدات ، مفهوم الإجهاض وموضعه من السياسة الجنائية ، منشور على الموقع الإلكتروني منتدى رجل مصر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
([16])د. محمد عبد الله الشلتاوي ، مصدر سابق ، 65-66
([17])د. هدى سالم الأطرقجي ، التكييف القانوني للجرائم في قانون العقوبات العراقي (دراسة مقارنة) ، رسالة دكتوراه ، جامعة الموصل ، الموصل ، 2000 ، ص32
([18])أنظر نص المادة (324) من قانون العقوبات الأردني والمادة (545) من قانون العقوبات اللبناني والمادة (531) من قانون العقوبات السوري والمادة (394) من قانون العقوبات الليبي
([19])د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات (القسم العام) ، ط1 ، بيروت : الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 1984 ، ص353-358 ؛ د. أكرم نشأت إبراهيم ، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن ، ط1 ، بغداد : مطبعة الفتيان ، 1998 ، ص345-352
([20])أنظر نص الفقرة (4) من المادة (417) من قانون العقوبات العراقي
([21]) د. أكرم نشأت إبراهيم ، مصدر سابق ، ص362-364 ؛ د. محمد زكي أبو عامر ود. علي عبد القادر القهوجي ، مصدر سابق ، ص354-358.
([22])حيث نصت المادة (134) من قانون العقوبات العراقي "يجب على المحكمة إذا خففت العقوبة وفقاً لأحكام المواد 130 و 131 و 132 و133 أن تبين في أسباب حكمها العذر او الظرف الذي اقتضى هذا التخفيف".
([23])أنظر نص المواد (315-317) من قانون العقوبات القطري والمواد (260-264) من قانون العقوبات المصري والمواد (174-177) من قانون الجزاء الكويتي والمواد (321-323) من قانون العقوبات البحريني والمواد (242-246) من قانون الجزاء العماني والمواد (420-429) من القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمادة (340) من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي والمواد (239-240) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والمواد (467-476) من القانون الجزائي العربي الموحد.
([24])تافكة عباس البستاني ، حماية المرأة في القانون الجنائي العراقي/دراسة مقارنة ، ط1 ، أربيل : مطبعة جابخانة ى نازة ، 2005 ، ص100 ؛ د. ادوار غالي الذهبي ، شرح قانون العقوبات الليبي (القسم الخاص) ، ط1 ، بنغازي : منشورات الجامعة الليبية ، 1971 ، ص141.
([25])حيث نصت الفقرة (1/ب) من المادة (135) من القانون الجنائي السوداني على انه "يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة ، إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية : (ب) إذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط" والمادة (255) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني "1. تعفى من العقاب المرأة التي تجهض نفسها من حمل سفاح وقع بدون رضاها . 2. ويسري هذا الاعفاء على كل من ساعدها من الاصول او الفروع على هذا الاجهاض".
([26])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص306 ، 308
([27])د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص376 ؛ د. محمد عبد الله الشلتاوي ، مصدر سابق ، ص64 ؛ د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص323 ؛ ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص154 ؛ المحامي شريف بدوي ، جنايات وجنح الضرب والإجهاض في ضوء الفقه وقضاء النقض حتى عام 1987 ، ط1 ، القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر ، 1988 ، ص279.
([28])د. عبد الحميد الشواربي ، الظروف المشددة والمخففة للعقاب ، ط1 ، الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية ، 1986 ، ص34 ؛ د. أكرم نشأت إبراهيم ، مصدر سابق ، ص348
([29])د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص149 ؛ د. ضاري خليل محمود ، أثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية ، ط1 ، بغداد : دار القادسية للطباعة ، 1982 ، ص19.
([30])أنظر الطعن رقم 1127 لسنة 40 ق جلسة 27/12/1970 س21 ص1250 بند(2) والمنشور على موقع الانترنت قاعدة التشريعات والاجتهادات المصرية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
([31])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص311 ؛ د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص359 ، المحامي شريف بدوي، مصدر سابق ، ص266.
([32])د. أحمد علي الخطيب ود. حمد عبيد الكبيسي ود. محمد عباس السامرائي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط1 ، الموصل ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، 1980 ، ص76
([33])د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص380
([34])د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص380.
([35])حيث ورد في المادة (306) من قانون العقوبات الجزائري "الأطباء أو القابلات او جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طريق احداث الإجهاض او يسهلونه او يقومون به تطبق عليهم العقوبات ... " والمادة (310) منه" ... كل من حرض على الاجهاض ولو لم يؤد تحريضه الى نتيجة ما وذلك بأن : 1- ألقى خطباً في أماكن أو اجتماعات عمومية ، 2- أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية او عرض او الصق او وزع في الطريق العمومي او في الأماكن العمومية او وزع في المنازل كتباً أو كتابات او مطبوعات او اعلانات او ملصقات او رسوماً أو صوراً رمزية او سلم شيئاً من ذلك مغلفاً بشرائط موضوعاً في ظروف مغلقة او مفتوحة الى البريد او الى أي عامل توزيع او نقل ، 3- أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية او المزعومة." والمادة (261) من قانون العقوبات المصري "كل من اسقط عمداً امرأة حبلى بإعطائها ادوية او باستعمال وسائل مؤدية الى ذلك او بدلالتها عليها ..." والمادة (223-12) من قانون العقوبات الفرنسي
"Le fait de fournir à La femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle- même est puni de trios ans d'emprisonnement et de 75,000 € d'amende".
([36])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص314،320 ، المحامي شريف بدوي ، مصدر سابق ، ص272.
([37])ويرى السيد جاسم لفتة سلمان أن تطبيق مثل هذا الشرط هو أمر غير ميسور دائماً بقوله (ان من التصرفات المشينة الجنسية منها وغير الجنسية ما تغلف بحجاب سميك من التكتم يحجبها عن أعين الآخرين ، بل ان الأعين ذاتها تزوغ أحياناً عن تمييزها تحت تأثير كثير من الأسباب ، وإذا كان لهذا الملحظ نصيب من الصحة ، فمن باب أولى أن نلحظ أن سمعة المرأة قد تلطخ بالوحل زوراً وبهتاناً في وسط جاهل أو محيط تعصف به صراعات متناقضة تدفعه بعفوية نحو هذا الاتجاه الأمر الذي يسوق الى ظلم يمتنع معه على هذه الإنسانة البريئة التي دفعها محيطها بالوصمة ظلماً ، أن تدفع باتقاء العار ، وبناء على هذه الأسباب يصبح التطبيق العادل لهذا الظرف أمراً غير ميسور دائماً). انظر للمؤلف ، جريمة الإجهاض في النظامين الرأسمالي والاشتراكي / دراسة قانونية مقارنة ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد ، بغداد، 1980 ، ص110.
([38])حيث ورد في المادة (324) من قانون العقوبات الأردني " ... المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ..." والفقرة (4) من المادة (417) من قانون العقوبات العراقي " ... إجهاض المرأة نفسها اتقاء للعار ..." والمادة (394) من قانون العقوبات الليبي " ... صيانة لعرض الفاعل او أحد ذوي قرباه ، ..." والمادة (531) من قانون العقوبات السوري "المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها ...".
([39])د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص380.
([40])ويأتي في مقدمة المؤيدين لهذا الرأي الدكتور محمد سيد طنطاوي والدكتور عبد الله النجار . أنظر مجدي محمد، وسط موجة من الجدل ... مجمع البحوث الإسلامية يتجه للموافقة على مشروع قانون يجيز إجهاض المغتصبة قبل مرور 120 يوماً على حملها ، صحيفة المصريون في 26/12/2007.
([41])ويتزعم هذا الرأي الدكتور عبد الفتاح الشيخ ويدعمه الدكتور نصر فريد واصل والدكتور علي جمعة. أنظر مجدي محمد ، وسط موجة من الجدل ... مجمع البحوث الإسلامية يتجه للموافقة على مشروع قانون يجيز إجهاض المغتصبة قبل مرور 120 يوماً على حملها ، صحيفة المصريون في 26/12/2007.
([42])انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني(ت241هـ)، القاهرة : مؤسسة قرطبة، ج1/382. مسند عبد الله بن مسعود، حديث رقم (3624).
([43])انظر مسند الإمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني(ت241هـ)، ج1/382 القاهرة : مؤسسة قرطبة،مسند عبد الله بن مسعود، حديث رقم (3624).
([44])انظر صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري(ت261هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ج4/2037. كتاب القدر، بَاب كَيْفِيَّةِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ وَكِتَابَةِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَتِهِ وَسَعَادَتِهِ، حديث رقم(2644).
([45])الآية 85 ، سورة الإسراء.
([46])وقد قال بذلك الدكتور محمد رأفت عثمان. أنظر موقع الإنترنت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
([47])الآية 12-14 ، سورة المؤمنون
([48])د. ست البنات خالد محمد علي ، علم الأجنة في القرآن والسنة ، على الموقع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
([49])د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص353.
([50])نصت المادة (135/1) من القانون الجنائي السوداني" يعد مرتكباً جريمة الإجهاض من يتسبب قصداً في إسقاط جنين لامرأة. إلا إذا حدث الإسقاط في أي من الحالات الآتية : ... (ب) إذا كان الحبل نتيجة لجريمة اغتصاب ولم يبلغ تسعين يوماً ورغبت المرأة في الإسقاط".
([51])أنظر د. فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، ص493 ؛ د. ضاري خليل محمود ، مصدر سابق ، ص175 ؛ د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص152.
([52])د. فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، ص497؛ د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص315 ؛ المحامي شريف بدوي ، مصدر سابق ، ص269.
([53])د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص149.
([54])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص314،326.
([55])أنظر نص المادة (324) من قانون العقوبات الأردني والفقرة (4) من المادة (417) من قانون العقوبات العراقي والمادة (394) من قانون العقوبات الليبي والمادة (545) من قانون العقوبات أللبناني والفقرة (2) من المادة (255) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني.
([56])أنظر نص الفقرة (2) من المادة (417) من قانون العقوبات العراقي وما ورد في المادة (240) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والشطر الثاني من المادة (304) من قانون العقوبات الجزائري وما ورد في المادة (467) من القانون الجزائي العربي الموحد والمادة (253) من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني والمادة (421) من القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
([57])د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص154 ؛ د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص380.
([58])أنظر نص المادة (316) من قانون العقوبات القطري والمادة (340) من قانون العقوبات الإماراتي والفقرة (2) من المادة (418) من قانون العقوبات العراقي والفقرة (1) من المادة (323) من قانون العقوبات الأردني والمادة (468) من القانون الجزائي العربي الموحد.
([59])د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص154.
([60])د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص150.
([61])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص318 ؛ المحامي شريف بدوي ، مصدر سابق ، ص268.
([62])أنظر نص المادة (239) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني والفقرة (2) من المادة (418) من قانون العقوبات العراقي والمادة (468) من القانون الجزائي العربي الموحد.

([63])د. فوزية عبد الستار ، مصدر سابق ، ص497-498 ؛ د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص316 ؛ د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص147 ؛ المحامي شريف بدوي ، مصدر سابق ، ص270.
([64])أنظر نص المادة (419) من قانون العقوبات العراقي والمادة (339) من قانون العقوبات الإماراتي والمادة (136) من القانون الجنائي السوداني والمادة (381) من قانون العقوبات الليبي.
([65])د. محمود نجيب حسني ، مصدر سابق ، ص317 ؛ د. كامل السعيد ، مصدر سابق ، ص368 ؛ المحامي شريف بدوي ، مصدر سابق ، 272-273.
([66])محمد سلام مدكور،الجنين والإحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي،ط1، القاهرة : دار النهضة العربية ، 1969، ص301-306.
([67])د. أحمد فتحي بهنسي ، القصاص في الفقه الإسلامي ، ط5 ، القاهرة : دار الشروق ، 1989 ، ص101 ، 106.
([68])د. عيسى العمري ود. محمد شلال العاني ، مصدر سابق ، ص370-371 ؛ محمود مطلوب أحمد ود. خالد رشيد الجميلي ، الفقه الجنائي ، ط1 ، بغداد : مطبعة جامعة بغداد ، 1984 ، ص305.
([69])غرة كل شيء أوله وأكرمه ، وقيل إنما سمي ما يجب في الجنين غرة لأنه أول مقدر ظهر في باب الدية ، ولهذا سمي أول الشهر غرة والغرة العبد والأمة. وفي الحديث "قضى رسول الله في الجنين بغرة" وكأنه عبر عن الجسم كله بالغرة. انظر محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، ط1 ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1981 ، ص471.
([70])انظر الجامع الصحيح المختصر ، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري (ت256هـ)، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير / اليمامة ، بيروت ، ط3 ، 1987 : ج6/2532. كتاب (الديات) ، باب (جنين المرأة وان العقل على الوالد)، حديث رقم (6512).
([71])الإمام علاء الدين الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ج(7) ، ط2 ، بيروت : دار الكتاب العربي ، 1982 ، ص325 ؛ محمود مطلوب أحمد ود. خالد رشيد الجميلي ، مصدر سابق ، ص304 ؛ الإمام محمد أبو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي ، ج (العقوبة) ، القاهرة : دار الفكر العربي ، 1990 ، ص430.
([72])حيث نصت المادة (239) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أنه "كل من أجهض عمداً امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية ..." والفقرة (2) من الجدول الثاني الملحق بالقانون الجنائي السوداني بقولها "تكون دية الجنين إذا سقط ميتاً ، الغرة نصف عشر".
([73])د. عيسى العمري ود. محمد شلال العاني ، مصدر سابق ، ص370.
([74])د. أحمد فتحي بهنسي ، مصدر سابق ، ص105- 106 ؛ الإمام محمد ابو زهرة ، مصدر سابق ، ص431.
([75])انظر سنن ال










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إجهاض المرأة المغتصبة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي الجزء 2

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع