منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الضبــط الإداري Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
الضبــط الإداري Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالضبــط الإداري

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 الضبــط الإداري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

الضبــط الإداري 115810
البلد: : الضبــط الإداري Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 4935

الضبــط الإداري Vide





مُساهمةموضوع: الضبــط الإداري   الضبــط الإداري Emptyالأحد نوفمبر 28, 2010 3:53 pm




الضبــط الإداري

خطـــــــــة البحــــــــث

* مقـــــــــــــــدمــــــــــــــــة
*المبحث الأول: ماهيــة الضبط الإداري و سلطاته
- المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري ، خصائصه و أنواعه
* الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري
* الفرع الثاني: خصائص و مجالات الضبط الإداري
* الفرع الثالث: أنواع و أهداف الضبط الإداري
- المطلب الثاني: تمييز الضبط الإداري عن أنواع الضبط الأخرى
* الفرع الأول: الصبط الإداري و الضبط التشريعي
* الفرع الثاني: الضبط الإداري و الضبط القضائي
- المطلب الثالث: سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي
* الفرع الأول : رئيس الجمهورية
* الفرع الثاني: الوزير الأول-(رئيس الحكومة)
*الفرع الثالث: الــــــــــــــوزراء
- المطلب الرابع: سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المحلي
* الفرع الأول : الــــــــــــــــــــــــــوالي
* الفرع الثاني: رئيس المجلس الشعبي البلدى
* المبحث الثاني : وسائل و حـــــــــــــــــدود الضبــط الإداري
- المطلب الأول : وسـائل الضبط الإداري المادية و البشريــة
* الفرع الأول :الوســــائل الماديــــة
* الفرع الثاني : الوســـائل البشـــرية
- المطلب الثاني : وســــائل الضبط الإداري القانونية
* الفرع الأول : لوائح الضبط أو القرارات التنظيمية
* الفرع الثاني : القرارات و الأوامر الفردية
* الفرع الثالث: استخدام القوة المادية ( التنفيد المباشر الجبري)
- المطلب الثالث : حـــــدود سلطة الضبط الإداري
* الفرع الأول : الظــروف العاديــــــــــــــــــة
* الفرع الثاني : الظــروف الإستثنــائية
* الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة









مــــــــقدمــــــــــــــــة:
لا مراء في أن الحقوق و الحريات اليوم أضحت مسألة تخص جميع أعضاء المجتمع الدولي ، و قد صدرت من أجلها الكثير من المواثيق الدولية ، و عقدت المؤتمرات ، و أنشأت الهيئات ، و عدلت الدساتير.
و إن كان من حق الفرد اليوم أن ينعم ببعض الحريات ، فإن تمتعه بها لا يتم بصفة مطلقة ، و دون ضوابط ، فأي حرية وأي حق إدا ما أطلق إستعماله لصاحبه إنقلب دون شك إلى فوضى، و أثر دلك على حقوق و حريات الآخرين ، فالتقيد بالنظام ، و الإلتزام بالضوابط التي تحدثها القوانين و الأنظمة هي التي تميز الحرية عن الفوضى و هدا الإلتزام يعد سلوكا حضاريا و مظهرا من مظاهر التمدن، و لا شيء في علم القانون إسمه المطلق.
و لكي لا يساء إستعمال الحرية تعين أن تضبط من قبل السلطة العامة وفقا للكيفية التى رسمها القانون و بالضمانات التي قررها و هدا ما يسمى بالضبط الإداري .
فما هو إدا مفهوم الضبط الإداري ؟ و ما هي القواعد القانونية التي يتشكل منها النظام القانوني الساري عليه؟

المبحث الأول: مــاهية الضبــط الإداري و سلطاته
لكي يتم تحديد ماهية الضبط الإداري ، لا بد لنا من معرفة مفهومه ، و بيان خصائصه و أنواعه ، و تمييزه عن أنواع الضبط الأخرى المشابهة له، كما يجب معرفة السلطات و الهيئات الإدارية المركزية و اللامركزية التي تتمتع بصلاحية ممارسة الضبط الإداري.
المطلب الأول: مفهوم الضبط الإداري، خصائصه و أنواعه
إن الضبط لغة عبارة مستمدة من كلمة ضبط يضبط ضبطا ،أي بمعنى لزمه و قهره و قوي عليه ، و حبسه ،فالضبط لغة تعني حبس الشيء ، و يقابلها بالفرنسية كلمة policé التي تعني ما لان و إستكان ، و ما لانت آدابه و أخلاقه و هي مستمدة من كلمة poli أوpolicé، كما أن للضبط معنى واسع في اللغة القانونية القديمة ، حيث كان يعني كل إجراء تتخده الدولة لأجل تحقيق أهداف المجتمع السياسي ، و بدلك فالبوليس معناه التنظيم ، و الدولة المنظمة يطلق عليها الدولة المنضبطة l'état policé ، و قد ترجم المشرع الجزائري هده الكلمة بكلمة شرطة ، و الشرطة لغة مستمدة من كلمة "شرط" بفتح الراء ، أي علم أو وضع علامة على الشيء، و الشرطة أبتكرت في العصر العباسي حيث أسست الدولة آنداك هيئة مكلفة بحفظ النظام و الأمن في الأسواق و الأماكن العمومية ، و كان رجال هده الهيئة يحملون شارات أو علامات في أدرعهم تميزهم عن باقي المواطنين العاديين ، و بعد تطور الدولة أصبح هؤلاء المكلفين بحفظ النظام يحملون لباسا أو بدلات خاصة بهم ، و يطلق عليهم آنداك الضابط أو الضبطية .
لكن للضبط الإداري معنى أضيق ، و هو مجموع الأنشطة الإدارية التي تقوم بها الإدارة .
الفرع الأول: تعريف الضبط الإداري
يمكن إعطاء تعريفات كثيرة و متنوعة للضبط الإداري ، و من زوايا متعددة غير أن الفقه ركز كثيرا على معيارين للتعريف بالضبط ، و هما المعيار العضوي و المعيار الموضوعي:-
1 - المعيار العضوي:- يعني الضبط الإداري أنه مجموعة الأجهزة و الهيئات التي تتولى القيام بالتصرفات و الإجراءات التي تهدف إلى المحافظة على النظام العام ، و يجرى الحديث حينئد عن الهيئات التي تتكفل بعملية الضبط ، و عن أعوان الضبط و الأشخاص المكلفين بتنفيد الأنظمة و حفظ النظام.
2 - المعيار الموضوعي(المادي):- من منطلق هدا المعيار يمكن تعريف الضبط الإداري على أنه مجموعة الإجراءات و التدابير التي تقوم بها الهيئات العامة حفاظا على النظام العام ، أو أن الضبط يكمن في إحدى نشاطات السلطات الإدارية و هدا المعنى هو الأهم في القانون الإداري، و يمثل هدا النشاط مجموع التدخلات التي تجسد في شكل تنظيمات تهدف من جهة إلى رفع القيود على حرية الأفراد لممارستهم لبعض النشاطات ، و من جهة أخرى إلى حماية النظام العمومي.
الفرع الثاني: خصائص و مجالات الضبط الإداري
* خصــائص الضبط الإداري:- للضبط الإداري خصائص و صفات يمكن حصرها فيما يلي:
- الضبط الإداري نشاط تباشره الإدارة (السلطة التنفيدية) ، و لا تمارسه جهات أخرى سواء كانت تشريعية أو قضائية .
- الصفة الإنفرادية : الضبط الإداري إجراء تباشره السلطة الإدارية بمفردها و الهدف منه المحافظة على النظام العام ، و ما على الأفراد إلا الخضوع و الإمتثال لجملة الإجراءات التي تفرضها الإدارة طبعا وفقا لما يحدده القانون و تحت رقابة السلطة القضائية.
-الإجراءات التي تفرضها الإدارة لا تخضع للمساومة و لا للإتفاق.
- الصفة الوقائية: يتسم الضبط الإداري بالطابع الوقائي فهو يدرأ المخاطر على الأفراد ، فعندما تبادر الإدارة إلى سحب رخصة الصيد ، أو رخصة السياقة من أحد الأفراد فلأنها قدرت أن هناك خطر يترتب على إستمرارية إحتفاظ المعني بهده الرخصة ، أو تغلق الإدارة محلا ، او تعاين بئرا معينا فعملها هدا إجراء وقائي لحماية الأفراد من كل خطر يداهمهم أيا كان مصدره.
- الصفة التقديرية :- للإدارة سلطة تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية ،فعندما تقدر أن عملا ما سينتج عنه خطر تعين عليها التدخل قبل وقوعه بغرض المحافظة على النظام العام .
-إن مجال الضبط الإداري محدود بتحقيق النظام العام و لا يتجاوزه.
* مجالات الضبــط الإداري:-
لم يعد الضبط الإداري يقتصر على مجالات معينة بالمفهوم التقليدي (الثلاثي) للنظام العام (أمن عام ، صحة عامة ، سكينة عامة ) ، بل و نظرا لإزدياد تدخل الدولة في مختلف الميادين و القطاعات إتسع مجال الضبط إلى مظاهر و أوجه كثيرة و متنوعة لا غنى للأفراد عنها ، فهناك ضبط يتعلق بالأمن الصناعي و حماية المنشآت الصناعية خاصة من حيث نقل المواد دات الخطورة على الأفراد أو على البيئة ، و هناك ضبط يتعلق بالآثار و حماية المواقع التاريخية ، و هناك ضبط يتعلق بالحدائق و الميادين و الشوارع العامة ، و القاعات و الملاعب ، و ضبط يتعلق بممارسة بعض الأنشطة التجارية كإستغلال المناجم و المحاجر ، و ضبط يتعلق بممارسة الأنشطة السياسية و عقد الإجتماعات الحزبية ، و التظاهرات العامة ، و ضبط يتعلق بالمجال العقاري ، و ضبط في المجال الصحي ، و الصيد ، ...إلخ.
كما أن سعة مجال الضبط يؤدي إلى تعدد قوانين الضبط بين نص دستوري و قانوني ، و نص تنظيمي.
* من أمثلة النص الدستوري:
- ما تعلق بحالتي الطوارئ و الحصار المواد 91 ، 92 من الدستور.
- الحالة الإستثنائية المادة 93.
- حالة الحرب المواد 95، 96 .
* من أمثلة قوانين الضبط :
- القانون رقم 98/28 المؤرخ في 31/12/1989 المتعلق بالإجتماعات و المظاهرات العمومية.
- القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية.
- القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون الولاية.
* من أمثلة النصوص التنظيمية:
- المرسوم التنفيدي رقم 91/53 المؤرخ في 23/02/1991 المتعلق بالشروط الصحية عند عرض الأغدية الإستهلاكية.
- المرسوم التنفيدي رقم 95/363 المؤرخ في 11/12/1995 المتضمن كيفية التفتيش البيطري للحيوانات الحية و المنتوجات الحيوانية المخصصة للإستهلاك البشري .
* القرارات الوزارية:
-قرار 30/12/1999 المتعلق بايداع أسلحة الصيد (وزارة الداخلية).
- قرار 12/12/1999 المتعلق بشرطة العمران و حماية البيئة.
الفرع الثالث: أنواع و أهداف الضبط الإداري
قد نستخلص من التعاريف السابقة للضبط الإداري ، و مجالاته على أنه مجموعة من الإجراءات التي تتخدها السلطات الإدارية المختصة و مساهمتها في إقامة النظام العام عن طريق إتخاد التنظيمات اللازمة ، منها ما يتعلق بالنظام العام و هدا ما يسمى بالضبط الإداري العام ، و منها ما يتعلق ببعض المجالات الخاصة تسمى بالضبط الإداري الخاص.
1 - الضبط الإداري العام:- و هو مجموعة الإختصاصات التي تمنح للسلطات الإدارية بهدف ممارستها بصورة عامة و في كل المجالات ، و على جميع النشاطات للحفاظ على النظام العام من أمن عام و صحة عامة و سكينة عامة .
2 - الضبط الإداري الخاص :- و هي مجموعة من الإختصاصات التي تمنح للسلطات الإدارية تمارسها في نشاط و مجال معين و محدد من أنواع نشاطات الأشخاص ، و دالك إما يخص مكانا بداته أو نشاطا بداته ، مثلما تفرضه السلطة العامة من إجراءات في مجال تنقل الأشخاص (شرطة الأجانب ، شرطة الرحل) ، كأن تفرض رخصا للتنقل في بعض المناطق ، أو حظر تنقلهم في مواقيت محددة ، أو أن تفرض الإدارة قيودا لتنظيم حركة المرور بغلق شارع معين أو تتخد إجراءات معينة لممارسة الأفراد حق الإجتماع العام أو إقامة الحفلات ليلا...إلخ.
فكل حرية عامة تمس في ممارستها حرية الآخرين أو حقوقهم يجوز للإدارة تقييدها بالطرق التي حققها القانون ، فليس من حق الفرد تحت عنوان الحريات العامة أن يبادر بمباشرة عمل الصيد بصفة مطلقة ، فمن حق السلطة العامة أن تفرض قيودا تتعلق بإستعمال سلاح الصيد أو أنواع الحيوانات المرخص لإصطيادها ، أو المكان المخصص لممارسة الصيد .
3 - أهــداف الضبـــط الإداري :- يقصد بالضبط الإداري المحافظة على النظام العام ، كما دكرنا سابقا بعناصره الثلاثة" الأمن العام ، الصحة العامة ، و السكينة العامة .
* الأمن العام :- و يعني إتخاد الإجراءات الإدارية الكفيلة بحماية أرواح الناس و ممتلكاتهم و ضمان الأمن العام للأفراد في الظروف العادية و الظروف الإستثنائية.
* الصحة العامة:- و تعني إتخاد التدابير الوقائية التي من شأنها منع إنتشار الأوبئة و الأمراض المعدية ، كالسهر على مراقبة المواد الغدائية و الإستهلاكية المعروضة للبيع و مراقبة نقاط المياه الصالحة للشرب و تطهيرها و معالجتها .
* السكينة العامة :- و تعني إتخاد التدابير و الإجراءات التي توفر للسكان الطمأنينة و الراحة و الهدوء في الطريق العام و الأماكن العامة و دلك بالحد من مصادر الضوضاء و الإزعاج و القلق لدى الأفراد مثل: مكبرات الصوت خاصة ليلا و منبهات السيارات ، و الباعة المتجولين ،....
* الآداب العامة :- و يقصد بها المحافظة على الأخلاق العامة و الآداب العامة و العادات و التقاليد المتعارف عليها في بلد معين ، و منع التعدي على الشرف و الإخلال بالحياء ، إلخ....
المطلب الثاني: تمييز الضبط الإداري عن أنواع الضبط الأخرى
يمكن تمييز الضبط الإداري عن أنواع الضبط الأخرى و لو أنه غالبا ما يجري الخلط بين بعض أنواع الضبط خاصة بين الضبط افداري و الضبط القضائي لسبب قيام نفس الأجهزة بممارسة أي منهما ، إلا أن هناك فرقا بين أهداف كل منهما و كدلك الأجهزة المختصة لممارستها لدلك يمكن أن نميز الضبط الإداري عن صور الضبط الأخرى كالضبط التشريعي و الضبط القضائي فيما يلي:-

الفرع الأول: الضبط الإداري و الضبط التشريعي
كما عرفنا فيما سبق أن الضبط الإداري هو مختلف التدابير و الإجراءات الإدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام و حمايته من الإختلال و هي طرق وقائية ،و يمارس الضبط الإداري من طرف هيئات و أجهزة إدارية تنتمي إلى السلطة التنفيدية(الإدارة العامة).
بينما الضبط التشريعي يقصد به مجموع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و التي تحدد و تضبط و تبين كيفية ممارسة الحريات الواردة في الدستور كما تنص المادة 122 الفقرة 01 من الدستور " يشرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور و كدلك في المجالات التالية:
حقوق الأشخاص و واجباتهم الأساسية ،لا سيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية ،و واجبات المواطنين".
و بناءا عليه تدخل المشرع (البرلمان) و سن القانون رقم 90/11 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بالجمعيات و وضع شروط و إجراءات لممارسة النشاط الجمعوي و هو ضبط تشريعي .
كدلك نصت المادة 43 من الدستور على حق إنشاء الجمعيات و تحديد شروط و كيفيات إنشائها .
كما نصت المادة 57 من الدستور على حق الإضراب و ممارسته في إطار القانون و تدخل البرلمان لممارسة الضبط التشريعي من خلال القانون رقم 90/02 المؤرخ في 06/02/1990 المتعلق بممارسة حق الإضراب و وضع قيودا و شروطا لممارسته "ضمان القدر الأدنى من الخدمة".
لدا يتبين لنا بأن الهدف من الضبط الإداري و الضبط التشريعي واحد و هو المحافظة على النظام العام ، كما يحدث تداخل بينهما عندما تبادر السلطة التشريعية بسن القوانين و تشريعات ضبطية تتولى السلطة التنفيدية ممثلة في الإدارة بتنفيده ، و فرض قيود على الأفراد بالكيفية المحددة في التشريع.
.../...
الفرع الثاني: الضبط الإداري و الضبط القضائي
كما تطرقنا إليه سابقا أن الضبط الإداري عبارة عن إجراءات و طرق وقائية تتضمن مراقبة نشاط الأفراد و توجيهه على نحو يكفل المحافظة على النظام العام و وقايته ، و هو من إختصاص أجهزة ، و هيئات و أشخاص تنتمي إلى السلطة التنفيدية سواء بالإدارة المركزية أو اللامركزية.
بينما الضبط القضائي عبارة عن إجراءات و طرق علاجية تتمثل في البحث و التحري عن الجرائم و جمع الأدلة عنها و البحث عن مرتكبيها ، ما دام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي ، كما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة 12 ق.إ.ج.
إن الضبط القضائي يتخد و يباشر بعد وقوع الجريمة أو المخالفة و ليس قبلها ، تباشره فئة معينة منحها القانون صفة الضبطية القضائية و خولها مهمة القيام ببعض الإجراءات كضباط الدرك و ضباط الشرطة ، و رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، و الوالي ،...
و رغم الفرق الواضح بين الضبط الإداري و الضبط القضائي إلا أن هناك تقارب بينهما في حالات محددة كممارسة وظيفتين في دات الوقت أي الضبطية الإدارية ، و الضبطية القضائية ، مثلما هو الشأن بالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى ، فالأول يقوم بإتخاد الإجراءات الوقائية اللازمة في مجالات الأمن العام ، الصحة العامة ، أو السكينة العامة ، و هي صفة الضبطية الإدارية هدا من جهة ، و يمكنه إتخاد الإجراءات القانونية عند وقوع الفعل أو حدوث جريمة ما عبر تراب البلدية ، و هي صفة الضبطية القضائية.
أما الوالى فممارسته للضبط القضائي لا تكون إلا بصورة إستثنائية و دلك في حالة المساس بأمن الدولة على مستوى تراب الولاية.
المطلب الثالث: سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي
تكمن سلطات و هيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي في رئيس الجمهورية ، و الوزير الأول(رئيس الحكومة)، و الوزراء ، و ستتم دراسة دلك كل على حدى فيما يلي:
الفرع الأول: رئيس الجمهورية
لقد إعترفت مختلف الدساتير لرئيس الجمهورية بممارسة مهام الضبط الإداري ، فمن صلاحياته الحفاظ على كيان الدولة و أمنها و سلامتها و إتخاد التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة لدرء الخطر الدي يهدد أمن و إستقرار البلاد ، ويمكن الإشارة إلى السلطات القانونية المخولة لرئيس الجمهورية في إعلان حالات الحصار ، الطوارئ ، الحالة الإستثنائية ، و حالة الحرب ، و يتم دلك بموجب إصدار مراسيم رئاسية لأنها من أعمال السيادة ، و هي كما يلي:-
1 - حالة الحصار ، و حالة الطوارئ:- و نص عليها الدستور في المادة 91 منه، و لم يميز بين حالة الحصار و حالة الطوارئ ، إلا أنه يمكن القول أن في حالة الطوارئ يكون تقييدا أوسع للحريات العامة بهدف الحفاظ على النظام العام ، بينما يتم نقل العديد من سلطات الهيئات و الأجهزة المدنية إلى الهيئات العسكرية في حالة الحصار.
يعود سبب إعلان هاتين الحالتين إلى قيام الضرورة الملحة بفعل حوادث و وقائع تهدد أمن الدولة و يعود تقرير مدى وجودها إلى السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية .
لصحة إعلان حالتي الحصار و الطوارئ لا بد من إجتماع المجلس الأعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية المادة 173 من الدستور لمناقشة الوضع مع إستشارة رؤساء المؤسسات و الهيئات الدستورية (غرفتي البرلمان ، الحكومة ، المجلس الدستوري ) ، و قد جعل الدستور المدة لهاتين الحالتين محددة و مؤقتة تبين في المرسوم الرئاسي المعلن لكل منهما ، كما لا يمكن تمديد مدة أي منهما إلا بموافقة البرلمان حماية للحريات بموجب قانون عضوي كما نصت عليه المادة 92 من الدستور .











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samouya

samouya
عضو مشارك
عضو مشارك

الضبــط الإداري 115810
البلد: : الضبــط الإداري Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 24/11/2010
العُــمـــْـــــر: : 57
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 37
النـِقَـــــــــاطْ: : 4935

الضبــط الإداري Vide





مُساهمةموضوع: رد: الضبــط الإداري   الضبــط الإداري Emptyالأحد نوفمبر 28, 2010 3:54 pm




اركان القرار الاداري


مقدمة:
القرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره، ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها. كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليه الفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى "مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية" ذلك لاستقرار المعاملات القانونية وحمايتها وعدم المس بحقوق الأفراد واحترامها، وعدم المس بالمراكز القانونية التي تكاملت واستقرت، فقد استقر رأي الفقه والفقهاء بأن جزاء الرجعية هو البطلان، وإن القرار الإداري ذا الأثر الرجعي واجب الإلغاء.
رغم ما تقدم فإن القرارات الإدارية تنقضي بثلاثة طرق:
1- الإلغاء الإداري للقرار
2- الإلغاء القضائي للقرار.
3- سحب الإدارة للقرار: تجريد القرار الإداري من قوته القانونية بأثر رجعي من وقت صدوره لا من وقت سحبه. أي إزالة كل الآثار القانونية المترتبة على القرار المسحوب بالنسبة للمستقبل وللماضي (كأنه لم يكن منذ صدوره وذلك بمقتضى قرار تصدره السلطة الإدارية المختصة) (1).
سحب القرار الإداري يختلف عن الإلغاء الإداري
حيث الإلغاء الإداري يتحقق من تاريخ الإلغاء ومن ثم يتجرد القرار الإداري من قوته القانونية بالنسبة للمستقبل دون أن ينصرف ذلك للماضي، أي (منذ صدور القرار).
أما السحب فإن أثره يتحقق من وقت صدور القرار لا من وقت سحبه، ومن ثم يتجرد القرار من قوته القانونية بالنسبة للماضي وللمستقبل كذلك.
أي يقصد بالسحب تجريد القرار الإداري من قوته بأثر رجعي من وقت صدوره اعتبار القرار كأنه لم يكن.
هنا يجب التمييز بين سحب القرارات الإدارية المشروعة (أي المطابقة القانونية) والقرارات الإدارية غير المشروعة (الصادرة خلافاً للقانون).
مبدئياً لا يجوز للإدارة أن تقوم بسحب القرارات الإدارية المشروعة التي لا يشوبها أي عيب في أي ركن من أركان القرار الإداري. إذ إن سحب القرارات المشروعة التي لا عيب فيها يعني المس بقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. لكن استثناء هذا المبدأ مثل إجازة سحب قرارات الموظفين المشروعة والمبني على عوامل واعتبارات إنسانية لا قانونية ممكن وشرط ذلك أن القرارات الإدارية المشروعة التي يجوز بسحبها لم ترتب حقاً للمعنيين فيها أو للغير.
كما يجوز للإدارة إصدار قرارها بسحب قرار إداري غير مشروع، فإذا أصدرت الإدارة قراراً غير مشروع أي قرار معيب بأحد أركانه سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً في مجمله أو سببه أو ركن الغاية. فإن مثل هذا القرار يعد غير مشروع، وللقضاء الإداري الحق في الحكم بإلغائه فيما لو التمس المتضرر أو طعن فيه أمام القضاء، لذلك المنطق يسمح للإدارة بأن تقوم بنفسها بفعل ما سيفعله القضاء ولها أن تسحب قرارها غير المشروع، إذ إن عدم المشروعية جزاءها الإلغاء القضائي. وقد اشترط ذلك أن يتم السحب خلال المدة التي يجوز فيها طلب إلغاء القرار الإداري أمام القضاء الإداري وتدعى (بمهلة الطعن). فإن كان القرار الإداري غير المشروع مهدداً قضائياً بالإلغاء فإنه يجوز للإدارة أن تقوم بسحبه تفادياً لإجراءات التقاضي والحكم في الدعوى.
وبعد انتهاء (مدة أو مهلة الطعن) فيصبح القرار محصناً بعدم جواز سحبه تنفيذاً لمبدأ استقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرار الإداري.
إن للسلطة الإدارية الرجوع عن كل قرار إداري مخالف للقانون خلال مدة الطعن، أي للإدارة أن تسترد قرارها غير المشروع خلال مدة المراجعة بالإلغاء.
ومعظم القوانين جعلت مدة الطعن شهرين (60 يوماً) وللإدارة حق العودة عن قرارها الإداري المخالف للقانون ضمن هذه المدة، علماً بأن مدة سحب القرارات الإدارية غير المشروعة تمتد بحالة الطعن أمام القضاء الإداري، فللإدارة في هذه الحالة سحب قرارها أثناء نظر القضاء لدعوى الإلغاء طالما لم يصدر حكم بالدعوى، أي لها أن تقوم بسحبه أثناء نظر الدعوى وحتى قبل النطق بالحكم فيه.
يجوز للإدارة إصدار قرار إداري غير مشروع، فإن أصدرت الإدارة قرار غير مشروع (قرار معين) بأركانه، سواء كان معيباً بالاختصاص أو بالشكل المقرر أو معيباً بمجمله أو سببه أو ركن الغاية فإن مثل هذا القرار يعتبر غير مشروع.
مما تقدم كله يتضح أن صدور القرار معيباً أعطى الإدارة حق تصحيح القرار عن طريقي الرجوع فيه، حيث إن تصحيح الخلل الذي يمس مبدأ المشروعية هو التزام قانوني يتوجب على الإدارة القيام فيه، والقيود التي وضعها القانون على هذه المهمة وكان يقصد إنهاء القرارات المخالفة للمشروعية، على الرغم من حرص المشرع والقانون على مبدأ استقرار الأوضاع التي كسبها الأفراد بهذه القرارات.
لذا ابتدع القضاء الإداري (قيد الميعاد) وقصر حق الرجوع على مدة زمنية، تمشياً مع مبدأ الاستقرار تقييداً الحرية الإدارة بممارسة حقها بالرجوع بالقرار المعيب واحتراما لحسن نية المستفيد، ومنعاً من أن تصاب قرارات الإدارة بحالة عدم الاستقرار. ورغم قيد الميعاد فقد أطلق المشرع يد الإدارة بالرجوع وسحب قراراتها بحالات استثنائية سميت الاستثناءات الواردة على مدة السحب، يجوز فيها عدم التقيد بالميعاد وهي:
أولاً: حالة انعدام القرار الإداري ويكون ذلك بحالة قيام فرد عادي ليس له صفة الموظف بأعمال الإدارة أو قيام سلطته الإدارية بالتعدي على اختصاصات سلطة أخرى (اغتصاب السلطة).
ثانياً: حالة الغش والتدليس.
بحال حصل شخص ما على (فرد ما على قرار إداري نتيجة غش أو تدليس) وبهذه الحالة تنعدم حسن النوايا لدى المستفيد من القرار ويكون الغش والتدليس الذي قام به هذا الفرد الدافع للإدارة لإصدار هذا القرار.
وبهذه الحالة يجوز للإدارة أن تسحب هذا القرار دون التقيد بمدة معينة، فالسلطة حق استقرار العمل القانوني والإداري الذي صدر عنها دون التقيد بمدة معينة، لأن هذا العمل الإداري وقع منها بناء على الحيلة التي قام بها المستفيد من هذا القرار والحيلة تفسد كل شيء والحق هنا بسحب القرار الإداري الناشئ عن الغش والتدليس هو للسلطة التي أصدرته أو للسلطة الرئاسية لها.
القرارات الادارية، بقلم المقدم د. عبدالله محمد محمود
تعد القرارات الادارية من أهم مظاهر الامتيازات التي تتمتع بها السلطة الادارية والتي تستمدها من القانون العام, وأيضا وسيلتها المفضلة في القيام بوظائفها المتعددة والمتجددة في الوقت الحاضر لما تحققه من سرعة وفاعلية في العمل الاداري, وامكانية البت من جانبها وحدها في أمر من الأمور دون حاجة إلى الحصول على رضا ذوي الشأن أو حتى معاونتهم, وذلك بانشاء حقوق للأفراد أو فرض التزامات عليهم, هذا بالاضافة إلى قدرة الادارة على تنفيذها تنفيذا مباشراً وبالقوة الجبرية. ولا يستطيع أحد انكار أهمية التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي لما لكل منهما من آثار قانونية هامة, فمن المسلم به ان القرارات الادارية الصادرة من السلطة التنفيذية بمختلف أنواعها يمكن الغاؤها والتعويض عنها بواسطة القضاء الاداري, على عكس القوانين التي لا يجوز الطعن فيها إلا وفقا للطرق الدستورية المقررة في النظام القانوني للدولة, هذا بالاضافة إلى عدم مسئولية الدولة عن القوانين في فرنسا ومصر إلا في حالات استثنائية. وتردد الفقه والقضاء الاداري في فرنسا ومصر في التمييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي بين معيارين هما: المعيار الشكلي والمعيار الموضوعي. وتعد مسألة التمييز بين العمل الاداري والعمل القضائي من المسائل التي تتسم بالدقة والتعقيد, ويرجع ذلك إلى التشابه القوي بين الوسيلة التي تستخدمها الادارة في القيام بمهام وظيفتها والتي تعرف بالقرار الاداري وبين الوسيلة التي يستخدمها القضاء في الفصل في المنازعات التي تعرض أمامه والتي تعرف بالحكم القضائي, وتنقل كل منها حكم القانون من حالة العمومية والتجريد إلى حالة الخصوصية والواقعية. ودفع هذا التشابه القوي بين العمل الاداري والعمل القضائي بعض الفقهاء إلى القول بوجود سلطتين للدولة, ولكن الرأي الراجح هو الذي يذهب إلى وجود سلطات ثلاث للدولة.
أركان القرار الاداري اختلف الفقهاء حول تحديد أركان القرار الاداري, وان كان هذا الاختلاف يرجع أساسا إلى التقسيمات والمصطلحات التي أطلقوها أكثر من رجوعها إلى المضمون والمعنى, ونرى ان القرار الاداري الصحيح الذي انتهى إليه القضاء والفقه يقوم على أركان خمسة هي: 1ـ ركن السبب: السبب هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل الادارة لاصدار القرار لاحداث مركز قانوني معين يكون الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة. والحالة المادية مثل الفيضان والمظاهرات العامة والزلازل التي تهدد النظام العام بمفاهيمه المختلفة وتدفع السلطة العامة للتدخل. أما الحالة القانونية فتتمثل في ارتكاب الموظف العام مثلا مخالفة إدارية تشكل جريمة تأديبية تدفع الادارة إلى التدخل بسلطتها العامة لتحدث في حق هذا الموظف مركزا قانونيا هو العقوبة ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل. ولايعد سبب القرار الاداري عنصرا شخصيا أو نفسيا لدى متخذ القرار, بل هو عنصر موضوعي خارجي عنه من شأنه ان يبرر صدور هذا القرار. 2 ـ ركن الشكل: يعرف الفقه الشكل بأنه (المظهر الخارجي الذي يتجسده القرار الاداري للافصاح عن ارادة الجهة الادارية) . ولا تخضع القرارات الادارية بكافة أنواعها الفردية والتنظيمية من حيث الأصل لأية أشكال خاصة, فقد تكون مكتوبة أو شفهية أو مسببة أو غير مسببة صريحة أو ضمنية, حيث انها تعبير السلطة الادارية عن ارادتها متى توافرت للقرار الاداري بقية أركانه. واستثناء من هذا الأصل تخضع القرارات الادارية لأشكال معينة وذلك إذا استلزم المشرع تسبيب القرار أو نشره أو ان يمر بخطوات محددة قبل اصداره, كاجراء وتحقيق أو استطلاع رأي جهة معينة, ويترتب على عدم اتباع السلطة الادارية لهذه الاجراءات اصابة القرار بعيب الشكل. 3 ـ ركن المحل: يعد ركن المحل من الأركان الأساسية للقرار الاداري, ويعرفه القضاء بأنه (المركز الذي تتجه إرادة مصدر القرار إلى احداثه والأثر القانوني الذي يترتب عليها حالا ومباشرة) . وهذا الأثر هو انشاء حالة قانونية معينة أو تعديلها أو إلغاؤها. وينبغي لصحة القرار الاداري ان يكون محله ممكنا وجائزا قانونا, وان يصدر استنادا إلى مجموعة القواعد القانونية المتدرجة في النظام القانوني للدولة والتي تشمل الدستور والقوانين العادية واللوائح والمبادئ القانونية العامة, والعرف الاداري وأحكام القضاء والقرارات الادارية السابقة.
4 ـ ركن الغاية أو الباعث: المقصود بهذا الركن هو الهدف النهائي الذي تبتغيه الادارة العامة من قرارها الاداري, وينبغي ان يكون الهدف دائما هو تحقيق المصلحة العامة مثل قرار الضبط الاداري الذي يهدف إلى المحافظة على النظام العام. وتختلف الغاية عن النتيجة المباشرة للقرار, فإذا نظرنا مثلا للائحة المرور فسنجد ان الغاية من اصدارها ليس الحد من حريات الأفراد, بل تنظيم سلوكياتهم في الشوارع للمحافظة على أرواحهم والنظام العام. وإذا كانت السلطة الادارية تهدف من قرارها الاداري تحقيق غاية غير مشروعة أو نفع شخصي فيفقد هذا القرار أحد أركانه ولا يعد قرارا اداريا ويشوبه عيب الانحراف في استخدام السلطة أو سوء استخدام السلطة.
5 ـ ركن الاختصاص: يعرف الفقهاء ركن الاختصاص بأنه (صلاحية رجل الادارة للقيام بما عهد إليه به في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون, ويقوم ركن الاختصاص وفقا لهذا التعريف على عناصر أربعة وهي: ـ عنصر شخصي: يعني تحديد الأشخاص الذين يمنحهم القانون حق مباشرة العمل الاداري. ـ عنصر موضوعي: يعني تحديد أعمال كل عضو اداري حيث لا تجوز له مباشرة غيرها. ـ عنصر متكافئ: يعني تحديد النطاق المكاني الذي يباشر فيه رجل الادارة سلطاته الادارية. ـ عنصر زماني: يعني تحديد الفترة الزمنية التي يجوز فيها لرجل الادارة ان يباشر أعماله وتنتهي بعدها ولاية اصداره.
المصدر:
منتدى الجلفة
أركان القرار الإداري

يقوم القرار الإداري ـ باعتباره تصرفاً قانونياً ـ على أركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أو الانعدام ، وهذه الأركان هي:

1ـ السبب

2ـ المحل

3ـ الشكل

4 الاختصاص اهم ركن

5ـ الغاية

وسأقوم بتوضيح كل ركن في مبحث على حده

المبحث الأول: الركن الأول : (السبب)

يجب لكي يكون القرار الإداري سليماً أن يكون له سبب يقره القانون..

والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري . أي أنه عنصر خارجي موضوعي ، قد يكون حالة واقعية "كقيام مظاهرات أو اضطرابات تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام" ، مما يبرر اتخاذ قرارات لمواجهة ذلك..

وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكمل كل شروط وضوابط التعيين في الوظيفة المتقدم إليها..

والقاعدة العامة: أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها استناداً إلى افتراض أن قراراتها تصدر بناءً على سبب صحيح ، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يتولى الإثبات ، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هذ ذكرت السبب الذي جعلها تتدخل وتصدر القرار . وهنا تخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة السبب للقانون..

غير أن هناك حالات يلزم القانون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدار القرار ، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسباب التي بنت عليها اتخاذها للقرار ، ومثال ذلك: نص القانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً..

المبحث الثاني: الركن الثاني: المحل:ويقصد به (موضوع القرار) أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة ، سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه..

ويجب في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونية ، وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته القانون ، ويقصد بالقانون هنا المعنى الواسع ، أي القاعدة القانونية أياً كان مصدرها..

ومثال ذلك القرار الصادر بتوقيع عقوبة تأديبية على أحد الموظفين الذي لم يتضمنها قانون الخدمة المدنية بالدولة يعتبر باطلاً لعيب في محله..

وتأخذ مخالفة القرار الإداري إحدى ثلاث صور:

ـ المخالفة المباشرة للقانون

ـ الخطأ في تفسير القاعدة القانونية

ـ الخطأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع

المبحث الثالث: الركن الثالث: (الشكل)

ويقصد به المظهر الخارجي للقرار الإداري ، ولا يخضع القرار ـ كقاعد عامة ـ حين يصدر من جهة الإدارة لأي شكل محدد ، فلا يشترط في القرار الإداري أن يصدر في صيغة معينة أو في شكل معين ، بل ينطبق هذا الوصف ويجري حكمه كلما أفصحت الإدارة أثناء قيامها بوظائفها عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني معين..

وعلى ذلك يمكن أن يكون القرار الإداري شفوياً أو مكتوباً ، ويمكن أن يكون صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً مفترضاً كمضي مدة معينة على تقديم طلب أو تظلم دون أن ترد الإدارة على صاحب الشأن..

غير ان القانون إذا اشترط شكلاً معيناً في القرار الإداري فيجب على الإدارة مراعاة هذا الشكل..

ومن الأمثلة على ذلك: إذا اشترط القانون ضرورة قيام الإدارة بالتحقيق قبل اتخاذ القرار ، أو استشارة جهة فنية مختصة ، أو ضرورة التنبيه قبل اتخاذ القرار إلى غير ذلك من أشكال متعددة..

غير أن القضاء وحرصاً منه على عدم شلل نشاط الجهات الإدارية وتخفيفاً من غلواء الأشكال وآثارها ، فقد استقر على التفرقة بين (الأشكال الجوهرية التي تؤثر في حقوق الأفراد وحرياتهم ، والذي يترتب على عدم اتباعها مساس بضمانات الأفراد) (وبين الأشكال غير الجوهرية التي لا تؤثر في الضمانات المقررة) وسيأتي ذلك وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: الأشكال الجوهرية:
إذا كانت القواعد الإجرائية أو الشكلية قد تقررت لمصلحة الأفراد "هنا يعتبر الإجراء أو الشكل جوهري" ، ومن الأمثلة على ذلك: إذا استلزم القانون أخذ رأي فرد أو هيئة قبل إصدار القرار فيجب على جهة الإدارة تقوم بهذا الإجراء ، وإلا كان القرار باطلاً..

ومثال آخر: إذا عقد اجتماع لهيئة معينة دون تواجد رئيسها أو من ينوب عنه في الرئاسة فإن الاجتماع لا يعد صحيحاً ، وبالتالي فإن القرارات الصادرة عنه تعتبر باطلة..











التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
med-scorpion

med-scorpion
عضو مشارك
عضو مشارك

الضبــط الإداري 115810
البلد: : الضبــط الإداري Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 23/08/2010
العُــمـــْـــــر: : 34
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 1
النـِقَـــــــــاطْ: : 4990

الضبــط الإداري Vide





مُساهمةموضوع: رد: الضبــط الإداري   الضبــط الإداري Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 3:47 pm




شكرا بارك الله فيك










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
3aklia_dz

3aklia_dz
المشرف العام
المشرف العام

الضبــط الإداري 115810
البلد: : الضبــط الإداري Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 16/07/2010
العُــمـــْـــــر: : 104
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 4741
النـِقَـــــــــاطْ: : 11504

الضبــط الإداري Vide





مُساهمةموضوع: رد: الضبــط الإداري   الضبــط الإداري Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 5:24 pm







:^k^:










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الضبــط الإداري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع