إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي
مقدمة
يقوم التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى والمالى على أساس من التعاقد مطابقا للمبادىء التالية
1- تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.
- تتعهد فرنسا في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقدار يتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.
- في إطار هذه التعهدات المتبادلة ستقوم بين فرنسا والجزائر علاقات
خاصة في مجالي المبادلات والنقد.
الباب الأول
مساهمة فرنسا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر
المادة 1 ستواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية، وعونها المالى، للمساهمة بصفة مستديمة في استمرار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر.
ستقدر هذه المعونة خلال فترة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أساس البرامج التي يجرى تنفيذها حاليا وبنفس الشروط.
المادة 2 ستخصص المساعدة المالية والفنية، خاصة لدراسة أولتنفيد أوتحويل مشروعات الإستتمارات العامة أوالخاصة التي تقدمها السلطات الجزائرية المختصة، لإعداد الموظفين والفنيين الجزائريين، ولإرسال الفنيين الفرنسيين.
تنطبق هذه المساعدات أيضا على الإجراءات الإنتقالية التي تتخد لتسهيل عودة السكان الذين وضعوا في معسكرات التجميع، إلى أعمالهم.
من الممكن أن تتخد هذه المساعدة تبعا للحالة، شكل مساعدات أو قروض أو مساعدات أو مساهمة مالية.
المادة 3 تتعاون السلطات الجزائرية والفرنسية المختصة في العمل على تحقيق فعالية المساعدات، وإنجاز الأغراض التي خصصت من أجلها.
المادة 4 لكيفية التعاون في المجال الإداري والفنى تنظيم خاص.
الباب الثاني
المبادلات
المادة 5 تقع المبادلات مع فرنسا في إطار استقلال الجزائرالتجارى والجمركى،وعلى أساس تبادل المنافع والمصالح، ويستفاد نظام خاص، يتفق مع علاقات التعاون بين البلدين.
المادة 6 وسيحدد هذا القانون
- نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك.
- سهولة تصريف فائض المنتجات الجزائرية في فرنسا، عن طرق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار.
- القيود التي تفرض على حرية تداول البضائع، وذلك لمبررات خاصة مثل نمو الإقتصاد القومى، حماية الصحة العامة، القضاء على الغش.
- شروط الملاحة الجوية والبحرية بين البلدين من أجل تشجيع تطوير واستخدام أسطولى البلدين.
المادة 7 يتمتع الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا وخاصة العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما عدا الحقوق السياسية.
الباب الثالث
العلاقات النقدية
المادة 8 تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11 التالية
المادة 9 تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس، وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.
المادة 10 تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسا بنظام حرية التحويل، ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية، وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النمو الإقتصادى والإجتماعى للجزائر، وكذلك مع مقدار دخل الجزائر
ومن أجل تطبيق هذه المبادئ ولحماية الجزائر من نتائج المضاربة، تتباحث فرنسا مع الجزائر بواسطة لجنة مشتركة تجمع السلطات النقدية في البلدين.
المادة 11 تحدد الإتفاقيات الخاصة بالتعاون النقدى بين فرنسا والجزائر بصفة خاصة ما يلى
- إجراءات تحويل امتيازات إصدار النقد، وشروط ممارسة هذه الإمتيازات خلال المدة التي ستسبق وضع نظام الإصدار الجزائري، والتسهيلات اللازمة لإقامة مؤسسة لإصدار النقد.
- العلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسا فيما يخص شروط اشتراك الجزائر في الخزينة العامة، وحق الأفراد في سحب المبالغ الخاصة بهم بالعملات، ومنح المبالغ الإضافية بالعملات، ونظام الأموال الجزائرية بالفرنكات الفرنسية المطابق لحقوق السحب بالعملات، و إمكانية عدم وجود غطاء بالفرنكات الفرنسية.