تابع
فيما يخص بوضع القوات في الجزائر
المادة 23 يقصد بالقوات الفرنسية التي ينطبق عليها هذا النظام
أ) - قوات الأسلحة الثلاث التي في الخدمة أو المرحلة أو التي هي في عطلة في الجزائر.
ب) - الموظفون المدنيون الذين يعملون مع القوات الفرنسية سواء أكان عملا ثابثا أو بعقد فيما عدا الوطنيين الجزائريين.
ج) - الأشخاص الذين يعيشون في كنف الفئات السابقة.
المادة 24 يدخل الأفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون منها بعد تقديم الأوراق التالية فقط، بطاقة تحقيق الشخصية المدنية أوعسكرية أو جواز سفر.
- وبالنسب للأفراد المدنيين بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الإنتماء إلى القوات الفرنسية، ولهؤلاء الأفراد حق النقل في الجزائر الجوية.
المادة 25 تلزم الوحدات والكتائب بارتداء الزي العسكري.
وسيحدد إتفاق لاحق زي الأشخاص الذين يقيمون في أماكن منعزلة.
يسمح لأعضاء القوات المسلحة في حالة بعدهم عن وحداتهم بحمل السلاح بصورة ظاهرة.
فيما يخص النظم القضائية
المادة 26 المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة - من العاملين أو الموجودين داخل المنشآت الفرنسية - وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام - تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.
تستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.
المادة 27 يسلم في الحال إلى السلطات الجزائرية لمحاكمتهم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية وإرتكبوا مخالفات داخل المنشآت.
المادة 28 كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية، وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.
المادة 29 يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. والذي يرى ضرورة سجنهم، ويسجنون في سجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.
المادة 30 وفي حالة القبض على أحد أفراد القوات الفرنسية متلبسا بالجريمة، تسلمه فورا السلطات الجزائرية إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته إذا كان ذلك من إختصاصها.
المادة 31 لأفراد القوات الفرنسية الذين يحاكمون أمام محكمة جزائرية، الحق في ضمان العدالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعرف الدول الديمقراطية.
المادة 32 تقدم الدولة الفرنسية التعويض العادل عن الخسائر التي أحدثتها بدون قصد القوات المسلحة وأفراد هذه القوات خلال الخدمة والتي يمكن إثباتها بوضوح وفي حالة الخلاف تلجأ الحكومتان إلى التحكيم. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الخالفات المدنية الموجهة ضد أفراد القوات المسلحة.
وتقدم السلطات الفرنسية مساعدتها للسلطات الجزائرية حينما تطلب منها ذلك، لضمان تنفيذ أحكام المحاكم الجزائرية في الأمور المدنية.