منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسمحكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5733

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Vide





مُساهمةموضوع: محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف   محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 2:02 pm




[right]
محكمــة الجنايـات
إجراءات التخلف



محاضرة للسيد مختـار سيدهـم
مستشار بالغرفة الجنائية للمحكمة العليــا
أمام قضاة مجلس قضاء وهران يوم 06 مـاي 2008.






إجراءات التخلف في المحاكمة الجنائيـة


مقـدمــــة:

قـد يحاول المتهم الإفلات من يد العدالة بعد ارتكابه لجريمته مباشرة أو في أية مرحلة من مراحل سير الدعوى قبل نظر قضيته من طرف المحكمة، و لكـي يتم القبض عليه وضع المشرع قواعـد تضيق عليه الخنـاق، و حرمه من ضمانات ممنوحة للمتهم الحاضر أهمها عدم جواز توكيل محـام للدفاع عنه في غيبته، و حجز ممتلكاتـه، و حرمانه من مباشرة حقوقه المدنية أو رفع أية دعـوى قضائيـة، و قد جـاءت المادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية مطولة تحدد كيفيـات سـير الإجراءات السابقة للمحاكمـة الغيابية سنقوم بتفصيلها إنطلاقا من النصوص القانونية الوطنيـة و مقارنتها بمثيلتها في فرنسا قبل تعديلها عام 2000 حين كان هناك تطابق بينهـا،

حالـة غياب المتابع بجنحــة:
أول ما يتعين التذكير به أن إجراءات التخلف لا تتخذ إلا ضد المتابع بجناية، و قد جاء نص المادة 317 ق.ا.ج في صياغته العربية مبهما إذ اكتفى بذكر " المتهـم " دون توضيح. هل هو متهـم بجناية أم جنحة بينما النص الفرنسي ذكر وصف " L’accusé " و هو يعني المتابع بجناية الأمـر الذي يتطابق مع نص المادة 198 من نفس القانون بعد تعديلها عام 2001،
أمـا المتابع بجنحة مرتبطة بجناية و الذي يرفض الحضور أمام محكمة الجنايات إن كان مفرجا عنه فهنـاك إشكال قانوني مطروح في الواقع العملـي، إذ أن المحكمة ليس بإمكانها أن تتخذ ضـده إجراءات التخلف من جهة و لا تستطيع محاكمته غيابيا أو تصدر أمرا بالقبض من جهة أخـرى، و في هذا الصدد يقـول المستشار الشرفـي بمحكمة النقض الفرنسية Henri Angevin و هو من كبار شـراح القانـون الجنائـي هنـاك في تحليله لموضوع محكمة الجنايـات بموسوعة جوريس كلاسـور – إجراءات جزائية 1995 – تحت عنوان " الجنح المرتبطة" ما ترجمته حرفيـا:
الأحكام القانونية التي يتضمنها قرار الإحالة فيما يخص الأمر بالقبض الجسدي لا تطبق على المتهم المحال على محكمة الجنايات بجنحة مرتبطة بجناية محال بها متهم آخر، و يترتب عن ذلك أنه فـي غياب وجود أمر بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق فإن المتابع بجنحة يحضر أمام المحكمة الجنائيـة و هـو طليـق.
هـذه الجهة ليس بوسعها أن تقضي عليه غيابيا و أن إجراءات الغياب لا تطبق إلا على المتابـع بجناية ممـا ينتج عنه صعوبات كبرى حين لا يحضـر بالتاريخ المحدد للمحاكمة و قبل ذلـك لاستجوابـه، فإذا حضر ثم تغيب أثناء المناقشة فإن المحكمـة لا تستطيع غير فصل قضيته عـن الحاضرين و لا يمكنها القضاء بعدم الاختصاص لأن قرار الإحالة قد حاز قوة الشيء المقضي و أن المادة 465 من قانون الإجراءات الجزائية (تقابلها في تشريعنا المادة 358 من ق.إ.ج) التي تسمـح للجهات القضائية الفاصلة في مادة الجنح بإصدار أمر بالقبض أو الإيداع ضد المتابع بجنحة لا تطبق أمام محكمة الجنايات و أنها تتجاوز سلطتها إن فعلت ذلك (نقض فرنسي 03/01/1991 النشـرة الجنائيـة رقـم 1).
لقـد نقلنا ما قاله هذا القاضي المحنك المختص في المادة الجنائية للدلالة على الفـراغ التشريعي الذي يوجد في قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص هذه النقطة و هو ما حاولت بعض الجهات القضائية تجاهله بعد أن وجدت نفسها أمام أمر واقـع، فأصدرت أحكاما غيابية ضـد المتابعين بجنحة في غياب نص قانوني يسمح بذلك، بل و أن بعضها أصدرت أوامر بالإيداع فـي الجلسـة، و هو تجاوز لسلطتها ليس له سند قانوني، فالمشرع وضع أحكاما مشتركة لجهـات الحكم الجزائية تتعلق بطرق الإثبات و الادعاء المدني في المواد 212 إلى 247 من قانون الإجراءات الجزائية و وضع إجراءات خاصة تتعلق بمحكمة الجنايات في المواد 248 إلى 327 من نفس القانون ثم أحكاما تخص الحكم في الجنح و المخالفات في الباب الثالث بالمادة 328 و ما بعدها و لا يجوز لجهة أن تطبق أحكاما تتعلق بجهة أخرى تحت طائلة تجاوز السلطـة،
إنطلاقا من هذا فقد بات من الضروري مراجعة النصوص المتعلقة بهذا الجانب إما بإعطاء صلاحية الحكم غيابيا ضد المتابع بجنحة من طرف محكمة الجنايات و تمكينها من إجباره على المثول أمامها بكافة الطرق القانونية، أو إلغاء إحالته عليها رغم ارتباط الجنحة المرتكبة من طرفه بجناية، فالمشرع الفرنسي أجاز في تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2000 لقاضي التحقيق إصدار أمر بالقبض الجسدي ضد المتابعين بجناية أو جنحة عند الإحالة على محكمة الجنايات في الدرجة الأولى تم ألغى هذا الأمر نهائيا بقانون 09/03/2004 و عوضه بالأمر بالقبض أو الإيداع حسب الحالة و أعطـى صلاحية ذلك حتى للمحكمـة نفسها بعد أن تبين أن الأمر بالقبض الجسدي قد تجاوزه الزمـن إذ يعود إلى عهد هيئة المحلفين في الإتهام المنشأة عام 1791 ليتحول إصداره لاحقا إلى غرفة الإتهـام بموجب قانـون التحقيـق الجنائي عام 1808 و أن إرتباطه بالجناية وحدها يخلق مشاكل عمليـة كمـا ذكرنــا، و هو ما تنبه إليه المشرع المصري إذ نصت المادة 397 من قانون الإجـراءات الجزائية المصري على أنه إذا غاب المتهم بجنحة مقدمة إلى محكمة الجنايات تتبع في شأنه الإجراءات المعمول بها أمام محكمة الجنح و يكون الحكم الصادر فيها قابلا للمعارضـة.

الإجراءات السابقة للحكم الجنائي الغيابـي:

أولا: تبليغ قرار الإحالة : خلافا لما هو معمول به فإن تبليغ قرار الإحالة إلى المتهم المحال علـى محكمة الجنايات من الإجراءات الجوهرية بغض النظر عن كونه حاضرا أو في حالة فرار (1) فالمادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على تبليغ المتهم المحبوس بقرار الإحالة عن طريق المشرف على السجن و يترك له نسخة منه فإن لم يكن محبوسا يتم التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليهـا بالمواد 439 إلى 441 من نفس القانون، و بالرجوع إلى المادة 439 يتبين و أنها تحيل على الإجراءات المدنية للتبليغ – الموطـن – البلدية و مقر المحكمة، فإن وقع التبليغ وفقا للإجراءات المذكورة بدأ احتساب أجل الطعن بالنقض من يوم التعليق، و إذا حضر المتهم خلال ذلك الأجل نفذ عليه الأمر بالقبض الجسدي و جاز له الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة، و إن لم يحضر يصبح قرار الإحالـة حائزا لقوة الشيء المقضي و تجوز محاكمة المتهم المعني فورا و هذا خلافا لقاعدة التبليغ الشخصي (2) مع الإشارة إلى أنه يمنع على محاميه القيام بإجراءات الطعن بالنقض نيابة عنـه.

ثانيـا: الأمـر بإجراءات التخلـف:
كمـا سبق القول أن إجراءات التخلف لا تتخذ إلا ضد المتابع بأفعال موصوفة جنايـة و الذي يحاول أن يتهرب من مثوله أمام العدالة، سـواء لم يتم القبض عليه إطلاقا أو أفرج عنـه و فر قبل الجلسة أو أثناءهـا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أنظر محاضرتنا أمام مجلس قضاء تلمسان يوم 14/03/2007 و المنشورة بمجلة الحجة العدد 1.
(2) نقض فرنسي 06/07/1977 .
بعـد إجراءات تبليغ قرار الإحالة و انتهاء أجل الطعن بالنقض يصدر رئيس محكمـة الجنايات أمرا بإجراءات التخلف عن الحضور، و هو إنذار للمتهم على تسليم نفسه، تعلق نسخة منـه خلال عشرة أيام على باب مسكـن المعني و على باب مقـر البلدية التابع لها و علـى بـاب المحكمـة.
يحتوي هذا الأمر على بيانات جوهرية أهمهـا:
علـى المتهم أن يقدم نفسه في مهلة عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التعليق و إلا اعتبر خارجا عن القانون و يوقف عن مباشرة حقوقه المدنية و توضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب، و يحظر عليه رفع أية دعوى قضائية أثناء تلك المدة و أنه سيحاكم رغم غيابه، و تذكـر إضافة إلى هذا هويته و أوصافه و الجناية المنسوبة إليه و الأمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.
كـان النص السابق للمادة 317 من قانون الإجراءات الجزائية يوجب نشر هذا الأمر في إحدى جرائد الولاية قبل إلغائه بموجب قانون 26 جوان 2001، و أبقى على الإلصاق بمسكـن المتهم و باب مقر البلدية و المحكمة و أن الاكتفاء بمكان معين يجعل الإجراءات باطلة، كما يتعين تحرير محضر بمعاينة تعليق الأمر المذكور يكون شاهدا على صحة ذلك و تتم تلاوته في الجلسـة،
و من جهة أخرى فإن القانون يفرض على النائب العام أن يوجه نسخة من هذا الأمر إلى مديـر أملاك الدولة بمقر الولاية التي يقيم بها المتهـم،
بعـد انتهاء مهلة 10 أيام من تاريخ التعليق لهذا الأمر يصبح المتهم خارجا عن القانون و يوقف عن مباشرة حقوقه المدنية و توضع أمواله تحت الحراسة مدة التحقيق في إجراءات الغياب.

جلسـة المحاكمة الغيابيـة:
تتـم المحاكمة عند انتهاء 10 أيام من تاريخ تعليق الأمر بإجراءات التخلف و بتشكيلة من القضاة المحترفين فقط، فإذا تقدم أحد أقارب المتهم أو أصدقائه أو محاميه بعذر لغيابه ارتأت المحكمة أنـه مقبول أجلت القضية إلى تاريخ لاحق، و في الحالة العكسية تبدأ محاكمته التي تختلف عن المحاكمة الحضورية من عدة جوانب، أهمها أنه يمنع تمثيله بواسطة محام أو أي شخص آخر عـدا طلب التأجيل لجلسة لاحقة، و في هذا السياق فإن التشريع الفرنسي تطور نتيجة قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإلغاء حكم أحد المحاكم الفرنسية في قضية المدعو krombach الذي قضى عليه غيابيا دون تمكينه من تعيين محام للدفاع عنـه،
و حـين رفع قضيته أمام المحكمة المذكورة أصدرت قرارها بتاريخ 13/02/2001 الذي انتقد بشدة فرنسا على ذلك بقوله أن العارض لم يكن مدافعا عنه أمام المحكمة من جهة و لم يكن باستطاعته أن ينقل دعواه أمام جهة قضائية عليا من جهة ثانية الأمر الذي يخالف نص المادة 6 من الاتفاقيـة الأوروبية لحقوق الإنسان (1) و هو ما جعل المشرع الفرنسي يسارع إلى تعديل قانون الإجراءات الجزائية بقانون 09/03/2004 إذ ألغى الأمر بالقبض الجسدي و أجاز حضور محام للدفاع عن المتهم الغائب أمام محكمة الجنايات (م 397 - 3 ق.ا.ج.ف) مع سماع الشهود و الخبراء و كأن المحاكمة حضورية و حتى بمشاركة المحلفين في بعض الحالات (2).
مـن مميزات المحاكمة الجنائية الغيابية أيضا و خلافا لمبدأ شفوية المرافعات المكرس في المحاكمة الحضورية، فإن تلاوة الوثائق الكتابية مسموح بها إذ يأمر الرئيس الكاتب بتلاوة قرار الإحالـة و محاضر التبليغ للأمر بإجراءات التخلف أو تعليقه بالمقرات المشار إليها أعلاه، فإن تبين أن أحدها أو كلها باطل أمرت بإعادته ابتداء من الإجراء الباطل (م 319 – 3 ق.ا.ج) و إن كان ذلك سليما يتم سماع الشهود والطرف المدنـي عند الاقتضاء و هو ميزة للتشريع الجزائري خلافا لنص المادة 632 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي قبل تعديله عام 2004 الذي لم يكن ينص على سماع الشهود و الطرف المدني بل تعطى الكلمة للنائب العام وحده بعد تلاوة محاضر التحقيـق.
بعـد إعطاء الكلمة للنيابة تتداول المحكمة في القضية و عادة ما تنطق بالإدانة، لكن هـذا لا يجب أن يكون آليا إذ يتعين عليها أن تزن الأعباء الموجودة ضد المتهم و إلا اعتبرت المحاكمـة شكليـة لا معنى لها، بل يجب القضاء بالبراءة إن تبين للمحكمـة أن التهمة غير مؤسسـة (3). و هو ما أشارت إليه المادة 320 ق.ا.ج بقولها إذا حكم بإدانة المتهم المتخلف مما يعني إمكانية القضاء ببراءتـه.
كمـا يمكنها أن تعيد وصف الوقائع، لكن يمنع عليها أن تفيد المتهم بظروف التخفيـف (م 319. 4) و هذا لا يعني القضـاء بأقصى العقوبة المقررة بل بعقوبة تتراوح بين الحدين الأدنـى و الأقصى لتلك العقوبـة، إذ يمنع النـزول عن الحد الأدنى الذي معناه إفادة المتهم بالظـروف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - C E D H 3 section 13 fev 2001 CROMBACH contre France .
(2) - la pratique de la cour d’assises – p 438 par Henri Angevin 4 édition 2005 .
(3) - juris – classeur – procedure pénale art 627 à 641 p. 5 – 1993 .
- Rep – pen – Dalloz – contumace - 1967
المخففـة، ثم تقضي إما بالإبقاء على حجز ممتلكات المحكوم عليه أو تصادرها إن كـان القانون ينص على ذلك (م 320 ق.ا.ج) و بعد أن تفصل في الدعوى العمومية، تفصل في الدعوى المدنية بحكم مستقل وفقا للإجراءات المعروفة كما تفصل في استرداد الأشياء المحجوزة و المقدمـة من الطرف المدني أو من لهم حقوق عليها من غير المتهم (م 324).

آثـار الحكم الجنائي الغيابـي:
أول إجراء يتعين القيام به إن كانت هناك إدانة و هو عادة ما يقع، هو نشر مستخرج من الحكم بسعي من النائب العام بإحدى الجرائد الوطنية، كما يعلق بآخر محل لإقامة المحكوم عليه و بـاب مقر المجلس الشعبـي البلدي الذي ارتكبت الجريمة بدائرته و على باب المحكمة و توجه نسخة منه إلى مدير أملاك الدولة التابع لمقر إقامة المحكوم عليه و من ذلك التاريخ ينتج الحكم كافة آثاره.

عـدم تقادم الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبـة:
إن عـدم تبليغ الحكم الغيابي الصادر في مادة الجنح خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ النطق به يجعل الدعوى العمومية منقضية بالتقادم إن تمت المعارضة فيه بعد ذلك (1).
فإن لم تتم المعارضة فيه رغم تبليغه بدأ احتساب مدة تقادم العقوبة (2) لكن الأمر يختلف بالنسبة للجنايات، إذ أن الدعوى العمومية تبقى قائمة طيلة مدة تقادم العقوبة و هي عشرين سنة. فيصبح الحكم بعد ذلك باتا لا رجعة فيه (3) و هو ما نصت عليه المادة 326 ق.ا.ج بقولها إذا تقدم المحكوم عليه المتخلف غيابيا و سلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقادم فإن الحكم و الإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانون و تتخذ بشأنه الإجراءات الاعتيادية (4).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قرار المجلس الأعلى 13/01/1986 رقم 289 – غير منشور -.
(2) شرح أصول المحاكمات الجزائية – الكتاب الأول – ص 319 للدكتور علي عبد القادر القهوجي.
(3) نقض فرنسي 01/07/1954 النشرة الجنائيـة 244 .
(4) قرار المحكمة العليا رقم 500639 بتاريخ 19/03/2008 النائب العام سعيدة ضد م . أ .
كمـا أن وفاة المحكوم عليه قبل انقضاء العقوبة و خلافا لما هو معمول به في مادة الجنح لا يجعل الدعوى العمومية منقضية بل يصبح الحكم الغيابي باتـا (1).
إن عقوبة السجن المقضي بها غيابيا تبقى غير قابلة للتطبيق أو التنفيذ إلى أن تعاد المحاكمة، لكن فيما يخص الأموال فإنها تطبق حينا و خلافا للقاعدة العامة، فإذا ألقي القبض على المحكوم عليه أو سلم نفسه قبل انقضاء العقوبة يلغى الحكم الغيابي برمته في الجزائي و المدني (2).
و يثور التساؤل في حالة ما إذا أعادت المحكمة وصف الواقعة و صرحت بأنها جنحة وقضت بالإدانة في ذلك غيابيـا، هـل يعتد بتقادم عقوبة الجناية أم بتقادم عقوبة الجنحـة.
هنـاك إجتهاد قضائي مصري ليس ببعيد عام 1973 كان يجعل تقادم العقوبة حسب الوصـف الجنائي الذي رفعت به الدعوى و ليس حسب الوصف الذي توصلت إليه المحكمة في قضائهـا لكـن محكمة النقض تراجعت عن هـذا الإجتهاد و قضت بأن العبرة بالوصف الذي تنتهـي إليـه المحكمـــة (3).

الحرمـان من ممارسة الحقوق الوطنية و المدنيـة:
حـددت المادة 9 مكرر1 لقانون العقوبات المستحدثة بموجب القانون 06 – 22 المؤرخ فـي 20/12/2006 الحقوق الوطنية و المدنية التي يتعين القضاء بالحرمان من أحدها أو أكثر في حالـة إصدار عقوبة جنائية و أشارت إلى أن الحرمان من تلك الحقوق يبدأ من تاريخ قضاء العقوبـة الأصلية أو الإفراج و هو أمر لا يتماشى مع طبيعة الحكم الغيابي الذي لا تطبق فيه عقوبة السجن المقضي بها حتى تعاد محاكمة المتهم الأمر الذي يفرض تطبيق ما جاء في الأمر بإجراءات التخلف، ابتداء من تاريخ مرور 10 أيام على تعليقه، و من ذلك الحرمان من هذه الحقـوق،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض فرنسي 01/07/1954.
(2) - Baghdadi Djillali – guide pratique de la cour d’assise P. 1615
(3) نقض مصري 06/06/1982 المشكلات العملية للحكم الغيابي ص 187 – دكتور ناصر فتحي بدوي -.

المنـع من رفع دعوى قضائيـة:
تنص المادة 317 ق.ا.ج على حرمان المحكوم عليه المتخلف من رفع أية دعوى قضائية أثناء فـراره و يطبق عليه هـذا في جميع الأحوال، لكـن النص يمنعه من التقاضي كمدع لا كمدعى عليـه، إذ يجوز القضاء عليه غيابيا في الدعوى المدنية لنفس القضية أو قضية أخرى و هناك اجتهاد قضائي فرنسي يجعل من إدارة أملاك الدولة ممثلة وحيدة أمام القضاء فيما يخص أمواله و كل مطالبـة بحقوق مالية يتعين أن توجه ضدها باعتبارها الحارسة لأمواله (1) لكن نفس الاجتهاد لا يمنـع المحكوم عليه من تمثيل نفسه في الدعاوى التي تهم حالته العائلية كالطلاق كما قضي بأن بطلان التقاضي من طرفه ليس من النظام العام بل تجب إثارته من الخصـم.

حجـز الأمــوال:
تنـص المادة 320 ق.ا.ج على بقاء أموال المحكوم عليه تحت الحراسة في حالة عدم مصادرتها حتى يصبح الحكم نهائيا لا رجعة فيه و هو انقضاء العقوبة أو إعادة المحاكمة قبل ذلـك.
إن الحجز المذكور يشمل جميع الأموال العقارية و المنقولة دون أن تدخل الأموال التي كانت في حالة تصفيـة، إذ تكون حراستها تحت يد ممثل الدائنين أو السنديـك و تكون إدارة أمـلاك الدولة حارسة علـى أموال المحكوم عليه فتبيع المواد القابلة للتلف أو التي يصعب الاحتفاظ بهـا و تسدد الديون الحالـة الأداء.
لكـن هذه الحراسة لا تشمل و بصريح نص المادة 325 من قانون الإجراءات الجزائيـة السكن الذي يأوي الزوج و أولاده و أصوله و كل شخص تحت كفالة المحكوم عليه، و كذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم و هي التي حددتها المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية، كما يجوز تقرير إعانات إضافية لهم من طرف رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها موطنهم و ذلك بموجب أمر.
فإذا تمت تبرئة المتهم الغائب يرفع الحجز عن أمواله بقوة القانون و إن تمت إدانته و لو بجنحة بقي الحجز قائما إلى أن يسلم المحكوم عليه نفسه أو يلقى عليه القبض فيصبح بإمكانه تسيير أمواله بنفسه و أن يقاضي من أجلها و على إدارة أملاك الدولة أن تقدم حسابا عن تسييرها لتلك الأموال و أن تعيد إليه ناتجه أو إلى ورثته، لكن في حالة المصادرة تتصرف كأنها المالكـة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) - Juris – classeur Art 627 à 641 P. 8 .
إن المصادرة و هي عقوبـة تكميلية أو تدبير أمن لا يقضـى بها إلا بشروط نص عليها القانـون و حالاتها نادرة، لذا يتعين على المحكمة أن تراعي تلك الشروط في حكمها الجنائي فإن تم القضاء بذلك غيابيا و لم يقض بها في إعادة المحاكمة رغم الإدانة أعيد إلى صاحب الشأن الناتج الصافي لقيمة بيع الأموال المتصرف فيها كما تعاد إليه بالحالة التي تكون عليها الأموال التي لم يجر التصرف فيهـا، لكن هذا الاسترداد مشروط بتسليم المتهم نفسه أو إلقاء القبض عليه قبل مرور خمـس سنوات من تاريخ الحكم الغيابي و إلا أصبحت المصادرة نهائية بقوة القانون دون القضاء بها فـي إعـادة المحاكمة مع الإدانة إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة (م 326) رغم أن الحكم الغيابي يصبـح لاغيا و لا قيمـة له بعد إلقاء القبض على المحكوم عليـه أو تسليم نفسه قبل انقضاء العقوبـة، و كـان المشرع يعاقبه بتلك المصادرة على عدم تقديم نفسه خلال مهلة خمس سنوات دون أن يصدر حكم قضائـي يقضي بها مجددا و هو أمر تجنبه المشرع الفرنسي بالمادة 639 من قانـون الإجـراءات الفرنسية التي تنص على إرجاع قيمة جميع الأموال المصادرة في حالة عدم القضاء بمصادرتها مجددا أثناء إعادة المحاكمـة.
و يبقـى التساؤل مطروحا حـول مصير الأموال المحجوزة بعد أن تتقادم العقوبة، هل تصـادر أم تعاد إلى صاحب الشأن أو ورثتـه.
لا ينص القانون على مصادرتها إلا ما سبق أن صودر منها مع العقوبة الأصلية، إذ أن حجزها تقرر كتهديد للمتهم كي يسلم نفسه خوفا على مصيرها. و ليس كعقوبة في حد ذاتها و ما دامت العقوبة الأصلية متقادمة فإنه لا جدوى من بقاء هذه الأموال تحت الحجز، بل تعاد إلى صاحب الشأن إن بقي منها ما يعاد بعد اقتطاع مصاريف الحراسة و لمدة طويلة من الزمـن.

مـدى حجية الحكم الجنائي الغيابي على الحكم المدني أمام القضاء المدنـي:
يجوز للطرف المدني إن لم يكن قد تنصب أمام محكمة الجنايات في قضائها غيابيا أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية للمطالبة بحقوقه المترتبة على نفس الوقائع، لكن الحكم الجنائي الغيابي لا تكون له حجية أمام هذه الجهة إلا من في الحالات التاليـة:
- إذا قضى بالبراءة و لم يطعن فيه بالنقض من النيابة أو إذا رفع الطعن لكن المحكمة العليا رفضته.
- إذا سقطت العقوبة بالتقــادم.
- إذا توفـي المحكوم عليه قبل انقضاء العقوبـة.
و فـي حالة عدم توفر شرط من هذه الشروط فإن المحكمة المدنية و خلافا لقاعدة الجزائـي يقيـد المدني لا تنتظر فصل محكمة الجنايات مجددا، بل تفصل و تبحث عن الفعل الضار مـن عدمه (1) بغض النظر عن مآل الدعوى العمومية، غـير أن محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 11 -01- 1957 أبطلت مفعول الحكم المدني للمحكمة المدنية الذي بنى على نفس الوقائع بعد أن كانت هناك براءة في إعادة المحاكمة الجنائيـة.

الطعن بالنقض في الحكم الجنائي الغيابـي:
تنص المادة 323 ق.ا.ج على منع المحكوم عليه من الطعن بالنقض في الحكم الصادر غيابيا مـن طرف محكمة الجنايـات،
لكـن الإشكال قائم حول طعن النائب العام و الطرف المدنـي.
بالنسبة للنائب العام تنص المادة 498 لقانون الإجراءات الجزائية في الفقرة ما قبل الأخيرة على أنه فيما يخص الأحكام و القرارات الغيابية فإن مهلة الطعن لا تسري إلا من اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير مقبولة و يطبق هذا النص إذا كان قد قضى بالإدانة و ذلك على الطعن من جانب النيابة العامة، الأمر الذي يعني أن النيابة العامة يجوز لها أن تطعن ضد القرارات و الأحكام الغيابية القاضية بالبراءة في مهلة 8 أيام من النطق بهـا،
و لا يجوز لها ذلك في تلك القاضية بالإدانة حتى تصبح غير قابلة للمعارضة و هو ما لا يوجد في الأحكام الجنائية الغيابية و لو قضت بالإدانة مما يبعدها من الطعن بالنقض حتى من طرف النيابـة و الحكمة من ذلك أن العقوبة المقضي بها غيابيا غير قابلة للتنفيذ إلا بعد إعادة المحاكمة و الطعن ضد الحكم القاضي بها لا فائدة منه أما الطرف المدني فيجوز له أن يطعن بالنقـض ضد الحكـم الفاصل فـي الدعوى المدنية رغم كونه غيابيـا تجاه المحكوم عليه خلافا للقاعدة العامة لأنه قابل للتنفيـذ حينـا (2).


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المشكلات العملية للحكم الغيابي ص 168 – دكتور ناصر فتحي 2006 .
(2) - Pierre Bouzat – Rep . Pen – Dalloz – Contumace.
إعادة المحاكمة بعد إلقاء القبض على المحكوم عليه غيابيا أو تسليم نفسـه:
تفـرض المادة 326 ق.ا.ج إعـادة محاكمة المحكوم عليه غيابيا من طرف محكمة الجنايات بقـوة القانـون، سواء بعد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه قبل تقادم العقوبة و تتخذ بشأنه الإجراءات العادية، فإذا انقضت العقوبة صار الحكم باتا لا رجعة فيه بكل آثاره دون تنفيذ عقوبة السجن لأنها منقضية بالتقادم، و نفس الشيء في حالة وفاة المحكوم عليه قبل تقادمها إلا إذا أصدر عفو شامل يمحو الجريمة، فإن لم يكن ذلك تلغى الإجراءات منذ صدور الأمر بالتخلف بما فيها الحكم الغيابي بشقيه الجزائي و المدنـي.

لا يعاد تبليغ قرار الإحالة للمتهم على أساس أنه يبلغ له بالطرق القانونية المحددة بالمواد 268 و 439 من قانـون الإجراءات الجزائية و 22 من قانون الإجراءات المدنية و لم يبق له حق الطعن بالنقض ممـا يجعل إعادة تبليغه بالقرار المذكـور دون جدوى، لكن بقية الإجراءات التحضيرية لمحكمـة الجنايات يتعين احترامها بما فيها استجواب المتهم وفقا للمـادة 271 ق.ا.ج لأجل تحضير دفاعـه و تبليغه قائمة المحلفين و الشهود مع استثناء واحد هو أنه إذا تعذر سماع هؤلاء الشهـود تليـت محاضر سماعهم في الجلسة و كذا تصريحات المتهمين الآخرين المكتوبة أو أية وثيقة أخرى يـرى الرئيس أنها لازمـة لإظهار الحقيقة خلافا لمبدأ شفوية المرافعات (م 327 ق.ا.ج).
إن تلاوة تصريحات الشهود المكتوبة إجراء جوهري يترتب عن إغفاله النقض إن تمت معاينـة استدعاء شاهد و لم يحضـر (1).
لا يجوز للمتهم أن يطعن في صحة الإجراءات المتبعة ضده أثناء غيابه، كما أن القضاء غيابيا بالبراءة في تهمة و الإدانة في أخرى محال بهما معا لا يمنع إعادة محاكمته بقوة القانون و أن المحكمة تفصل في جميع التهم المحال بها مجددا بغض النظر عن البراءة التي سبق القضاء بها خلافا لنص المادة 476 من قانون التحقيق الجنائي التي كانت تنص على اعتبار البراءة من إحدى التهم حقا مكتسبا للمتهم و لو قضي بها غيابيـا (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض فرنسي 01/07/1820 المرجع السابق – جوريس كلاسور ص 13 - .
(2) - Juris – classeur. p.p. Art 627 à 641 .
لكـن المادة 639 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي و التي تقابلها المادة 326 من قانون الإجـراءات الجزائري تنص على إلغاء الحكم و الإجراءات المتخذة منذ الأمر بتقديم المتهم نفسـه و هو ما يعني الفصل مجددا حتى في التهمة المقضى فيها بالبراءة مع الإدانة في تهمة ثانيـة.
أما الحكم الغيابي القاضي بالبراءة في جميع التهم فإنه يحوز قوة الشيء المقضي به بعد مرور 8 أيام على صدوره إن لم يتم الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة. فالمادة 326 المشار إليها أعلاه تنص على أنه إذا سلم المحكوم عليه غيابيا نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضى عليه بها بالتقـادم فإن الحكم و الإجراءات المتخذة منـذ الأمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانـون و تتخذ بشأنه الإجراءات العاديـة.
فمن شروط إعادة المحاكمة أن تكون هناك عقوبة و ألا تكون قد انقضت بالتقادم الأمر الذي هو غير متوفر في الحكم الغيابي القاضي بالـبراءة.

الفصل في الدعويين العمومية و المدنية من جديـد:
يعتـبر الحكم الغيابي بشقيه الجزائي و المدني في حكم العدم و تعيد المحكمة تقدير الوقائع و على ضوء ذلك تقضي بالبراءة أو الإدانة دون الأخذ بعين الإعتبار ما سبق لها أن قضت به، فإن تمت تبرئة المتهم جاز له أن يطالب بما أخذ من ذمته المالية نتيجة تنفيذ الحكم المدني كما يجوز ذلـك للمسؤول المدني رغم حضوره في المحاكمة السابقـة.
هـذا ما كان بودنا تفصيلـه حول الحكم الجنائي الغيابـي.





و الله ولـي التوفيـق.










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AliTilA

AliTilA
عضو مؤسس
عضو مؤسس

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 22/01/2010
العُــمـــْـــــر: : 39
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 458
النـِقَـــــــــاطْ: : 5714

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Vide





مُساهمةموضوع: رد: محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف   محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:13 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
لوصيف نعيمي

لوصيف نعيمي
عضو مشارك
عضو مشارك

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف 115810
البلد: : محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Dz10
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 09/03/2011
العُــمـــْـــــر: : 48
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 2
النـِقَـــــــــاطْ: : 4762

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Vide





مُساهمةموضوع: رد: محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف   محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف Emptyالأربعاء مارس 09, 2011 5:19 am




شكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرا لك يا استـــــــــــــــــــــــــــاذي العزيز واطا ل الله لك في عمر ك وبارك لك في اهلك وولدك وبناتك ودمت ذخرا للجزائر وللعدالة الجزائرية شكرا الف مرة ومرة .










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

محكمــة الجنايـات و إجراءات التخلف

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | انشاء منتدى مع أحلى منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع