منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
LeSage

LeSage
المدير العام
المدير العام

> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو 115810
البلد: : > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/12/2009
العُــمـــْـــــر: : 37
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 3502
النـِقَـــــــــاطْ: : 12867

> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Vide





مُساهمةموضوع: > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو   > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Emptyالسبت يناير 08, 2011 1:29 pm




الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو من حركة طالبان وتنظيم القاعدة:

1- الوضع القانوني للمعتقلين من حركة طالبان:
كانت
حركة طالبان هي المسيطرة على أمور الدولة في أفغانستان بلا جدال في ذلك،
وكان معترف بحكومتها من بعض الدول ـ السعودية وباكستان ـ، ويعتبر أفرادها
المسلحين هم الذين يمثلون جيش الدولة وأفراد القوات المسلحة، وينطبق عليهم
نص النقطة (1) من الفقرة ( ألف ) من المادة (4) من اتفـاقـيـة جـنيف بشأن
معاملـة أسرى الحرب 12/ أغسطس/ 1949م والتي تنص على أن:" ألف ـ أسرى الحرب
بالمعنى المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات
التالية، ويقعون في قبضة العدو: (1) أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف
النزاع، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات
المسلحة..." أي يعتبر المعتقلون في قوانتانامو ـ وفق نصوص اتفاقية جنيف
بشأن معاملة أسرى الحرب ـ من حركة طالبان أسرى حرب.

2- الوضع القانوني للمعتقلين من تنظيم القاعدة:
وهـؤلاء
المعـتقـلون يندرجـون ضمن النقطة (2) من الفقرة (ألف) من المادة (4) والتي
تنص:" (2) أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فيهم
أعضاء حركات المقاومة المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون
داخل أو خارج إقليمهم، حتى لو كان هذا الإقليم محتلاً، على أن تتوفر الشروط
التالية في هـذه المليشيـات أو الوحـدات المتطوعة، بما فيها حركات
المقاومة المنظمة المذكورة: أ - أن يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه. ب- أن
تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد. ج‌- أن تحمل الأسلحة
جهراً. د - أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها." حيث يعتبر
المعتقلون من تنظيم القاعدة من الوحدات المتطوعة، وتنطبق عليهم الشروط
الأربعة المذكورة وذلك على النحو التالي: 1- يتفق تنظيم القاعدة مع الشرط
الأول حيث لهم شخص مسئول عنهم وهو أسامة بن لادن. 2- بالنسبة للشارة التي
تميزهم فكان زيهم هو نفس الزي الخاص بحركة طالبان وكانوا يتميزون بالعمائم
السود، وحتى لو لم يكن لهم شارة مميزة، فإن البروتوكول الإضافي الملحق
باتفاقيات جنيف المعتمد في 8/ يونيو/ 1977م، اعتبرهم أسرى حـرب ولـو لـم
يكـن لهـم شارة تميزهـم عـن غـيرهم، وذلك في الفقرة (3) من المادة (44) من
البروتوكول على أن:" يلتزم المقاتلون، إزكاء لحماية المدنيين ضد آثار
الأعمال العدائية، أن يميزوا أنفسهم عن السكان المدنيين أثناء اشتباكهم في
هجوم أو في عملية عسكرية تجهز للهجوم. أما وهناك من مواقف المنازعات
المسلحة ما لا يملك فيها المقاتل المسلح أن يميز نفسه على النحو المرغوب،
فإنه يبقى عندئذ محتفظاً بوضعه كمقاتل شريطة أن يحمل سلاحه علناً في مثل
هذه المواقف: أ ) أثناء أي اشتباك عسكري. ب) طوال ذلك الوقت الذي يبقى
خلاله مرئياً للخصم على مدى البصر، أثناء انشغاله بتوزيع القوات في مواقعها
استعداداً للقتال قبيل شن هجوم عليه أن يشارك فيه. ولا يجوز أن تعتبر
الأفعال التي تطابق شروط هذه الفقرة من قبيل الغدر في معنى الفقرة الأولى
(ج) من المادة 37" 3- بالنسبة للشرط الثالث كان تنظيم القاعدة يحملون
السلاح علانية ويقاتلون القوات الأمريكية ويقاومونها، ولازال بعضهم مع
أسامة بن لادن يقاتلون هذه القوات حتى اليوم من جبال تورا بورا في
أفغانستان. 4- وبالنسبة للشرط الرابع (د) عرفنا أن تنظيم القاعدة كان يقاتل
القوات الأمريكية، وقوات التحالف بدون انتهاك لقوانين الحرب، وذلك لأنه
كان الجانب الضعيف والمتراجع، وحتى إذا افترضنا أن تنظيم القاعدة خالف
قواعد القانون الدولي التي تطبق في المنازعات، فإن ذلك لا يحرمه من أن يُعد
أسير حرب، وهذا ما اقره البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف وذلك في
الفقرة (2) من المادة (44) على أن:" يلتزم جميع المقاتلين بقواعد القانون
الدولي التي تطبق في المنازعات المسلحة، بيد أن مخالفة هذه الأحكام لا تحرم
المقاتل حقه في أن يعد مقاتلاً، أو أن يعد أسير حرب إذا ما وقع في قبضة
الخصم، وذلك باستثناء ما تنص عليه الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه
المادة". إذن يعتبر تنظيم القاعدة أسرى حرب، ولتأكيد ذلك فإن تنظيم القاعدة
يعتبر مجموعات أو وحدات تابعة للقوات المسلحة في أفغانستان، والشاهد على
ذلك أنهم حاربوا مع حركات المقاومة والشعب الأفغاني أثناء الاحتلال
السوفييتي، وبصفتهم تلك تنطبق عليهم نص النقطة (1) من الفقرة (باء) من
المادة (4) من اتفاقية جنيف بشأن معاملة الأسرى المذكورة سلفاً، ويندرج
كذلك تنظيم القاعدة ضمن ما نص عليه البروتوكول الإضافي الملحق في الفقرة
(1) من المادة (43) على أنه:" تتكون القوات المسلحة لطرف النزاع من كافة
القوات المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية، التي تكون تحت قيادة مسئولة
عن سلوك مرؤوسيها قِبل ذلك الطرف، حتى ولو كان ذلك الطرف ممثلاً بحكومة أو
بسلطة لا يعترف الخصم بها. ويجب أن تخضع مثل هذه القوات المسلحة لنظـام
داخـلي يكفـل فـيما يكفـل إتباع قـواعـد القانون الـدولي التي تطبق في
النزاع المسلح". ومما سبق نخرج إلى نتيجة مؤداها أن أعضاء حركة
طالبان وتنظيم القاعدة الذين تم اعتقالهم في أفغانستان في حرب عام 2001م،
ونقلوا إلى معتقل قوانتانامو أو في المعتقلات الأمريكية في أفغانستان، هم
أسرى حرب ويتمتعون بمزايا اتفاقية جنيف والبروتوكول الملحق الإضافي. وإذا
افترضنا جدلاً أن هؤلاء المعتقلين لا يُعتبروا أسرى حرب، فيجب معاملتهم
معاملة تماثل المعاملة التي تمنحها هذه الاتفاقية، وذلك حسب ما أورده
البروتوكول الإضافي الملحق في الفقرة (4) من المادة (44) على أن:" يخل
المقاتل الذي يقع في قبضة الخصم، دون أن يكون قد استوفى المتطلبات المنصوص
عليها في الجملة الثانية من الفقرة الثانية، بحقه في أن يعد أسير حرب ولكنه
يمنح ـ رغم ذلك ـ حماية تماثل من كافة النواحي تلك التي تضفيها الاتفاقية
الثالثة والبروتوكول على أسرى الحرب، وتشمل الحماية ضمانات مماثلة لتلك
التي تضفيها الاتفاقية الثالثة على أسير الحرب، عند محاكمة هذا الأسير أو
معاقبته على جريمة ارتكبها ".










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو 115810
البلد: : > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11518

> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Vide





مُساهمةموضوع: رد: > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو   > الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو Emptyالجمعة يناير 28, 2011 10:14 pm




شكرا لك على الموضوع

الله يعطيك العافية










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

> الوضع القانوني لمعتقلي قوانتانامو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: أقسام القانونية Droit :: منتدى المذكرات والأبحاث القانونية-

 
©phpBB | منتدى مجاني | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع