منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 إعلان الضمانات Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
 إعلان الضمانات Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس إعلان الضمانات

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

  إعلان الضمانات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

 إعلان الضمانات 115810
البلد: :  إعلان الضمانات Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

 إعلان الضمانات Vide





مُساهمةموضوع: إعلان الضمانات    إعلان الضمانات Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 6:01 pm





إعلان الضمانات
الجزء الأول
التنظيمات العامة
حماية الأفراد
لا يمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو أي إجراء معين للأحداث التي وقعت في الجزائر من أول نوفمبر 1954 حتى إعلان وقف إطلاق النار، لايمكن مضايقة أي فرد أو البحث عنه أو تتبعه أو الحكم عليه أو إنزال عقاب به أو إتخاذ إجراء تأديبي ضده أو إجراء معين، بسبب آراء الشخص أو العبارات التي تفوه بها بخصوص الأحداث التي وقعت منذ أول نوفمبر 1954 حتى يوم إستفتاء تقرير المصير.
حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا

لكل جزائري يحمل بطاقة إثبات الشخصية الحرية في التنقل بين الجزائر وفرنسا، إلا إذا قرر القضاء خلاف ذلك.
ويستطيع الجزائريون الذين يتركون الجزائر للإقامة في بلد آخر، حمل بطاقتهم معهم ويستطعون أيضا تصفية ممتلكاتهم العقارية بلا قيد أو شرط، وكذلك تصفية الأموال التي نتجت عن هذه العملية طبقا للشروط التي وردت في إعلان المبادئ الخاصة بالتعاون الإقتصادي والمالي.

تمنح حقوق الجزائريين في المعاش، المكتسبة من الهيئات الجزائرية طبقا للشروط الواردة في نفس الإعلان.
الجزء الثاني

الفصل الأول
ممارسة الحقوق المدنية الجزائرية
ينظم الوضع القانوني للمواطنين الفرنسيين الخاضعين للقانون المدني العام في إطار التشريع الجزائري الخاص بالجنسية، حسب القواعد الآتية

يتمتع بجميع الحقوق المدنية الجزائرية الكاملة، ويعتبرون بذلك كمواطنين فرنسيين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية، لمدة ثلاث سنوات إبتداء من يوم تقرير المصير الفرنسيون التابعون للقانون المدني العام إذا كانوا من الفئات التالية

- الذين ولدوا بالجزائر وأقاموا بها عشر سنوات إقامة ثابتة منتظمة حتى تقرير المصير، الذين أثبتوا إقامتهم لمدة عشر سنوات بالجزائر حتى يوم تقرير المصير وكان أحد الأبوين قد ولد بالجزائر، ومستوفيا لشروط التمتع بالحقوق المدنية، أو في إمكانه إستفائها.

- الذين أقاموا عشرين عاما إقامة دائمة ومنتظمة بالجزائر حتى يوم تقرير المصير.

لا يستطيع المواطنون الفرنسيون الذين يمارسون الحقوق المدنية الجزائرية أن يمارسوا في نفس الوقت الحقوق المدنية الفرنسية.

- وسيكتسب هؤلاء في نهاية المدة المحددة بثلاث سنوات الجنسية الجزائرية عن طريق طلب تسجيل أو تأكيد التسجيل في جداول الإستفتاء.

وفي حالة عدم إمكان تقديم هذا الطلب سيكونون ضمن المستفيدين في الإتفاقية الخاصة بإقامة الأوربيين بالجزائر.
ملحق










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

 إعلان الضمانات 115810
البلد: :  إعلان الضمانات Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

 إعلان الضمانات Vide





مُساهمةموضوع: رد: إعلان الضمانات    إعلان الضمانات Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 6:02 pm





تابع

فيما يخص بالمرسى الكبير




المادة 1 تشمل الحقوق التي حصلت عليها فرنسا بالنسبة لقاعدة المرسى الكبير ، إستخدام سطح الأرض وباطن الأرض والمياه الإقليمية والفضاء الجوي للقاعدة.

المادة 2 للطيران الحربي الفرنسي وحده حرية الطيران في المجال الجوي لقاعدة المرسى الكبير ، الذي تشرف فرنسا على حركة الطيران فيه.

المادة 3 يخضع السكان المدنيون في قاعدة المرسى الكبير لإشراف السلطات الجزائرية وذلك فيما لا يتعلق بإستخدام أو تشغيل القاعدة.

تمارس فرنسا جميع السلطات اللازمة لإستخدام وتشغيل القاعدة خاصة بشأن الدفاع والأمن النظام بينهما يكون ذلك النظام متعلقا مباشرة بشؤون الدفاع والأمن الخاصين بالقاعدة.

كما تكفل الحكومة الفرنسية حفظ النظام وتحركات جميع المعدات الأرضية والجوية والبحرية وتساعد السلطات العسكرية الشرطة في مهمتها.

المادة 4 ستخضع إقامة السكان الجدد في أرض القاعدة لشروط ضرورية يبينها إتفاق بين السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية.

وإذا إقتضى الأمر، تقوم السلطات الجزائرية بإجلاء بعض أو جميع السكان المدنيين بناء على طلب السلطات الفرنسية.

المادة 5 تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية كل شخص يخالف النظام بحيث يضر بدفاع وأمن القاعدة.

المادة 6 تكفل في جميع الأحوال ، حرية المرور في الطرق التي تربط بين المنشآت التي تقع حول القاعدة، والتي تربط هذه المنشآت بقاعدة المرسى الكبير.

المادة 7 تستطيع السلطات الفرنسية تأجير وشراء جميع الأملاك المنقولة والعقارية والتي تراها ضرورية.

المادة 8 تتخذ السلطات الجزائرية بناء على طلب السلطات الفرنسية ، إجراءات مصادرة أو نزع الملكية التي تراها ضرورية لوجود وعمل القاعدة

وتتم هذه الإجراءات بعد دفع تعويض عادل تتحمله السلطات الفرنسية ، متفق عليه من قبل.

المادة 9 تتخذ السلطات الجزائرية إجراءات ضمان تموين القاعدة بالماء والكهرباء في جميع الأحوال ، وإستخدام المرافق العامة.

المادة 10 تمنع السلطات الجزائرية قيام أي نشاط خارج القاعدة من شأنه إلحاق ضرر بإستخدام القاعدة ، كما تتخذ - بالإتصال بالسلطات الفرنسية - جميع الإجراءات الخاصة بضمان الأمن في القاعدة.











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

 إعلان الضمانات 115810
البلد: :  إعلان الضمانات Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

 إعلان الضمانات Vide





مُساهمةموضوع: رد: إعلان الضمانات    إعلان الضمانات Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 6:03 pm





تابع
فيما يخص بالمواقع

المادة 11 تتعهد فرنسا في المواقع التي أشرنا إليها في المادة (4) من هذا الإعلان بإعداد هيئة الموظفين ، وإعداد المنشأت ، وتقوم بصيانة المعدات والأجهزة الفنية اللازمة لها.

المادة 12 تتعهد السلطات الفرنسية بهيئة الموظفين في مطارات ريجان وكولومب بيشار وعين أمجيل وأن تقوم بصيانة المخازن والمنشآت والمعدات والأجهزة الفنية التي تراها ضرورية.

المادة 13 تسلم السلطات الفرنسية إلى السلطات الجزائرية ، كل شخص يخالف النظام العام في الأماكن والمطارات التي أشرنا إليها سابقا. أو لوجوده فيها بدون سبب.

المادة 14 تملك الحكومة الفرنسية مطارات رادار ريحية بوزيري، تستعمل هذه المحطات لتأمين الملاحة الجوية العامة، مدينة كانت أو عسكرية.

المادة 15 تقوم السلطات الجوية بحفظ الأمن خارج المطارات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من هذا الإعلان، كما تتخذ كلما يستدعي الأمر الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت.

المادة 16 يستخدم الطيران الحربي الفرنسي، مع مراعاة نظم الملاحة الجوية، القضاء الذي يربط بين المطارات التي لفرنسا حق إستخدامها.

المادة 17 تتعاون مصالح الأحوال الجوية الفرنسية والجزائرية لتدعيم التبادل العلمي في هذا الميدان.











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

 إعلان الضمانات 115810
البلد: :  إعلان الضمانات Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

 إعلان الضمانات Vide





مُساهمةموضوع: رد: إعلان الضمانات    إعلان الضمانات Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 6:04 pm






تابع
فيما يخص بتسهيلات التنقل البري

المادة 18 يتنقل أفراد القوات الفرنسية وجميع المعدات والأفراد المسؤولين عن القوات الجوية بالطرق الجوية بين جميع المراكز التي تربط فيها هذه القوات ولها أن تستخدم جميع السكك الحديدية والطرق البرية الموجودة في الجزائر.

يتفق مع السلطات الجزائرية بشأن التنقلات العامة.

فيما يخص بتسهيلات التنقل البحري

المادة 19 للسفن الفرنسية التي تنقل الأفراد والعدد الحربية حق الدخول في بعض الشواطئ الجزائرية.

المادة 20 دخول السفن الحربية الفرنسية إلى الموانئ الجزائرية يكون موضوع اتفاق لاحق

فيمل يخص بالمواصلات السلكية واللا سلكية

المادة 21 لفرنسا حق إستخدام المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بقاعدة المرسى الكبير والمنشآت الفرنسية الواقعة في الموطات الجوية والمواقع المذكورة في المادة الرابعة من هذا الإعلان، وتتعامل مباشرة مع الإتحاد الدولي للمواصلات اللاسلكية فيما يتعلق بهذا الشأن.

المادة 22 تستطيع القوات الفرنسية أن تستخدم طرق الإتصال البرقي والتليفوني بالجزائر. لترتبط بنفسها وخاصة شبكات "هوتزن" للمواصلات بين المراكز التالية - وهران - عنابة مع مراكز الإتصال، شريعة سطيف، كاف العقال، بوزيري، وهران كولومب - بشار مع مركزإتصال سعيدة، مشرية، عين الصفراء. ستحدد إتفقيات لاحقة شروط إستخدام المنشآت الفنية الخاصة بذلك.













التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

 إعلان الضمانات 115810
البلد: :  إعلان الضمانات Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

 إعلان الضمانات Vide





مُساهمةموضوع: رد: إعلان الضمانات    إعلان الضمانات Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 6:05 pm





تابع
فيما يخص بوضع القوات في الجزائر



المادة 23 يقصد بالقوات الفرنسية التي ينطبق عليها هذا النظام

أ) - قوات الأسلحة الثلاث التي في الخدمة أو المرحلة أو التي هي في عطلة في الجزائر.

ب) - الموظفون المدنيون الذين يعملون مع القوات الفرنسية سواء أكان عملا ثابثا أو بعقد فيما عدا الوطنيين الجزائريين.

ج) - الأشخاص الذين يعيشون في كنف الفئات السابقة.

المادة 24 يدخل الأفراد القوات الفرنسية الجزائر ويخرجون منها بعد تقديم الأوراق التالية فقط، بطاقة تحقيق الشخصية المدنية أوعسكرية أو جواز سفر.

- وبالنسب للأفراد المدنيين بطاقة تحقيق الشخصية وشهادة الإنتماء إلى القوات الفرنسية، ولهؤلاء الأفراد حق النقل في الجزائر الجوية.

المادة 25 تلزم الوحدات والكتائب بارتداء الزي العسكري.

وسيحدد إتفاق لاحق زي الأشخاص الذين يقيمون في أماكن منعزلة.

يسمح لأعضاء القوات المسلحة في حالة بعدهم عن وحداتهم بحمل السلاح بصورة ظاهرة.

فيما يخص النظم القضائية

المادة 26 المخالفات التي يرتكبها أفراد من القوات المسلحة - من العاملين أو الموجودين داخل المنشآت الفرنسية - وحينما لا تكون هذه المخالفات ضارة بمصلحة الجزائر وخاصة الأمن العام - تكون من إختصاص المحاكم العسكرية الفرنسية.

تستطيع السلطات الفرنسية أن تقبض على الأشخاص الذين يرتكبون هذه المخالفات.

المادة 27 يسلم في الحال إلى السلطات الجزائرية لمحاكمتهم الأشخاص الذين يحملون الجنسية الجزائرية وإرتكبوا مخالفات داخل المنشآت.

المادة 28 كل مخالفة لم يرد ذكرها في المادة 26 التي ذكرت تكون من إختصاص المحاكم الجزائرية، وتستطيع الحكومتان مع ذلك التنازل عن ممارسة حقهما القضائي.

المادة 29 يسجن أفراد القوات المسلحة الفرنسية الذين يحاكمون أمام القضاء الجزائري. والذي يرى ضرورة سجنهم، ويسجنون في سجون تابعة للسلطات العسكرية الفرنسية ويحضرون بعد طلب السلطات القضائية الجزائرية.

المادة 30 وفي حالة القبض على أحد أفراد القوات الفرنسية متلبسا بالجريمة، تسلمه فورا السلطات الجزائرية إلى السلطات الفرنسية لمحاكمته إذا كان ذلك من إختصاصها.

المادة 31 لأفراد القوات الفرنسية الذين يحاكمون أمام محكمة جزائرية، الحق في ضمان العدالة التي ينادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعرف الدول الديمقراطية.

المادة 32 تقدم الدولة الفرنسية التعويض العادل عن الخسائر التي أحدثتها بدون قصد القوات المسلحة وأفراد هذه القوات خلال الخدمة والتي يمكن إثباتها بوضوح وفي حالة الخلاف تلجأ الحكومتان إلى التحكيم. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تختص المحاكم الجزائرية بالنظر في الخالفات المدنية الموجهة ضد أفراد القوات المسلحة.

وتقدم السلطات الفرنسية مساعدتها للسلطات الجزائرية حينما تطلب منها ذلك، لضمان تنفيذ أحكام المحاكم الجزائرية في الأمور المدنية.










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

 إعلان الضمانات 115810
البلد: :  إعلان الضمانات Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

 إعلان الضمانات Vide





مُساهمةموضوع: رد: إعلان الضمانات    إعلان الضمانات Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 6:06 pm






تابع
فيما يخص النظم الإقتصادية والمالية

المادة 33 تستطيع القوات الفرنسية المسلحة وأفراد هذه القوات الحصول على الأموال والخدمات اللازمة لهم محليا بنفس الأوضاع التي تسرى على المواطنين الجزائريين.

المادة 34 تستطيع السلطات العسكرية الفرنسية أن تمتلك إدارة للبريد الحربي ذات صفة عسكرية.

المادة 35 تحدد إتفاقيات لاحقة النظم الخاصة بالضرائب.













التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إعلان الضمانات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: أقسام ما قبل اجامعي :: || منتدى المرحلة المتوسطة ~ :: منتدى سنة رابعة متوسط-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع