منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقة المطلقة الجزء الرابع Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقة المطلقة الجزء الرابع Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسنفقة المطلقة الجزء الرابع

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 نفقة المطلقة الجزء الرابع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

نفقة المطلقة الجزء الرابع 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5773

نفقة المطلقة الجزء الرابع Vide





مُساهمةموضوع: نفقة المطلقة الجزء الرابع   نفقة المطلقة الجزء الرابع Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 10:20 pm




[right]الترجيـح:
من خلال عرض أدلة كل فريق وما عليها من مناقشات يظهر لي رجحان القول الثالث القاضي بعدم النفقة للبائن الحائل لأسباب منها:
(1)أنه قد ورد النص الصريح من أكثر من وجه على عدم وجوب النفقة والسكنى للبائن الحائل، وقد صح ذلك في حديث فاطمة بنت قيس بألفاظ وروايات كثيرة صحيحة وصريحة( ).
(2)أن هذه الأحاديث الصحيحة قد ثبتت من القول الصريح من النبي  ومن قول صاحبة القصة نفسها، والقاعدة المقررة في الأصول أن من أوجه الترجيح ترجيح صاحب القصة لأنه أعرف بها.
(3)أن هذا القول هو الموافق لنص القرآن، حيث نص القرآن على أن النفقة للرجعية، والبائن الحامل، وهكذا كان فهم أهل التفسير، فقد ذكر الطبري في تفسيره لأول سورة الطلاق أن المقصود بالمطلقة في الآية الرجعية، ثم روى حديث فاطمة بنت قيس، ثم حكى هذا التفسير عن قتادة والحسن والسدي والضحاك وسفيان، ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه.
وذكر عن ابن عباس والسدي أن المقصود بالنفقة البائن الحامل دون الحائل( ).
(4)أن ما ذكره الموجبون للنفقة للبائن من احتمالات لا يقبل، لأنه لا دليل صريح يدل عليه، وهو معارض بصراحة روايات حديث فاطمة بنت قيس.
(5)أن هذا القول دليله الصحيح الصريح نص القرآن ونص السنة، وغالب أدلة الموجبين للنفقة احتمالات أو آثار عن الصحابة، والمقرر في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر، كيف وقد خالفه نص صحيح صريح.
قانون الأحوال الشخصية الكويت:
نصت المادة (162) من قانون الأحوال الشخصية الكويتي على أنه: (تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ أو من دخول في زواج فاسد أو بشبهة) ( ).
وهذا الإطلاق في المادة يفيد ثبوت النفقة للمطلقة مطلقاً سواء كانت رجعية أو بائنا، حاملا أم حائلا.
وهذا يوافق قول الأحناف القائلين بأن النفقة تجب للبائن الحائل خلافا للجمهور، وبهذا يكون قانون الأحوال الشخصية الكويتي موافقاً لما نص عليه فقهاء الأحناف من ثبوت النفقة للبائن الحائل.
أما السكنى فقد نصت مواد القانون على أنها للمطلقة الرجعية خاصة، ففي المادة (161): (أن على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة ، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي)( ).
وفي المذكرة الإيضاحية: (روعي ما تعارفه الجميع، واقتضته المصلحة الزمنية، فلم تلزم المبانة ولا المتوفى عنها زوجها بالاعتداد في مسكن الزوجية بل رئُي بأن لكل منهما أن تعتد حيث شاءت، وجعلت حكم الفقرتين أ ، ب من المادة 161 مقصوراً على معتدة الرجعي لاغير، وهذا ما يفيده ظاهر النص القرآني في أول سورة الطلاق، وتؤيده السنة الثابتة، وقد قال به جمع من فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، منهم: أم المؤمنين عائشة، والإمام علي، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأبو الشعثاء، وعمر بن عبدالعزيز، وسالم بن عبدالله بن عمر، وطاووس وعطاء اللذان قالا: المبتوتة والمتوفى عنها تحجان وتعتمران وتنتقلان وتبيتان، وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم) ( ).
وعلى هذا فقد وافقت هذه المادة قول الحنابلة والظاهرية القائلين بعدم السكنى للبائن الحائل خلافاً للجمهور القائلين بوجوب السكنى لها.

الخاتمــة

بعد إتمام البحث بحمد الله ومنته توصلت إلى النتائج التالية:
1 - أن النفقة لها معان في اللغة منها: الزكاة، والصدقة، والبذل في نصرة الدين، والنفقة على الزوجات، والعمارة، والفقر، والرزق، وأن أصلها: ما أخرجه الإنسان من ماله على الوجوه كلها.
2 - أن فقهاء المذاهب اختلفوا في تعريف النفقة شرعاً، ومن أحسن التعاريف: كفاية من يمونه خبزاً أو أدما وكسوة، ومسكنا وتوابعها.
3 - الطلاق لغة الحل ورفع القيد، والفراق.
4 - الفقهاء متفقون على تعريف الطلاق شرعاً: أنه حل لقيد النكاح بأحد ألفاظ الطلاق.
5 - ينقسم الطلاق إلى طلاق رجعي: وهو الذي يستطيع فيه الزوج أن يراجع زوجته وهي في العدة. وطلاق بائن: وهو نوعان: الأول: طلاق بائن بينونة صغرى: وهو الذي يكون بالطلقة البائنة الأولى وبالطلقتين البائنتين، فإذا انتهت العدة لم يحل للزوج مراجعة زوجته إلا بمهر وعقد جديدين. والثاني: طلاق بائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد ثلاث طلقات، فإذا بت الزوج طلاق زوجته وطلقها ثلاث طلقات كانت البينونة الكبرى، ولم يحل له مراجعتها أو العود إليها حتى تنقضي عدتها وتنكح زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً، ويدخل بها ثم تبين منه بموت أو فرقة وتنتهي عدتها، فإذا حصل ذلك جاز له العود إليها بعقد جديد.
6 - بينت أن النفقة من واجبات الزوج تجاه زوجته بدليل القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
7 - أن الفقهاء متفقون في الجملة على أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والشراب واللباس والسكن.
8 - ذكرت اختلاف الفقهاء في مقدار النفقة من الطعام، ورجحت قول الجمهور، وهو أن النفقة غير محددة بل هي مقدرة بالكفاية، ويرجع ذلك إلى العرف والعادة.
9 - بينت اتفاق الفقهاء على أن الزوجين إذا كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فللزوجة نفقة المعسرين، أما إذا اختلفت حالة الزوجين ففيه خلاف، ورجحت قول فقهاء الشافعية وهو أن المعتبر في هذه الحال حال الزوج.
10 - رجحت قول من قال من الفقهاء بأن الزوج ملزم بنفقة علاج زوجته المريضة وأن هذا يدخل ضمن النفقة الواجبة، وأنه من المعاشرة بالمعروف.
11 - بينت أن الفقهاء متفقون في الجملة على وجوب توفير الخادم من قبل الزوج إذا كانت الزوجة مما لا تخدم نفسها، أو ممن لا يليق بها خدمة نفسها، لكونها تخدم في بيت أبيها، أو لكونها ذات شرف وقدر، وأن هذه النفقة إنما تجب على الزوج الموسر دون المعسر.
12 - ذكرت اتفاق الفقهاء في الجملة على أنه يجب على الزوج أن يوفر للزوجة ما تحتاجه من المشط والدهن لرأسها، والسدر ونحوه مما تغسل به رأسها، وما تحتاجه لنظافتها من آلات التنظيف.
13 - بينت اتفاق الفقهاء على أن المطلقة الرجعية تجب لها النفقة أيام عدتها سواء كانت حاملاً أم حائلا.
14 - ذكرت اتفاق فقهاء المذاهب الأربعة على أن البائن الحامل لها النفقة والسكنى بنص القرآن والسنة، خلافاً لابن حزم الذي قال بعدم وجوب النفقة لها.
15 - ذكرت خلاف الفقهاء في حكم النفقة للبائن الحائل ورجحت قول الحنابلة والظاهرية أنه لا نفقة ولا سكنى للبائن الحائل بنص القرآن وظاهر السنة الصحيحة.
16 - ذكرت رأي قانون الأحوال الشخصية الكويتي، الذي ينص على وجوب النفقة للمعتدة من الطلاق مطلقاً سواء كانت رجعية أم بائنا، حاملا أم حائلا، وعدم وجوب السكنى للمطلقات طلاقاً بائنا.


دراسة فقهية مقارنة بقانون
الأحوال الشخصية الكويتي
إعـداد
د. عـادل مبارك المطـيرات
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية


فهرس بأهم المصادر والمراجع

أولاً : القرآن الكريم وعلومه:
[ 1 ]أحكام القرآن: محمد بن عبدالله العربي – تحقيق علي محمد البجاوي – دار المعرفة – بيروت.
[ 2 ]أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص – تحقيق محمد الصادق – دار المصحف – القاهرة.
[ 3 ]تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن محمد بن كثير الدمشقي – تحقيق سامي محمد السلامة – دار طيبة – الرياض – الطبعة الأولى – 1422هـ/2002م.
[ 4 ]جامع البيان من تأويل القرآن: لمحمد بن جرير الطبري – تحقيق د. عبدالله التركي – دار هجر - مصر
[ 5 ]الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1408هـ/1988م.
[ 6 ]فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد بن علي الشوكاني – دار المعرفة – بيروت.
ثانياً : كتب الحديث وشروحه :
[ 7 ]إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : لمحمد ناصر الدين الألباني – المكتب الإسلامي – بيروت.
[ 8 ]سنن ابن ماجة: للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة – تحقيق – محمد فؤاد عبدالباقي – المكتبة العلمية – بيروت.
[ 9 ]سنن أبي داود: للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، ومعه معالم السنن: للخطابي – تحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد – دار الحديث – حمص – سورية.
[ 10 ]سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي – تحقيق: أحمد شاكر – دار الكتب العلمية – بيروت.
[ 11 ]سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطني – تصحيح السيد عبدالله هاشم يماني – دار المعرفة – بيروت.
[ 12 ]السنن الكبرى: لأبي بكر محمد بن الحسين بن علي البيهقي – دار الفكر – بيروت.
[ 13 ]سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي – تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة – دار البشائر الإسلامية – بيروت – الطبعة الثالثة – 1409هـ - 1988م.
[ 14 ]شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي – المطبعة المصرية.
[ 15 ]صحيح البخاري (الجامع المسند من حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وسننه وايامه): لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري – المطبعة السلفية – القاهرة – الطبعة الأولى – 1400هـ.
[ 16 ]صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري – تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي – دار إحياء الكتب العربية – القاهرة.
[ 17 ]فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني – ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي – دار المعرفة – بيروت.
[ 18 ]المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري، وبذيله التلخيص: للحافظ الذهبي – دار المعرفة – بيروت.
[ 19 ]مسند الإمام أحمد بن حنبل – المكتب الإسلامي – بيروت – الطبعة الخامسة – 1405هـ - 1985م.
[ 20 ]مصنف ابن أبي شيبة – تحقيق: محمد عبدالسلام شاهين – دار الكتب العلمية – 1416هـ - 1995م.
[ 21 ]نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار: لمحمد بن علي الشوكاني – مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر – الطبعة الأخيرة.
ثالثاً: كتب الفقه:
أ – الفقه الحنفي:
[ 22 ]الاختيار لتعليل المختار: لعبدالله بن محمود الموصلي – تحقيق زهير الجعيد – دار الأرقم.
[ 23 ]تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي – دار الكتاب الإسلامي – مطابع الفاروق الحديثة – القاهرة – الطبعة الثانية.
[ 24 ]بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الثانية – 1406هـ –1986م.
[ 25 ]رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) – دار إحياء التراث العربي – بيروت .
[ 26 ]فتح القدير على الهداية : لكمال الدين محمد بن عبدالواحد – المعروف بابن الهمام – دار الفكر – بيروت – الطبعة الثانية .
[ 27 ]المبسوط : لشمس الدين السرخسي - دار المعرفة - بيروت - 1406هـ - 1986م.
ب – الفقه المالكي:
[ 28 ]التاج والإكليل لمختصر خليل: لمحمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق – دار الفكر – بيروت – الطبعة الثانية – 1398هـ - 1978م.
[ 29 ]حاشية الخرشي على مختصر خليل: لمحمد الخرشي المالكي – دار الفكر – بيروت.
[ 30 ]حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: لشمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي – دار الفكر – بيروت.
[ 31 ]حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني: لعلي الصعيدي العدوي – شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – 1357هـ - 1938م.
[ 32 ]المدونة الكبرى: لسحنون بن سعيد التنوخي – مكتبة الرياض الحديثة – دار الفكر – بيروت.
[ 33 ]المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبدالوهاب البغدادي – تحقيق: حميش عبدالحق – مكتبة نزار مصطفى الباز.
ج – الفقه الشافعي:
[ 34 ]الأم: لمحمد بن إدريس الشافعي – مكتبة المعارض – الرياض – دار المعرفة – بيروت.
[ 35 ]الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: لأبي الحسين على بن محمد بن حبيب الماوردي – تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – مكتب دار الباز – مكة – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1414هـ - 1994م.
[ 36 ]روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي – تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي محمد معوض – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1412هـ - 1992م.
[ 37 ]العزيز شرح الوجيز: لعبدالكريم بن محمد الرافعي – تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود – دار الكتب العلمية – بيروت – الطبعة الأولى – 1417هـ - 1997م..
[ 38 ]المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي – دار الفكر – بيروت.
[ 39 ]مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الشربيني الخطيب – شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر 1377هـ - 1958م.
[ 40 ]نهاية المحتاج: لمحمد بن أبي العباس الرملي – مطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.
د – الفقه الحنبلي:
[ 41 ]الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي – تحقيق: محمد حامد الفقي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الثانية – 1406هـ - 1986م.
[ 42 ]الشرح الممتع على زاد المستقنع: لمحمد بن صالح العثيمين – دار ابن الجوزي – الدمام – الطبعة الأولى – 1422هـ.
[ 43 ]شرح منتهى الإرادات: لمنصور يونس البهوتي – المكتبة السلفية – المدينة المنورة.
[ 44 ]الكافي: لعبدالله بن قدامة المقدسي – المكتب الإسلامي – بيروت – تحقيق زهير الشاويش – الطبعة الثانية – 1408هـ/1988م.
[ 45 ]كشاف القناع عن متن الإقناع: لمنصور بن يونس البهوتي – عالم الكتب – بيروت.
[ 46 ]مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى الرحيباني – الطبعة الثانية – 1415هـ - 1994م.
[ 47 ]المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لابن قدامة المقدسي – دار الفكر – بيروت – الطبعة الأولى – 1405هـ - 1985م.
د – الفقه الظاهري:
[ 48 ]المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم – تحقيق أحمد شاكر – دار التراث – القاهرة.


رابعاً: كتب اللغة:
[ 49 ]القاموس المحيط لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي – دار إحياء التراث العربي – بيروت – الطبعة الأولى – 1412هـ - 1991م.
[ 50 ]لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن محرم بن منظور الأفريقي المصري – دار صادر – بيروت.
[ 51 ]المصباح المنير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي – مكتبة لبنان – بيروت.
[ 52 ]معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا – تحقيق عبدالسلام محمد هارون – مكتبة الخانجي – مصر.
[ 53 ]النهاية في غريب الحديث والآثر: لأبي السعادات المبارك محمد الجزري ابن الأثير – تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود الطناحي – المكتبة العلمية – بيروت.
خامساً: كتب القانون:
[ 54 ] قانون الأحوال الشخصية الكويتي: مجلس الوزراء – الفتوى والتشريع.
كتب أخــرى:
[ 55 ] زاد المعاد في هدي خير العباد: لمحمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية – تحقيق شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – بيروت – الطبعة ارابعة عشر – 1407هـ/1986م.

فهرس الموضوعات

الموضـــــــــوع الصفحة
المقدمة 1
المبحث الأول: تعريف النفقـة 3
المطلب الأول: تعريف النفقـة لغة 3
المطلب الثاني: تعريف النفقـة في الشرع 5
المبحث الثاني: تعريف الطـلاق 9
المطلب الأول: تعريف الطـلاق لغة 9
المطلب الثاني: تعريف الطـلاق في الشرع 10
المبحث الثالث: مشروعية النفقة على الزوجة 13
أولاً: من القرآن 13
ثانياً من السنة 15
ثالثاً: من الإجمـاع 17
رابعاً: من المعقول 18
المبحث الرابع: تقدير نفقة الزوجة 20
المطلب الأول: مقدار النفقة من الطعام 21
المطلب الثاني: ما يراعى في نفقة الزوجة 26
المطلب الثالث: ما تحتاجه المرأة من علاج وخادم وأدوات زينة ونحوها 30
الفرع الأول: علاج الزوجة 30
الفرع الثاني: نفقة خادم الزوجة 33
الفرع الثالث: آلات التنظيف وأدوات الزينة والطيب 37
المبحث الخامس: نفقة المطلقـة 39
المطلب الأول: نفقـة المطلقة الرجعية 39
المطلب الثاني: نفقة المطلقة طلاقاً بائناً 40
المسألة الأولى: نفقة البائن الحامل 40
المسألة الثانية: نفقة البائن الحائل 43
الخاتمــــة 63
فهرس بأهم المصادر والمراجع 66
فهرس الموضوعات 73










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نفقة المطلقة الجزء الرابع

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | العلم و المعرفة | التعليم و التدريس | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع