منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي 115810
البلد: :   إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Vide





مُساهمةموضوع: إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي     إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 5:51 pm





إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي

مقدمة

يقوم التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال الإقتصادى والمالى على أساس من التعاقد مطابقا للمبادىء التالية

1- تضمن الجزائر مصالح فرنسا وحقوق الأشخاص الطبيعية والمعنوية.

- تتعهد فرنسا في مقابل ذلك بتقديم معونتها الفنية والثقافية والمساعدات المالية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، بمقدار يتناسب مع أهمية المصالح الفرنسية في الجزائر.

- في إطار هذه التعهدات المتبادلة ستقوم بين فرنسا والجزائر علاقات

خاصة في مجالي المبادلات والنقد.

الباب الأول

مساهمة فرنسا في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الجزائر

المادة 1 ستواصل فرنسا تقديم مساعدتها الفنية، وعونها المالى، للمساهمة بصفة مستديمة في استمرار التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالجزائر.

ستقدر هذه المعونة خلال فترة من ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أساس البرامج التي يجرى تنفيذها حاليا وبنفس الشروط.

المادة 2 ستخصص المساعدة المالية والفنية، خاصة لدراسة أولتنفيد أوتحويل مشروعات الإستتمارات العامة أوالخاصة التي تقدمها السلطات الجزائرية المختصة، لإعداد الموظفين والفنيين الجزائريين، ولإرسال الفنيين الفرنسيين.

تنطبق هذه المساعدات أيضا على الإجراءات الإنتقالية التي تتخد لتسهيل عودة السكان الذين وضعوا في معسكرات التجميع، إلى أعمالهم.

من الممكن أن تتخد هذه المساعدة تبعا للحالة، شكل مساعدات أو قروض أو مساعدات أو مساهمة مالية.

المادة 3 تتعاون السلطات الجزائرية والفرنسية المختصة في العمل على تحقيق فعالية المساعدات، وإنجاز الأغراض التي خصصت من أجلها.

المادة 4 لكيفية التعاون في المجال الإداري والفنى تنظيم خاص.

الباب الثاني

المبادلات

المادة 5 تقع المبادلات مع فرنسا في إطار استقلال الجزائرالتجارى والجمركى،وعلى أساس تبادل المنافع والمصالح، ويستفاد نظام خاص، يتفق مع علاقات التعاون بين البلدين.

المادة 6 وسيحدد هذا القانون

- نظام الأفضلية الجمركية أوالإعفاء من ضريبة الجمارك.

- سهولة تصريف فائض المنتجات الجزائرية في فرنسا، عن طرق تنظيم أسواق لبعض المنتجات وتحديد الأسعار.

- القيود التي تفرض على حرية تداول البضائع، وذلك لمبررات خاصة مثل نمو الإقتصاد القومى، حماية الصحة العامة، القضاء على الغش.

- شروط الملاحة الجوية والبحرية بين البلدين من أجل تشجيع تطوير واستخدام أسطولى البلدين.

المادة 7 يتمتع الرعايا الجزائريون المقيمون في فرنسا وخاصة العمال بنفس الحقوق التي يتمتع بها الفرنسيون فيما عدا الحقوق السياسية.

الباب الثالث

العلاقات النقدية

المادة 8 تدخل الجزائر في منطقة الفرنك وتحدد علاقاتها مع هذه المنطقة بالتعاقد على أساس المبادىء المذكورة في المواد 9، 10، 11 التالية

المادة 9 تتم عمليات تحويل النقد الجزائرى إلى نقد فرنسي وبالعكس، وعمليات التحويل بين البلدين طبقا لأسعار التعادل الرسمية التي يعترف بها صندوق النقد الدولى.

المادة 10 تستفيد التحويلات الموجهة إلى فرنسا بنظام حرية التحويل، ويجب أن تكون المبالغ الإجمالية، وتتابع عمليات التحويل متماشية مع متطلبات النمو الإقتصادى والإجتماعى للجزائر، وكذلك مع مقدار دخل الجزائر

ومن أجل تطبيق هذه المبادئ ولحماية الجزائر من نتائج المضاربة، تتباحث فرنسا مع الجزائر بواسطة لجنة مشتركة تجمع السلطات النقدية في البلدين.

المادة 11 تحدد الإتفاقيات الخاصة بالتعاون النقدى بين فرنسا والجزائر بصفة خاصة ما يلى

- إجراءات تحويل امتيازات إصدار النقد، وشروط ممارسة هذه الإمتيازات خلال المدة التي ستسبق وضع نظام الإصدار الجزائري، والتسهيلات اللازمة لإقامة مؤسسة لإصدار النقد.

- العلاقات بين هذه المؤسسة وبنك فرنسا فيما يخص شروط اشتراك الجزائر في الخزينة العامة، وحق الأفراد في سحب المبالغ الخاصة بهم بالعملات، ومنح المبالغ الإضافية بالعملات، ونظام الأموال الجزائرية بالفرنكات الفرنسية المطابق لحقوق السحب بالعملات، و إمكانية عدم وجود غطاء بالفرنكات الفرنسية.














التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
eimi

eimi
عضو متألق
عضو متألق

  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي 115810
البلد: :   إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 28/01/2011
العُــمـــْـــــر: : 28
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1270
النـِقَـــــــــاطْ: : 7052

  إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Vide





مُساهمةموضوع: رد: إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي     إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي Emptyالجمعة أبريل 15, 2011 5:53 pm





تابع
الباب الرابع
ضمانات الحقوق المكتسبة والتعهدات السابقة
المادة 12 تكفل الجزائر داخل أراضيها بدون أي تميز التمتع التام بالحقوق الموروثة كما كانت قبل تقرير المصير ولن يحرم أحد في هذه الحقوق إلا إذا حصل على التعويض الكافي المحدد من قبل.

المادة 13 وفي إطار الإصلاح الزراعي ستقدم فرنسا مساعدة خاصة للجزائر من أجل تعويض ممتلكات الرعايا الفرنسيين كليا أو جزئيا.

وعلى أساس خطة تعويض ترسمها السلطات الجزائرية المختصة ستحدد كيفية هذه المساعدة بالإتفاق بين البلدين، بطريقة توفق بين تنفيذ السياسة الإقتصادية والإجتماعية للجزائر وبين التدرج الطبيعي للمساعدة المالية التي ستقدمها فرنسا.

المادة 14 تكفل الجزائر سلامة الحقوق الخاصة بامتيازات التعدين أوالنقل التي منحت بواسطة الجمهورية الفرنسية للبحث وللاستغلال أو نقل الهدروكاربور سائلا أوغازيا والمواد المعدنية الأخرى وذلك في الولايات الجزائرية الثلاث عشرة الواقعة في الشمال.

يبقى نظام هذه الإمتيازات على ماكان عليه عند وقف إطلاق النار، وتنطبق هذه المادة على مجموع امتيازات التعدين أوالنقل الصادرة عن فرنسا قبل تقرير المصير وبعد وقف إطلاق النار لن تصدر فرنسا تراخيص للتنقيب في المناطق التي لم تخصص بعد لذلك إلا إذا كانت هذه المناطق قد أعلن عنها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية لإجراء التنقيب فيها.

المادة 15 تضمن الحقوق المكتسبة من تاريخ تقرير المصير الخاصة بمعاشات التعاقد أو العجز لدى المؤسسات الجزائرية.

تستمر هذه الهيئات في ضمان استمرار دفع معاشات التعاقد أوالعجز وتحملها بصفة نهائية، وطرق استقبالها.

يتقق على ذلك بين السلطات الفرنسية والجزائرية.

وتضمن حقوق معاشات التقاعد أو العجز المكتسبة لدى هيئات فرنسية

المادة 16 تسهل الجزائر عملية دفع المعاشات المستحقة على فرنسا للمحاربين القدماء والمتعاقدين، وتصرح للمرافق الفرنسية المختصة بمتابعة نشاطها في أرض الجزائر بشأن دفع المعاش والعناية بالعجزة وعلاجهم.

المادة 17 تضمن الجزائر للشركات الفرنسية القائمة في أراضيها وللشركات التي يكون معظم راس مالها في أيدي أشخاص فرنسين معنوين أو حقيقين الممارسة الطبيعية لنشاطها وذلك بشروط من شأنها إبعاد أي تميز يضر بها.

المادة 18 تتحمل الجزائر الإلتزامات وفوائدها التي إرتبطت بها السلطات الفرنسية المختصة سواء بإسمها أو بإسم المؤسسات العامة الجزائرية.

المادة 19 تنقل عقارات الدولة في الجزائر إلى الدولة الجزائرية ويستثنى من ذلك العقارات التي يرى أنها ضرورية لعمل المرافق المؤقتة أو الدائمة وذلك بالإتفاق مع السلطات الجزائرية.

وتنقل إلى الحكومة الجزائرية ملكية المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الدولة كما تقوم الحكومة الجزائرية بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
ويطبق نقل الملكية على الأصول الموروثة الخاصة بإدارة المرافق العامة بالجزائر.
ويطبق أيضا على ماهو خاص بالمرافق وليس بذات قيمة.
ستحدد إتفاقيات خاصة شروط إتمام هذه العمليات.
المادة 20 باستثناء ماهو متفق عليه بين فرنسا والجزائر فإن الإعتمادات والديون المقيمة بالفرنك بتاريخ تقرير المصير، بين الأفراد الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، تحتسب مقيمة بعملة مكان التعاقد.
إعلان مبادئ التعاون من أجل إستثمار

ثروات باطن الأرض بالصحراء












التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

إعلان مبدأ التعاون الإقتصادى والمالي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: أقسام ما قبل اجامعي :: || منتدى المرحلة المتوسطة ~ :: منتدى سنة رابعة متوسط-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع