منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
المخدرات و المؤثرات العقلية Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
المخدرات و المؤثرات العقلية Reg11
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  



منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباسالمخدرات و المؤثرات العقلية

FacebookTwitterEmailWindows LiveTechnoratiDeliciousDiggStumbleponMyspaceLikedin
شاطر | 
 

 المخدرات و المؤثرات العقلية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
avatar

MOOH
عضو فعال
عضو فعال

المخدرات و المؤثرات العقلية 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 30/03/2010
العُــمـــْـــــر: : 52
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 210
النـِقَـــــــــاطْ: : 5773

المخدرات و المؤثرات العقلية Vide





مُساهمةموضوع: المخدرات و المؤثرات العقلية   المخدرات و المؤثرات العقلية Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 3:24 pm




[right]



المخدرات و المؤثرات العقليـة


محاضرة للسيد سيدهم مختار

أمام مجلس قضاء بشار يوم 04/02/2007.










مقدمة :

عـرف الإنسـان المخدرات بالصدفـة في الطبيعة منذ الزمن القديم من خلال تذوقـه للنباتات كمـا هو الشأن بالنسبة للقهـوة و الشاي و التبغ، و قد كشفت الدراسات علـى أن خشخاش الأفيون كان معروفـا ما قبل التاريخ في كل من الصين، الهند، اليونان، مصر و فارس، و مع تطور المجتمعـات و وسائل النقل انتشرت ظاهرة المخدرات عبر أنحاء المعمـورة و شكلت مشكلـة اجتماعية و صحية لجميع الدول التي قامت بعقد اتفاقيـات و معاهدات عديدة قصـد مكافحة هذه الظاهرة و تطويقها بمختلف الوسائـل،
التعريـف العلمي للمخـدرات:
هـي كل العقاقير المستخلصة من النباتات أو المركبات الكيميائية و التي تغير من حالة الإنسـان المزاجيـة، و مع تكرار تناولها تخلق نوعا من التسمم في جسمه و يصبح مدمنا عليها عاجزا عـن التخلي عنهـا.
تعريـف المشرع الجزائري للمخدرات:
تختلف التشريعات في تعريفها للمخدرات و قد اختار المشرع الجزائري التعريف الدولي فذكر في القانـون 04 – 18 المؤرخ فـي 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات و المؤثرات العقليـة و قمع الاستعمال و الإتجار غير المشروعين بها بأن المخدر هو كل مادة طبيعية كانت أم اصطناعية من المواد الواردة في الجدولين الأول و الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات سنة 1961 بصيغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنـة 1971.
أمـا المؤثرات العقلية فهي كل مادة طبيعية أو اصطناعية أو كل منتوج طبيعي مدرج في الجداول 1- 2 - 3 - 4 من اتفاقية المؤثرات العقلية لعـام 1971.
و بالرجـوع إلى هذه الجداول يتبين و أنها تتضمن مواد بأسمائها العلمية و قد نصت المادة 3 مـن القانون المشار إليه على أن ترتب جميع النباتـات و المواد المصنفة كالمخدرات أو مؤثرات عقليـة أو سـلائف بقرار من الوزير المكلف بالصحـة في أربعة جداول تبعا لخطورتها و فائدتها الطبيـة و تسجل النباتات و المواد بتسميتها الدولية و إذا تعذر ذلك بتسميتها العلمية أو المتعارف عليها، لكـن هذا القرار يبـدو أنه لم يظهر بعد إلى الوجود الأمر الذي يفرض مؤقتا الرجـوع إلـى التعريف الدولــي.

أنـواع المخـدرات :
أهـم أنواع المخدرات المعروفة هـي الأفيون و مشتقاتـه، القنب الهندي، القات، الكوكايـين و المنشطــات،
مـن مشتقـات الأفيـون: المورفـين، الكوديـين، ثيبابـين ، الهرويـن، الأكسيكوديــن و الهيدروكودون و هنـاك مستحضـرات أخرى من نفس المـادة تنتج معمليا منها الميتـادون و الهيدرو مورفـين ...إلخ.
و الكوكايين و هو مادة منبهة للجهاز العصبـي تستخرج من أشجار الكوكا بأمريكا الوسطـى و الهند و من مشتقاته الكـراك،
أما المنشطات فإنها تصنع معمليا و تستعمل لزيادة اليقظة و تفادي النوم كما تزيد من قوة التحمل الفكري و الجسدي لكن ضررها لا يقل عن المخدرات،
الاتفاقيـات الدوليـة حول مكافحة الاتجار و الاستعمال غير المشروعـين للمخــــدرات:
هنـاك عدة اتفاقيـات دولية حـول الحد من انتشار آفة المخدرات نذكر من بينهـا اتفاقيـة لاهاي الموقعة يوم 23/01/1912 حـول الأفيون و اتفاقية صنع الأفيـون و الاتجار به في الداخـل و استعماله الموقعـة في جنيف يوم 11/02/1925 و اتفاقية تحديد صنع المخدرات و تنظيم توزيعها الموقعة عـام 1931 ثم بروتوكول باريس عام 1946 الذي أخضع للمراقبة الدوليـة ما تضمنتـه اتفاقيـة عـام 1931،
لكن أهم اتفاقية هي تلك الموقعـة في نيويورك يوم 30/03/1961 التي ألغت كل سابقاتها و سميت بالوحيـدة لشمولها على كل الجوانب المتعلقة بالمخدرات و التي انضمت إليها الجزائر بمـوجب المرسوم الرئاسي رقم 63 – 343 المؤرخ في 11/09/1963 كما انضمت أيضا إلى البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية المذكورة و الموقع بجنيف يوم 25/03/1971 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ فـي 05/02/2002 و أخيرا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثـرات العقلية لعام 1988 و المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 28/02/1995 لكن رغـم انضمام الجزائر إلى هذه الاتفاقيات فقد بقي هناك فراغ تشريعي داخلـي بعد الاستقلال لـردع و زجر المتورطين في هذه الجرائم إلى أن صدر الأمر 75 – 09 بتاريخ 17/02/1975 المتضمن قمع الاتجار و الاستهلاك المحظورين للمواد السامة و المخدرات الذي حل محله قانون الصحة لعام 1985 و قد ألغيت من هذا الأخير المواد 19 و 241 إلى 259 بموجب القانون رقم 04 – 18 المؤرخ فـي 25/12/2004 المتعلـق بالوقاية من المخدرات و المؤثـرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجـار غـير المشروعين بها و سنحاول تسليط الضـوء على أهـم الجرائم التي جاء بها هذا القانون مع التدابـير الوقائيـة.
بالنسبة للتدابـير الوقائيـة:
لقـد اعتبر القانون المذكور المستهلك إنسانـا مريضـا و خصه بتحفيزات على إزالة التسمـم و الإقـلاع عن تناول المخـدر إذ نصت المـادة 6 منه على ألا تمارس الدعوى العمومية ضـد الأشخاص الذين امتثلوا إلى العلاج الطبـي الذي وصف لهم لإزالة التسمم و تابعوه حتى النهايـة كما لا تجوز متابعة الذين استعملوا المخدرات أو المؤثرات العقلية استعمالا غير مشـروع إذا ثبت أنهم خضعوا لعلاج مزيل للتسمم أو كانوا تحت المتابعـة،
هنـاك فئتان في النص الأولي تعني الذين عالجوا أنفسهم حتى النهاية بعد تناولهم للمادة المخدرة و الثانية تعني الذين تناولوها لكنهم لا يزالون تحت المتابعة الطبية لإزالة التسمم ففي كلتا الحالتين يمنع على النيابة تحريك الدعوى العمومية ضدهم فإذا حركت تعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها.
و إذا لم يكن المستهلك قد خضع لأية متابعة طبية و حركت النيابة الدعوى العمومية ضده جـاز لقاضي التحقيق أو جهة الحكم إلزامه بالعلاج لإزالة التسمم إذا كان هناك ما يثبت طبيا أنه فـي حاجة إلى ذلك، فـإن هو نفذ هذا الإجراء يعفى من العقوبة و إذا امتنع تطبق عليه العقوبة المقررة بالمادة 12. و قبل هذا يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بالرقابة القضائية بتطبيق حالتين فقط و همـا إخضاع المتهم إلى فحص علاجي بالمستشفى لإزالة التسمم و منعه من الذهاب إلى بعض الأماكن.
الجرائـم المتعلقة بالمخـدرات:
ما يلاحظ في هذا الصدد أن المشرع رفع من العقوبة المقررة بحديها الأدنى و الأقصى لكثير مـن الجرائـم مع إبقاء طبيعتها كجنحة كما هو الشأن في المادة 17 التي تعاقب على بعض الأفعـال بالحبس مـن 10 إلى 20 سنة و بغرامة مـن 000. 5000 دج إلى 000. 000. 50 دج و هي عـادة ما تشكل عقوبات جنائية في جرائم أخرى و هو يهدف بذلك إلى البت بسرعة في القضية و تحقيق الفعالية في ردع المخالفـين.
الاستهلاك أو الحيازة من أجل الاستهلاك:
الاستهـلاك قد يكون بطرق مختلفة عن طريق التدخين أو الشم أو الحقن في الوريد أو بتنـاول الأقراص المخدرة أو المهلوسة. و لا ينص القانون على تكرار الفعل لقيام الجريمة أو تناول مقدار معين من المادة المخدرة، بل إن ارتكاب الفعل و لو مرة واحدة يعرض صاحبه للعقوبـة،
أما الحيازة فإنها بدورها متعددة الصور، فقد تكون حيازة مادية كأن يضبط الفاعل و في جيبـه كمية من المخدرات أو كان قد خزنها في مكان ما لتناولها عند الحاجـة.
و قـد تكون حيازتها المادية تحت يد شخص آخر لكن ملكيتها تعود إليه و رغم ذلك يعتبر حائزا مادام بإمكانه استهلاكها وقت ما يشـاء.
ينبغي التنبيه هنا أن الغرض من الحيازة ركن أساسي في الجريمة محل المناقشة و هو الإستهلاك فـإن كان لغـرض آخر كالبيع أو النقل تطبق على الفاعل المادة 17 التي عقوبتها أشد و يبقى تحديـد الغرض من هذه الحيازة مسألة موضوع يستخلصه القضاة من ظروف و ملابسات القضية لا رقابة عليهم في ذلك من المحكمة العليا خاصة كمية المادة المضبوطـة.
التسليم للمخدر بغرض الإستهـلاك:
كثـيرا ما تنتقـل العدوى في الإستهلاك بطريق الفضـول فيسلم الفاعل إلى شخص آخر مـادة توصف بالمخدر سواء قصد تذوقها أو إشباع حاجته منها و بدون مقابل ، فإذا كان هناك مقابل اعتبر الفعل بيعا و عقوبته أشد وفقا للمادة 17 ، و ذلك في محاولة من المشرع لمنع انتشار الظاهرة و معاقبة الذين يعملون على تفشيها خاصة في أوساط الشباب، و يتم الفعل حتى لو لم يقم المسلم إليه باستهلاك المادة إذ أن الفعل المادي وحده يكفي لقيام الجريمة التي تعاقب عليها المادة 13 بغض النظر عن مآل الشيء المسلـم.
تسهيـل الإستعمـال:
تسهيـل الإستعمال أو الإستهلاك غير المشروع للمخدرات يشكل جريمة قائمة بذاتها و يكـون بمقابل أو بدونه و ذلك بتوفير المحل لهذا الغرض خاص أو عمومي كالفنادق و المنازل المفروشة أو المطاعم و النوادي و المقاهي أو أي مكان مخصص للجمهور سواء داخل هذه المحلات أو ملحقاتها إذ يعتبر مسيروها أو ملاكها مسئولين جزائيا و تقع أفعالهم تحت طائلة المادة 15 شرط أن يكونوا على علم بما يقع في محلاتهم و هو الركن المعنوي في الجريمـة،
تسليم المخدرات بوصفات صورية أو بدون وصفات و الحصول عليهـا:
لا أحد ينكر الفوائد الطبية لبعض المواد المخدرة و المؤثرات العقلية لكثير من الأمراض التي تصيب الإنسان في عقله أو نفسه و هو ما جعل المشرع يسمح بوصفها كعلاج ، لكن ما يحدث أن بعض الصيادلة يسلمـون هذه المواد إما بدون وصفة طبية أو بها لكنها صورية و هو فعل غير مشـروع و يفتح الباب للتلاعب و التحايل على القانون و خيانة لثقة الدولة في الصيدلي الذي سمحت لـه بحيازة تلك المواد من أجل استعمالها في الأغراض الطبيـة .
إن ما قد يثـير الجدل في هـذا الموضوع صعوبة التمييز بين الوصفة الحقيقية و الصورية و دفـع الصيدلي بجهله حقيقتهـا.
لقد جعل المشرع كلا من الطبيب و الصيدلي و المستفيد من المادة لأجل بيع ما تحصل عليه بوصفة صورية في درجة واحدة من المسؤولية وفقا للمادة 16.
مختلف العمليات المتصلة بمجال المخدرات:
لم يترك القانون فعلا له علاقة بالمخدرات من بعيد أو من قريب إلا و أدرجه ضمن الأفعال المجرمة إذ نصت المـادة 17 على معاقبـة كل من يقوم بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو حيـازة أو عرض أو بيع أو وضع للبيع أو حصول أو شراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضـير أو توزيـع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور بالحبس مـن 10 إلى 20 سنة وغرامة من 000. 000 5 إلى 000. 000 .50 دج و يعاقب على المحاولة بذات العقوبة.
و هذا بهدف سد كل المنافذ و الطرق على الذين يحاولون الإقتراب من هذا المجـال.
كمـا شدد المشرع العقوبة على ارتكاب هذه الأفعال بواسطة جماعة منظمة أو تمويلها أو حـين يتعلق الأمر باستيراد و تصدير المخدرات بالسجن المؤبد رقم (18 – 19).
زراعـة المخـدرات:
تعاقب المادة 20 على زراعة خشخاش الأفيون، شجرة الكوكا و نبات القنب بالسجن المؤبـد.
ذلك أن الزراعة هي الحلقة الأولى في مسلسل الشر و هي من أهم وسائل بقاء آفة المخدرات متفشية في مختلف المجتمعات الأمر الذي دفع بالأمم المتحدة عن طريق أجهزتها المتخصصة إلى العمل على مراقبتها لكن بعض الدول غير مبالية بذلك تزرع في أراضيها آلاف الهكتارات من هذه النباتات على مرأى و مسمع من سلطات البلد دون أن تحرك ساكنا لأسباب مختلفـة.
الصناعــة:
وردت لفظة الصناعة في مادتين الأولى هي المادة 17 و عقوبتها جنحة و الثانية المادة 21 و عقوبتها السجن المؤبد أي جنايـة.
إن الصناعة التي يقصدها المشرع بالمادة 17 تعني استخلاص المادة الفعالة معمليا كمخدر أما الثانية فتعاقب على صناعة أدوات أو وسائل تستعمل إما في زراعة المخدرات أو صناعتها معمليا و عادة ما تكون لأجل الصناعة لأن الزراعة لا تحتاج إلى تجهيزات إلا إذا كانت بيوتا بلاستيكية.
و قـد أضافت هذه المادة أفعالا متصلة معاقب عليها بنفس العقوبة و هي نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات بهدف استعمالها في زراعـة أو صناعة المخدرات بطـرق غير مشروعـة و قد اشترط النص العلم بغرض توزيع السلائف أو التجهيـزات لقيام الجريمــة.
مسؤولية الشخص المعنـوي:
بمـا أن الشخص المعنوي جعله المشرع الجزائري مسؤلا جزائيا باستثناء الدولة و الجماعات المحلية و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام بموجب المادة 51 مكرر لقانون العقوبات المستحدثـة بالقانون 04 – 15 لعام 2004 فقـد نصت المادة 25 من قانون الوقاية من المخدرات و المؤثـرات العقلية على معاقبة هذا الشخص بفرض غرامات قد تصل إلى 250 مليون دينار مع غلق المؤسسة لمدة لا تتجاوز 5 سنـوات،
التخفيض مـن العقوبـة:
إذا كان القاضي الجزائي له سلطة تقديرية في النـزول بالعقوبة المقضي بها إلى ما هو أقل من الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونا وفقا للمادة 53 من قانون العقوبات، فإن المشرع قد منعه من ذلك في حالات محددة على سبيل الحصر في المادة 26 من القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات و هـي:
1 – إذا استخدم الجاني العنف أو الأسلحـة.
2 – إذا كان الجاني يمارس وظيفة عمومية و ارتكب الجريمة أثناء تأديته لمهامـه.
3 – إذا ارتكب الجريمـة ممتهن في الصحـة أو شخص مكلف بمكافحـة المخـدرات أو استعمالهـا.
4 – إذا تسببت المخـدرات أو المؤثرات العقليـة في وفاة شخص أو عـدة أشخـاص أو إحداث عاهة مستديمـة.
5 – إذا أضاف مرتكب الجريمة للمخدرات مواد من شأنها أن تزيد في خطورتها.
فـي نظرنا أن هناك خطأ فادحا في صياغة المادة 28 التي تنص على أن العقوبات المقررة في هـذا القانون غير قابلة للتخفيض حسب الشكل الآتـي:
- 20 سنة سجنا عندما تكون العقوبة المقررة هي السجن المؤبـد.
- ثلثـي العقوبة المقررة في الحالات الأخـرى.
إن العقوبات غير القابلة للتخفيض هي المقضي بها و ليست المقررة و قد جاء نص مماثل لهذه المادة في قانون العقوبـات 87 مكرر 8 التي تنص على أنه لا يمكن في كل الحالات أن تكون عقوبـات السجن المؤقتة الصـادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر (أمر 92 – 03) أقل من 20 سجنا مؤقتا عندما تكـون العقوبة الصادرة السجن المؤبـد.
- النصف عندما تكون العقوبة الصادرة عقوبة السجن المؤقـت.
و هـو ما يعني أن المقضي عليه بالسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عنه قبل تنفيذه 20 سنة و ثلثـي العقوبة المقضي بها في الحالات الأخـرى.
لكـن نص المادة 28 لقانون الوقاية من المخـدرات ذكر العقوبة المقررة بدل العقوبة المقضي بهـا و هو ما لا يمكن عمليا تطبيقه بدليل أن الفقرة 2 نصت على ثلثي العقوبة المقررة و لكل عقوبـة حد أدنى و أقصـى فعلى أي منهما يتم احتسـاب الثلثين مما يعني أن هناك خطأ في الصياغـة خلافا للمادة 87 مكرر 8 من قانون العقوبات التي جاءت واضحة و قد أصدرت المحكمة العليـا قرارات عديـدة حولهـا.
الأعـذار القانونيـة:
لقـد أفاد المشرع المتورطـين في الجريمة بإعفائهم من العقاب إن هم أبلغوا السلطات الإداريـة أو القضائية قبل البدء في التنفيذ و تخفيض العقوبة إلى النصف بعد تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للذي يمكن السلطات من إيقاف الفاعل الأصلي أو الشركاء في نفس الجريمة أو في جرائم أخرى من نفس الدرجة أو أخطـر بتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى المؤقت من 10 إلى 20 سنة سجنـا و يتعين على القاضي أن يقضي بهذه الأعذار في حالة توفرها و إلا عرض حكمة للإلغـاء.


المصــــادرة:
المصادرة المنصـوص عليها في هذا القانون هي تدبـير من تدابـير الأمن يتعين القضاء بهـا إذ تصادر النباتات و يتم إتلافها أو تسلم إلى هيئة مؤهلة قصد استعمالها بصفة مشروعة كما تصادر المنشآت و التجهيزات و الأملاك العقارية المستعملة أو الموجهة للإستعمال قصد ارتكاب الجريمـة مع مراعاة حقوق الغير حسن النية و نفس الشيء بالنسبة للأوراق النقدية المستعملة أو المتحصلة من الجريمــة.

هـذا ما كان بودنا تسليط الضوء عليه في مجال الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمـع الإستعمال و الإتجار غير المشروعين بها و الله و لي التوفيـق.




م. سيدهـــم










التوقيع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
AliTilA

AliTilA
عضو مؤسس
عضو مؤسس

المخدرات و المؤثرات العقلية 115810
تَارِيخْ التَسْجِيلْ: : 22/01/2010
العُــمـــْـــــر: : 40
المُسَــاهَمَـــاتْ: : 458
النـِقَـــــــــاطْ: : 5754

المخدرات و المؤثرات العقلية Vide





مُساهمةموضوع: رد: المخدرات و المؤثرات العقلية   المخدرات و المؤثرات العقلية Emptyالثلاثاء مارس 30, 2010 8:12 pm

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

المخدرات و المؤثرات العقلية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1



صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات طلاب جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس :: قسم العلوم الانسانية والاجتماعية :: || منتدى الحقوق~-

 
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع