منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقة المطلقة الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقة المطلقة الجزء الثالث Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسنفقة المطلقة الجزء الثالث

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 نفقة المطلقة الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

نفقة المطلقة الجزء الثالث 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5772

نفقة المطلقة الجزء الثالث Vide





مُساهمةموضوع: نفقة المطلقة الجزء الثالث   نفقة المطلقة الجزء الثالث Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 10:16 pm




[right]الوجه الأول: قوله بأن المقصود بالآيات في سورة الطلاق الرجعيات قول صحيح، لأن المطلقة الرجعية زوجة تجب نفقتها مطلقاً، حاملا كانت أم حائلا، ولو كانت الآيات خاصة بها فلم النص على نفقة الحامل؟!.
الوجه الثاني: قوله بأن لفظة "إلا أن تكون حاملاً" لفظة غير صحيحة، وعلة الحديث الانقطاع، كلا الأمرين غير صحيح، إذ أن الحديث ثبت من أكثر من طريق منها ما أخرج مسلم قال: أخبرنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله بن عقبة أن أبا محمد بن حفص خرج مع علي بن أبي طالب .... الحديث( ).
ومثله في مسند الإمام أحمد، والحديث له طرق وروايات كثيرة مما يدل على قوته وصحته واتصاله( ).

المسألة الثانية: نفقة البائن الحائل:
اختلف الفقهاء في حكم البائن الحائل، هل لها النفقة والسكن، أم النفقة فقط دون السكن، أم ليس لها شيء من ذلك؟ والخلاف على ثلاثة أقوال:
القول الأول: تجب للبائن الحائل النفقة والسكنى. وهو قول الحنفية( )، ورواية للحنابلة( ).
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والمعقول:
أولاً: أدلتهم من القرآن:
(1)قوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ..." ( ).
وجه الدلالة من الآية يتبين من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن السكنى لما كانت حقاً في مال وقد أوجبها الله لها بنص الكتاب، إذ كانت الآية قد تناولت المبتوتة والرجعية، فقد اقتضى ذلك وجوب النفقة، إذ كانت السكنى حقا في مال، وهي بعض النفقة.
الوجه الثاني: قوله: "ولاتضاروهن" والمضارة تقع في النفقة كما تقع في السكن.
الوجه الثالث: قوله: "لتضيقوا عليهن"، والتضييق قد يكون في النفقة كما هو في السكنى، فعليه أن ينفق عليها ولا يضيق عليها فيها( ).
وقد بين الكاساني وجه الدلالة من الآية بقراءة ابن مسعود "أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم"، وذكر أن هذه القراءة تفسير للآية ولا اختلاف بين القراءتين، فأحدهما تفسر الأخرى، وهي ظاهرة في وجوب نفقة المطلقة مطلقاً حاملا كانت أم بائنا( ).
نوقش الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أن الآية نصت بمنطوقها على وجوب نفقة المطلقة الحامل، ودلت بمفهومها على أن البائن الحائل لا نفقة لها، فلا وجه للاستدلال بالآية على وجوب النفقة للبائن الحائل.
قال ابن العربي: (الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها)( ).
الوجه الثاني: أن الاحتجاج بقراءة ابن مسعود غير مقبول لأنها ليست قرآنا إنما هي من فهم ابن مسعود رضي الله عنه، فإن أخذنا بالقراءة فالآية خاصة بغير الحامل بدليل مفهوم الآية كما سبق.
أجيب عن هذه المناقشة:
بأن قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل" لا يعني اختصاص النفقة بالحامل بل لإزالة إشكال كان عسى أن يقع، فإن مدة الحمل تطول عادة فكان يشكل أنها هل تستوجب النفقة بسبب العدة في مدة الحمل وإن طالت، فأزال الله تعالى هذا الإشكال بقوله "حتى يضعن حملهن"( ).
(2)قوله تعالى: "لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه وتعالى نهى عن إخراج المطلقات من بيوتهن، ولم يفرق بين الرجعية والبائن. وإذا كانت المطلقة ممنوعة من الخروج لحق الزوج فإنها عاجزة عن اكتساب النفقة، فلو لم تكن نفقتها على الزوج ولا مال لها لهلكت أو ضاق الأمر عليها، وهذا لا يجوز، مما يدل على وجوب النفقة عليها( ).
نوقش الاستدلال بهذه الآية من وجهين:
الوجه الأول: أن المقصود بالآية المطلقة الرجعية دون البائن، ودليل التخصيص هو قوله  لفاطمة بنت قيس وقد طلقها زوجها طلاقاً بائناً:"لا نفقة لك ولا سكنى"( ). فهذا يدل على أن النفقة للرجعية دون البائن( ).
الوجه الثاني: لو سلمنا أن الآية عامة في الرجعية والبائن فإنها لا تشمل الحائل بل المقصود بها الحامل فقط بدليل قوله تعالى: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( ).
(3)قوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ..." ( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن في الآية أمراً بالإنفاق على الزوجة مطلقاً، ولم يفرق بين ما قبل الطلاق وبعده في العدة( ).
نوقش الاستدلال بهذه الآية:
بأن الآية عامة في الإنفاق على الزوجة مخصوصة بالآيات التي تخصص الإنفاق على المطلقة، وعلى البائن الحامل كما سبق ذكره.

ثانياً: أدلتهم من السنة:
(1)عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله  لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا  لقول امرأة، لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: "لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن عمر رضي الله عنه نص على إيجاب النفقة والسكنى للبائن، وأنه السنة والقاعدة المقررة في الأصول أن قول الصحابي: من السنة كذا يعني سنة النبي  فيكون في حكم المرفوع( ).
وقد جاء ما يؤكد الرفع فيما رواه الطحاوي للحديث وفيه زيادة: سمعت رسول الله  يقول: "للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى"( ).
وقد بين الكاساني معنى كلام عمر رضي الله عنه وأنه يحتمل (أنه أراد به قوله عز وجل: "أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم" كما هي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، ويكون هذا قراءة عمر أيضا، ويحتمل أنه أراد قوله عز وجل: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله" مطلقاً) ويحتمل أنه أراد بقوله (لاندع كتاب ربنا) في السكنى خاصة، وهو قوله عز وجل "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم" كما هو القراءة الظاهرة، وأراد بقوله رضي الله عنه (سنة نبينا) ما روي عنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله  يقول: "لها النفقة والسكنى"، ويحتمل أن يكون عند عمر في هذا تلاوة رفعت عينها وبقي محكمها، فأراد بقوله (لا ندع كتاب ربنا) تلك الآية)( ).
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من أربعة وجوه:
الوجه الأول: أنه لم يصح قول عمر (لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة)، وقد أنكره الإمام أحمد، إنما قال: (لانقبل في ديننا قول امرأة). وذكر الدارقطني: (أن قوله "وسنة نبينا" زيادة غير محفوظة ولم يذكرها جماعة من الثقات)( ).
الوجه الثاني: لو سلمنا بأن عمر قال ذلك فنحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب ربنا إلا لما هو موجود في كتاب الله، والذي في كتاب الله أن لها النفقة إذا كانت حاملاً كما قال سبحانه: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"، وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الكتاب إلا على أنهن لا نفقة لهن لاشتراطة الحمل في الأمر بالإنفاق( ).
الوجه الثالث: أنه قول عمر وقد خالفه علي وابن عباس ومن وافقهما من الصحابة، والقاعدة المقررة في الأصول أن قول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه قول صحابي آخر( ).
الوجه الرابع: أن قول عمر مخالف لقول الرسول  حيث قضى عليه الصلاة والسلام بعدم النفقة للبائن الحائل كما سيأتي في الأحاديث.
(2)ما جاء في صحيح مسلم أن مروان بن الحكم أرسل إلى فاطمة بنت قيس قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن مروان أخذ بالعصمة التي وجد الناس عليها، والناس إذ ذاك هم الصحابة، فقد خالفوا ما حدثت به فاطمة من إيجاب النفقة لها، فهذا في المعنى حكاية إجماع الصحابة، كما أنه وصفه بالعصمة( ).
نوقش الاستدلال بهذا الحديث:
أن هذا رأي مروان، ولا يصح حكاية إجماع الصحابة، حيث خالف في ذلك علي وابن عباس وجابر( ).
(3)ما روى عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم؟ طلقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن عائشة رضي الله عنها نفت خبر فاطمة بالكلية وهذا غاية الإنكار على قول فاطمة بإيجاب النفقة على البائن، وكانت عائشة أعلم بأحوال النساء فقد كن يأتين إلى منزلها ويستفتين منه  ويكثر ذلك ويتكرر بوجودها رضي الله عنها( ).
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكنى للمبتوتة، وإنما كان انتقال فاطمة من سكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك( ).
الوجه الثاني: أنه قول عائشة رضي الله عنها وقد خالفها علي وابن عباس فلا حجة في قولها.

ثالثاً: دليلهم من المعقول:
(1)أن البائن إذا كانت حاملاً وجبت النفقة لها لا لولدها، بدليل أنه لا تجب في مال الولد وإن كان له مال أوصى له به، وأنها لا تتعدد بتعدد الولد، فإذا ثبت أن النفقة لها، فلابد من سبب لاستلحاق النفقة بينها وبين الزوج، ولا سبب لذلك سوى العدة، والحامل والحائل في هذا السبب سواء( ).
نوقش الاستدلال بهذا التعليل:
بأننا لا نسلم بأن نفقة الحامل تجب لها، بل هي واجبة للحمل بدليل أنها تجب بوجوده وتنتهي عند انقضائه، وتسقط عند انتفائه( ).
(2)ما ذكره الكاساني من أن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج، وقد بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدة، وتأكد بانضمام حق الشرع إليه، لأن الحبس قبل الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوص، وبعد الطلاق تعلق به حق الشرع.، حتى لايباح لها الخروج وإن أذن الزوج لها بالخروج، فلما وجبت به النفقة قبل التأكد فلأن تجب بعد التأكيد أولى( ).
نوقش الاستدلال بهذا التعليل:
بما ذكره الماوردي بقوله: (وتعليله بأنها محبوسة عن الأزواج لحقه يفسد بالمتوفى عنها زوجها، وبالموطوءة بالشبهة) ( ).
القول الثاني: للبائن الحائل السكنى وليس لها نفقة. وهو قول المالكية( )، والشافعية( )، ورواية للحنابلة( ).
أدلة أصحاب هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والمعقول:
أولاً: أدلتهم من القرآن:
(1)قوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( ).
وجه الدلالة من الآية:
الآية لها منطوق ومفهوم، فمنطوق الآية الأمر بالسكنى مطلقاً لكل مطلقة رجعية كانت أم بائنا، حاملا أم حائلا، ومفهومها عدم وجوب النفقة لغير الحامل.
قال ابن العربي: (روى ابن نافع قال: قال مالك في هذه الآية: يعني المطلقات اللاتي قد بِنّ( ) من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن، وليست حاملاً فلها السكنى، ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان، ولا رجعة له عليها)( ).
نوقش الاستدلال بالآية:
بأن تخصيص الحامل بالذكر لا ينفي الحكم عمن عداها، إذ لو نفي لنفي عن المطلقة الرجعية أيضا إذا كانت حائلاً، وإنما خصت الحامل بالذكر لشدة العناية بها لما يلحقها من المشاق بالحمل وطول مدته، أو لإزالة الوهم، لأنه يتوهم سقوطها لطول المدة( ).
وأجيب عن هذه المناقشة:
إنا لا نسلم بهذا الكلام فالآية واضحة في دلالتها، فالله سبحانه وتعالى لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها( ).
(2)قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"( ).

وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه وتعالى جعل للمطلقة المعتدة السكنى فرضاً واجباً وحقاً لازماً، هو لله سبحانه وتعالى، لايجوز للزوج أن يمسكه عنها، ولايجوز لها أن تسقطه عن الزوج( ). فالآية صريحة بمنطوقها على وجوب السكنى للمطلقة مطلقاً حاملا كانت أم حائلاً رجعية كانت أم بائناً.
نوقش الاستدلال بهذه الآية:
بأن الآية خاصة بالمطلقات الرجعيات، ولا تشمل البوائن بدليل أنه قال سبحانه وتعالى في الآية: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" وهذا لا يصدق إلا على الرجعية، وقال سبحانه وتعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم"، وهو إشهاد على الرجعة، فدل ذلك على أن الآية خطاب مقصود به المطلقة الرجعية لا البائن( ).

ثانياً: استدلالهم بالسنة:
(1)حديث فاطمة بنت قيس وفيه قوله  لها: "ليس لك عليه نفقة"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحديث صريح في نفي النفقة للبائن الحائل، ولم ينف عنها السكنى، فدل على عدم وجوب نفقة البائن الحائل( ).
نوقش الاستدلال بهذا الحديث:

أنه ورد إنكار عمر رضي الله عنه لما روته فاطمة من حيث ذكر أن لها النفقة وأن هذه هي السنة( ).
وأجيب عن هذه المناقشة:
أن قول عمر رضي الله عنه أنه من السنة لم يثبت عنه، ولو ثبت فهو مخالف لغيره من الصحابة كعلي وابن عباس فلا حجة في قوله( ).
(2)ما رواه ميمون بن مهران عن أبيه قال: قدمت المدينة فسألت عن أعلم أهلها فدفعت إلى سعيد بن المسيب فسألته عن المبتوتة؟ فقال: تعتد في بيت زوجها. فقلت: فأين حديث فاطمة بنت قيس؟ فقال: هاء، - ووصف أنه تغيظ – وقال: فتنت فاطمة الناس، كان للسانها ذرابة( ) فاستطالت على أحمائها فأمرها رسول الله  أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  أمر المطلقة البائن أن تعتد في بيت زوجها، ولكنه أذن لها بأن تعتد ببيت ابن أم مكتوم بسبب استطالتها على أحمائها. وهذا يدل على وجوب السكنى للبائن( ).
نوقش الاستدلال بهذا الحديث من وجهين:
الوجه الأول: بأنه ورد في حديث فاطمة – كما سيأتي – قوله : "ليس لها سكنى ولا نفقة"( )، وفي رواية أنها قالت: "طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله  سكنى ولا نفقة"( ).
الوجه الثاني: أنه لا يليق وصف صحابية جليلة من المهاجرات الأول بالفحش وسلاطة اللسان، ولو كانت كذلك لأنكر عليها رسول الله  وقال لها: "كفي لسانك" ولم يقل، بل قال: "لا نفقة لك ولا سكنى"( ).

ثالثاً: أدلتهم من المعقول:
(1)لأن العلاقة بين الزوجين هي الزوجية، وقد زالت بالطلاق البائن، فوجب أن تسقط النفقة بزوالها كالوفاة( ).
(2)لأن النفقة للزوجة في مقابل تمكينها لزوجها، فإذا زال التمكين سقطت النفقة، والتمكين يزول بالبينونة( ).
(3)تجب السكنى للبائن، لأن السكنى لحرمة النسب ووجوب حفظه، وذلك لا يزول بزوال الزوجية، ويفارق النفقة، لأنها عوض عن الاستمتاع وقد زال( ).

القول الثالث: البائن الحائل لا نفقة لها ولا سكنى. وهو قول الحنابلة( )، والظاهرية( ).
أدلة أصحاب هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسنة والمعقول:

أولاً: من القرآن:
(1)قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن" "الآية( ).
وجه الدلالة من الآية:
أنها تدل على صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البات ويدل لذلك أمران:
الأول: قوله تعالى: "فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف" وهذا التخيير لا يكون إلا في الرجعية.
الثاني: قوله تعالى: "وأشهدوا ذوي عدل منكم" والإشهاد يكون على الرجعة، وهذا في الطلاق الرجعي دون البائن.
فالآية خاصة في الطلاق الرجعي فقط، وقد حصل الإجماع على ثبوت النفقة والسكن للرجعية( ).
نوقش الاستدلال بهذه الآية:
بأن صدر الآية عام فلا يبطل بذكر حكم يخص بعض ما تناوله الصدر في آخره، كقوله تعالى: "المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء"، يتناول البائن والرجعي، ولا يبطل عمومه بقوله: "وبعولتهن أحق بردهن"( ) مع أنه خاص بالرجعيات( ).
واجيب عن هذه المناقشة:
بأن سياق الآيات كلها في المطلقة الرجعية، ويؤكد ذلك حديث فاطمة بنت قيس الآتي الذي يؤكد مضمون الآية ومفهومها وهو أنه لا نفقة ولا سكنى للبائن الحائل( ).
(2)قوله تعالى: "أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الله أمر بإسكان المطلقة الرجعية وهو دليل على وجوب السكنى للرجعية بدليل سياق الآيات فالضمائر كلها يتحد مفسرها وأحكامها كلها متلازمة تدل على حكم الرجعية فقط دون البائن.
ثم تدل الآية أيضا بمفهومها على أن النفقة للحامل الرجعية والبائن، فدل ذلك على عدم وجوبها للبائن الحائل( ).
نوقش الاستدلال بهذه الآية:
أن هذه الآية في البوائن بدليل المعطوف وهو قوله تعالى: "ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن" ولو كانت الآية في غير المطلقات، أو في الرجعيات كان التقدير: أسكنوا الزوجات والرجعيات من حيث سكنتم، وأنفقوا عليهن من وجدكم، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ومعلوم أنه لا معنى حينئذ لجعل غاية إيجاب الإنفاق عليها الوضع، فإن النفقة واجبة لها مطلقاً حاملا كانت أو لا، وضعت حملها أو لا، بخلاف ما إذا كانت في البوائن، فإن فائدة التقييد بالغاية دفع توهم عدم النفقة على المعتدة الحامل في تمام مدة الحمل لطولها والاقتصار على ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر( ).
وأجيب عن هذه المناقشة من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الله سبحانه وتعالى شرط في إيجاب النفقة عليهن كونهن حوامل، والحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه، فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها( ).
الوجه الثاني: أن فائدة تقييد الآية بالحمل التنبيه على اختلاف جهة الإنفاق بسبب الحمل قبل الوضع وبعده، فقبل الوضع لها النفقة حتى تضعه، فإذا وضعته صارت النفقة بحكم الإجارة ورضاعة الولد، وهذا قد يقوم غيرها مقامها فيه فلا تستحقها لقوله تعالى: "فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى"، وأما النفقة حال الحمل فلا يقوم غيرها مقامها فيه، بل هي مستمرة حتى تضعه، فجهه الإنفاق مختلفة، وأما الحائل فنفقتها معلومة من نفقة الزوجات، فإنها زوجة ما دامت في العدة فلا حاجة إلى بيان وجوب نفقتها، وأما الحامل فلما اختلفت جهة النفقة عليها قبل الوضع وبعده، ذكر سبحانه الجهتين والسببين( ).
الوجه الثالث: أنه لو سلم العموم في الآية في البوائن والرجعيات مطلقا لكان حديث فاطمة مخصصا لهذا العموم( ).

ثانياً: أدلتهم من السنة:
(1)حديث فاطمة بنت قيس أن النبي  قال فيها عندما طلقت ثلاثاً: "ليس لها سكنى ولا نفقة"( ).
(2)في رواية عنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فلم يجعل لي رسول الله  سكنى ولا نفقة"( ).
(3)وفي رواية: طلقني زوجي ثلاثاً فأذن لي رسول الله  أن أعتد في أهلي( ).
وجه الدلالة من الأحاديث:
أن منطوق الأحاديث صريح في عدم وجوب النفقة والسكن للبائن الحائل حيث ثبت ذلك من قول رسول الله  ومن قول صاحبة القصة فاطمة بنت قيس( ).
نوقش الاستدلال بهذه الأحاديث من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أن الصحابة قد أنكروا على فاطمة روايتها، فقد قال عمر رضي الله عنه: "لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا ونأخذ بقول امرأة لعلها نسيت"، كما أنكرت عائشة رضي الله عنها روايتها أيضا وقالت: "أما أنه لا خير لها في ذكر ذلك"( )، وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن يوجب طعنا فيه( ).
وأجيب عن هذا الوجه من ثلاثة وجوه:
(1)أن العلماء قاطبة متفقون على أن السنة تؤخذ من المرأة كما تؤخذ من الرجل، وكم من سنة تلقاها الأئمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة، وأمثلة ذلك أكثر من أن تُحصى، فما ذنب فاطمة بنت قيس رضي الله عنه دون بقية النساء( ).
(2)أنه لم يصح – كما مر – قول عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقد ضعفه الإمام أحمد والدارقطني وغيرهما( ).
(3)أن جماعة من أهل العلم قد أخذوا بحديث فاطمة في مسائل كثيرة كسقوط نفقة المبتوتة إذا كانت حائلا، وجواز جمع الطلقات الثلاث، وجواز نظر المرأة إلى الرجال، وجواز نكاح القرشية من غير القرشي، وغيرها من الأحكام، فكيف تؤخذ هذه الأحكام من هذا الحديث ويرد حكم واحد وهو عدم النفقة والسكنى لها( ).
الوجه الثاني: أن فاطمة كانت تطيل لسانها على أحمائها بالفحش، فنقلها رسول الله  إلى بيت ابن أم مكتوم، ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى لأنها صارت كالناشزة إذ كان سبب الخروج منها، وهكذا نقول فيمن خرجت من بيت زوجها في عدتها، أو كان منها سبب أوجب الخروج: أنها لا تستحق النفقة ما دامت في بيت غير الزوج( ).
وأجيب عن هذا الوجه من وجهين:
(1)أن هذا الكلام لا يقبل، فإن فاطمة بنت قيس من خيار الصحابة رضي الله عنهم وفضلائهم، ومن المهاجرات الأول، ولا يتصور منها أن تكون سليطة اللسان أو فاحشة اللسان، ولم يقل النبي  أنها كذلك ولم يعلل بهذه العلة( ).
(2)أنها لو كانت فاحشة اللسان – وقد أعاذها الله من ذلك – لقال لها النبي  وسمعت وأطاعت: كفي لسانك حتى تنقضي عدتك، وكان من دونها يسمع ويطيع لئلا تخرج من سكنه( ).

الوجه الثالث: أن زوجها كان غائبا فلم يقض النبي  بالنفقة والسكنى على الزوج لغيبته، إذ لا يجوز القضاء على الغائب من غير أن يكون عنده خصم حاضر( ).
وأجيب عن هذا الوجه:
أن هذا احتمال لا دليل عليه ولم يذكره النبي  ولم يشر إليه، بل جعل عليه الصلاة والسلام المانع من النفقة والسكنى كونها بائناً لا رجعة لزوجها عليها، ودليل ذلك رواية "إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة"( )، ورواية "إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى"( ). وهذا يبطل الاحتمالات الواردة على الحديث( ).

ثالثاً: أدلتهم من المعقول:
(1)لأن فاطمة بنت قيس محرمة على زوجها تحريما لا تزيله الرجعة، فلم يكن لها سكنى ولا نفقة كالملاعنة أو كالأجنبية، وفارقت الرجعية في ذلك( ).
(2)لأن النفقة إنما تجب في مقابلة التمكن من الاستمتاع، والمطلق طلاقاً بائنا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها، ولأن النفقة لو وجبت لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله، ولافرق بينهما ألبتة، فإن كل واحد منهما قد بانت عنه، وهي معتدة منه، قد تعذر منها الاستمتاع( ).










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نفقة المطلقة الجزء الثالث

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع