منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقة المطلقة الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
نفقة المطلقة الجزء الثاني Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسنفقة المطلقة الجزء الثاني

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 نفقة المطلقة الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

نفقة المطلقة الجزء الثاني 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5773

نفقة المطلقة الجزء الثاني Vide





مُساهمةموضوع: نفقة المطلقة الجزء الثاني   نفقة المطلقة الجزء الثاني Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 10:14 pm




[right]نوقش الاستدلال بهذا الحديث:
أن النبي  لم يقدرها فيه بالكفاية فقط، بل بحسب المعروف، والمعروف المستقر في العقول هو تحديد النفقة بمد، ومد ونصف، ومدين على حسب حالة الزوج يسراً وعسراً وتوسطاً بين الأمرين، ولو فتح للنساء باب الكفاية من غير تقدير لوقع التنازع لا إلى غاية، فتعين ذلك التقدير اللائق بالعرف( ).
(2)حديث جابر السابق وفيه قول النبي  : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن في الحديث تقييداً صريحاً للنفقة الواجبة للزوجات بالمعروف، والمعروف هو الكفاية دون غيره، وإيجاب أقل من الكفاية ترك للمعروف( ).
وأما القياس: فلأن النفقة إنما وجبت لكونها محبوسة بحق الزوج، ممنوعة عن الكسب لحقه، فكان وجوبها بطريق الكفاية كنفقة القاضي والمضارب( ).
القول الثاني: قول الشافعية( ) وهو أن النفقة مقدرة بمقدار معين وهو: مدان في حال كون الزوج موسراً، ومد في حال كونه معسراً، ومد ونصف المد إذا كان متوسطاً.
دليل أصحاب هذا القول:
استدل الشافعية لقولهم بأدلة من القرآن والقياس:
أما القرآن: فقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية دلت على اعتبار النفقة بالزوج، واختلافها بيساره وإعساره فسقط بذلك اعتبار كفايتها. فهذا دليل أصل التفاوت بين الموسر والمعسر( ).
أما القياس: فقياس نفقة الزوجة على الكفارة بجامع أن كلا منها مال وجب بالشرع.
فصل الماوردي في هذا القياس بقوله: (فأما مقدارها فهو مختلف باليسار والإعسار والتوسط، فوجب أن يكون المقدار مختلفا لاختلاف الأحوال وأن يعتبر بأصل يحمل عليه ويؤخذ المقدار منه، فكان أول الأصول بها الكفارات لأمرين:
أحدهما: أنه طعام يقصد به سد الجوعة.
والثاني: أنه طعام يستقر ثبوته في الذمة، ثم وجدنا أكثر الطعام المقدر في الكفارات فدية الأذى، قدر فيها لكل مسكين مدان، فجعلناه أصلاً لنفقة الموسر، فأوجبنا عليه لنفقة زوجته في كل يوم مدين، ولأنه أكثر ما يقتاته الإنسان في الأغلب. ووجدنا أقل الطعام المقدر في الكفارات كفارة الوطء في شهر رمضان، عليه لكل مسكين مد، فجعلناه أصلاً لنفقة المعسر، وأوجبنا عليه لنفقة زوجته في كل يوم مداً، ولأنه أقل ما يقتاته الإنسان في الأغلب، ثم وجدنا المتوسط يزيد على حال المقتر وينقص عن حال الموسر، فلم نعتبره بالمعسر لما يدخل على الزوجة من حيف النقصان، ولم نعتبره بالموسر لما يدخل على الزوج من حيف الزيادة، فعاملناه بالتوسط بين الأمرين وأوجبنا عليه مداً ونصف، لأنه نصف فقة موسر ونصف نفقة معسر)( ).
نوقش الاستدلال بهذا القياس:
بأنه قياس غير صحيح، فاعتبار النفقة بالكفارة في القدر لايصح، لأن الكفارة لا تختلف باليسار والإعسار( )، ولأن التقدير في الكفارات ليس لكونها نفقة واجبة، بل لكونها عبادة محضة لوجوبها على وجه الصدقة كالزكاة، فكانت مقدرة بنفسها كالزكاة، ووجوب هذه النفقة ليس على وجه الصدقة بل على وجه الكفاية فتقدر بكفايتها كنفقة الأقارب( ).

الترجيـح:
الراجح في هذه المسألة – والله أعلم – هو قول الجمهور في أن نفقة الزوجة غير محددة بل هي مقدرة بالكفاية ويرجع في ذلك إلى العرف والعادة ويعود سبب الترجيح إلى الأمور التالية:
(1)أن النصوص جاءت صريحة في كون النفقة بحسب الكفاية وأنها مقدرة بالمعروف كما في قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( )، وكما في حديث هند "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"( ).
(2)أن قياس النفقة – كما سبق – غير صحيح، لأنه في مقابل النص المصرح بالكفاية كما في حديث هند، والقاعدة المتبعة ألا قياس مع النص.
(3) أن الكفارة تختلف عن النفقة، فالنفقة من باب دفع الحاجة وسدها فلذلك تقدر بالكفاية وحاجة الزوجة، أما الكفارة فهي من باب العقوبة والتغريم.
(4)أن التقدير في الكفارات على سبيل الجزاء، فلذلك كانت محددة، أما نفقة الزوجة فهي واجبة على سبيل المعاوضة، فلذلك أعتبر فيها الكفاية.
(5)أن ابن حجر – وهو شافعي – خالف الشافعية في قولهم، ووافق الجمهور لما رأى قوة أدلتهم حيث يقول: (والراجح من حيث الدليل أن الواجب الكفاية ولاسيما أنه قد نقل الأئمة الإجماع الفعلي في زمن الصحابة والتابعين على ذلك، ولا يحفظ عنهم خلافه) ( ).

قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
وافقت مواد قانون الأحوال الشخصية الكويتي قول جمهور الفقهاء في أن نفقة الزوجة غير محددة بل بحسب الكفاية وحسب العرف، حيث نصت المادة (75) على ذلك حيث فيها: تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب، وخدمة وغيرهما حسب العرف.
ونصت المادة (76) على أن: تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حال الزوجة، على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة( ).
المطلب الثاني: ما يراعى في نفقة الزوجة:
الفقهاء متفقون على أن الزوجين إذا كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فللزوجة نفقة المعسرين.
أما إذا اختلفت حالة الزوجين بأن كان الزوج موسراً والزوجة معسرة، أو العكس، ولم يحصل اتفاق على نفقة معينة فقد وقع اختلاف الفقهاء فيمن يراعى حاله في تقدير النفقة، وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة:
القول الأول: أن المعتبر هو حال الزوج يساراً أو إعساراً. وهو قول الحنفية في ظاهر الرواية( )، وقول الشافعية( ).
دليل أصحاب هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بدليلين من القرآن:
(1)قوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه وتعالى أوجب على المولود له – وهو الزوج – أن ينفق على الزوجة بالمعروف، وذلك يكون بما يناسب حال، فإن المعروف هو ما تعارف عليه الناس وهذا يختلف في حال اليسر والعسر، فإن كان موسراً وجب عليه نفقة الموسرين، وإن كان معسراً وجب عليه نفقة المعسرين( ).
(2)قوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا"( ).

وجه الدلالة من الآية:
أن الآية دلت على اعتبار النفقة بالزوج، وأنها تختلف بيساره وإعساره. فالخطاب موجه للزوج بأن ينفق على قدر وسعه وملكهم دون اعتبار لحال غيره( ).
القول الثاني: أن المعتبر هو حال الزوجة، وهو قول بعض الحنفية( ).
دليل أصحاب هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بالقرآن والسنة:
أما القرآن: فقوله تعالى: "وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه أضاف الرزق والكسوة للوالدات وهن الزوجات، ففيه دلالة على أن المعتبر في تقدير النفقة إنما هو حال الزوجات دون الأزواج. ولما عطف سبحانه الكسوة على الرزق دل ذلك على تساويهما، ولما كان المعتبر في الكسوة حال الزوجة، كان المعتبر في الرزق حالها كذلك( ).
أما السنة: فحديث هند وفيه قوله : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن النبي  أسند الكفاية إلى الزوجة، فدل على اعتبار حالها لا حال الزوج( ).

القول الثالث: أن المعتبر في تقدير نفقة الزوجة حال الزوجين معا، فإن اختلف حالهما فعليه نفقة المتوسطين. وهو قول بعض الحنفية( )، وقول المالكية( )، والحنابلة( ).
دليل أصحاب هذا القول:
استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"( ). وقوله  : "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"( ).
وجه الدلالة من الآية والحديث:
أن الآية نصت على اعتبار حال الزوج، وأن الحديث دل على اعتبار حال الزوجة، فكان القول باعتبار حال الزوجين هو الأنسب جمعاً بين الدليلين وعملاً بكلا النصين ورعاية لكلا الجانبين، وهو أولى من اعتبار حال أحدهما( ).

الترجيـح:
بعد عرض أقوال الفقهاء تبين لي أن القول الراجح هو قول الشافعية وهو أن المعتبر في نفقة الزوجة هو حال الزوج لأمرين:
(1)لأنه صريح الآية "ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"( )،
الخطاب موجه صراحة للزوج، والعلة ظاهرة وهي في قوله تعالى: "لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها".
(2)أن قوله : "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"( )، لا ينافي الآية السابقة، لأن المعروف هو ما أقره الشرع قبل كل شيء، والشرع إنما أوجب ما هو مستطاع بقوله عز وجل: "لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها". وعلى هذا فالمعتبر في النفقة هو حال الزوج، فإن كان غنيا فإنه يلزم بنفقة غني، وإن كان فقيراً فإنه يلزم بنفقة فقير( ).

قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
وافقت مواد قانون الأحوال الشخصية الكويتي قول الشافعي في أن المعتبر في النفقة هو حال الزوج يسراً وإعساراً. ففي المادة (76): تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حال الزوجة على ألا تقل عن الحد الأدنى لكفاية الزوجة( ).
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي الأقوال في المسألة واختارت قول الشافعي حيث في الشرح: بينما ذهب الشافعي وأبو الحسن الكرخي وكثير من مشايخ الحنفية إلى أن نفقة الزوجة لا تقدر إلا باعتبار حال الزوج، مهما كانت حال الزوجة، وهذا هو الأقرب إلى العدل، والموافق لصريح الكتاب الكريم: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ... لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها" ولما زوجت نفسها منه رضيت أن ينفق عليها مما يستطيع، فلا يجب أن تأخذ منه أكثر مما يقدر عليه، فكان من المصلحة اتباع مذهب الشافعي وظاهر الرواية عن أبي حنيفة فيما نص عليه محمد، وقال به الكرخي ومن معه، وجاء في التحفة، والبدائع أنه الصحيح، ولكن يشترط أن تكون النفقة المفروضة كافية للقدر الضروري الذي يسد الحد الأدنى لكفاية المرأة، مهما كانت حال زوجها( ).

المطلب الثالث: ما تحتاجه المرأة من علاج وخادم وأدوات زينة ونحوها:
من الأمور التي لها تعلق بالنفقة على الزوجة توفير الدواء للزوجة حال المرض، وتوفير خادم لها إن احتاجت، وتوفير ما تحتاجه من أدوات الزينة والطيب، وقد تكلم الفقهاء في هذه المسائل، وسأشير إليها في الفروع التالية:

الفرع الأول: علاج الزوجة:
نص كثير من الفقهاء على أن الزوج لا يجب عليه دفع ثمن الدواء أو أجرة الطبيب لعلاج زوجته، واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية نصت على وجوب النفقة على الزوجة من قبل الزوج، ولايدخل ضمن النفقة نفقة العلاج، لأنها من الأمور العارضة.
قال ابن قدامة: (ولا يجب عليه شراء الأدوية ولا أجرة الطبيب لأنه يراد لإصلاح الجسم فلا يلزمه، كما لا يلزم المستأجر بناء ما يقع من الدار وحفظ أصولها)( ).
وقال الرافعي: (ولا تستحق الزوجة الدواء للمرض، ولا أجرة الطبيب والفصّاد( ) والحجام بخلاف المشط والدهن، ووجه ذلك بأن الزوج بمثابة المكتري، والمرأة بمثابة المكري، والدواء وما في معناه لحفظ البدن، ومؤنات حفظ الأصل على المكري كعمارة الدار، والمشط والدهن للتنظيف ومؤنة التنظيف على المكتري كغسل الدار وكنسها)( ).
وقال النووي: (لا تستحق الزوجة الدواء للمرض، ولا أجرة الطبيب والفصاد والحجام والختان، لأن هذه الأمور لحفظ الأصل، فكانت عليها كما يكون على المكري ما يحفظ العين المكتراه)( ).
هذه هي بعض نصوص الفقهاء في أن الزوج لا يلزم بنفقة علاج زوجته، إلا أن بعض الفقهاء ذكر وجوب نفقة الزوجة أثناء مرضها من حيث طعامها كما قال النووي: (ويلزم الزوج الطعام والأدم في أيام المرض ولها صرف ما تأخذه إلى الدواء ونحوه)( ).
كما نص بعضهم على إخدامها أثناء مرضها كما قال المرداوي: (وإن احتاجت إلى من يخدمها لكون مثلها لا تخدم نفسها، أو لمرضها: لزمه ذلك ... قال: وإن كان لمرضها: لزمه ذلك أيضا على الصحيح من المذهب)( ).
والذي يظهر لي – والله أعلم – أن الزوج ملزم بنفقة علاج زوجته المريضة، وأن هذا يدخل ضمن النفقة الواجبة، بل هو من المعاشرة بالمعروف، وقد قال سبحانه وتعالى آمرا الأزواج: "وعاشروهن بالمعروف"، ولا شك بأن الزوجة إذا احتاجت إلى العلاج ولم تجد المال الكافي لذلك فإن الزوج ملزم بذلك ما دام موسرا، لأن هذا من المعاشرة بالمعروف، والزوجة تحت يده ومحبوسة لحقه، فمن المعروف أن يحافظ عليها وعلى صحتها، وأن يقوم بالنفقة عليها حال مرضها بما يؤدي إلى شفائها بعد الله سبحانه.
وهذا مما تؤكده قواعد الشريعة العامة التي تأمر بالعدل والإحسان والمعاشرة بالمعروف، فالزوجة تقضي حياتها مع زوجها في خدمته وتربية أبنائه وفي ذلك تعب وعناء ومشقة شديدة عليها، وقد يكون المرض بسبب هذا العناء والتعب، فكيف يقال بعدم وجوب نفقة الزوجة المريضة؟ هذا – والله أعلم – مخالف لنصوص الشريعة العامة الآمرة بالعدل والإحسان والمعاشرة بالمعروف.

قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
بينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي أن الزوج ملزم بعلاج زوجته المريضة حيث جاء فيها:
وجمهور الفقهاء لا يلزمون الزوج علاج زوجته المريضة فلا يوجبون عليه ثمن الأدوية ولا أجر الطبيب ولا أي شيء من أنواع التطبيب، لأن كل ذلك يقصد به إصلاح جسمها. ويضيفون أن الطب نتائجه ظنية، ولا يلزم به الشخص في خاصة نفسه فكيف نوجبه عليه لغيره. وهذا إذا كان له وجه في الماضي البعيد والطب البدائي نتائجه موضع شك، فإنه لا يصح أن يقال في عصرنا الحاضر الذي صار فيه نفع الطب يقيناً أو قريباً من اليقين، وأصبح التداوي فيه ضروريا بمنزلة الطعام والكسوة، ومن أهمله سقط من أعين الناس.
والمأثور عن نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام أنه تداوى من مرضه وجروحه، وأمر بذلك أهله وأصحابه، كما أمر سعداً بالذهاب إلى الطبيب، وبعث طبيباً إلى أبي بن كعب، وقال: "لكل داء دواء فتداووا"( )، وقد احتجم وأعطى أبا طيبة أجرة الحجامة( ).
ومذهب الزيدية أن ثمن الأدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة، لأن المراد بها دوام الحياة، وهذا ما استظهره الإمامية.
وقرر الشافعي الدواء وأجرة الطبيب للأب وإن علا، وللولد وإن نزل، والمشهور في فقه مالك أن على الزوج أجرة الولادة، وما تتقوى به المرأة عند الولادة.
والزوجية من ركائزها الرحمة، تقوم فيها الزوجة برعاية الزوج، فإن هي مرضت فلا أقل من أن يرد إليها بعض المعروف بما أسلفت في أيام صحتها، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
من أجل ذلك أخذ بأن التطبيب من نفقة الزوجة، حسب حال الزوج، وفي حدود قدرته، ولم يترك الأمر لمروءته واختياره( ).

الفرع الثاني: نفقة خادم( ) الزوجة:
يتفق الفقهاء في الجملة على أن الزوجة إن كانت ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات القدر والشرف، أو كانت ممن لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت ممن تُخدم في بيت أبيها، أو لكونها مريضة: أنه يجب على الزوج أن يوفر لها خادماً، وتجب عليه نفقته إذا كان موسراً.
ودليهم في ذلك: أن هذا من المعاشرة بالمعروف، ولأنه مما تحتاج إليه الزوجة على وجه الدوام فكان في حكم النفقة. ودونك بعض عباراتهم:


قال ابن قدامة: (فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم لقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعروف"( )، ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادماً، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة)( ).
وفي مغني المحتاج: [ (ويجب عليه) أي لزوجة حرة (لايليق بها خدمة نفسها) بأن كانت ممن تُخدم في بيت أبيها مثلاً، لكونها لا يليق بها خدمة نفسها في عادة البلد كمن يخدمها أهلها، أو تُخدم بأمة أو حرة أو مستأجرة أو نحو ذلك، لا بارتفاعها بالانتقال إلى بيت زوجها (إخدامها) لأنه من المعاشرة بالمعروف، وذلك إما بحرة أو أمة له ... (وسواء في هذا) أي وجوب (الإخراج (موسر) ومتوسط (ومعسر) ومكاتب (وعبد) كسائر المؤن، لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها)( ).
ويلاحظ من نصوص فقهاء الشافعية والحنابلة أن نفقة الخادم واجبة على الزوج سواء كان الزوج موسراً أو معسراً، وذلك للزوجة التي لا يليق بها خدمة نفسها.
وفي المحيط البرهاني لابن مازة الحنفي: (وإذا كان زوج المرأة موسراً وللمرأة خادم واحد فرض على الزوج نفقة ذلك الخادم، لأنه لابد لها من خادم واحد يقوم بخدمتها، ويلي أمور بيتها، حتى تتفرغ المرأة لحوائج الزوج فكان ذلك من حوائج المرأة منفعة تعود إلى الزوج فيكون ذلك على الزوج)( ).
ويلاحظ من نصوص فقهاء الحنفية أن نفقة الخادم تجب على الزوج الموسر دون المعسر، لأن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى الكفاية.
ووافقهم كذلك فقهاء المالكية كما قال الدردير: (ويجب عليه إخدام أهله: أي أهل الإخدام، بأن يكون الزوج ذا سعة، وهي ذات قدر ليس شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به فإنها أهل للإخدام بهذا المعنى، فيجب عليه أن يأتي لها بخادم) ( ).
مما سبق يتبين أن فقهاء المذاهب متفقون في الجملة على وجوب توفير الخادم من قبل الزوج إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أو ممن لا يليق بها خدمة نفسها، لكونها تُخدم في بيت أبيها، أو لكونها ذات قدر وشرف.
إلا أنهم اختلفوا في وجوب ذلك على الزوج المعسر، وظاهر عبارات أكثرهم أن هذه النفقة إنما تجب على الزوج الموسر دون المعسر، حتى أن المرداوي الحنبلي لما ذكر قول الحنابلة والذي ظاهره وجوب نفقة الخادم مطلقا دون تفريق بين معسر وموسر قال: (وينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كان قادرا على ذلك، إذ لا يزال الضرر بالضرر)( ).
وقد اشترط الفقهاء في الخادم إن كان رجلاً: أن يكون ممن يحل له النظر إلى الزوجة كصغير أو محرم للزوجة، وذلك لأن الخادم يلزم مخدومه في غالب أحواله فلا يسلم من النظر إليه فوجب أن يكون ممن يحل له النظر إليها.
قال النووي: (ويشترط كون الخادم امرأة أو صبياً أو محرماً لها)( ).
وقال الشربيني الخطيب: (يجوز كون الخادم صبيا مميزا مراهقا، أو محرما أو مملوكا لها أو ممسوحاً، ولا يجوز بكبير ولو شيخا هرماً لتحريم النظر ...)( ).
وقال ابن قدامة: (فلا يكون الخادم إلا ممن يحل له النظر إليها: إما امرأة وإما ذو رحم محرم، لأن الخادم يلزم المخدوم في غالب أحواله فلا يسلم من النظر)( ).

وأشار النفراوي إلى هذه الشروط بقوله: (وإخدامها إنما يكون بأنثى أو بذكر لا يتأتى منه الاستمتاع)( ).
أما اشتراط الخادمة مسلمة فهذا مما اختلف فيه الفقهاء، فيرى الحنفية( )، والشافعية( ) اشتراط ذلك وعدم جواز كون الخادمة غير مسلمة، واستدلوا على ذلك بأنه لا تؤمن عداوة غير المسلمة الدينية، ولتحريم نظر الذمية إلى المسلمة لقوله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..." إلى أن قال سبحانه: "أو نسائهن"( ) أي المسلمات. وقالوا أيضا: إن الذمية لا تتعفف من النجاسة( ).
وهذا القول هو وجه عند الحنابلة أيضاً( ).
وظاهر قول المالكية وهو قول الحنابلة: جواز كون الخادمة ذمية، فلا يشترطون كونها مسلمة، لأن استخدام أهل الذمة جائز، ولأن النظر إليهم مباح( ).
والذي يظهر لي أن استخدام الذمية جائز، لأن نظر الكافرة إلى المسلمة جائز، ولا دليل صحيح صريح يدل على التحريم، أما قوله سبحانه: "أو نسائهن" فالمقصود به جملة النساء، بدليل أن الكافرات من اليهوديات وغيرهن كن يدخلن على نساء النبي  فلم يكن يحتجبن ولا أُمرن بالحجاب( ).

قانون الأحوال الشخصية الكويتي:
أشار قانون الأحوال الشخصية الكويتي إلى وجوب توفير الخادم للزوجة حيث نصت المادة (74) على وجوب النفقة للزوجة على زوجها، ثم جاء في المادة (75): تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف.
وجاء في المذكرة الإيضاحية: وحاجات الحياة الأساسية ثلاثة: الطعام لإقامة البنية، والكسوة لوقايتها الخارجية، والمأوى للراحة والسكن، ويتبع هذه الثلاث عناصر أخرى كالتطبيب والخدمة( ).

الفرع الثالث: آلات التنظيف وأدوات الزينة والطيب:
يتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجب على الزوج أن يوفر للزوجة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر ونحوه مما تغسل به رأسها وما تحتاجه لنظافتها من آلات التنظيف.
يقول الدردير عند حديثه عما يفرض على الزوج: [ (وزينة تستضر) أي يحصل لها ضرر عادة (بتركها ككحل ودهن معتادين) ... (وحناء) لرأسها اعتيد...)]( ).
وقال النفراوي: (ويلزمه لها الزينة التي تتضرر بتركها كالكحل والدهن المعتادين)( ).
ويقول النووي: (الواجب الخامس: آلات التنظيف، فعلى الزوج للزوجة ما تتنظف به، وتزيل الأوساخ التي تؤذيها وتؤذي بها كالمشط والدهن، وما تغسل به الرأس من سدر أو خطمي( ) أو طين على عادة البقعة، والرجوع في قدرها على العادة، ويجب من الدهن ما يعتاد استعماله غالباً كالزيت والشيرج( ) وغيرهما، وإذا اعتادوا التطيب بالورد أو البنفسج وجب الطيب)( ).
وقال ابن قدامة: (ويجب للمرأة ما تحتاج إليه من المشط والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها، لأن ذلك يراد للتنظيف فكان عليه، كما أن على المستأجر كنس الدار وتنظيفها ... وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة( ) كدواء العرق: لزمه، لأنه يراد للتطيب)( ).
هذا كلام الفقهاء في أنه يلزم الزوج أن يوفر لزوجته كل ما تحتاج من آلات التنظيف وأدوات الزينة، أما الطيب فإن كان يراد به قطع الرائحة الكريهة فإنه يلزمه ويلزمه ثمنه كما ذكر الفقهاء، لكن إذا كان لمجرد التلذذ والاستمتاع فلا يجب عليه لأنه حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه.
وقد أشار إلى ذلك النووي بقوله: (وأما ما يقصد للتلذذ والاستمتاع كالكحل والخضاب فلا يلزم الزوج، بل ذلك إلى اختياره، فإن شاء هيأه لها، وإذا هيأ لها أسباب الخضاب لزمها الاختضاب، ومن هذا القبيل الطيب، ولا يجب إلا ما يقصد به قطع السهوكة...)( ).
وقال ابن قدامة: (فأما الخضاب فإنه إن لم يطلب الزوج منها لم يلزمه، لأنه يراد للزينة، وإن طلب منها فهو عليه، وأما الطيب فما يراد منه لقطع السهوكة كدواء العرق لزمه لأنه يراد للتطيب، وما يراد منه للتلذذ والاستمتاع لم يلزمه، لأن الاستمتاع حق له فلا يجب عليه ما يدعوه إليه)( ).

المبحث الخامس
نفقـة المطلقـة

الكلام في هذا المبحث حول نفقة المطلقة، والمطلقة كما سبق( ) أن بينا إما أن تكون مطلقة طلاقاً رجعياً، أو طلاقاً بائناً، والمطلقة البائن إما أن تكون حاملاً أو تكون حائلا.
فتفصيل هذه المسائل يكون في المطالب التالية:

المطلب الأول: نفقة المطلقة الرجعية:
اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً رجعياً لها النفقة أيام عدتها من طعام وشراب وملبس ومسكن سواء كانت حاملاً أو حائلاً( ).
واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
(1)أن المطلقة الرجعية زوجة بدليل أن الله سبحانه سمى الرجعة إمساكاً، وسمى المطلقين بعوله، فقال سبحانه: "وبعولتهن أحق بردهن في ذلك"( )، فيلحقها طلاقه وظهاره ولعانه وخلعه ويرثها وترثه لأنها زوجة، فإذا كانت زوجة وجب على زوجها الإنفاق كما سبق( ).
(2)قوله تعالى: "لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الله سبحانه نهى الأزواج عن إخراج زوجاتهن من بيوتهن أثناء العدة، واعتبر ذلك تعدياً لحدود الله عز وجل، فإذا كان الواجب عدم خروج المطلقة رجعياً من البيت وهي محبوسة لحق الزوج في ذلك السكن كان لزاما على الزوج أن ينفق عليها، لأن من حبس لحق إنسان وجب على المحبوس له النفقة الكاملة( ).
(3)عموم الآيات التي تدل على وجوب النفقة للمطلقة كقوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( )، وقوله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"( ). فهاتان الآيتان صريحتان في وجوب النفقة على الزوج سواء كان الآيتان عامتين أو خاصتين بالرجعيات، ففيهاما الأمر بالإنفاق، والأمر بغير الوجوب، فدل على وجوب النفقة على الزوج لمطلقته طلاقاً رجعياً.

المطلب الثاني: نفقة المطلقة طلاقاً بائناً:
المطلقة طلاقاً بائنا إما أن تكون حاملاً أو تكون حائلاً، وسأفصل ذلك في المسألتين الآتيتين:
المسألة الأولى: نفقة البائن الحامل:
جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة متفقون على أن البائن الحامل لها النفقة والسكن، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
(1)قوله تعالى: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن"( ).
وجه الدلالة من الآية:
أن الآية صريحة في وجوب الإنفاق على المطلقة ما دامت حاملاً وهي عامة في كل مطلقة، فالله سبحانه وتعالى – كما يقول الشافعي: (ذكر المطلقات مرسلا لم يخصص واحدة دون الآخرى)( ).
فكل مطلقة حامل وجب الإنفاق عليها بنص الآية الكريمة( ).
(2)قول النبي  لفاطمة بنت قيس وقد طلقها زوجها طلاقاً بائناً: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً"( ).
وجه الدلالة من الحديث:
أن الحديث نص بمنطوقه على وجوب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حاملاً( ).
(3)أن الحمل ولد المطلق، فيلزمه الإنفاق عليه، ولايمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق على أمه وهي مطلقة، فوجب الإنفاق عليها لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب( ).
(4)ولأن المطلقة البائن الحامل مشغولة بماء زوجها الذي طلقها، فهو مستمتع برحمها، فصار كالاستمتاع بها في حال الزوجية، إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به( ).
(5)لأن البينونة إنما تؤثر في سقوط النفقة في الزوجية، وهذه النفقة للحمل، وإن كان لا يصل إليه من جهة الإنفاق على الأم( ).
(6)قد نقل الإجماع على وجوب النفقة للمطلقة البائن الحامل جمع من العلماء، منهم ابن المنذر( )، وابن قدامة( )، والكاساني( )، وغيرهم.
وهذه الأدلة صريحة في وجوب النفقة على المطلقة البائن إذا كانت حاملاً، ومع صراحتها ونقل الإجماع عليها إلا أن ابن حزم قد خالف في ذلك ورأى أن المطلقة البائن الحامل لا نفقة لها ولا سكنى، واستدل لقوله بقوله تعالى: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصو العدة..." ( ).
وذكر بأن هذه الآيات والتي تليها في بيان صفة الطلاق الرجعي لا صفة الطلاق البائن، أما الطلاق البائن فالأدلة تدل على أن لا نفقة للمطلقة ثلاثاً سواء كانت حاملاً أو حائلاً( ).
وقد ضعف ابن حزم لفظ "إلا أن تكون حاملاً" في حديث فاطمة بنت قيس السابق وقال بأن ((هذه اللفظة لم تأت إلا من هذا الطريق، ولم يذكرها أحد ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غبر قبيصة، وعله هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه عبيدالله بن عبدالله لا من قبيصة ولا من مروان، فلا ندري ممن سمعه، ولا حجة في منقطع)( ).
ونوقش استلال بن حزم من وجهين










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

نفقة المطلقة الجزء الثاني

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع